المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القضايا التي عرضت على محكمة التحكيم  
  
6002   11:05 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي .
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص209-216
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 كانت قضية سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء أول قضية تعرض على محكمة التحكيم المنشأة وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار، وقد رفعتها كل من استراليا ونيوزلندا ضد اليابان. وبانتظار تشكيل محكمة التحكيم فقد طلبت كل من استراليا ونيوزلندا من المحكمة الدولية لقانون البحار إصدار التدابير المؤقتة طبقاً للفقرة (5) من المادة (290) من اتفاقية قانون البحار. أما اليابان من جانبها فقد اعترضت على اختصاص محكمة قانون البحار، على أساس أن محكمة  التحكيم التي سيتم تشكيلها استناداً إلى المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار لا تمتلك اختصاص النظر في القضية، وبالتالي لا يجوز للمحكمة الدولية لقانون البحار النظر في القضية. إلا أن المحكمة الدولية لقانون البحار وعلى الرغم من اعتراض اليابان نظرت في القضية وأصدرت أمرها باتخاذ التدابير المؤقتة وكان ذلك في 27/آب/1999(1) وأوضحت بأن محكمة التحكيم التي سيتم تشكيلها طبقاً للمرفق السابع من الاتفاقية، تمتلك اختصاص النظر في النزاع(2). وقد تم تشكيل محكمة التحكيم للنظر في هذه القضية وتكونت من خمسة أعضاء(3). وفي 19/كانون الثاني/2000 التقى أطراف النزاع مع رئيس محكمة التحكيم في لاهاي للاتفاق حول أمور معينة منها:-

* المسائل الإجرائية، مواعيد تقديم المذكرات الكتابية للدعوى، والرد على مسألة الاعتراض المقدم من اليابان، وجرى الاتفاق على أن تكون جلسات المحكمة في واشنطن بناء على تسهيلات مقدمة من البنك العالمي، وتكون مواعيد الجلسة الشفوية للفترة من 7 إلى 11/أيار/2000. أما عن الجهة التي تقوم بعمل السكرتارية للمحكمة فقد حصل الاتفاق على اختيار المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية(4). وفي 11/شباط/2000 قدمت اليابان مذكرة تعترض فيها على اختصاص محكمة التحكيم التي شكلت استناداً إلى المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار، ويمكن تلخيص أسباب الاعتراض بالآتي:-

*إن النزاع يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993 (5). وليس اتفاقية قانون البحار، ذلك أن جوهر النزاع يتعلق بإخفاق اليابان في الحفاظ والتعاون في المحافظة على رصيد سمك التونة وفقاً للاتفاقية المذكورة من خلال قيام اليابان بالبدء ببرنامح الصيد التجريبي المنفرد سنتي 1998 و 1999 كما ذكرت اليابان بأن التشاور العاجل الذي طلبته كل من الدولتين (استراليا ونيوزلندا) حدث وفقاً للاتفاقية سنة 1993. فضلاً عن المفاوضات التي حدثت بين الأطراف لحل النزاع كانت في إطار اتفاقية سنة 1993 وليس اتفاقية قانون البحار (6).

*كما أوضحت بأن اتفاقية قانون البحار قد أبرمت سنة 1982، بينما اتفاقية المحافظة على رصيد سمك التونة عقدت سنة 1993، وإن اتفاقية قانون البحار لم تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 1994. ولم يصادق عليها من الأطراف الثلاث إلا سنة 1996 لذلك تعد اتفاقية سنة 1993 هي المنظمة للعلاقات بين استراليا ونيوزلندا واليابان فيما يتعلق برصيد سمك التونة لأكثر من 26 شهر، ولا يمكن أن تحل اتفاقية قانون البحار محل اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993، وخلصت اليابان إلى نتيجة أن الذي يحكم العلاقة بين الأطراف المتنازعة هو اتفاقية سنة 1993، وليس اتفاقية قانون البحار سنة 1982(7). كما استندت اليابان إلى نصوص اتفاقية قانون البحار للتأكيد على عدم جواز الاستناد إلى هذه الاتفاقية وبالتالي فإن محكمة التحكيم لا تمتلك الاختصاص بنظر القضية إذ أشارت أن المادة (282) من اتفاقية قانون البحار، لا تعزز موقف الدولتين المتنازعتين، طالما أن النزاع لا يتعلق بتفسير اتفاقية قانون البحار، وإنما تفسير وتطبيق اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993(8).واستندت أيضاً إلى المادة (280) من اتفاقية قانون البحار التي تشير إلى حق الأطراف في أن تتفق، في أي وقت، على تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، بأي وسيلة سلمية تختارها، حيث استندت إلى عبارة (الأطراف لهم الحرية في تسوية النزاع بأي وسيلة من اختيارهم) للقول بأن الأطراف اختاروا  الوسائل الموضوعة في المادة (16) من اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993، وأن الأطراف لهم الحق في اختيار أي وسيلة سواء كان ذلك قبل نشوء النزاع أم بعد نشوءه(9). وأوضحت أن المادة (281) من اتفاقية قانون البحار متفقة مع موقف اليابان إذ أن هذه المادة تشير إلى أنه: (في حالة اتفاق أطراف النزاع على السعي إلى تسوية النزاع بوسيلة سليمة من اختيارها، لا تنطبق إجراءات الجزء الخامس عشر، إلا عندما لا يتم التوصل إلى تسوية باللجوء إلى هذه الوسيلة وعندما لا يستبعد الاتفاق بين الأطراف أي إجراء أخر)، والأطراف في اتفاقية المحافظة على  سمك التونة وافقوا على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية من اختيارهم والموضحة في المادة (16) من اتفاقية سمك التونة، وإن هذه الاتفاقية تمنع أي إجراءات أخرى لأن الفقرة (2) من المادة (16) تشير إلى عدم جواز إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم بدون موافقة الأطراف(10).فضلاً عما تقدم، فإن اليابان طلبت من محكمة التحكيم أن تصدر قرار بعدم مقبولية هذه القضية لأنها كما أوضحت اليابان تتعلق بمسائل علمية وإن المادة (16) صيغت لمعالجة مختلف أنواع المنازعات، لذلك يجب إحالة النزاع إلى التحكيم في إطار اتفاقية المحافظة على رصيد سمك التونة لسنة 1993، وليس في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أكدت اليابان بأنها قبلت تقليل الصيد في برنامجها التجريبي المنفرد إلى حوالي 1500 متر مربع وهذا بالضبط ما اقترحته استراليا عام 1999، وبالتالي فإن اليابان وافقت على اقتراح استراليا إذ أن أساس النزاع من وجهة نظر استراليا، أن اليابان في برنامجها التجريبي للصيد المنفرد تأخذ أكثر من الحصة الوطنية المقررة لها، وتعهدت اليابان من جانبها بدفع قيمة ما زاد عن الكمية المقررة لها من الصيد، وأن تقلل كمية الصيد المحدد لها إذا وجدت بأن رصيد سمك التونة استمر في الانخفاض، إذ بينت ذلك نتائج برنامجها للصيد التجريبي المنفرد، لأن غاية اليابان هو المحافظة على رصيد سمك التونة، لأنها من أكبر الدول التي تصطاد هذا النوع من الأسماك ومن أكبر الدول المستهلكة له أيضاً. وعليه فإن مصلحتها في المحافظة على رصيد هذا النوع من الأسماك(11). أما استراليا ونيوزلندا من جانبهما فقد قدمتا الحجج التي تدعم اختصاص محكمة التحكيم التي تشكلت بالاستناد إلى المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار ويمكن أن نلخصها بما يأتي:- (استندت كل من استراليا ونيوزلندا إلى قرار المحكمة الدولية لقانون البحار الذي صدر في 27/آب/1999، الذي اجمع فيه القضاة على أن محكمة التحكيم تمتلك الاختصاص للنظر في القضية، وليس هناك شك في الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار حكمها بوجود اختصاص لمحكمة التحكيم، وأشارت هاتان الدولتان إلى أنه لا يمكن اعتبار قرار (21) قاضياً غير معتد به، ولقد أكدت محكمة قانون البحار في قراراها المذكور (أن النزاع بين الأطراف ليس ذا طابع علمي فحسب، بل أن الاختلاف بين الأطراف يتعلق بمسائل القانون أيضاَ). كما تمسكت الدولتان بشارت المحكمة الدولية لقانون البحار إلى أن (اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993، المطبقة بين الأطراف لا تمنعهم من التمسك بنصوص اتفاقية قانون البحار فيما يتعلق بوسائل المحافظة على سمك التونة وإدارته، وبالتالي رفضت المحكمة إصرار اليابان بأن النزاع يتعلق باتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993، وأشارت المحكمة إلى أحقية أطراف النزاع باللجوء إلى الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر من اتفاقية قانون البحار)(12). ولاحظت المحكمة الدولية لقانون البحار أن المفاوضات التي جرت بين الطرفين، كانت تعد من جانب استراليا ونيوزلندا، قد جرت استناداً إلى اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993 واتفاقية قانون البحار لعام 1982 أيضاً، وحتى عند انتهاء المفاوضات فقد أشارت المحكمة الدولية لقانون البحار (بأن الدولة الطرف غير ملزمة بمتابعة الإجراءات وفقاً للفرع الأول من الجزء الخامس عشر من الاتفاقية عندما يصل هذا الطرف إلى نتيجة بأن احتمالية التسوية قد استنفذت، وبذلك وصلت المحكمة الدولية لقانون البحار إلى أن متطلبات التمسك بالإجراءات وفقاً للفرع الثاني من الجزء الخامس عشر من الاتفاقية قد أنجزت)(13).وذكرت كل من استراليا ونيوزلندا ما يأتي (أنشأت اتفاقية قانون البحار نظام قانوني شامل لكل المحيطات، ووضعت تسوية المنازعات في الجزء الخامس عشر من هذه الاتفاقية، وجاء الفرع الثاني من هذا الجزء تحت عنوان -الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة- وصيغ هذا الجزء لمنع التهرب من التسوية، وفيما يخص الصيد فإن النص الأساسي في هذا الفرع كانت المادة (297) الفقرة (3) فيه تشير إلى أن (تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتعلق بمصائد الأسماك وفقاً للفرع الثاني، مع استثناء واحد يتعلق بحقوق الدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وهذا الاستثناء لا يتعلق بموضوع النزاع الحالي بين الأطراف وإن هذه الاتفاقية تسعى لإنشاء نظام إلزامي لحل المنازعات وتتضمن التزاماً للمحافظة على أنواع الأسماك وإدارتها وبالذات تلك الأنواع كثيرة الارتحال ومنها سمك التونة) (14).وأشارت كل من استراليا ونيوزلندا بأنهما قامتا بالجهود المطلوبة لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وإن المادة (281) من اتفاقية قانون البحار تعطي الاختصاص للتحكيم في حالة عدم التوصل إلى تسوية بالرجوع إلى وسائل التسوية الإلزامية، أما فيما يتعلق باقتراح اليابان بتسوية النزاع بالوساطة ومن ثم بالتحكيم طبقاً للمادة (16) من اتفاقية عام 1993، فإن هذا الاقتراح لم ينل موافقة الدولتين لأنه جاء خالياً من التعهد بإيقاف برنامج الصيد خلال تلك الفترة(15). وتلخصت الطلبات النهائية لكلا الطرفين المتنازعين بما يأتي:-

أولاً: طلبت اليابان في اعتراضها على الاختصاص والمقبولية لمحكمة التحكيم بأن هذه المحكمة يجب أن تحكم وتعلن أن هذه القضية أصبحت محل نظر ويجب أن لا تستمر.

ثانياً: لا تمتلك اختصاص النظر في القضية.

ثالثاً: أن الدعوى غير مقبولة.

أما استراليا ونيوزلندا فكانت طلباتهما النهائية:-

1-أن الأطراف مختلفين حول مسألة فيما إذا كان برنامج اليابان للصيد التجريبي المنفرد يحكم باتفاقية قانون البحار أم باتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993.

2-إن هذا النزاع الموجود يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية قانون البحار ويدخل ضمن المعنى الجزء الخامس عشر.

3-إن جميع متطلبات الجزء الخامس عشر قد استوفت.

4-أن اعتراض اليابان على مقبولية الدعوى غير مؤسس بشكل صحيح(16).

وفي حقيقة الأمر فإن محكمة التحكيم كانت مدركة لأهمية موقفها كونها أول محكمة تحكيم يتم تشكيلها وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار، وإن مناقشات الأطراف والوثائق التي قدمها كلا الطرفين، ساعدت المحكمة على معرفة أبعاد القضية، ذلك أن أهمية هذا النزاع لا تكمن في طرفي النزاع وإنما لعملية تسوية المنازعات المجسدة في اتفاقية قانون البحار والاتفاقيات المتعلقة بها(17). وبالرجوع إلى الطلبات النهائية للأطراف، وإصرار اليابان بأن القضية أصبحت محل نظر وضحت المحكمة ما يأتي: (ذكرت اليابان بأن جوهر النزاع يدور حول متابعتها لبرنامج الصيد التجريبي المنفرد لسمك التونة، وإن هذا البرنامج يقترح أن يكون الصيد لمسافة 1800 متر مربع أما استراليا من جانبها فقد اقترحت أن يكون الصيد لمسافة 1500متر، أشارت اليابان إلى أنها مستعدة لتقليل الصيد إلى الحد الذي اقترحته استراليا، وبالتالي تصبح القضية محل نظر، لكن كلاً من استراليا ونيوزلندا أوضحت بأن هذا العرض قدم خلال سير المفاوضات والتي لم تستمر، وإن طبيعة النزاع تنصب على برنامج صيد اليابان لا يتعلق بالكمية فحسب بل بالنوعية أيضاً. (18)). وفي نظر محكمة التحكيم، القضية ليست محل نظر، وإنها تصبح كذلك في حالة واحدة هي اتفاق الأطراف على أن يتحدد برنامج الصيد التجريبي بمسافة 1500متر. ويكون الجانب البارز في النزاع قد حل. ولم تقبل كل من استراليا ونيوزلندا هذا العرض، وحتى إذا قبل هذا العرض فإنه في نظر المحكمة غير كافي لإنهاء النزاع الذي يتعلق بنوعية وكمية الصيد أيضاً(19). كما نظرت المحكمة في مسألة الاختصاص، بالنسبة للمحكمة الأساس العام بأنه يوجد نزاع، وأن جوهر هذا النزاع يتعلق بالاختلاف بين الأطراف حول مستوى الصيد المسموح به، وإصرار اليابان على العمل ببرنامج الصيد التجريبي المنفرد، وهذا ما جعل الأطراف مختلفين حول ما إذا كان النزاع يسند إلى اتفاقية المحافظة على رصيد السمك لسنة 1993 أو اتفاقية قانون البحار أيضاً(20). ولقد توصلت المحكمة إلى استنتاج أن النزاع بين الطرفين يدور حول عدم القدرة على الاتفاق على تعديل كمية الصيد المسموح بها أجمالاً، وقيام اليابان ببرنامج الصيد التجريبي المنفرد في سنتي 1998 و 1999(21). فضلاً عما تقدم فإن المحكمة ناقشت المادة (16) من اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993، حيث أشارت بأن المادة (16) تطلب من الأطراف التشاور لحل النزاع بوسائل معينة ذكرتها وهي المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أية وسيلة أخرى من اختيار الأطراف. وفي الفقرة الثانية أشارت إلى أن النزاع الذي لا يسوى بالوسائل المذكورة تتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محكمة التحكيم ولكن بموافقة جميع الأطراف في كل قضية على حده. ومعنى ذلك أنه لا يجوز إحالة النزاع بناء على طلب أحد الأطراف كما هو الحال بالنسبة للمادة (286) من اتفاقية قانون البحار وبذلك تكون موافقة الأطراف ضرورية، أما في حالة فشل الأطراف في الاتفاق على إحالة النزاع إلى محكمة العدل أو محكمة التحكيم فقد ذكرت الفقرة الثالثة من المادة نفسها بأنه لا يعفى الأطراف من المسؤولية لاستمرار البحث عن حل بأية وسيلة سلمية مشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (16). ومن وجهة نظر المحكمة فإن غاية المادة (16) أن تستبعد إجراءاتها من الوصول إلى التسوية الإلزامية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر من الاتفاقية وذلك بمنع اللجوء إليها بدون موافقة جميع أطراف النزاع. كما أن الفقرة (3) من تلك المادة نفسها، تشير إلى أن تشكل محكمة التحكيم وفقاً للمرفق الملحق باتفاقية سمك التونة، وفي رأي المحكمة فإن محكمة التحكيم التي تشكل استناداً إلى ذلك المرفق ستكون غير ملزمة كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الإلزامي الذي أشار إليه المرفق الثاني من الجزء الخامس عشر(22). وللأسباب المذكورة سلفاً فقد استنتجت محكمة التحكيم بأن المادة (16) من اتفاقية المحافظة على رصيد سمك التونة لسنة 1993 تمنع أي إجراء إضافي. علماً أن المادة (281) تشترط لتطبيق أحكام الجزء الخامس عشر (أن لا يستبعد الاتفاق بين الأطراف أي إجراء أخر) بمعنى عدم وجود اتفاق بين الأطراف يستبعد أي إجراء أخر، فإذا وجد مثل هذا الاتفاق لا تطبق أحكام الجزء الخامس عشر وهذا ما حصل في هذه القضية.ولقد أخذت المحكمة في إصدارها قرارها باعتبارين هامين:

الأول: أنشأت اتفاقية قانون البحار نظام شامل للتسوية الإلزامية للمنازعات يؤدي إلى إصدار قرارات ملزمة، وهو يتطلب أن يوافق جميع أطراف النزاع على إحالة النزاع إلى التسوية الإلزامية، وبالتالي فإن إخضاع النزاع إلى إجراءات الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف. ومن وجهة نظر المحكمة فإن المادة (281) من اتفاقية قانون البحار تشير إلى موازنة بين حقوق والتزامات الدول الساحلية وغير الساحلية، فيما يخص تسوية المنازعات التي تحدث في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار(23).

الاعتبار الثاني: إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمسائل البحار والتي دخلت حيز التنفيذ بعد تبني اتفاقية قانون البحار، وهذه الاتفاقيات تمنع الإحالة المنفردة للتسوية الإلزامية إلا بعد موافقة جميع أطراف النزاع كما هو الحال في اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993(24).  وقد توصلت المحكمة إلى استنتاج مهم في هذه القضية وهو أنها لا تمتلك الاختصاص للنظر في النزاع المرفوع من الدولتين استراليا ونيوزلندا ضد اليابان، ووجدت المحكمة بأنه ليس من الضروري أن تنظر في مسألة المقبولية(25). واستناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة (290) والتي تعطي للمحكمة التي تنشأ الحق في تعديل أو إلغاء أو تثبيت التدابير المؤقتة. ولقد أشارت هذه المحكمة بأن أمر المحكمة الدولية لقانون البحار الذي صدر في 27/آب/1999 يجب أن توقف فعاليته من تاريخ هذا القرار. وبناء على ما تقدم فقد أصدرت هذه المحكمة قرارها في 4/آب/2000 وقررت ما يأتي:- بأنها لا تمتلك الاختصاص للحكم في جوهر النزاع بنسبة أربعة أصوات ضد واحد.  وبالإجماع استناداً إلى الفقرة (5) من المادة (290) من اتفاقية قانون البحار بأن التدابير المؤقتة التي هي في حيز التنفيذ، والتي صدرت بأمر المحكمة الدولية لقانون البحار في يوم 27/آب/1999 تعتبر ملغاة من يوم توقيع هذا القرار(26). وكانت أهمية هذه القضية لدينا كون الأطراف قد لجأوا إلى محكمة التحكيم التي أشارت إليها اتفاقية قانون البحار، وإن هذه القضية يمكن أن تعتبر تمهيد لقضايا أخرى قد يتم عرضها في المستقبل على هذه المحكمة.

_____________________________

[1]- أنظر قرار المحكمة بخصوص التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في المطلب الخاص بهذه القضية في الفصل السابق.

2- من الجدير بالذكر أنه في 23/حزيران/1999، ذكرت اليابان بأنها مستعدة لحل النزاع عن طريق الوساطة وفقاً لنصوص اتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993، وأجابت استراليا بالموافقة على هذا الاقتراح بشرط أن توافق اليابان على إيقاف برنامجها للصيد التجريبي المنفرد لسمك التونة وأن تجري هذه الوساطة بأسرع وقت ممكن، ولم توافق اليابان على هذا الشرط وأوضحت بأنها مستعدة لحل النزاع وفقاً للتحكيم الذي أشارت إليه الفقرة (2) من المادة (16) من اتفاقية سنة 1993، أما استراليا من جانبها فقد قررت اللجوء إلى التسوية الإلزامية للمنازعات وفقاً للجزء الخامس عشر من اتفاقية قانون البحار وأنها ترفض اللجوء إلى التحكيم طبقاً لاتفاقية المحافظة على سمك التونة لسنة 1993.

3- تكونت محكمة التحكيم من الأشخاص التالية أسماؤهم

Judge stephen M.Schwebl, President

H.E.Judge florentio feliciano

The Rt.Hon.Justice sir kenneth keith, KBE

H.E Judge per tress It

Professor chusei yamada.

4- تم الاتفاق مع الأمين العام للمركز الدولي لتعيين ثلاثة أعضاء للقيام بهذه المهمة وتتلخص مهمة المركز الذي هو القناة الرسمية للاتصال بين الأطراف من جهة والمحكمة من جهة أخرى في إيصال أية وثيقة أو مذكرة تقدم إلى المحكمة من قبل أحد الأطراف إلى الطرف الأخر ووضع الترتيبات اللازمة لجلسة الاختصاص وغيرها من المسائل ولزيادة المعلومات حول الأعمال التي يقوم بها المركز راجع الفقرة (9) من قرار محكمة التحكيم الذي صدر في 4/آب/2000 مسحوب من الانترنيت على موقع

WWW. Law ocean.

وعلى موقع البنك الدولي

WWW. World bank.

5- أبرمت كل من استراليا واليابان ونيوزلندا عام 1993 اتفاقية بينهم للمحافظة على سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء وتجنباً للتكرار سنذكر اتفاقية عام 1993 للإشارة إلى هذه الاتفاقية. وفي عام 1998 بدأت اليابان برنامج صيد تجريبي منفرد لصيد سمك التونة مما أدى ذلك إلى اعتراض نيوزلندا واستراليا, ورفع الأمر إلى محكمة للتحكيم وفقاً للمرفق السابع للنظر في النزاع

6-Southern bluefin tuna case, A ward on jurisdiction and admissibility, Rendered by The arbitral tribunal constituted under annex VII of the united nations convention on the law of the sea, para. 38 a, P 16.

7-Ibid, para 38.b., P 17.

8-Ibid para 38, f P 17.

حيث كانت تشير المادة (282) إذا كانت الدول الأطراف التي هي الطرف في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها قد وافقت، عن طريق اتفاق عام أواقليمي أو ثنائي أو بأية طريقة أخرى، على أن تخضع هذا النزاع. بناء على طلب أي طرف في النزاع، لإجراء يؤدي إلى قرار ملزم، ينطبق ذلك الإجراء بدلاً من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.

9-A ward. OP.CiT, Para 38, g.

 10- Ibid, 38, h.

علماً بأن المادة (16) من اتفاقية المحافظة على رصيد سمك التونة تشير إلى ما يأتي:-

  1. في أي نزاع ينشأ بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تنفيذها، فإن هؤلاء الأطراف يجب أن يتشاوروا فيما بينهم لحل النزاع بواسطة التفاوض التحقيق، الوساطة، التوفيق، التحكيم أو التسوية القضائية أو الوسائل السلمية من اختيارهم.
  2. أي نزاع من هذا النوع لم يسوى بالوسائل المذكورة أعلاه، يتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم بموافقة جميع الأطراف في كل قضية على حده ولكن إذا فشلوا الأطراف في الوصول إلى اتفاق للإحالة إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم، فإن هذا لا يعفي أطراف النزاع من المسؤولية لاستمرار السعي لحل النزاع بأية وسيلة سلمية مشار إليها في فقرة (1) أعلاه.
  3. في أي القضية عندما النزاع يحال إلى التحكيم، فإن محكمة التحكيم يجب أن تشكل كما منصوص عليه في ملحق هذه الاتفاقية، وهذا الملحق يشكل جزء من هذه الاتفاقية.

 أنظر قرار محكمة التحكيم، مرجع سابق، ص8 و 9.

11-A ward, OP.CiT, Para 40 .c.

12- Ibid, Para, 41, a.

13- Ibid, Para, 41, a. . P 20.

14-Ibid, Para 41, b  P20.

15- Ibid  para 41, g  P21.

16-Ibid, Para, 42-43, P24.

17-Ibid para, 44, P 24.

18- Ibid, para 45, P 24.

19- Ibid, para.46 , P 25.

20- Ibid, para.47, P 25.

21- Ibid, para.49, P 25.

22-Ibid, Para.57. P 28.

23- Ibid, para,61,62. P.P.28,29.

24- Ibid, para.63  P 29.

25- Ibid, para.56  P 30.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الأسباب راجع مقالة ox man المسحوبة من الانترنيت

Bernard. Oxman, Complementary agreements and compulsory jurisdiction, A.J.I.L VOL: 95, 2001, P.P 281-284.

26-A ward. Para.72.

ومن الجدير بالذكر أن القاضي  (Justice Sir Kenneth Keith) كان المعترض الوحيد وكان له رأي مستقل في مسألة الاختصاص.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية