المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات نظام الوظائف المحجوزة في التشريع العراقي وبعض الدول  
  
3409   09:28 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص215-221
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان نظام الوظائف المحجوزة غير قائم في النظام الإسلامي ولا في النظام الاشتراكي ذلك لان التكامل والتعاون بين جميع المسلمين هو أساس النظام الاجتماعي ، فتوفر الدولة الإسلامية أسباب الرزق والمعيشة الكريمة لكل محتاج من المسلمين أو من أقعدهم العجز أو المرض من القدرة على العمل . ولا نجد كذلك هذا النظام في الدول ذات النهج الاشتراكي على اعتبار ان هذا النظام يتكفل بإيجاد العمل لكل مواطن ولا يكون هناك منافسة على شغل الوظائف العامة بين القادرين عليها وغير القادرين إذ يوجد عمل لكل فرد وحسب قدرته وقابليته .

فــي العــــراق 

على الرغم من عدم النص على هذا الأسلوب في اختيار الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وعلى الرغم من ويلات الحروب التي شهدها شعب العراق والتضحيات التي أعطيت بسبب تلك الحروب إلا انه لم يصدر قانون صريح يضمن حقوق هؤلاء الرجال الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم في حروب لا طائل منها وليست ذات جدوى نتيجة ممارسات خاطئة فرضت عليهم ، والنساء اللواتي فقدن أزواجهن وأشقاءهن وأبناءهن الذين كانوا يعيلونهم على ضنك هذه الحياة ، لم يجر أي تغير أو تعديل على قانون الخدمة المشار إليه أعلاه ، ولكن اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل في السابق مجموعة من القرارات عله يخفف أو كان يعتقد ذلك من وطأة وقسوة هذه الحياة ، فقد صدرت بعض هذه القرارات الخجلة ومنها القرار المرقم 1448 الذي نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2683 في 20/11/1978 والذي منح زوجات وبنات الشهداء حق اختيار المكان الذي يعملن فيه بعد توافر الشروط القانونية للتوظيف . والقرار 208 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2758 في 25/2/1980 واذ جاء فيه يعين المعوق القادر على العمل وممن ليس لهم مورد ثابت في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حسب مهنته وبما يتلاءم مع قابليته . وصدر قرار آخر رقم 478 المنشور في الوقائع العراقية المرقمة 2828 في 4/5/1981 حيث خصص راتب تقاعدي إلى عيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق حقوقاً تقاعدية للذي يقتل أو يصاب بعجز دائمي من جراء الحروب . وكذلك منح المعوقين عوقاً جزئياً منحة مالية قدرها ألفي دينار بالنسبة للمدنيين و ثلاثة الاف  دينار بالنسبة للعسكريين . كل هذه القرارات لم تفلح في إرساء قواعد أساسية متينة لهذا الأسلوب وإدراجه ضمن قانون الخدمة . لذلك فإننا نطمح ونحن في ظل هذه التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العراق من حفظ لحقوق هؤلاء المواطنين كرد اعتبار لهم وعرفاناً بالجميل الذي قدموه . فهم كانوا رجالاً ينفذون ما يؤمرون به ضمن الحق أو الواجب العسكري فيجب ان تصان حقوق هؤلاء المواطنين بالنص الصريح على هذا النظام دستورياً وتشريعياً وتحديد الأشخاص المستفيدين من هذا النظام وإشعارهم بسمو التضحيات التي قدموها وتجسيد ذلك في صلب الوثيقة الدستورية باعتبارها أعلى أسمى وثيقة سياسية الا وهي الدستور وبالتالي تنبيه الجهات الإدارية بضرورة الإبلاغ عن الدرجات الخالية والتزام الإدارة بما جاء في الدستور من قواعد وأحكام .

في جمهورية مصر العربية

تتجه بعض الدول في الوقت الحاضر إلى الأخذ بنظام الوظائف المحجوزة نظراَ لما مرت به من حروب ضروس سببت الهلاك والدمار وافقدت النساء أزواجهن والأولاد اباءهم ومن يعولونهم . واحدثت لضحاياها عجزاً كلياً أو جزئياً وكان من نتيجة ذلك ان أخذت به جمهورية مصر العربية نتيجة للظروف التي مرت بها أوجدها الاستعمار البريطاني وقت ان كان يحتل أراضيها. ولم يصدر في جمهورية مصر العربية تشريع عام ينظم الوظائف المحجوزة على النحو المتبع في الخارج ، ولكن الاعتبارات التي بنيت عليها فكرة الوظائف المحجوزة تسربت إلى بعض التشريعات الخاصة. ثم اقر المشرع المبدأ في قوانين العاملين ابتداءً من القانون المرقم 46 لسنة 1964 ، وهو وقت غير بعيد نسبياً بالقياس إلى الدول الأخرى ، إذ لم يطبق هذا النظام في مصر إلا في منتصف القرن الحالي تقريباً. وقد اخذ بهذا النظام في عدة مجالات هي :

1- عمال قناة السويس اثر إلغاء معاهدة عام 1936.

2- المعوقون طبيعياً والعاجزون عن العمل.

3- المجندين وزوجات وابناء واشقاء الشهداء ، ومن أبلى بلاءً حسناً في أثناء عمله في القوات المسلحة.

وسنتناول دراسة كل فئة من هذه الفئات على حدة كالآتي:

1-التشريعات الخاصة بعمال القناة

ألغت الحكومة المصرية في أكتوبر 1951 معاهدة سنة 1936 المعقودة بين مصر وبريطانيا . ولبى العمال المصريون الذين كانوا يعملون في قناة السويس نداء الوطن وتركوا العمل لدى المستعمر وفتحت الحكومة لهم أبوابها وقررت إيقاف التعيين بتاتاً من الخارج في وظائف الخدمة  وعمال اليومية بالحكومة. في سنة 1954 تبين ان بعض الوزارات والمصالح لم تلتزم بالقواعد الموضوعة عام 1951 ، وان كثيرا من العمال قد وضعوا في أعمال غير مناسبة لحرفهم الأصلية لذلك قرر مجلس الوزراء في مصر إعادة امتحان جميع العمال امتحاناً نظرياً وعملياً لتقدير كفاءتهم ، واعادة توزيعهم على الوزارات حسب احتياجاتها الفعلية. ثم صدر القانون المرقم 569 لسنة 1955 الذي خصص نسبة 50% من الوظائف الخالية التي تخلوا في الدرجات الثامنة والسابعة لعمال القناة المؤهلين . ثم صدر القانون المرقم 38 لسنة 1959 الذي أجاز لكل وزير في وزارته ان يعين في الوظائف الخالية في النسبة المخصصة لعمال القناة . وبعد سنة 1956 صدر القانون المرقم 65 لسنة 1957 ليحجز بعض الوظائف للموظفين والعمال المصريين . وقصر هذا القانون الوظائف المحجوزة على الوظائف الدنيا مع اشتراط ثبوت صلاحية المرشح للتعيين فيها عن طريق امتحان تعقده كل وزارة. ثم صدر القانون المرقم 73 لسنة 1961 الذي نص على ان يوضع عمال القناة بصفة شخصية في درجات تنشأ لهم في الكادر المتوسط " فني وكتابي " وذلك بحسب مؤهله أو الخدمة التي يشغلها(1). أما الوظائف المحجوزة للعسكريين ، فتماشياً مع الاتجاه الحديث قرر المشرع المصري مزايا خاصة للعسكريين في مجال تولية الوظائف العامة حسبما جاء في القانون المرقم 505 لسنة 1955 في نص المادة 59 بشأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون المرقم 16 لسنة 1962. حيث جاء في هذه المادة " انه يجوز للمجند ان يتقدم للتوظف في الوزارات والمصالح والهيئات حيث يكون له الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في نفس مرتبة النجاح " ويعين المجندون الذين يشتركون في العمليات العسكرية ويبلون بلاءً حسناً بوظائف الوزارات . ثم صدر قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المرقم 129 لسنة 1963 الذي تضمن إنشاء لجنة القوى العاملة بالقوات المسلحة لتولي ترشيح الأفراد العسكريين الجيدين حيث الزم هذا القرار ديوان الموظفين بإخطار تلك اللجنة بالوظائف الخالية بالوزارات والمؤسسات وذلك للترشيح عليها وفق مدة زمنية. ثم صدر القانون المرقم 27 العام 1980 بشأن الخدمة العسكرية الذي نظم التحاق المجندين بالوظائف العامة . حيث أجاز تعيين المجندين بالشركات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية وتعيينهم بمكافآت إذا لم توجد فئات مالية(2).

2- وهناك وظائف للمعوقين

نظم حجز الوظائف للمعوقين القانون المرقم 37 لعام 1981. الذي اشتمل على تنظيم عملية التأهيل وتدريب المعوقين وتشغيلهم وكفالة أوضاعهم ومستقبلهم. وقد عرفت المادة 2 من القانون المرقم 39 لعام 1975 المعوق بأنه " كل شخص اصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه . ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة " فتعمل الدولة على تدريب وتأهيل المرشحين لتولي الوظيفة وتسلم له شهادة فيها المهنة التي يستطيع القيام بها. حيث يسجل اسم كل معوق بسجل خاص بمكتب القوى العاملة الواقع في محل إقامته ، وتلتزم هذه المكاتب بمعاونتهم في الحصول على وظيفة معينة تناسبه . وقد أعفى القانون المعوقين من شرط اللياقة الصحية وشرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. أما الوظائف المحجوزة في قوانين العاملين الصادرة في سنة 1964 و 1971 و 1978 . فقد تضمنت هذه القوانين نظام حجز الوظائف للمصابين في العمليات الحربية وواحد من أولادهم ، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم أو اخوة المصابين القائمين باعالتهم ثم للشهداء ،على النحو الآتي:

فلقد اقر هذا المبدأ في المادة 86 من القانون المرقم 46 لسنة 1964 التي نصت " توضع بقرار من رئيس الجمهورية قائمة بالوظائف التي تحجز للمصابين في الحروب الذين تسمح حالتهم بالقيم بأعمال هذه الوظائف . ويسري الحكم المتقدم على ازواج هـؤلاء المصابين وواحد من أولادهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم . وتحرر قائمة يدرج فيها اسماء المرشحين لهذه الوظائف وفقاً للترتيب الذي تعده الجهات المختصة ويتم شغلها بالشروط والأوضاع التي تعين بقرار من رئيس الجمهورية "وأعاد المشرع النص على ذات الأحكام في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون المرقم 58 لسنة 1971 نصت " تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوظائف التي تحجز للمصابين في الحروب الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها . ويحدد القرار قواعد شغلها. ويجوز ان يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو واحد من أولادهم وذلك في حالت عجزهم تماما او وفاتهم" وفي قانون العاملين المدنيين المصري المرقم 47 لسنة 1978 نص على ان " تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها ويحدد القرار قواعد شغلها . ويجوز ان يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد اخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم أو إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف وكذلك الأمر بالنسبة للشهـداء "(3). وعلى هذا تكون قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد سدت الفراغ الذي وجد بقانون الخدمة العسكرية وذلك بإفساح مجال الوظائف المحجوزة للمصابين إذا كان بمقدورهم القيام بأعبائها وإلا فيكون ذلك لزوجة المصاب أو أحد أبنائه أو أشقائه في حالة عجزهم عجزاً تاماً . وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء . وقد جعلت هذه القوانين الأخيرة هذه الاستثناءات لتلك الفئات حجزاً للوظائف المقررة لهم وليس مجرد أولوية كقوانين الخدمة العسكرية.

في فرنســـــا

تعتبر فرنسا من اقدم الدول تقريباً أخذاً بنظام الوظائف المحجوزة. فرغم ان هذا النظام يعد أسلوبا حديثاً في غالبية الدول الأخرى. نجده في فرنسا قد طبق واخذ به منذ العهد الإمبراطوري حيث كانت تحجز لمن أدى الخدمة العسكرية وقدامى المحاربين وظائف مدنية بالجيش(4). ثم عدل هذا النظام كثيراً بعد الحرب العالمية الأولى واصبح كالوفاء بدين مقدس لأولئك الذين ضحوا من اجل البلاد في الحرب عسكريين ومدنيين . ثم امتد بعد ذلك ليشمل المعوقين والأرامل والأيتام بسبب الحرب(5). والتطور التاريخي لهذا النظام قديم فقد صدرت العديد من القوانين التي كانت تنظم هذه الوظائف . حيث صدر ابتداءً قانون 27 يوليو 1872 ثم عقب الحرب العلمية الأولى بمقتضى قانون 20 يناير سنة 1923 الذي مدد العمل فيه مرة ثانية حتى سنة 1939 . ثم صدر قانون 26/10/1946 الذي عمل به لمدة خمس سنوات . ثم استقر النظام بالنص عليه في المادة الثانية عشرة من أمر 4/2/1959 الخاص بالموظفين العموميين في فرنسا على استثناء الوظائف المحجوزة من امتحانات التسابق في الفئات  B. C. D  فهذه النصوص القانونية الخاصة بمد العمل بنظام الوظائف المحجوزة في فرنسا للمحاربين القدماء ومصابي الحروب والأرامل والأيتام كان يمتد العمل بها بصورة مستمرة لمدد متلاحقة. وترجع أسباب هذا المد إلى ان المستفيدين من الوظائف المحجوزة لم تشملهم جميعاً هذه الوظائف ، الأمر الذي اقتضى تدخل المشرع لمد العمل بهذه القوانين لفترات أخرى بحيث تشملهم الوظائف المحجوزة(6). وتماشياً مع هذا الاتجاه فان التشريع الفرنسي لم يقصر هذا النظام على شغل الوظائف العامة ، بل امتد أيضا ليشمل المشروعات الخاصة بعد الحرب العالمية الأولى حيث ألزمت هذه المشروعات قانوناً بحجز نسبة من بعض وظائفها الشاغرة للمستفيدين من هذا النظام(7).واخيرا قانون 20 ديسمبر لسنة 1961 الذي مد العمل فيه لغاية 20/4/1968 . ويتطلب نظام الوظائف المحجوزة في فرنسا ترتيب المستفيدين منها في قوائم خاصة بحسب اللياقة البدنية . ونتائج الاختبارات المهنية التي تتبع في اختيار المرشحين للوظائف العامة والتي ينضمها الوزير المسؤول عن المحاربين القدماء وضحايا الحرب بعيداً عن الإجراءات العادية في شغل الوظائف العامة فإذا ورد اسم المستفيد من الوظائف المحجوزة في القوائم الخاصة بهم فيجب إلزام جهة الإدارة بتعيينه في إحدى الوظائف المحجوزة فتلتزم الإدارة بتعيين من قيد اسمه ولا تملك سلطة تقديرية. وتراعي الترتيب الوارد بهذه الكشوف . فإذا ما خالفت الإدارة الترتيب أو عينت من لم يرد اسمه بهذه الكشوف عد قرارها معيباً(8). وقد وضع المشرع الفرنسي عدة ضمانات تكفل للمستفيدين الاستفادة  من كل الحقوق التي تتقرر لهم ومنها اشتراط نشر القوائم التي تتضمن أسماءهم وبيان الوظائف الخالية والتعيينات التي يتم فيها تخويل الوزير المختص بالمحاربين القدماء وضحايا الحرب من حق الطعن في كل قرار يصدر في هذا الشأن على خلاف أحكام القانون . ويلاحظ ان هذا التيسير تستدعيه اعتبارات إنسانية وتوجبها ضمانات التكافل الاجتماعي الذي يحتم على الدولة ان تمد يد العون للعاجزين وان تسد حاجاتهم ولاسيما إذا كانوا من الذين ضحوا في سبيل الواجب والدفاع عن البلاد بأرواحهم أو بعجزهم(9). ولقد حاول المشرع الفرنسي التوفيق بين مصلحة المستفيدين من الوظائف المحجوزة وبين المصلحة العامة ومصلحة العمل الوظيفي فوضع من الشروط ما يتضمن سلامة سير المرفق العام بانتظام . فنص على ضرورة توافر الصلاحية البدنية والمهنية التي تتناسب مع طبيعة الوظائف المحجوزة حتى يكون لهم حق التعيين فيها . وقرر عدم جواز عزل الموظف المستفيد من هذا النظام ولا يعد انقضاء فترة زمنية معينة يقضيها في التدريب لرفع قدرته وقابليته ، وإذا لم يستطع ينقل إلى وظيفة أخرى ، فتقوم الجهة الإدارية بالتعديلات ولا تهمل المصلحة العامة وتراعى الحيوية في الامتحانات المهنية(10).

في إنكلتـــــرا

فمنذ الحرب العالمية الثانية قامت بإجراء امتحانات تسابق بعيدة عن امتحانات التسابق العادية . وتخصص هذه الامتحانات للمحاربين القدماء من الجنسين. ونطاق الوظائف المحجوزة مقصور على الوظائف التنفيذية والوظائف الكتابية(11). وقد أصبحت الوظائف الدينية هناك مباحة للمحاربين القدامى من الجنسين أيضا . وكذلك الحال في ألمانيا.

________________________

1- د. محمود عاطف البنا / مصدر سابق ، ص191-192.

2- د. عبدالحليم موسى مصطفى الاسحاقي / التطبيق العملي لنظام العاملين المدنيين بالدولة ، بلا سنة نشر ، ص89.

3- د. سليمان الطماوي / مبادئ علم الإدارة العامة ، ط7 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987 ، ص516-517 .

 المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المصري.

4- د. محمد حامد الجمل / مصدر سابق ، ص 781.

-5 Elin Ayoub : La fonction publique , p.88.

6 د. محمد حامد الجمل / مصدر سابق ، ص781.

-7 Louis Fougere : Fonction publique comparee cours de M. Fougere an nee , 1968-1969 . dans pinstitut international d admin stration publique p.p.43-44.

-8Roger Waline : Traite elementaire de droit administratif sixiem edition , p.333.

9- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص297.

-10 Roger Gregoire : la Fonction publique 1954, p.172.

11- د. محمد حامد الجمل / مصدر سابق ، ص782.

ود. حسين الدوري / مصدر سابق ، ص115.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بدء توافد الطالبات للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني لحفل التكليف الشرعي ضمن مشروع الورود الفاطمية
أولياء الأمور: حفل الورود الفاطمية للتكليف الشرعي يحصن بناتنا من التأثر بالأفكار المحيطة بهن
تربويات: الورود الفاطمية لتكليف الطالبات مشروع حيوي لبناء مجتمعٍ سليم
تربويون: مشروع الورود الفاطمية ينتج جيلاً محتشماً ملتزماً بالحجاب وتعاليم الدين الإسلامي