المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق سلطة محكمة الموضوع في اثبات العذر  
  
2622   09:29 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص146-148
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لما كانت محكمة التمييز هي محكمة قانون لا محكمة وقائع كما هو معلوم، فلا يدخل في نطاق وظيفتها ان تزن كفاية الادلة او عدم كفايتها لأن مثل هذا الميزان هو بيد محكمة الموضوع، وهو ما لا تملكه محكمة التمييز ما دام تقديرها لم يخرج عن المألوف والقواعد العقلية والمنطقية(1)،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق(إن تقدير الادلة يعود إلى محكمة الجزاء) (2). فالحالة التي تدعو الى الارتياب والمفاجأة على الفراش غير المشروع من الأمور الواقعية التقديرية التي تملك محكمة الموضوع حق تقديرها واستخلاصها من ظروف القضية وملابساتها(3). وكذلك شرط القتل في الحال، إذ ان تقدير هذا الشرط موكول إلى محكمة الموضوع فهي التي تقدر الزمن الذي يمضي بين المفاجأة والقتل فيما إذا كان كاف لتهدئة نفس الزوج او المحرم وبالتالي لا يستفيد من العذر، أم انه قد استغرق في البحث عن سلاح ينفذ به جريمته وأن الغضب ما زال مسيطرا عليه وبالتالي يستفيد من العذر. وتطبقاً لذلك فقد صادقت محكمة التمييز في العراق على قرار المحكمة الكبرى لمنطقة الحلة بتجريمها متهم وفق المادة (212) عقوبات بغدادي لقتله قصدا شقيقته لسوء سلوكها، ومما جاء في القرار(4). (إن المتهم شاهد شقيقته ترتكب فعل الزنى مع آخر وخشى الهجوم عليها لأن عشيقها كان مسلحاً وبعد انتهائها من فعلها دخلت  المجنى عليها الدار فجاء اليها المتهم وسألها عن عشيقها فأخبرته باسمه فقتلها…). يلاحظ ان المحكمة المختصة قد قدرت ان القتل لم يقع في الحال لذلك لم تشمله بأحكام المادة (216) عقوبات بغدادي إذ انه لم يرتكبه حال المفاجأة بالزنى وإنما بعد عودة المجنى عليها إلى الدار مما يفهم منه ان الجاني قد تردد بارتكاب القتل في الحال وان كان عشيقها مسلحاً، لأن الغضب في مثل هذه الأحوال لا يرى الجاني معه الا قتل الزانية. كما يجب على المحكمة أن تظهر في الحكم واقعة التلبس بالزنى عند تطبيق العذر بالنسبة للقاتل، ويجب ان تكون الوقائع التي استندت اليها كافية وتدل عقلا على وقوع الزنى، فإذا كانت مما استندت اليه المحكمة من وقائع غير صالح لأن يفهم منها ذلك المعنى فأن حكمها يكون معيباً(5). وقد عدت محكمة النقض المصرية بتوفر حالة التلبس بالزنى عندما قضت بأنه (إذا كان الزوج قد فاجأ المتهم في منزله ليلاً خالعا ملابسه الخارجية وسرواله ومختفيا تحت مقعد في غرفة مظلمة وبينما كانت الزوجة في حالة اضطراب وكانت تتظاهر في بادئ الأمر بالنوم عند دخول زوجها ومفاجأته لها)(6). فهذه الوقائع توفر القناعة لدى محكمة الموضوع على قيام حالة التلبس بالزنى. أما إذا انتفت الدلائل على قيام هذه الحالة فينتفي معها الاستفادة من العذر المخفف. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه (إذا عاد المتهم الى بلدته على غير موعد على أثر ما سمعه من سلوك زوجته وحماته التي هي خالته ودخل داره ووجد ملابس أحد الغرباء مغسولة فازادات شكوكه في مسلك المجنى عليهما وانتابته ثورة جامحة عدمت فيه الرؤيا والهدوء الفكري ولما انتصف الليل وانفرد بالمجنى عليهما في مسكنهم وصارحهم بما ضاقت به نفسه من الشك في امرهما فما كان منهما الا الاستخفاف به وعيّرتاه بأنهما وشأنهما فيما يفعلان مما اثار حفيظته عليهما فأنتوى قتلهما في الحال وتناول مدية كانت بالمنزل وتوجه الى زوجته وطعنها في وجهها ثم اتجه الى خالته وأمسك بها وذبحها ولم يتركها الا جثة هامدة ثم عاد الى زوجته واخذ يضربها هي الاخرى بذات المدية في كافة اجزاء جسمها حتى انثنى نصل المدية من جراء ما انزله بها من ضربات فتناول فأساً وواصل ضربها حتى فاضت روحها. فأن المتهم لا يكون بذلك قد فاجأ زوجته متلبسة بالزنى ولم يكن قتله حال تلبسها بالجريمة المذكورة)(7) . كما قضت محكمة التمييز الاردنية بأنه (إذا لم تثبت البيانات ان المتهم اقدم على قتل شقيقته حال تلبسها بالزنى وأنما تثبت أنه ارتكب جريمة القتل بعد دخوله منزل المجنى عليها وجلوسه معها واحتسائه الشاي والقهوة وخروج أولادها إلى المدرسة فأنه لا يستفيد في هذه الحالة من العذر المحل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (340/1) من قانون العقوبات. وأن المادة (340/2) منه تشترط لاستفادة القاتل من العذر المخفف ان يكون قد فاجأ زوجته او احد أصوله او فروعه أو اخواته على فراش غير مشروع فقتلها)(8). وغني عن البيان ان محكمة الموضوع تكون عقيدتها بما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى تشكل اساس قناعتها في توفر شروط العذر المخفف. ولا يوفر القناعة لدى المحكمة قول المتهم انه قتل زوجته او احدى محارمه حال مفاجأته بتلبسها بالزنى، وأنما يجب ان ينسجم هذا القول مع وقائع الجريمة التي تظهرها التحقيقات، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية (ان اعتراف المميز بقتل زوجته المجنى عليها قصداً بأن قام بخنقها حتى فارقت الحياة، فأن الحكم بتجريمه قتل زوجته قصداً يكون متفقاً وأحكام القانون. وأن زعم المميز أن ارتكابه جريمة القتل كان دفاعاً عن عرضه فهو طلب لا يستند إلى اساس سليم مادام ان محكمة الموضوع لم تقتنع بما قاله من حيث مشاهدته شخصاً آخر ينام مع زوجته)(9). ومن الجدير بالذكر ان قناعة المحكمة المختصة لا تتوافر بتحقق شروط العذر المخفف إذا استخلصت بأن جريمة القتل او الايذاء قد بنيت على مجرد اعتقاد المتهم وتصوراته، إذ ان ذلك مما لا يقبله العقل والمنطق، كما لا يّعد القتل في هذه الحالة قد وقع بباعث شريف، وقد يّعد ظرفاً قضائياً مخففاً. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأن (إذا اقدم المتهم على قتل شقيقته اعتقاداً منه بادخالها لشخص غريب في دارها وثبت بطلان هذا الاعتقاد وكون القتيلة قد مانعت في دخول المذكور وطردته بمساعدة من ضرتها الساكنة معها في الدار فلا يستفيد المتهم عند ذاك من العذر القانوني)(10) ، وفي قرار اخر قضت (قتل المتهم للمجنى عليه عند مشاهدته له خارجاً من داره في الصباح الباكر معتقداً بوجود علاقة غير شريفة له بزوجته لا يجعل القتل غسلا للعار ولا تطبق الظروف القانونية المخففة بل يعد ظرفاً قضائياً للتخفيف)(11). كما قضت (بأن تحرش المجنى عليه بأخت المتهم يعد ظرفا قضائيا مخففا لعقوبة جريمة القتل وليس عذرا قانونياً)(12). وقضت ايضاً أنه (يعد ظرفاً قضائيا مخففاً الشك الحاصل لدى المتهم بوجود علاقة غرامية لزوجته بالمجنى عليه لمشاهدته لها معه)(13).

___________________

1- ينظر د. فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة، دراسة مقارنة، مطبعة الشرطة، بغداد، 1992، ص323.

2- القرار رقم 521/تمييزية /70 في 14/12/1970، النشرة القضائية، ع4، س1، 1971، ص229.

3- ينظر د. محمد الفاضل، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص، مرجع سابق، ص489.

4- القرار رقم 69/جنايات/1960 في 15/2/1960. اشار اليه حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة القتل مرجع سابق، ص466.

5- ينظر د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص92.

6- نقض 25/ابريل/1932. اشار اليه جندي عبد الملك، مرجع سابق، ج4، ص110.

7- نقض أول فبراير 1976، اشار اليه د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات- جرائم القسم الخاص، مرجع سابق، ص852.

8- تمييز جزاء رقم 65 لسنة 1984، اشار اليه المحامي جمال مدغمش، مرجع سابق، ص422.

9- تمييز جزاء رقم 169/85 لسنة 1987 اشار اليه المحامي جمال مدغمش، مرجع سابق، ص130.

10- القرار رقم 151/موسعة ثانية/85-86 في 21/4/1986. اشار إليه ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، مرجع سابق، ص55.

11- القرار رقم 1574/جنايات/74 في 3/7/1974. النشرة القضائية ، ع3، س5، ص249.

12- القرار رقم 1012/تمييزية/79 في 29/7/1979. مجموعة الأحكام العدلية، ع3، س10، 1979، ص132.

13- القرار رقم 2210/جنايات /71 في 28/10/1971. النشرة القضائية، ع4، س2، 1973، ص164.

                                              

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية