المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


فقد الادراك او الارادة بسبب السكر او التخدير لتناول مواد مسكرة او مخدرة  
  
3987   10:27 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف - سلطان عبد القادر
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص371- 374
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تكلم قانون العقوبات العراقي عن حالة فقد الادراك او الارادة بسبب تناول مسكر او مخدر في المادتين (60/، 61) منه تقول : المادة 60 : (لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة ..... بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه لها..... المادة 61 : (اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت وقعت منه بغير تخدير او سكر. فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة). من دراسة هاذين النصين يظهر لنا انه يشترط لتحقق مانع المسؤولية بسبب فقد الادراك او الارادة لتناول مسكر او مخدر ان تتحقق الشروط التالية :-

1.تناول المتهم مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها

2.ان يقضي ذلك الى فقده الادراك او الارادة بسبب كونه في حالة سكر او تخدير.

3.معاصرة ذلك لارتكاب الفعل المكون للجريمة.

اولا - تناول المواد المسكرة أو المخدرة قسرا او عن غير علم:-

اشترط القانون لتحقق هذه الصور لامتناع المسؤولية الجنائية ان يتناول المتهم مواد مسكرة او مخدرة. ولم يتضمن القانون في صلبه تعريفا للمواد المسكرة او المخدرة انما ترك ذلك لاجتهاد الشراح وأحكام القضاء وحسنا فعل في مسلكه هذا للتطور العلمي السريع الذي قد لا يستطيع المشرع ان يلحقه او يواكبه بنصوصه عند وضع التعريف (1). ويقصد بالمواد المسكرة او المخدرة، تكل المواد التي يؤدي تعاطيها الى فقد الوعي للاسكار او التخدير الذي تحدثه. ولا عبرة بنوعها اذ يدخل في معناها المواد الكحولية كالخمور بانواعها، كما يدخل فيها المواد المخدرة كالحشيش والافيون والمورفين والهيروين وغيرها. كما لا عبرة بوسيلة اخذها، فقد تكون ما يؤخذ بالأكل او الشرب او الحقن او الشم وليس كل تناول لمواد مسكرة او مخدرة يمنع المسؤولية انما الذي يمنعها هو حالة ما اذا كان التناول هذا قد حصل قسرا او على غير علم من الجاني. مما يترتب عليه ان التناول الاختياري لها لا يحقق منع المسؤولية. ويراد بالتناول قسرا هو ان يتناول الشخص المادة المسكرة او المخدرة بالاكراه أي جبرا او ما في حكم الاكراه كضرورة العلاج، ذلك فيما اذا تناوله على شكل دواء موصف لعلته. ويراد بالتناول على غير علم، هو ان يتناول المسكر او المخدر وهو يجهل خواصه وبالتالي لا يعلم انه مسكر سيفقده وعيه. إما اذا تناول المتهم المسكر او المخدر باختيار وبمحض ارادته وعلمه به فانه يسال عن الجريمة الواقعة، ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير (2). اما اذا كان السكر او تناول المخدر مسبوقا بالاصرار على ارتكاب الجريمة وذلك بان كان الجاني قد تناول المسكر او المخدر للاقدام على ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فان ذلك يحقق ظرفا مشددا للعقوبة (3). واثبات حالة السكر مسألة موضوعية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع من غير رقابة عليها من قبل محكمة التمييز.

ثانيا - فقد الادراك او الارادة :-

ليس تناول المسكر او المخدر قسرا او على غير علم في ذاته ولوحده مانعا من المسؤولية الجنائية، وانما تمتنع المسؤولية بسبب ما يترتب على أي منهما من فقد للادراك او الاختيار أو كليهما معا. ذلك ان هذا هو العلة، في الحقيقة، في منع المسؤولية لولاها لما رفعت وامتنعت. مما يترتب عليه انه لو تناول الجاني المسكر او المخدر قهراً أو من دون علم وبقي محتفظا بكامل ادراكه واختياره، فلا تمتنع عنه المسؤولية بل يبقى مسئولا عن جيمع أعماله وتصرفاته. وفقد الادراك او الاختيار انما يقتضي الحرمان الكلي من احداهما كي ينتج اثره ويمنع المسؤولية. اما اذا كان الحرمان جزئيا فلا يمنع من المسؤولية ما دام يكفي لفهم أعماله وتوجيه ارادته على نحو ما غير انه يصح ان يكون سببا لتخفيف العقوبة (المادة 60 عقوبات فقرة أخيرة).

ثالثا - معاصرة فقد الادراك او الارادة لارتكاب الجريمة

ان فقد الجاني للإدراك او الارادة بسبب تناول المسكر او المخدر لا يكفي لتحقق امتناع المسؤولية عن الجريمة بل لا بد لذلك من ان يكون ارتكاب الجريمة قد وقع خلال الوقت الذي كان فيه الجاني فاقدا للادراك او الإرادة بسبب السكر او التخدير وهذا واضح في نص المادة 60 مارة الذكر حينما تقول : (لا يسال جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة....). وتطبيق هذا الشرط يقتضي تحديد وقت ارتكاب الجريمة ثم التحقق من حالة الجاني في هذا الوقت فان ظهر أنه كان فاقد الادراك او الاختيار فيه امتنعت مسؤولية وإلا فلا انطباق للنص هذا على حالته.

__________________________

1-ولقد سلك نفس هذا المسلك كافة قوانين العقوبات العربية – انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي ص201.

2-وفي ذلك تقول المادة 61 : (اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ......... كما لو كانت وقعت منه بغير تخدير او سكر).

3-وفي ذلك تقول المادة 61 مارة الذكر : (......... فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية