المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


فرض عقوبات جنائية على المتجاوز على الاموال العامة  
  
2415   10:25 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص65-68
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن الاعتداء على الأموال والمنشأت العامة واحداث أضرار عمدية وغير عمدية فيها وعرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد سواء وقع الأعتداء من قبل الموظف العام أو من قبل الأفراد فأن القوانين تجرمها وتعاقب مرتكبيها (1) . لذا فقد ينص القانون على عقوبة جنائية كجزاء لمخالفة قرار اداري صادر من الأدارة بازالة ذلك التجاوز من خلال اقامة دعوى جزائية , والتي تعد احدى الوسائل لأجبار الأفراد الممتنعين عن تنفيذ القرار الأداري الصادر بمنع التجاوز (2) . وبذلك تنشأ المسؤولية الجزائية بحق الفرد والذي يعد فعله خرقاً لأمن واستقرار المجتمع مما يوجب انزال العقاب الجنائي بحقه ، وتكون العقوبة عادة تتناسب وخطورة جرمه على المجتمع ، وبذلك يمثل هذا العقاب زجراً للجاني وردعاً لغيره (3) . ومن هذا المنطلق فقد تكفلت التشريعات الجنائية على النص على معاقبة المتجاوز على المال العام ، ومع ذلك فقد تكون هذه العقوبة غير مجدية لحماية المال العام ، لذا فإن هذه التشريعات تفرض على المتجاوز ازالة تجاوزه ومحو آثاره (4) ، فالأدارة قد تلجأ الى القاضي الجنائي وبسبب عدم تخويلها القانون سلطة توقيع العقوبة الجنائية على المخالف . ففي فرنسا نجد القضاء الأداري هناك يملك ولاية توقيع العقوبات بحق المخالف للقوانين التي تحمي المال العام في حالة التجاوز عليه أو احداث اضرار به أما موقف التشريع المصري فأن مجلس الدولة لا يملك مثل هذه السلطة كما هو الحال في التشريع الفرنسي (5) , وقد وردت جرائم الأعتداء على الأموال العامة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري ، وهذه الجرائم هي الاختلاس والأستيلاء والضرر و التربح والأضرار العمدي بالمال العام والأهمال الجسيم وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة , أو الهيئات أو المؤسسات والوحدات التابعة لها ، أي شركات القطاع العام أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة ، ولا عبره بصفة من يقوم بجرائم الأعتداء تلك لذا يستوي أن يكون هذا الشخص موظف عام أو من عامة الناس ، فمنع قانون العقوبات المصري المتهم من التصرف في امواله أو ادارتها كإجراء تحفظي ضماناً لتنفيذها عسى أن يقضي به وتعويض الجهة المعتدى عليها وأن قرار المنع هذا يصدر من النائب العام نفسه دون غيره من اعضاء النيابة (6)  ، وعلى هذا الأساس فقد صدر القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 1967 فأحال بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام الى محاكم أمن الدولة ومنها جرائم الأموال العامة ....(7). أما موقف المشرع العراقي فأن قانون العقوبات ، نص على معاقبة كل من يمتنع عن الأمتثال لقرار اداري ويعرض عن تنفيذه (8) . كما أن المشرع قد شدد في توقيع العقوبات بهذا الشأن حيث نص في البند (6 / 2)من  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 154 لسنة 2001 بالعقوبات الآتية :-

أ-الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات لمن خالف احكام الفقرة (1) من البند أولاً  .

ب-الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة أو السجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات لمن خالف احكام الفقرة (2) من البند أولاً  .

ج-الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر لمن خالف احكام الفقرة (3) من البند أولاً    .

والزم المشرع الجهة المالكة والتي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها واشرافها وحيازتها بتحريك دعوى جزائية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة1971 بحق المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و (2) من البند سادساً ،. وبدورنا نأمل من المشرع العراقي تشريع نصوص عقابية للحد من تلك التجاوزات لتحقيق الهدف منها بزجر الجاني وردع غيره .

______________________

1- د. صبري محمد السنوسي ، مرجع سابق ، ص383 .

2- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص950 .

3- ينظر  د. عدنان ابراهيم السرحان و د. نوري حمد خاطر ، مرجع سابق ،ص361 .

4- ينظر علاء يوسف اليعقوبي ، حماية الأموال العامة ، في القانون الإداري رسالة ماجسستير مقدمة الى مجلس كلية القانون / جامعة بغداد ، 1977 ، ص171 وينظر كذلك - د. محمد زهير جرانة ، مرجع سابق ، ص152 .

5- د. احمد كمال الدين موسى ، دعاوي الإدارة امام القضاء الإداري ، منشور في مجلة العلوم الإدارية ، ع3 ، س19 لسنة 1977 ، ص10 .

6- د. مصطفى رضوان ، جرائم الأموال العامة ، فقهاً وقضاءً ،ط2 مجددة ، الناشر عالم الكتب ، 1970 ، ص19 وما بعدها .

7-د. مصطفى رضوان ، مرجع سابق ، ص24 .

8- ينظر نص المادة 240 من قانون العقوبات النافذ بالرقم (111) لسنة 1969 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة