المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصائص حق الإنسان في التكامل الجسدي  
  
4203   10:38 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص31-33
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-6-2019 1915
التاريخ: 24-3-2016 2833
التاريخ: 29-3-2016 3484
التاريخ: 24-3-2016 7972

الحق في التكامل الجسدي هو مصلحة الجسم في الاحتفاظ بمادته بصورة كاملة من غير نقص أو تعديل، وهو بذلك يقوم على الاعتبار الموضوعي، ومرد ذلك أن مادة الجسم لها قيمة ذاتية كامنة فيها وأي عبث فيها يعد انتقاصاً من الحق في تكاملها الطبيعي(1). وعليه لا يشترط في الفعل الماس بالتكامل الجسدي أن يؤدي إلى الشعور بالآلام أو التدهور في المستوى الصحي(2). ولغرض التعرف على الطبيعة القانونية للحق في التكامل الجسدي لابد لنا من معرفة أهم المعالم التي تميز هذا الحق من خلال دراسة أهم الخصائص التي ينفرد بها عن سواه من الحقوق، وهذه الخصائص هي:

أولاً: الحق في التكامل الجسدي بعدِّه حقاً مقيداً

ويقصد بذلك أن لكل فرد أن يحتج بحقه في التكامل الجسدي أمام بقية الأفراد، ولا ينصرف إلى الذهن بأن المقصود بالحق المطلق أن يتصرف فيه الفرد كيفما يشاء فلهذا الحق قيود اجتماعية وللفرد من جهة أن يقوم بكل ما يحفظ له هذا الحق من تصرفات مشروعة بصورة أصلية عند انتفاء نص التجريم أو بصورة استثنائية عند توافر نص التجريم مع قاعدة مبيحة تزيل صفة التجريم عن التصرف كما في استعمال الحق أو أداء الواجب(3). ومن جهة أخرى يفرض هذا الحق واجباً سلبياً عاماً على الكافة في عدم التعرض لهذا الحق وعدم القيام بأي تصرف يخل بمضمونه(4).

ثانياً: الحق في التكامل الجسدي بعدِّه حقاً غير قابل للتصرف والانتقال للورثة

فالحق في التكامل الجسدي هو أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي لا يمكن أن تفارقها، وهو بعبارة أخرى يرتبط مع الشخصية وجوداً وعدماً(5). فلا يمكن أن نتصور انتقال هذا الحق إلى الورثة لأنه ينتهي بانتهاء الشخصية والتي تنتهي بالوفاة. أما بالنسبة للتصرف بالحق من قبل صاحبه فإن هذا الحق مقرراً أصلاً لحماية الجسم ولا يجوز للفرد أن يعطل هذه الحماية بإرادته ويتنازل عن هذا الحق بصورة كلية سواءً أكان ذلك بعوض أو بغير عوض(6). وسبب ذلك هو أن نطاق هذا الحق يتعدى مصلحة الفرد ليشمل مصلحة المجتمع(7). وهذا ما سنوضحه في الفصل الثاني من الباب الثاني من رسالتنا هذه، إلا أن التنازل عن جزء أو عضو من أعضاء الجسم لشخص آخر من أجل إنقاذه من خطر يهدد حياته أو يشلها يعد عملاً مشروعاً(8). وإن كان هدراً لبعض مكونات الجسم البشري وتفريطاً بالسلامة الجسدية التي يحميها القانون إلا أن المصلحة التي تتحقق من عملية التنازل هذه تفوق المصلحة المتحققة من عدم التنازل، لذلك أسبغ المشرع على مثل هذه الأعمال صفة المشروعية.

ثالثاً: الحق في التكامل الجسدي بعدِّه حقاً تبعياً

الحقوق بشكل عام إما أن تكون تبعية أو أصلية، والحقوق التبعية هي تلك التي لا يمكن أن تنشأ إلا متصلة بحق آخر وهو حق أصلي، وتكون مرتبطة به وجوداً وعدماً فتنشأ بنشأة الحق الأصلي وتنتهي بانتهائه(9). ورابطة التبعية هذه ترجع إلى عدة أسباب منها أن يكون أحد الحقين معداً لحماية حق آخر أو لتحقيق أهدافه أو لتوسيعه أو لتكميله(10). وبالنسبة للحق في التكامل الجسدي فإنه يعد تابعاً لحق أصلي رئيس آخر هو حق الحياة، فحق الحياة هو الأصل الذي يحتاج إلى إسناد وحماية وتوسيع وهذا ما يقوم به الحق في التكامل الجسدي.

رابعا: الحق في التكامل الجسدي بعدِّه حقاً غير قابل للسقوط بالتقادم

يفترض التقادم سكوتاً من قبل الشخص صاحب الحق يؤدي إلى سقوط ذلك الحق بعد مضي مدة من الزمن يحددها القانون، وبالنسبة للحق في التكامل الجسدي فلا يمكن لنا أن نتصور تقادم هذا الحق بسكوت الفرد عن استعماله وعدم الدفاع عنه مهما طال الزمن، وسبب ذلك هو أهمية مثل هذه الحقوق اللصيقة بالشخصية قياساً إلى الحقوق الأخرى(11).

خامساً: الحق في التكامل الجسدي بعدِّه حقاً غير مالي

إن الحق في سلامة الجسم شأنه شأن سائر الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يعد حقاً ماليا(12). لذلك فهو لا يقدر بالمقياس الذي تقدر به الحقوق المالية وهو النقود، غير أن الاعتداء على هذا الحق كما في جرائم الإيذاء لا يمنع من وجوب إصلاح الضرر بالتعويض النقدي(13) مما يعني نشوء حق للمتضرر في التعويض وهو حق مالي مستقل عن حق الإنسان في التكامل الجسدي ينشأ نتيجة لفعل الإيذاء(14). وبعبارة أخرى فإن مبلغ التعويض لا يعد تقديراً لقيمة العضو المتضرر في جسم الإنسان بل هو جبر لما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب(15). ولا يختلف الحال بالنسبة للفقهاء المسلمين في دفع الدية(16) المستحقة للمتضرر فلا تعد تقديراً لقيمة العضو أو الجزء المعتدى عليه بل هي تعويض لحق المتضرر في الاقتصاص من الجاني(17). وسبب ذلك هو أن الفقهاء المسلمين لا يعدون جسم الإنسان مالاً من الأموال التي يجوز التعامل فيها فالمال في الفقه الإسلامي هو كل شيء له قيمة في الأسواق(18)، وهذا ما لا ينطبق على جسم الإنسان.

___________________

1- الدكتور محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص543.

2- الدكتور سلطان الشاوي، الجرائم الماسة بسلامة الجسم، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد العاشر، العدد الثاني، 1994، ص9.

3- الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1983، ص146 وما بعدها.

4- الدكتور عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، جامعة الكويت، الكويت، 1970، ص214.

5- الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، 1986، ص317.

6- الدكتور عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص215.

7- الدكتور محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم، المصدر السابق، ص565.

8- أنظر (المادة الثانية/أ) من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 وكذلك المادة (الثانية/1) من قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970.

9- الدكتور إبراهيم أبو الليل، المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق، جامعة الكويت، الكويت، 1986، ص189.

10- الدكتور عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص325.

11- المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

12- نصت المادة (61/1) من القانون المدني العراقي بأنه (كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته... أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية) وبما أن المادة (3) من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 منعت بيع وشراء الأعضاء البشرية، فيكون الحق في سلامة الجسم حقاً غير مالياً.

13- أنظر المادة (202) من القانون المدني العراقي.

14- الدكتور عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص214.

15- أنظر المادة (207/1) من القانون المدني العراقي.

16- إن الدية تطلق على مبلغ من المال يدفع للمتضرر في الجروح التي لا تفضي إلى الوفاة، أنظر الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، دار إحياء الكتب العربية، مصر، بلا سنة نشر، ص255.

17- الدكتور عبد الخالق النواوي، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية، بيروت، بلا سنة نشر، ص434.

18- المادة (126) من مجلة الأحكام العدلية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف