المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حدود مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة  
  
3779   10:25 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص125-128
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان إرادة الشريك المساعد قد تنصرف الى المساهمة في جريمة معينة إلا ان الفاعل قد لا يرتكب الجريمة التي أرادها الشريك وكانت من الجرائم غير المحتملة له فلا يسأل الشريك لعدم انصراف قصده الى ارتكابها وليست من النتائج المتوقعة في المساهمة بل يسأل الفاعل وحده عنها، فمن يساعد شخص على ارتكاب جريمة سرقة فيقوم الفاعل بعد إتمامها بارتكاب جريمة اغتصاب فهنا يسأل الفاعل عن الجريمتين في حين يسأل الشريك المساعد عن جريمة الاشتراك في السرقة لان الجريمة الثانية غير متوقعة بالنسبة له(1)، ولكن قد يأتي الفاعل جريمة أخرى تختلف عما قصد الشريك المساهمة فيها ، ولكن قد تكون اخف جسامة من الجريمة محل المساهمة كما لو ساهم الشريك في جريمة القتل فيأتي الفاعل بجريمة جرح أو ضرب، وقد تكون اشد من التي قصد الشريك الاشتراك فيها، وقد يأتي الفاعل جريمة أخرى بالإضافة الى الجريمة التي اتجه قصد الشريك الى الإسهام فيها كمن يساعد على سرقة مسكن مسكون فيعترض طريقه صاحب المنزل  فيقوم بقتله للتخلص من مقاومته(2). ووفقاً لما تقدم فما هو مدى مسؤولية الشريك الجنائية تجاه هذه الأفعال التي يأتيها الفاعل؟

لغرض الإجابة على هذا التسأول يقتضي بيان مسؤولية الشريك المساعد عن الجريمة الأخف والأشد جسامة التي يرتكبها الفاعل، فالفاعل يكون مسؤولاً جنائياً عن الجريمة التي ارتكبها والتي هي اقل جسامة، فاستناداً الى القواعد العامة فان الشريك يستمد إجرامه من الفاعل فإذا كان ما وقع من الفاعل اقل جسامة، فان مسؤولية الشريك المساعد لا يمكن ان تقوم على فعل اشد جسامة من الذي وقع من قبل الفاعل ليس لأنه يستمد إجرامه فحسب بل لان الجريمة الأشد جسامة لم تقع، بعبارة أخرى إذا ساهم الشريك المساعد في جريمة معينة واقترف الفاعل جريمة اخف جسامة فلا يسأل الأول إلا عن الجريمة الأخف التي تحققت فعلاً(3)، فمن يساعد الفاعل على القتل فارتكب جريمة ضرب أو جرح واقتصر نشاطه على الشروع في القتل فلا يسأل عن جريمة قتل تام. ويشترط لمساءلة الشريك عن الجريمة الأخرى والأقل جسامة ان يتوافر لديه قصد الاشتراك فيها، وهو ما يتطلب ان تكون الجريمة التي وقعت من طبيعة الجريمة التي كان يريد الشريك لها ان تقع(4). بمعنى ان تكون العناصر المادية المكونة للجريمة الأشد جسامة قد توافرت للجريمة الأقل جسامة ثم امتازت الأولى بماديات لم تتوافر للثانية(5). وإذا كان قصد الشريك عن الاشتراك في الضرب أو الجرح التي وقعت فعلاً، ولا يسأل الشريك المساعد إذا كان قصده غير متجه الى الجريمة التي ارتكبت فعلاً لأنها لم تقع ولا يسأل عن الجريمة التي وقعت (الأقل جسامة)، وذلك لانتفاء قصد الاشتراك فيها(6)، أي ينتفي قصد الاشتراك إذا كانت الجريمة الأقل جسامة التي وقعت مختلفة في طبيعتها عن طبيعة الجريمة التي كان يريدها الشريك المساعد وذلك لاختلاف العناصر المادية المكونة لكل منهما. ولكن إذا كان ما حصل بسبب الاشتراك في جريمة مجرد ظرف مادي مشدد للعقوبة فلا يمكن الاستناد الى قاعدة مسؤولية المساهم في الجريمة عن نتائجها الاحتمالية، مثل ظرف الإكراه في جريمة السرقة فهنا يكون كل منهم مسؤولاً عن ظروفها العينية المشددة سواء كان يعلم بها أو لا يعلم وسواء كانوا فاعلين أم شركاء فيها، وهذه الظروف العينية في حقيقتها صفات لاصقة بماديات الفعل الذي انصب عليه مباشرة المساعدة أكثر منها نتائج احتمالية لمسلك إجرامي معين(7). وبالعكس قد يقترف الفاعل جريمة اشد جسامة من الجريمة التي انصرف إليها نشاط الشريك المساعد في المساهمة في ارتكاب الجريمة، فمن يساعد آخر على ارتكاب جريمة سرقة منزل فيرتكب الفاعل بمناسبة تنفيذه الجريمة محل المساعدة قتل المجني عليه صاحب المنزل فمسؤولية الشريك المساعد في هذه الحالة هل تكون مقتصرة على ما انصرفت إليه إرادته للاشتراك في الجريمة أم تتعدى مسؤوليته لتشمل الجريمة التي ارتكبها الفاعل بالإضافة الى الجريمة محل المساهمة؟ وفقاً للقواعد العامة..... ان مسؤولية الشريك المساعد تكون مقتصرة على ما قصده الشريك واتجهت إرادته الى المساهمة فيها وكانت أثراً لنشاطه فلابد من التأكد من    توافر القصد الجنائي أم انتفائه لديه ليتسنى مساءلته جنائياً عن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل. فلا يشترط حصول تطابق بين جريمة الفاعل التي تحققت وجريمة الشريك المساعد التي ترسخت في ذهنه فاختلاف ظروف جريمة الفاعل عما توقعه الشريك يستند الى هذا الأخير، لان حكم القانون على الوقائع التي تحققت هو حكم القانون على الوقائع التي توقعها، ولا يحول أيضاً قيام مسؤولية الشريك المساعد في حالة تنفيذ الجريمة بوسيلة لم يتوقعها(8)، أو ضد شخص آخر طالما أحاطت بقصده وارتبطت بنشاطه برابطة السببية ولا تتأثر مسؤوليته بظروف مادية لم يشملها قصده على اعتبار ان الظروف داخلة في ماديات الجريمة، فيلزم لقيام مسؤولية الشريك المساعد ان ينصرف قصده الجنائي بصورتيه (المباشرة والاحتمالية) الى الجريمة التي أتاها الفاعل، فإذا تساوى القصدان يكون الشريك المساعد مسؤولاً عن الجريمة الأشد التي ارتكبها الفاعل متى شملها قصده الاحتمالي ولا يكون مسؤولاً عن الجريمة الأشد إذا لم يتوقعها ويقبلها ويرحب بها(9).

___________________

[1]- د.ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص98.

2- د.جميل عبد الباقي، مصدر سابق، ص123.

3- د. حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص307.

4- د.جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص123. و د.محمد زكي أبو عامر، مصدر سابق، ص419.

5- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص472. وجميل عبد الباقي، مصدر سابق، ص124.

6- د. السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص321. و احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص650. ود.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص447.

7- د.حسن البغال، مصدر سابق، ص11. و د.سامي النصراوي، مصدر سابق، ص478. و د.ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص101.

8- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص415. و د.احمد فتحي سرور، ص651. و د. مأمون سلامه، مصدر سابق، ص469.

9-Crime ;26 Janr- 1954-1V.50,Revue Sc.crime-1949-339-obs. Hugueney-19 juin 1984-Bull-crime-No 231,prararinard; locrands Arrete du droit criminal-op-cite-p.383,Larquier;Le'lement intentionel de La complicite,Revue sc.crime-1956-p.513. Jeandidier-op-cite-No.305.p.330.

لمؤلف د.حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص310.

Larquier;Lacomplicite non panissable encase de changement derictime Revue.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع