المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الوصف النباتي للبنجر (الشوندر)
2024-04-16
العيوب الفسيولوجية التي تصيب البنجر (الشوندر) (التبقع الأسود الداخلي)
2024-04-16
التربة المناسبة لزراعة البنجر (الشوندر)
2024-04-16
الفوارق بين الكهل والشاب
2024-04-16
الرسول والتجارة
2024-04-16
مقارنة بين الفقه والعقائد
2024-04-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النتيجة الجرمية  
  
17454   11:09 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص97-99
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

النتيجة الجرمية هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي بعد السلوك الإجرامي، ويمكن تعريفها بأنها (التغير الذي يحدثه السلوك الإجرامي في العالم الخارجي وينال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية). من هذا التعريف يبدو أن للنتيجة الجرمية مدلولان مادي وقانوني، المقصود بالمدلول المادي التغير الذي يعتد به المشرع عندما يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي وتطبيق ذلك على جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي، إذ أن المجني عليه كان سليماً في جسمه قبل أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي ثم أصبح مصاباً بسلامة جسمه في واحد أو أكثر من عناصر سلامة الجسم. أما المدلول القانوني فهو التكييف القانوني للآثار المادية المترتبة على السلوك الإجرامي وتطبيق هذا المدلول على جرائم الإيذاء العمد يتمثل في العدوان على الحق الذي قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية ونتيجة الإيذاء العمد فكرةً قانونيةً هي العدوان على الحق في التكامل الجسدي(1).وما يجب ان نبقيه نصب أعيننا أن النتيجة الجرمية غير منفصلة عن السلوك في الإيذاء العمد لأن صور جرائمه من قبيل جرائم الضرر(2) التي تفترض عدواناً فعلياً على الحق في سلامة الجسم، ويشترط القانون لاكتمالها ترتيب المساس بالتكامل الجسدي للمجني عليه عدا الحالات التي يسأل فيها الجاني عن الشروع في الإيذاء ويترتب على هذا الأمر أن الجاني إذا اقترف سلوكه وكانت إرادته متجهة إلى إحداث أذىً معيناً وخاب قصده ولم ينل جسم المجني عليه غير أذىً أقل جسامة مما قصده، فإنه يسأل عن الأذى الذي حدث فعلاً لا عن الأذى الذي قصده، وتكون مسؤوليته عن جريمة تامة تتمثل نتيجتها بما وقع فعلاً من إيذاء بدني وبذلك تتضح أهمية النتيجة الجرمية في تحقق مسؤولية الجاني في الإيذاء العمد فضلاً عن أهميتها في قيام أركان الإيذاء الأخرى لأن النتيجة الجرمية إحدى عناصر الركن المادي(3). كذلك للنتيجة الجرمية في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي أهمية كبيرة في تحديد درجة جسامة المسؤولية، فخطة المشرع العراقي تقوم على أساس تدرج العقوبة بحسب جسامة الأذى(4) الذي ينال من جسم المجني عليه، فإذا كان الأذى جسيماً فإن العقوبة تكون شديدة والعكس بالعكس، فالعقوبة تكون مخففة حين يكون سلوك الجاني لا يشكل سوى أذىً طفيفاً في حين تزداد جسامتها إذا أفضى الفعل إلى مرض أو عطل لمدة تزيد على عشرين يوماً وتتدرج العقوبة في الزيادة إذا ترتب على السلوك المؤذي عاهة مستديمة(5). وفضلاً عما تقدم فإن للنتيجة الجرمية أهمية في تحديد مكان ارتكاب الجريمة عندما تكون للأخيرة أهمية في تقدير مسؤولية الجاني، فمن النظريات العديدة التي قيلت في تحديد مكان ارتكاب الجريمة ظهرت نظرية النتيجة الجرمية معياراً يتحدد بموجبه مكان ارتكابها(6). وقبل أن ننهي بحث النتيجة الجرمية في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي لابد أن نشير إلى عدم الاعتداد بعامل الزمن في حدوث النتيجة الجرمية، فسواءً وقعت نتيجة الإيذاء فور إقدام الجاني على سلوك الإيذاء أم تراخت بعد مدة من الزمن مادامت علاقة السببية قائمة بين السلوك والإيذاء الواقع بالمجني عليه كأن يتراخى حدوث العاهة المستديمة بعد ستة أشهر مثلاً من ارتكاب السلوك الإجرامي.

____________________

1- الدكتور سمير الجنزوري، المصدر السابق، ص282؛ الأستاذ حسني مصطفى، جرائم الجرح والضرب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1988، ص28.

2- إن الذي يفصل بين جرائم الضرر أو الحدث (المادية) وجرائم السلوك أو الخطر (الشكلية) هو نص القانون، في الأولى تكون النتيجة لازمة لقيام الركن المادي والثانية يعاقب عليها القانون وبصرف النظر عن تحقق النتيجة، فوجه الخلاف بين جرائم الضرر وجرائم الخطر يكمن في كون الأولى تفترض اعتداءً محققاً وملموساً على المصلحة محل الحماية الجنائية وكما هو الحال في الجرائم موضوع البحث، أما الثانية فإنها تمثل ضرراً محتملاً لمجرد التهديد بالعدوان الذي قد ينال من المصلحة محل الحماية الجنائية كما هو عليه الحال في حمل السلاح بدون رخصة والامتناع عن أداء الشهادة، والفاصل في تجريم الخطر يعتمد المشرع على ما يبدو معيار موضوعي ومضمونه مدى قابلية إحلال الخطر على وفق السير الاعتيادي للأمور فإذا كان الخطر مألوفاً ويسيراً وليس من شأنه إحلال الاعتداء على وفق المجرى الاعتيادي للأمور فلا يعتد به المشرع والعكس بالعكس، ولمزيد من التفاصيل أنظر: الدكتور رمسيس بهنام، الاتجاه الجديد في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة التاسعة، العدد الثالث والرابع، مطبعة جامعة الإسكنـدرية، 1959، ص55-60؛ والدكتور أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مطبعة جامعة القاهرة، 1964، ص21.

3-الدكتور سمير الجنزوري، المصدر السابق، ص285؛ والدكتور السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، مطابع الشعب، دار المعارف، القاهرة، 1962، ص71.

4- الدكتور شريف بدوي، جنايات وجنح الضرب والإجهاض، دار الثقافة للطباعة، القاهرة، 1988، ص22؛  والدكتور محمود إبراهيم إسماعيل، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1959، ص131.

5- الدكتور عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، ص278.

6- الدكتور كمال أنور محمد، تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان، بحث منشور في مجلة القضاء، مطبعة العاني، بغداد، العدد الثالث، الصادرة في 21/9/1966؛ وأنظر المادة (6) من قانون العقوبات العراقي التي تناولت الاختصاص الإقليمي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






في ذي قار.. العتبة العباسيّة تقدم دعوة لجامعة العين للمشاركةِ في حفل التخرّج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة المثنى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
جامعة بغداد تؤكد مشاركتها في الحفل المركزي الرابع لتخرج طلبة الجامعات العراقية
جامعة الكرخ للعلوم: مشاركة طلبتنا في حفل التخرّج المركزي مدعاة فخر لنا