المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إلغاء إيقاف التنفيذ  
  
2361   08:41 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص477-482
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تجيز المادة 147 من قانون العقوبات بإلغاء إيقاف التنفيذ في آية حالة من الحالات الآتية:-

1.اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات والتي شرحها قبل قليل.

2.اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة (الثلاث سنوات) جناية او جنحة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من ثلاث أشهر سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها (المادة 147 فقرة 2). أما اذا كانت الجريمة التي يرتكبها المحكوم عليه غير عمدية كجرائم الإهمال مثلا فلا تكون سببا في إلغاء إيقاف التنفيذ للعقوبة ولو كانت جناية او جنحة، كذلك لا يحكم بإلغاء تنفيذ العقوبة اذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة خلال فترة التجربة. وفي جميع الأحوال ال يجوز الإلغاء إلا إذا كان الحكم صادرا بالحبس لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، فاذا كان المدة ثلاثة أشهر او اقل أو كان الحكم صادرا بالغرامة فقط فلا يجوز إلغاء إيقاف التنفيذ سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء مدة الثلاث سنوات او بعد انقضائها.

3.اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الحالة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد

علمت به حين أمرت بإيقاف التنيفذ (الفقرة 3 من المادة 147)، لقد أراد المشرع بالنص على هذه الحالة اعطاء فرصة أكبر للمحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ وهي تجهل بالحكم الصادر بالحبس لأكثر من ثلاث اشهر لإعادة التقدير في ضوء الظروف الجديدة، اذ من الجائز ان المحكمة ما كانت لتحكم بايقاف التنفيذ بالنسبة للمحكوم عليه لو تعلم به ابتداء. ويشترط بالحكم السابق صدوره على إيقاف التنفيذ ما يلي :

أ.ان يكون قد اكتسب الدرجة القطعية أي نهائيا، وبالتالي فان الحكم الابتداء الذي لم يطعن فيه بالتمييز ولم تمض عليه مدة التمييز، او طعن فيه بالتمييز ولم تبت محكمة التمييز فيه لا يجوز الاستناد عليه في إلغاء وقف تنفيذ العقوبة.

ب.ان تكون المحكمة قد علمت به خلال فترة التجربة (الثلاث سنوات) وهي الفترة المقررة بالقانون، فان كان علمها به بعد انقضاء الفترة المذكورة فلا يجوز لها أن تحمك بإلغاء إيقاف التنفيذ لأن انتهاء المدة يجعل الحكم الذي صدر قرار وقف التنفيذ تطبيقا له كأن لم يكن (1).

اجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ :

اذا تحققت احدى الحالات الثلاث السابقة فان الالغاء لا يكون بقوة القانون أي لا يحصل من تلقاء نفسه بل يجب ان يصدر به حكم قضائي، فهو كالإيقاف متروك لتقدير المحكمة، وهذا يعني جواز الإلغاء على الرغم من تحقق سببه ويتحقق ذلك عندما يظهر للمحكمة ان هذا السبب لا يستوجب تغيير المعاملة العقابية للمحكوم عليه، ويقع على عاتق المحكمة، في كل الأحوال، قبل الأمر بإلغاء التنفيذ او عدمه ان تقوم بدراسة ظروف المحكوم عليه حتى تستطيع أن تتخذ الحكم الملائم في القضية المعروضة (2). ولا تلتزم المحكمة في تسبيب إلغاء تنفيذ العقوبة لان الاصل في العقوبة انها تنفذ (3). ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها إلغاء إيقاف التنفيذ او التي ثبت أمامها سبب الإلغاء بناء على طلب الادعاء العام (147 فقرة 2). ويترتب على إلغاء إيقاف التنفيذ تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي أوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي أديت كلا او جزءا تنفيذ للتعهد بحسن السلوك الذي ألزم المحكوم عليه به (المادة 148).

___________________________________

1-انظر محسن ناجي، المرجع السابق، 545.

2- انظر محسن نجيب حسني، المرجع السابق، ص600.

3-انظر حسن صادق المرصفاوي، الاجرام والعقاب في مصر، ص336، 1963 السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص779. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص536. أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص285.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات