المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العود  
  
10162   08:40 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص448-454
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعريفه : ارتكاب الشخص لجريمة  بعد سبق الحكم عليه نهائيا من اجل جريمة او جرائم أخرى (1).العود ظرف مشدد يعتبر العود في معظم التشريعات الجنائية سببا من أسباب تشديد العقوبة عن الجريمة الجديدة ولو كانت من حيث الجسامة مماثلة للجريمة السابقة. وذلك باعتبار ان المجرم الذي يعود الى ارتكاب جريمة بعد سبق الحكم عليه لجريمة ارتكابها يفصح في حقيقة الأمر عن ميله للأجرام او استهانته بالعقاب. ومن ثم فعلة التشديد في العود لا تتعلق بالفعل المرتكب الذي قد يكون الحالتين واحدا، بل بشخص الجاني. ذلك لان عودته للإجرام دليل على خطورته التي يخشى منها على أمن وسلامة المجتمع وهذا ما يبرر تشديد العقوبة عليه امل في ردعه واصلاحه فهو أخطر من الشخص الذي يرتكب الجريمة لأول مرة (2).

صور العود:-

يتخذ العود صورا مختلفة منها :

1.العود العام والعود الخاص :

فالعود العام او المطلق يتحقق لمجرد عودة المجرم الى ارتكاب جريمة جديدة ايا كان نوعها. فلا يشترط ان تكون مماثلة في نوعها او طبيعتها للجريمة الأولى التي سبق الحكم على المجرم من أجلها بعبارة أخرى لا يراعى فيه التماثل او التشابه بين الجريمتين، ومثال ذلك ان يحكم عليه بالسجن في جناية قتل ثم يعود فيرتكب جنحة سرقة اما العود الخاص او النوعي فلا يتحقق الا اذا كانت الجريمة الثانية مماثلة او مشابهة مع الجريمة الأولى التي حكم فيها نهائيا. أي تكون الجريمتان من ذات النوع او من أنواع متشابهة او متقاربة. كالسرقة والنصب وخيانة الامانة.

2.العود المؤبد والعود المؤقت

ويتحقق العود المؤبد بمجرد عودة المجرم لارتكاب جريمة جديدة مهما طال الزمن بينها وبين الحكم في الجريمة الأولى. اما العود المؤقت فلا يتحقق الا اذا ارتكب المجرم الجريمة الجديدة في خلال مدة محددة من تاريخ الحكم الصادر عليه من اجل الجريمة الأولى (3). العود في القانون العراقي قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة الرقم 997 في 30/71978 (4) في المادتين 139، 140، ويشترط لاعتبار الجاني عائدا حسب نص المادة 139 من ق.ع.ع. أربعة شروط هي :

1.ان يكون قد صدر عليه حكم سابق.

2.ان يكون قد ارتكب جريمة جديدة.

3.ان تكون هناك فترة زمنية بين الجريمتين.

4.ان يكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 139 من قانون العقوبات. والان ناتي على تفصيل هذه الشروط.

1.صدور حكم سابق :

لتوافر العود ينبغي ان تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد حكم سابق، فلا يكفي ان تكون قد ارتكبت بعد جريمة سابقة. ذلك لان علة التشديد في العود هي ان صدور الحكم السابق يعتبر كافيا لردع الجاني. فاذا عاد وارتكب جريمة بالرغم من ذلك فان هذا يدلل على ان الحكم السابق لم يكن كافيا لردعه (5). ولا بد ان تتوفر في الحكم السابق الشروط التالية :

أ – ان يكون صادرا بعقوبة جنائية من العقوبات الأصلية السالبة للحرية او بالغرامة. فاذا كان موضوع الحكم تدبيرا احترازيا فلا يصح سابقة في العود أي لا يصلح لتشديد العقوبة عن جريمة جديدة، وهكذا الأمر بالنسبة للعقوبات الخاصة بالمجرمين الاحداث وذلك لان معنى الإصلاح والتهذيب يغلب في هذه العقوبات على الزجر والجزاء.

ب – ان يكون نهائيا قبل ارتكاب الجريمة الجديدة. لان الحكم غير النهائي يكون قابلا للإلغاء والعديل، ومن ثم فلا يجوز الاعتماد عليه واعتبار حالة العود والتشديد بناء عليها، ويعتبر الحكم نهائيا اما باستفادة طرق الطعن بفوات مواعيدها او برفض الطعن. ولا يشترط تحقق حالة العود ان يكون الحكم قد نفذ فعلا او لم ينفذ الا جزئيا او حتى لم ينفذ اطلاقا لأي سبب من الأسباب كهروب الجاني مثلا. لان صدور الحكم النهائي فيه انذارا كافيا للمحكوم عليه.

جـ - ان يكون قائما وقت ارتكاب الجريمة أي لا يكون الحكم النهائي قد سقط بالعفو العام او برد الاعتبار او بانقضاء مدة إيقاف التنفيذ اذا كان قد حكم بايقاف تنفيذه. اما العفو عن العقوبة فلا يمنع من اعتبار الحكم سابقة في العود. ولا يعتبر الحكم سابقة في العود اذا صدر قانون جديد يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه.

د- ان يكون الحكم النهائي صادرا من محكمة عراقية، الا اذا كان صادرا في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الأجنبية فيعتد به عندئذ كسابقة في العود (6)

2.ارتكاب جريمة جديدة :

يشترط لتوفر العود ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور الحكم السابق. وهذه الجريمة هي التي تجعل الجاني عائدا وتشدد العقوبة بمناسبتها.  ويشترط في الجريمة الجديدة ان تكون مستقلة عن الجريمة الأولى فالجاني الذي يهرب من السجن لا يعتبر عائدا لان هربه الذي هو في ذاته جريمة، مرتبطة بالجريمة الأولى والغرض منه التخلص من عقوبة هذه الجريمة ولسي الغرض ارتكاب جريمة جديدة. ولكن اذا عاد الهارب الى الهرب مرة ثانية بعد الحكم عليه من اجل الهرب في المرة الأولى فانه يعتبر عائدا بالنسبة للهرب لا بالنسبة للجريمة الأولى. ومعيار استقلال الجريمتين هو الا تكون احداهما مجرد وسيلة للتخلص من الاثار القانونية الناشئة عن الأخرى (7).

3.ان تتوافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 139 من ق.ع.ع.

وقد نصت المادة 139 من ق.ع.ع. على حالتين يعتبر الجاني فيها عائدا :

أ-من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا آية جناية او جنحة.

ب-من حكم عليه نهائيا بجنحة وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا أي جناية او جنحة مماثلة للجنحة الأولى، والآن ناتي على تفصيلها :

الحالة الأولى :

يشترط لوجود العود في هذه الحالة ان يرتكب الشخص جناية ويحكم عليه من أجلها ثم يرتكب بعد ذلك جناية او جنحة. والعود في هذه الحالة عام فلا تشترط المادة المذكورة تماثلا بين الجناية التي حكم من أجلها والجناية او الجنحة التي ارتكبت بعد ذلك.

الحالة الثانية :

يشترط لوجود العود في هذه الحالة ان يرتكب الشخص جنحة ويحكم عليه من أجلها ثم يرتكب بعد ذلك آية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الأولى والعود في هذه الحالة خاص وذلك لا شتراك التماثل بين الجناية او الجنحة الجديدة مع الجريمة الأولى التي حكم عليه من أجلها. والتماثل قد يكون حقيقيا بوحدة العناصر المكونة لكل من الجريمتين كسرقة وسرقة او ضرب وضرب، وقد يكون حكميا، اذا اتحد الغرض والدافع من ارتكاب كل من الجريمتين ومن الامثلة على ذلك ما نصت عليه المادة (139) القائلة (وتعتبر الجرائم المبينة في بند (1) من كل من البنود التالية متماثلة :

1.جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الأموال والسندات والتهديد واخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.

2.جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الأسرار.

3.الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وحسن الأخلاق.

4.جرائم القتل والايذاء العمد.

5.الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون.

ويلاحظ ان العود (حسب نص المادة 139) في كلا الحالتين هو عود مؤقت بمعنى ان هناك فترة زمنية معينة تفصل بين الجريمتين فاذا ما انقضت ولم تقع الجريمة الجديدة خلالها. فلا تكون الجريمة الأولى عندئذ سابقة في العود ولا تشدد بالتالي عقوبة الجريمة الجديدة. اما الفترة الزمنية التي يجب ان تقع خلالها الجريمة فهي المدة اللازمة لرد اعتبار المحكوم عليه عن الجريمة الأولى. ويلاحظ من ناحية أخرى ان الجرائم التي ذكرها نص المادة (139) المذكورة آنفا هي من نوع الجنايات والجنح وبالتال يفلا يمكن تصور العود في المخالفات.

آثار العود:-

نصت المادة (140) من ق.ع.ع. على انه (يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة ان تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الأحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين). اذا توفرت في الجاني الشروط الثالثة التي سبق ان تكلمنا عنها، اعتبر الجاني عائدا ويجوز للمحكمة ان تحكم بتشديد العقوبة. فالتشديد اذن جوازي وليس وجوبيا، وبالتالي للمحكمة مطلق الحرية في تشديد العقوبة والارتفاع عن الحد الأقصى واذا  شاءت اكتفت بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة اصلا بغير تشديد وذلك وفقا لما تراه مناسبا لحالة الجاني. ولكن هذا التشديد مقيد بقيدين :

1.ان لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقرر اصلا للجريمة. فاذا ارتكب الجاني جريمة سرقة يبلغ الحد الأقصى لعقوبتها ثلاث سنوات يجوز للمحكمة ان توقع عليه عن هذه السرقة عقوبة تتجاوز ذلك الحد الأقصى بشرط الا تزيد مدتها على ضعفه أي على ست سنوات.

2.الا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الأحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين. ويجوز للمحكمة في حالة ما :

3.اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت مطلقا من أي قيد ان تحكم بالسجن المؤبد.

4.اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة ان تحكم بالحبس (م140).

_______________________________

1-ويعتبر العود من الظروف المشدد في قانون العقوبات السوفيتي وهو ارتكاب الجريمة من شخص سبق له ان ارتكب آية جريمة. عدا أنه يحق للمحكمة بالنظر الى طبيعة الجريمة الأولى ألا تضفي عليها معنى الظرف المشدد. انظر المادة 34 فقرة 1 من القانون المذكور.

2-السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص132 – 133 علي أحمد راشد، المرجع السابق، ص102 رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص1151.

449

3-انظر محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، 1950، ص538. علي احمد راشد، المرجع السابق، ص103.

4-نص قرار مجلس قيادة الثورة الرقم 997 ف 30/71978 علي ان (يلغي قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 المعدل كما تلغي المواد من 342 الى 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، ويلغي كذلك كل نص يشترط لاستعادة المحكوم عليه الحقوق والمزايا، رد الاعتبار اينما ورد في القوانين والانظمة .......... ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار).

5-انظر السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص139، محمود مصطفى، المرجع السابق س540. محسن ناجي، المرجع السابق، ص517.

6-محمود مصطفى، المرجع السابق، ص540 – 542. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، 136 – 137، حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص323 – 324. محسن ناجي، المرجع السابق، ص517 – 518. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص1153.

7-انظر محمد الفاضل، المرجع السابق، 479، سمير الجنزوري، المرجع السابق، ص657 ... 658، محمود مصطفى، المرجع السابق، ص442، السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص138، رمسيس بهنام، المرجع السابق ص1154.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة