المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العقوبات البدنية  
  
5424   11:31 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص415-422
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتخذ العقوبات البدنية اما صورة الإعدام فتصيب حق المحكوم في الحياة او تتخذ صورة الجلد وبتر الاعضاء فتصيب حق المحكوم عليه في السلامة البدنية. وقد كانت هذه العقوبات هي المعول عليها في التشريعات القديمة لمكافحة الجريمة باعتبارها وسيلة لا غنى عنها لتحقيق فكرة الردع العام لما تشيعه من خوف وارهاب في نفوس الافراد فتؤدي الى ضبط سلوكهم، علاوة على ان تنفيذها لا يتطلب نفقات كبيرة، ولهذا نجدها كانت تفرض على كثير من الجرائم. ولقد اتجهت التشريعات الحديثة في الوقت الحاضر الى تقليص هذا النوع من العقوبات وحصرها في أضيق نطاق او الى الغائها كليا في بعض الاحيان باعتبار ان الالم البدني لا يؤدي الى اصلاح المحكوم عليه وتأهيله علاوة على ان الشعور العام في بعض المجتمعات الحديثة لم يعد يتقبلها. ولم يبق في قانون العقوبات العراقي من العقوبات البدنية سوى عقوبة الاعدام. ونتناول بالشرح فيما يلي هذه العقوبة.

الإعدام:-

يقصد بالإعدام عقوبة الموت. وهي ازهاق روح المحكوم عليه بوسيلة يحددها القانون، والاعدام من اقدم العقوبات واشدها قسوة. فقد وجدت في الشرائع المختلفة منذ اقدم العصور وكان مجال تطبيقها كبيرا وتقررها لعدد كبير من الجرائم، ولم يكن تنفيذها قاصرا على ازهاق الروح بل كان التعذيب او التمثيل عنصر من عناصرها الا ان تطبيقها بدأ يضيق تدريجياً بفضل تطور الأفكار الذي أدى الى تغيير وجهة النظر في هذه العقوبة. والواقع ان عقوبة الإعدام كانت دائما، وما زالت حتى يومنا هذا، تثير جدلا شديدا حول مشروعيتها. وسوف نعرض بايجاز اهم حجج المطال بين بالغائها وحجج المنادين بالإبقاء عليها.

حجج المطالبين بإلغائها :

وأهم هذه الحجج هي :

1.ليس للمجتمع الحق في توقيعها، لانه لم يهب الفرد الحياة حتى يكون له الحق في سلبه اياها لان هذا حق خالص لله تعالى.

2.تتصف عقوبة الاعداد بالقسوة فيخرج الشعور الانساني وبالتالي فهي لم تعد تنسجم مع ظروف العصر الحديث.

3.قابلية عقوبة الاعداد للردع غير مثبتة علميا، فقد لوحظ بان الجرائم لم ترتفع بنسبتها في الدول التي ألغتها، كما ان نسبتها لم تقل في الدول التي ابقت عليها.

4.يستحيل مع عقوبة الإعدام اصلاح المحكوم عليه واعادة تقويمه، اذا نها تزيله من الوجود، وهذا يتنافى مع الاتجاه الحديث للعقوبة.

5.يستحيل تدارك آثار عقوبة الإعدام اذا تبين بعد تنفيذها خطأ الحكم الصادر بها او جدارة المحكوم عليه بالعفو، لانه لا يمكن إعادة الحياة الى من مات، وقد ثبت عمليا وقوع اخطاء مماثلة وعديدة. اما اذا قرر الحكم عقوبة أخرى كالعقوبة السالبة للحرية ثم ظهرت براءة المتهم فانه يمكن ان يوقف تنفيذ العقوبة فورا ويطلق سراح المحكوم عليه ولهذا نجد ان المشرع في أغلب التشريعات الجنائية الحديثة اجاز تصحيح هذا الخطأ كما في حالة إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانة المتهم في حالات نص عليه قانون الاجراءات الجنائية على سبيل الحصر (1).

حجج المنادين بالإبقاء عليها :

اما الذين ينادون بالإبقاء عليها فقد قاموا بالرد على الحجج السابقة كما يلي :

1.القول بان المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يكون له الحق في سلبه اياها يصدق أيضاً في كل العقوبات السالبة، والمقيدة للحرية، فان المجتمع لم يهب الفرد حريته حتى يكون له الحق في سلبه اياها او تقييدها، والتمشي مع هذا المنطق يؤدي الى تعطيل حق المجتمع في توقيع آية عقوبة.

2.ليس في عقوبة الإعدام آية قسوة، لاننا بهذا ننظر الى جانب واحد دون مراعاة للجريمة التي وقعت من المحكوم عليه وقد تكون متضمنة ازهاق روح إنسان بريء. فهي عقوبة عادلة، لان حرمان المجرم من حياته يساوي حرمان حياة القتيل، وبعض الجرائم الأخرى في رأيهم، تعادل القتل، كجرائم خيانة الوطن لأنها قتل للوطن بكامله.

3.وأما الحجة المستندة الى عدم قابلية عقوبة الاعداد للردع فهي حجة لا سند لها من الواقع، لانه اذا كان في امكاننا ان نعرف عدد الجرائم الخطيرة التي تقع على الرغم من وجود عقوبة الاعدام، فليس لدنيا الوسائل التي تمكننا من معرفة عدد الجرائم التي لم تقع بسبب الخشية من هذه العقوبة. ثم انه اذا كانت الدول التي ألغتها لم تزد فيها الجرائم التي لم تقع بسبب الخشية فما يدرينا انه لو كانت هذه العقوبة مقررة فيها لقلد هذه الجرائم عما في عليه.

4.أما القول بانه يستحيل اصلاح المحكوم عليه مع عقوبة الإعدام فانه قول مردود ذلك لانه اذا الغيت عقوبة الإعدام فانه يستحيل إيجاد عقوبة أخرى تحل محلها. وان استبدالها بالسجن المؤبد غير مجد، لان قضاء المجرم في زنزانة انفرادية، فانه يكون اشقى حالا منه فيما لو أعدم، وكل محاولة لإصلاحه لا تنفعه لان الإصلاح يهدف الى اعانته الى المجتمع شريفا، فاذا افترضنا انه سيظل في السجن حتى مماته، فان محاولات الإصلاح، ولو اثمرت، فلن تكون مجدية.

5.اما الحجة المستمدة من ان عقوبة الإعدام لا يمكن تلافيها بعد التنفيذ اذا ما ظهر انها وقعت نتيجة خطأ قضائي فيمكن الرد عليها بان الخطأ في توقيع عقوبة الإعدام وان كان حقا لا يمكن إصلاحه الا ان هذا الخطأ من النادر، ويفترض ان تستند القاعدة الى الغالب من الأمور، ثم انه من النادر أيضاً ان توقع عقوبة الإعدام لو قيست بالعقوبات الأخرى. ومن ناحية أخرى فان استحالة تدارك اثار الحكم تنطبق أيضاً على حال خطأ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية اذا لا يمكن تدارك ما نفذ منها، وقد لا يتبين الخطأ إلا بعد قضاء المحكوم عليه بها مدة العقوبة كلها. وقد كان للنقاش الذي أثير حول عقوبة الإعدام اثره في التشريع الجنائي الحديث بصورة عامة فقد ألغيت في كثير من الدول مثل رومانيا والبرتغال وهولندا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وسويسرا والسويد والنرويج والدنمارك. على انه يلاحظ بان إلغاء عقوبة الاعدام في بعض البلدان ليس في الحقيقة مطلقا.. فقد أعادت بعض الدول عقوبة الإعدام بالرغم من الغاءها تحت تأثير العوامل السياسية والمحلية، كما حصل بالنسبة لإيطاليا التي الغت عقوبة الإعدام لأول مرة سنة 1899 ثم اعادتها في سنة 1930 وألغتها مرة أخرى سنة 1947 وكذلك بالنسبة للاتحاد السوفيتي الذي ألغاها سنة 1947 ثم اعادتها سنة 1958م. وبعض الدول الأخرى ألغتها واقعيا أي في قانون ولكنها امتنعت عن تنفيذها عمليا، ومن هذه الدول بلجيكا التي لم تنفذ فيها عقوبة الإعدام منذ سنة 1862(2). وتتفق التشريعات الحديثة التي تقر هذه العقوبة في ان تحصرها في اضيق نطاق ولا تقررها الا لخطر الجرائم، وان تجعل تنفيذها قاصرا على ازهاق الروح دون ان تقرنه بتعذيب او تمثيل لا مبرر له وان تجعل عقوبة واحدة للجميع لا تختلف من حيث اسلوب تنفيذها باختلاف الجرائم التي يحكم بها من أجلها او باختلاف الأشخاص الذين يحكم عليها بها(3).

عقوبة الإعدام في القانون العراقي :-

وجدت هذه العقوبة في القوانين التي طبقت في العراق في مختلف العهود ولم تكن هناك آية حركة تشريعية في سبيل إلغاءها. ولهذا نجدها مقررة في القانون العراقي بالنسبة للجرائم المهمة، فهي مقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي كما جاد في الموارد (156 – 157-158-159160-162) وهي مقررة أيضاً لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في المواد (191، 194, 195، 197) وتلك الماسة بالهيئات النظامية (م223)، وهي مقررة كذلك بالنسبة لجرائم الاعتداء على وسائط النقل ووسائل المواصلات العامة إذا ادى ذلك الى موت إنسان في المواد (354 – 355)، وهي مقررة لبعض حالات جرائم القتل العمد (م406)

تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق :-

تختلف القوانين فيما بينها في وسيلة تنفيذ الإعدام، ففي المملكة المتحدة بالشنق قبل الغاءها، وفي بعض الولايات الأمريكية بالصعق بالكهرباء وفي بعضها بالغاز الخانق، وفي فرنسا بفصل الراس عن الجسم بالمقصلة، وهذه الوسائل وان اختلفت فيما بينها فانها تلتقي جميعا في غاية واحدة هي ازهاق الروح بدون ألم تطبيقا للقاعدة المعروفة (موت بلا تعذيب) التي حلت محل القاعدة (تعذيب بلا موت). اما قانون العقوبات العراقي فينص في المادة (86) على أن عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت وهذا يعني ان الشنق هو الوسيلة الوحيدة المقررة في قانون العقوبات العراقي لتنفيذ احكام الإعدام الصادرة من المحاكم الجنائية (4).

كيفية تنفيذ حكم الإعدام في العراق :-

بينت المواد (285 – 293 من قانون العقوبات أصول المحاكمات الجزائية) تنفيذ عقوبة الإعدام وعلى النحو التالي :

1.بعد التصديق محكمة التمييز على الحكم الصادر بالاعدام يتوجب عليها أرسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى السيد رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ. وبعدما يصدر المرسوم الجمهوري بالتنفيذ تعاد الدعوى الى وزير العدل الذي يجب عليه ان يصدر أمر الى إدارة السجن الذي وضع فيه المحكوم عليه لتتولى تنفيذ العقوبة (م286).

2.تقوم إدارة السجن بتنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن او أي محل آخر تعينه المحكمة الجزائية في قرار حكمها. ويجري التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من أحد حكام الجزاء واحد أعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او أي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك (م288).

3.يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين. واذا رغب المحكوم عليه في ابداء أقوال فيحرر الحاكم محضرا بها توقعه هيئة التنفيذ. وعند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ (م289). تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طالبوا ذلك والا قامت إدارة السجن بدفنها على نفقة الحكومة ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال (م293) وسبب منع الاحتفال هي انه يتضمن معنى التكريم للمحكوم عليه، وقد يعد ذلك بمثابة احتجاج ضمني على الحاكم وهذا بلا شد يفوت الغرض الذي قصده المشرع من العقوبة.

ويلاحظ بان المادة (291) قد اوجبت على إدارة السجن اخبار اقارب المحكوم عليه ان يزور في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الإعدام. كما اوجبت المادة (292) على إدارة السجن تمكين احد رجال الدين بمقابلة المحكوم عليه اذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف او اداء بعض الفروض الدينية قبل الموت.

الموانع المؤقتة لتنفيذ عقوبة الإعدام :

وهذه الموانع هي :

1.لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه (م290) وذلك من اجل الحفاظ على حرمة هذه الايام التي هي مناسبات قومية ودينية.

2.لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام بالمرأة الحامل حتى تضع حملها، لان – تنفيذ عقوبة الإعدام يؤدي الى موت الجنين وهو غير مقصود بالعقوبة. كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام بالمرأة الحامل قبل مضي أربعة اشهر على وضع حلمها، وذلك لحماية حياة الصغير في الأشهر الأولى من حياته باعتبار ان الام اكثر الناس رعاية له (م287)(5).

_________________________________

1- وقد أخذ بذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي نص في موارد (270 – 279) على نظام (إعادة المحاكمات) وبموجبه يجوز إعادة المحاكمة في الدعاوي التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او أحوال معينة كما (إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا) (م. 27 فقرة 1).

2- انظر فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب، 1978، ص 2380 – 242. وانظر كذلك عبد الوهاب حومد، شرح قانون العقوبات الكويتي، طبعة ثانية، 1975، ص325.. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص257 – 259، السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص31 -33.

3- انظر محمد الفاضل، المرجع السابق، 391.

4- وذلك فيما عدا العسكريين المحكوم عليهم بالاعدام من قبل المحاكم العسكرية الدائمة او المؤقتة، فان عقوبة الإعدام تنفيذ عليهم بالرمي بالرصاص بموجب المادة (17) من قانون العقوبات العسكري.

5- انظر محسن ناجي، الاحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، 1974، ص395 – 396.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية