المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الضرب المفضي إلى الموت  
  
11207   10:44 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص123-125
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تنص المادة (410) من قانون العقوبات بالعراقي  على أنه (من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة...). إن الجريمة المتعدية القصد بوجه عام هي التي تحدث من السلوك الإجرامي فيها نتيجة أشد جسامة من تلك التي كان يريد أن يحققها الجاني ابتداءً، ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت نجدها تقوم على الأركان العامة ذاتها التي تقوم عليها جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، الركن الأول هو الركن المادي وهو فعل الضرب أو الجرح أو العنف أو إعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون، الركن الثاني هو الركن المعنوي الذي يتمثل بالقصد الجرمي مضافاً إليها حدوث نتيجة معينة هي الموت، أي توافر علاقة السببية بين فعل الجاني والموت(1). فإرادة الجاني هنا يجب أن تنصرف إلى الإيذاء فقط وعلم الجاني يجب أن يقف عند حد كون الفعل الذي يأتيه يمس سلامة جسم المجني عليه، فإن تجاوزت نيته ذلك ووصلت إلى حد إزهاق الروح ففي هذه الحالة يتغير الوصف القانوني للواقعة وتصبح جريمة قتل عمد وأن ذلك واضح من قول المشرع (ولم يقصد من ذلك قتله)(2). وعليه فجريمة الضرب المفضي إلى الموت من الجرائم المتعدية القصد ففيها يبغي الجاني تحقيق نتيجة جريمة هي الإيذاء، ولكن الأمر يتعدى ذلك فتتحقق نتيجة جرمية أشد جسامة من النتيجة التي كان يريد الجاني أن يحققها أصلاً وهي الإيذاء، وعليه ينبغي أن يتميز القصد الجرمي في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى إحداث أذىً بجسم المجني عليه أو بصحته وليس إزهاقاً لروح المجني عليه. إن أساس المساءلة الجنائية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت هو العمد لما أراد تحقيقه والخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس لما تحقق، فمن تتجه إرادته أصلاً إلى الإيذاء عليه أن يتوقع بأن ذلك قد يؤدي إلى الموت، فإن لم يتوقع فهو بذلك مخطئ لأنه ليس بالحرص اللازم للإنسان العاقل المتزن(3). السؤال الذي يطرح هنا ما هو الفرق بين الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة، لا يقصد إحداثها الجاني، وبين الضرب المفضي إلى الموت؟ إن السلوك الإجرامي بين الجريمتين يتمثل في فعل الضرب أو الجرح أو العنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون والقصد الجرمي في الجريمتين واحد (قصد الإيذاء فقط) وكذلك تعد الجريمتان من الجرائم المتعدية القصد ففيهما تتحقق نتيجة أشد جسامة (وهي العاهة المستديمة في الجريمة الأولى والموت في الجريمة الثانية) والنتيجة التي حصلت هذه تجاوزت قصد الجاني من النتيجة التي كان يريد الجاني أن يحققها أصلاً وهي الإيذاء. كما أن نوع كل من الجريمتين المذكورتين آنفاً من حيث الجسامة جناية، وقد نص قانون العقوبات العراقي والقوانين العقابية في الدول الأخرى على عقوبة لمرتكب أي من جريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها أو جريمة الضرب المفضي إلى الموت. وتجدر الإشارة بأن المسؤولية الجزائية بشأن الجرائم التي تجاوز قصد الجاني فإن الإجماع منعقد على أن المسؤولية الجزائية عن النتيجة البسيطة تستند إلى القصد الجرمي الذي توقعه الجاني ورغب فيه، أما المسؤولية عن النتيجة الجسيمة فإنها تستند إلى فكرة الخطأ غير العمدي لأن القانون لا يتطلب أن يتوافر القصد الجرمي بالنسبة لهذه النتيجة، فالجاني يسأل عنها ولو ثبت أنه لم يقبلها أو لم يكن يتوقعها ابتداءً نظراً لما يبدو من خطورتها وتوقع حصولها على وفق السير العادي للأمور، فكان على الجاني أو يتوقعها قبل أن يقدم على الفعل(4). وعليه تكون المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم مفترضة ركناً معنوياً مزدوج التكوين، إذ يضم القصد الجرمي والخطأ غير العمدي جنباً إلى جنب، فالقصد أساس المسؤولية عن النتيجة الأقل جسامةً والخطأ أساس المسؤولية عن النتيجة الأشد جسامةً، وهذا الازدواج وضع غير عادي في القانون ولذلك كان مجاله مقتصراً على الحالات التي وردت بشأنها نصوص صريحة(5).

_______________________

1-الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص487.

2- الدكتورة واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المصدر السابق، ص141.

3- الدكتورة واثبة السعدي، المصدر السابق، ص141. إن المادة (236) من قانون العقوبات المصري نصت على جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

4- الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، مصدر سابق، ص604؛ والدكتور رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، 1968، مصدر سابق، ص969؛ والدكتور فخري الحديثي، المصدر السابق، ص294.

5- الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، 1977، المصدر السابق، ص652.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع