المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الضابط في معرفة القانون الاصلح للمتهم  
  
6215   10:44 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص66-70
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان مسألة تقدير ما اذا كان القانون اصلح للمهتم ام لا ليست مسألة شخصية تتوقف على مقدار اثر احكام القانون في شخص المهتم بحسب ما يراه هو. بل هي مسألة تقوم على أساس موضوعي مستمد من القانون ذاته. فالقانون هو الذي يحدد ما اذا كان القانون موضوع التقدير اصلح للمتهم ام لا. والقانون الاصلح للمتهم،  هو الذي يلغي جريمة قائمة بأن يبيح فعلا كان يعاقب عليه قانون سابق له، او يستلزم للعقاب شرطا لم يكن لازما في القانون السابق، او يلغي عقوبة كان ينص عليه القانون السابق، او يقرر وجها لعدم المسؤولية او للأعفاء من العقاب لم يكن مقررا من قبل، او يقرر عقوبة اخف من العقوبة المقررة في القانون السابق. ومعرفة المعايير المتقدمة التي تحدد القانون الاصلح للمتهم لا صعوبة فيه الا بالنسبة للمعيار الأخير، وأعني به حالة القانون الذي يخفف العقوبة. فمعرفة ما اذا كان القانون الجديد يقرر عقوبة اخف من تلك التي يقررها القانون القديم ام لا مسألة تعتريها بعض الصعوبات. وقد يذلل المشرع هذه الصعوبات، بان يصوغ لنا ضابطا لغرض معرفة مدى جسامة الجرائم والعقوبات عند موازنتها بعضا بالبعض الاخر، وبالتالي معرفة ما اذا كانت العقوبة التي يقررها القانون الجديد أخف أم اشد من تلك التي كان يقررها القانون القديم، ومن ثم معرفة ما اذا كان هذا القانون الجديد يعتبر اصلح للمتهم، ام لا. وهذا الضابط ظاهر عندنا في العراق في المواد (23 و 25 و 26و 27و 85) من قانون العقوبات. فقد قسم هذا القانون في المادة (23) الجرائم من حيث جسامتها الى ثلاثة أنواع، هي الجنايات، والجنح، والمخالفات، ثم عرف هذه الجرائم وبين عقوباتها في المواد 25و26و27) وأخيرا اوضح في المادة (85) العقوبات حسب تدرج شدتها الاشد فالاخف، فالمعرفة ما اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون الجديد هي أخف ام اشد من العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم يجب الرجوع الى : -

أولا – نوع الجريمة :

حسب الترتيب القانون لها. حيث قسم قانون العقوبات العراقي الجرائم من حيث جسامتها الى ثلاث أنواع هي الجنايات والجنح والمخالفات. فيها الجنايات اشد عقوبة من الجنح وهذه اشد عقوبة من المخالفات (مادة 23). وتطبيقا لذلك تكون عقوبة (المخالفة) أخف من عقوبة (الجنحة) وهذه اخف من عقوبة الجنائية) كل ذلك بصرف النظر عن درجة العقوبة او مدتها او مقدارها أو أثرها في نفس المتهم. فعقوبة الغرامة وهي جنحة تعتبر اخف من عقوبة السجن وهي جناية (1).

ثانياً – درجة العقوبة :

حسبا لترتيب القانون لها، وذلك فيما اذا كانت العقوبة مما هو مقرر لنوع واحد من الجرائم، كان تكون كلها جنايات او كلها جنح. وفي هذه الحالة تكون العقوبة الاخف هي الادنى والأوطأ درجة حسب الترتيب القانون لها بين زميلاتها من عقوبات النوع الواحد من الجرائم وقد بين قانون العقوبات العراقي التدرج للعقوبات حسب الترتيب القانوني لها في المادة (85) حيث قال : / (العقوبات الأصلية هي : الاعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس الشديد، الحبس البسيط، الغرامة، الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين، الحجز في مدرسة اصلاحية). وتطبيقا لذلك تكون عقوبة الحبس البسيط اخف من عقوبة الحبس الشديد، وهذه اخف من عقوبة السجن المؤقت التي بدورها اخف من عقوبة السجن المؤبد، وهذه الأخيرة اخف من عقوبة الاعدام. كل ذلك بصرف النظر عن مدة العقوبة طالت ام قصرت (2).

ثالثاً – مدة العقوبة او مقدارها :

وذلك فيما اذا تحدث الجرائم في النوعية والعقوبات في الدرجة بان كانت كلها من نوع واحد ودرجة واحدة، كان تكون كلها سجن او كلها حبس، فان العقوبة الاخف هي التي تكون مدتها اقصر بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية ومقدارها اقل بالنسبة للعقوبات بالغرامة. فعقوبة الحبس شهراً واحدا اخف من عقوبة الحبس شهرين، وعقوبة الغرامة عشرة دنانير اخف من عقوبة الغرامة ثلاثين دينارا، فان تساوت العقوبات السالبة للحرية في المدة فالأشد منها هي التي اضيف اليها مبلغ من المال كغرامة او اضيفت لها عقوبة تبعية او تكميلية. فعقوبة الحبس شهرا مع الغرامة اشد من عقوبة الحبس شهرا فقط (3) كل ذلك فيما اذا لم تكن العقوبات محصورة بين حدين اعلى وادنى. فان كانت كذلك فالعقوبة الاخف هي :-

أ – العقوبة التي حداها الاعلى والأدنى هما الاخفض. فعقوبة السجن من خمس سنوات الى ثمان سنوات اخف من عقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات.

ب – والعقوبة التي حدها الادنى هو الاخفض، اذا تساوى الحد الاعلى في العقوبات. فعقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات اخف من عقوبة السجن من ثمان سنوات الى عشر سنوات. وذلك لان مجال النزول بالعقوبة الى القلة اكثر في العقوبة الأولى منه في الثانية.

جـ - والعقوبة التي حدها الاعلى هو الاخفض اذا تساوى الحد الادنى في العقوبات، فعقوبة السجن من خمس سنوات الى ثمان سنوات اخف من عقوبة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات لان مجال الارتفاع بالثانية أوسع.

د – والعقوبة التي حدها الأعلى هو الاخفض اذا اختلف الحدان الاعلى والادنى بين العقوبات. فعقوبة السجن من خمس سنوات الى ثمان سنوات اخف من عقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات (4). ومما هو جدير بالذكر ان قانون العقوبات العراقي، كغيره من غالبية القوانين الجنائية الحديثة، كان قد حدد العقوبات بتعيين حدها الاعلى فقط دون تحديد الحد الأدنى. وبذلك يكون قد جنبنا كثيرا من الصعوبات التي قد تثور في مجال تحديد العقوبة الاخف. واذا كان القانون الجديد يتضمن احكاما في صالح المتهم واخرى ليست في صالحه فيطبق عليه الاصلح منها دون غيره، الا اذا كان يبدو ان القانون يريد من هذه الاحكام جميعا وحدة لا تتجزأ، ففي هذه الحالة لا يسوغ ان يطبق بعضا دون البعض الاخر لعدم قابليتها للتجزئة.

وقد تعرض مسألة البحث في القانون الاصلح للمتهم بين اكثر من قانونين بان يرتكب الجاني جريمته في ظل قانون ثم يصدر قانون اخر وقبل ان يحاكم يصدر قانون ثالث. وفي هذه الحالة، ان الراي الغالب بين الشراح هو ان يطبق عليه اصلح القوانين الثلاثة (5).

____________________________________

1-انظر تمييز العراق، القرار رقم الاضبارة 1629/ جنايات/ 1970 والمؤرخ في 3/6/1970 (النشرة القضائية، السنة الأولى، العدد الثالث ص220).

2-انظر تمييز العراق القرار رقم الاضبارة 2362 / جنايات / 1969 والمؤرخ في 4/4/1970 (النشرة القضائية السنة الأولى، العدد الأول) ص198.

3-انظر جارو، المرجع السابق ج3 ن 998 ص 215 – جارسون، المرجع السابق 4 ن 106 – الدكتور علي حسين الخلف، الوسيط، ص123 وتعدد الجرائم واثره في العقاب ص206 – تمييز العراق القرار رقم الاضبارة 1718 / جنايات 1969 في 10/2/1970 (النشرة القضائية السنة الأولى العدد الأول، ص198 – والقرار رقم الاضبارة 758 / جنايات / 1970 في 22 /7/1970 (النشرة القضائية، السنة الأولى، العدد الثالث، ص214).

4- وقد ذهبت الى ذلك محكمة تمييز العراق بقرارها رقم الاضبارة 734 / جنايات 1970 في 9/6/1970 (النشرة القضائية، السنة الأولى، العدد الثاني، ص270) حيث قالت : (.. أنه وجد أن الراي الراجح لدى علماء القانون انه اذا صدر قانونان في وقتين مختلفين وتبين ان القانون الجديد خفض الحد الاقصى ورفع الحد الادنى بالنسبة للقانون القديم، فان الاصلح في التطبيق هو القانون الجديد، وعليه تعتبر الفقرة الثانية من المادة 396 من القانون رقم 111 لسنة 1969 هي الاصلح بموجب المادة الثانية منه في التطبيق من المادة 233 من قانون العقوبات البغدادي.

وعلى هذا الأساس تعتبر أحكام المادة 72 من القانون 111 لسنة 1969 هي الاصلح في الحكم من المادة 23 من قانون الاحداث).

5-انظر جاور، المرجع السابق، ج1 ن 155 ص323 – دونديه دي فاير، المرجع السابق ن 1593 ص 909 – الدكتور السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق ص104.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية