المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


توقيف المتهم  
  
2416   12:47 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص116-128
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

1- تعريف التفتيش :

وهو البحث عن الحقيقة في مستودع السر وبالنتيجة في ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتي تساعد على كشف الحقيقة من قبل السلطة المخولة بالتفتيش. وقد اهتمت كافة دساتير العالم بموضوع التفتيش . ونظراً لأهمية وتطور التفتيش سواء كان محل التفتيش شخصاً أو منزلاً أو متاعاً أو محلاً فقد اعتنت كافة التشريعات الجزائية بنظم تنفيذه وتفصيل وتوضيح كافة شروطه والسلطات التي خولها القانون القيام به والضمانات التي يجب أن تراعى أثناء تنفيذه وهناك عدة صور للتفتيش تتمثل في التفتيش الوقائي والإداري والمواطنين ورجال الكمارك(1).

2-شروط التفتيش

إن للتفتيش من أهمية كبرى حيث يعد من اهم إجراءات التحقيق لتعلقه  بحرية الأشخاص و إنتهاك حرمة مساكنهم لذلك يجب أن تتوفر فيه شروط التالية:-

أولاً: باعتبار التفتيش من إجراءات التحقيق لا الاستدلال فإنه يشترط مباشرته أو الأذن به أن تكون هناك جريمة قد وقعت فعلاً وأن توجد دلائل كافية تسمح بتوجيه الاتهام فيها إلى شخص معين. فلا يجوز التفتيش بضبط جريمة لم تقع ولو كشفت التحريات عن قيام دلائل جدية  سوف تقع في المستقبل وكذلك لا يكفي أن تكون هناك جريمة قد وقعت وأكتشف أمرها بل يلزم فضلاً عن ذلك توافر أمارات أو دلائل كافية على نسبة هذه الجريمة إلى شخص معين.

ثانياً: كون التفتيش من إجراءات التحقيق الابتدائي فإنه يخرج من اختصاص المحقق إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة فلا يجوز للمحقق بعد ذلك إجراء التفتيش إلا بأمر المحكمة.

ثالثاً: يجب أن تكون هناك فائدة ترجى من وراء التفتيش بمعنى أن تقوم قرائن على وجود أشياء تتعلق بالجريمة في حيازة الشخص أو بداخل المكان المراد تفتيشه(2). فالهدف من التفتيش هو كشف الحقيقة بواسطة الأدلة المراد البحث عنها لإثبات الجريمة أو نفيها.

رابعاً: يشترط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة فلا يجوز التفتيش في المخالفات لأنها لا تبرر للسلطات انتهاك  لحرية الأشخاص وحرمه منازلهم وأسرارهم(3).

فالتفتيش هو الإطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتبار مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى قد يوجد به ما يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة معينة. وقد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر قد أضفى القانون حمايته على هذا المحل بإعتباره مكنون لسر الفرد بمعنى أن له الحق في إبقاء سريته قاصرة على نفسه ويحرم على غيره الإطلاع عليه، فالقانون لم يبغ في هذه الحالة رعاية الشخص لجسم معين ولا المسكن كبناء خاص وإنما السر الذي يحمله فقط والذي يعتبره مكاناً يطمئن إليه فيه. وعلى هذا تخرج جميع الأشياء والأمكنة الأخرى من حماية القانون إذا لم تتوافر لها الحكمة السالفة وإن كان القانون قد يضفي عليها حماية من نوع آخر ومن هذا القبيل المزارع فإنها ليست مستودعاً لسر ويجوز الإطلاع على ما يوجد بداخلها لانها وإن كانت الحيازة قانوناً ثابتة بوضع اليد عليها إلا انها لا تعتبر مستودعاً للسر وليست مما يبغي القانون حمايته، وكذلك المنقولات التي توجد بالطريق يجوز الإطلاع عليها لأنها ليست مستودعاً لسر أحد ويكون هذا الإجراء استدلالاً وإن كانت تتمتع بحرية الملكية إن ظهر لها مالك فيما بعد وقد تكتسب بعض الأمكنة حماية القانون إن كانت تابعة لمحل ذاته مصون يكونه مستودع كحديقة ملحقة بمسكن ومستودع فيصبح شأنها شأن المنزل ذاته ففي هذه صورة تصبح مستودعاً ويجب على القائم به أن يحرر كشفاً يحتوي على كيفية وقوعه والأشياء التي عثر عليها وأن يوقعه عن شاهدين وهذا ما أشارت إليه المادة 72 في فقرتها الثانية من اصول المحاكمات العراقي . وعند التفتيش يجب أن تحرر قائمة بكافة الأشياء التي وجدت في المحل الذي تم تفتيشه  وضبطت مع الأشياء وعليها توقيع الشهود بالكيفية المذكورة في المادة 70 وتسلم له صورة منها بإمضاء الشاهدين إذا طلبها. وإذا أوجد الحاكم أنه من، الضروري أن يفتش شخص المتهم فيقرر هذا ويصار إليه ولكن إذا كان أنثى فيقوم بتفتيشها أنثى أيضاً وإذا أريد القيام بالتفتيش من غير دائرة الحاكم أو المحقق فعندئذ يجب أن يرسل المحقق أو الحاكم طلبه إلى حاكم تلك الدائرة لكي يقوم بتنفيذه حسبما يرى أو يذهب المحقق بنفسه إلى تلك الجهة ويطلب تأشيرة الحاكم على الأمر ومن ثم ينفذ مضمونه ليتم الفعل بالإنابة(4).

وإذا وجدت أوراق أو كتب أو مايماثلها فيجب أن تحفظ بشكل لا يؤذي سلامتها ولا يفشي ما فيها من أسرار مثال على ذلك يعاقب القانون المصري والليبي بصورة عامة على إفشاء السر وعلى الانتفاع من الأشياء التي عثر عليها وكذلك يجب احترام أسرار المهنة ومثال على ذلك كأن يجري التفتيش بسبب جريمة معينة في منزل أو محل محامي وتوجد أرواق تعود إلى موكل عن موكليه أو يجري التفتيش في محل طبيب وتوجد أوراق تخص أمراضاً معينة لمرضى معينين فليس من حق سلطة التفتيش تدقيقها أو تعريضها لمعرفة الحاضرين إذا كانت الجريمة لا تشملها ويجب أيضاً الاهتمام بحفظ المواد التي يراد إحتجازها ووضعها في محالات أمينة وبأكياس مناسبة وختمها بحيث لا تتعرض لأي  ظروف تؤثر على طبيعتها أو سلامتها ثم يجب أن ينظم محضر بالأشِياء التي عثر عليها وتعطي نسخة منه إلى صاحب المنزل أو محل الذي وجدت فيه ومن الجائز وضع الأِشياء المحجوزة عند شخص شريطة أن يحافظ على سلامتها ويقدمها إلى السلطات المختصة متى ما اريد منه ذلك(5).

3- القواعد الأساسية للتفتيش

إن التفتيش لا يصح إجراءه أو الأذن به إلى في جناية أو جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها على من يباشر حياله أو المأذون بتفتيشه أو قامت دلائل كافية على أنه حائز لأشياء تعلقت بها فلا يصح بالتالي إصدار الإذن به لضبط جريمة مستقبلية ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنه ستقع بالفعل فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عن واقعة الدعوى إن لم تكن ثمة جريمة قد وقعت عندما اصدر إذن بالتفتيش بل كان الأذن قد صدر استنادا على ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كمية من المخدرات إلى خارج البلاد . الأصل أن تكون دلائل الاتهام  في الجريمة متجهة ضد شخص معين والرأي السائد أنه لا يشترط لمباشرة التفتيش تلك الدلائل ضد متهم معين لأن التفتيش إجراء عام يصح مباشرته ضد كل شخص ولو كان من الغير ما دامت القرائن أو الدلائل الجدية تشير إلى أنه يجوز أشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة وبالتالي يصح إجراء التفتيش ولو كان التحقيق ضد – مجهول- وهذا  لا يعني بأي حال إمكان إجراءه على وجه قانوني دون جناية أو جنحة وقعت ويقتضي التحقيق فيها الحصول على ما يفيد الحقيقة والوصول إلى المتهم وإقامة الأدلة عليه(6). التفتيش يباشر في تحقيق ولا يشترط أن تكون قد سبقته تحقيقات أخرى وإنما يصح أن يكون التفتيش أو الأذن به هو أول إجراء في التحقيق وهذا يقتضي بالضرورة للقيام به أو إصدار الأذن لإجراءاه أن تسبقه تحريات جدية تبدي دلائل كافية على نسبة التهمة إلى شخص معين أو أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة فعندئذ يصح بدء التحقيق بتفتيشه وتفتيش منزله وفقاً لأحكام القانون وتقدير كفاية التحريات اللازمة للتفتيش وجديتها هي من المسائل المتروكة لتقدير المحقق وتراقبه في ذلك محكمة الموضوع، فإذا لم يفحص المحقق التحريات حتى يكون على بينة من جديتها وتوفر الدلائل على نسبة التهمة إلى شخص معين أو على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة فإن الأذن بإجراء التفتيش لا يكون له مبرر قانوني ويعتبر صادراً على غير أساس مما يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان التفتيش وعدم التعويل على ما اسفر عنه(7). يجب أن تستلزم مصلحة التحقيق إجراء التفتيش بأن تقوم لدى المحقق قناعة أن التفتيش يحقق فائدة التوصل إلى دليل في مستودع السر أيا كان  شخص الإنسان وملبسه وما معه من متاع أو مسكنه اما اللجوء إلى التفتيش لمجرد بلاغ عن جريمة فلا يجوز وإنما لا بد من تحريات تكفي بما تسفر عنه من دلائل قوية للاعتقاد بأن التفتيش يحقق فائدة في كشف الحقيقة بما يوصل إليه من دليل وتقدير ذلك متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، فإذا رأت سلطة التحقيق عدم جدوى التفتيش وأهدرت ما تم من تحريات لعدم إطمئنانها إليها أو تشككها في صحة قيامها أصلاً أو إنها في تقديرها وجدتها غير جدية فرأت عدم القيام بالتفتيش أو الأذن به فلا تريث عليها في ذلك ، والواقع أن تطلب التحريات هو التحقق من وجه المصلحة في التفتيش وهو احتمال الحصول من ورائه على دليل وبغير ذلك يكون إجراء تحكمياً لا مبرر له ويعد باطلاً، وإنما يراعى أنه لا يقدم في جدية التحريات للوقوف على مدى جدوى الإجراء في كشف الحقيقة أن يكون ما اسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان (8).

4-خصائص التفتيش

1.الاجبار :

التفتيش يتضمن خاصية الإجبار ،إن الإنسان يخضع له عادة مجبراً لأن التفتيش تعرض قانوني ينطوي دون شك على إنتهاك لحرمة سر الإنسان أيا كان وعاؤه فقد يكون وعاء هذا السر أو مستودعه هو الشخص ذاته وملابسه وما معه من امتعة وقد يكون مسكنه وما عليه من أماكن لها حرمة وقد يكون السر في رسائله وأوراقه يخضع من يباشر التفتيش حياله لهذا الغرض احتراما للقانون الذي يفرضه لمصلحة المجتمع وإذعاناً لرجال السلطة في تنفيذ إختصاصهم أو ما كلفوا به قانوناً والمهم أن هذا الإجراء تباشره السلطات التي أختصها به القانون بضماناته سواء رضى به من بوشر حياله أم أبى والواقع من الناس من يرضى به احياناً في طوية نفسه إلى أنه لا امتداد بهذا الرضى.

2.المساس بحق السر

إن تفتيش الإنسان أو مسكنه وغيره مما يختص به أو الإطلاع على رسائله هو إنتهاك قانوني لحقه في الاحتفاظ بأسراره وحرمة حياته الخاصة وهذا الانتهاك محسوب بحيث لا يتجاوز القدر الأدنى اللازم لكشف الحقيقة في تحقيق الجرائم والتوصل على الجناة فيها ومجاراتهم بما يحقق أهداف العقاب. والواقع أن لكل حق قانوني حرمة وحرمة الحق تعني الحماية القانونية المقررة لهذا الحق والتفتيش انتهاك قضائي لحرمة الحياة الخاصة فهو تدخل في نطاق يتخذ منه الشخص محلاً للاحتفاظ بحياته الخاصة، وقد أكتسبت حرمتها من حق مقرر للإنسان هو الحق في الإحتفاظ بسره ويستوي أن يكون مستودعه أو وعاؤه هو شخص الإنسان أو مسكنه أو رسائله.

إن الحق في السر أياً كام مستودعه وهوما يعبر عنه البعض بحرمة الحياة الخاصة يجد اساسه في فطرة الإنسان تمليه ضرورة الحياة الاجتماعية ومن أجل ذلك فإن هذا الحق يعد من اقدس أسس الحقوق ومن أجلها شأناً لأنه ضمان لأمن الإنسان وهدوءه وإستقلاله وحريته الفردية(9). يعد التفتيش أحد إجراءات التحقيق التي تستخدم في سبيل الكشف عن أدلة متعلقة بالجريمة سواء وقع على الشخص أو على الأماكن عن طريق البحث والتنقيب المادي عن كل ما يفيد في الكشف عن الجريمة لأن جوهره ينطوي على الإطلاع على محل له حرمة خاصة أو الإطلاع على شيء في مكمنه. ولما كان إجراء التفتيش يمس حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية أو حرمة مساكنهم أو حرمة الإطلاع على رسائلهم فقد أجيز لضرورة الوصول أو كشف الحقيقة(10). وما دام قد أتضح لنا أن التفتيش القانوني) ينطوي على إنتهاك لحق السر بالقدر الأدنى اللازم لإعمال حق المجتمع في العقاب فإنه لا يعد تفتيشاً، بهذا المعنى البحث في الأماكن والأشياء التي ليست مستودعاً للسر ومن ذلك البحث في الأماكن العامة والمزارع والحقول حيث يحق لكل إنسان الإطلاع على ما فيها والأمر بالمثل من شأنه البحث في المنقولات التي لا تكون في حيازة أحد وتوجد بالطريق العام فإنه يصح لرجال السلطة الإطلاع عليها .

5-كيفية إجراء التفتيش

هذا وقد نظم المشرع العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري فيها تفتيش المنازل والأشخاص وحدد لذلك ضوابط معينة لا يجوز تجاوزها أو السير بالإجراءات على نحو يخالفها، ولم يضع ضوابط لبطلان هذه الإجراءات على عكس المشرع المصري، وبالرغم من عدم وجود ضوابط في القانون العراقي لبطلان إجراءات التفتيش كما فعل القانون المصري إلا أنه قد منح محكمة التمييز أو محكمة الجنايات الحق في مراقبة هذه الجهة عند تدقيقها الدعاوي التي ترسل إليها من قبل محكمة الموضوع أو عند الطعن بخصوص تلك الإجراءات من قبل ذوي العلاقة لدى أي منها، علماً بأن الغموض في وضع قيود على إجراءات التفتيش على النحو الذي أشرنا إليه يستهدف منه حماية مكونات الفرد واسراره البينة الخاصة ويترتب على هذا أن كل الأمكنة والأشياء تخرج عن حماية القانون إذا لم تتوفر فيها هذه الصفة وإن المشرع إذا أضفى هذه الحماية على حرمة المسكن فليس لغير من أستهدف بالتفتيش أن يدعي بالبطلان ذلك لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة لسكن الحائز له فقط.

والتفتيش يصدر بقرار من قاضي التحقيق يوجه إلى القائم بالتحقيق(11). إن المشرع قد حدد صيغة هذا القرار وشكله إلا أن العمل قد جرى بأن يصدر قاضي التحقيق كتاباً إلى القائم بالتحقيق بإجراء التفتيش في مكان محدد أو تفتيش شخص معين. مع هذا فقد جرى العمل أحياناً أن يصدر قرار التفتيش بمكالمة  هاتفية بموجبها إلى القائم بالتحقيق في الحالات المستعجلة والضرورية على أن يعرض القائم بالتحقيق نتائج إجراءاته على القاضي ويطلب منه تأييده قراره الهاتفي. ولما كان التفتيش يعتبر أحد إجراءات التحقيق فإنه يترتب على هذا إن متلاحقة عضو الضبط القضائي للمتهم في حالة ارتكاب جرائم عمدية مشهودة للقبض عليه  له الحق أن يدخل مسكن أي شخص عنده إذا لم يتمكن من إلقاء القبض على المتهم الذي لجأ إلى داره(12).

ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الذي يستلزم وجوب صدور قرار من جهة مختصة قانوناً بدخول المسكن وتفتيشه للقبض على المتهم بل هو إجراء مادي استلزمته الضرورة في حالة امتناع المراد  تفتيشه أو تفتيش مكانه عن القيام بإجراءات التفتيش(13).

7-قواعد التفتيش

للتفتيش قواعد إذا ما روعيت ضمنت سلامة إجراءات  التحقيق تبعاً لذلك من الناحية القانونية وهذه قواعد تعتبر من الضوابط الرئيسية وهي ما يلي:

أ-أن تكون هناك جريمة قد وقعت :ويجري التفتيش من أجل التوصل إلى جمع أدلتها.

 وتأسيساً على ذلك فإنه لا يجوز تفتيش أي شخص أو منزل دون وجود جريمة وقعت مثلاُ ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع فعلاً.

ب-أن يصدر أمر التفتيش من جهة مختصة قانوناً: وفق الأصول المنصوص عليها من القانون كالقاضي الخفر أو عضو الإدعاء العام عند ممارسة صلاحية قاضي التحقيق في غياب الآخر والحكمة من حصر صدور التفتيش بسلطة التحقيق فقط إنما ليوفر الضمانات الكافية في هذا الإجراء.

ت- أن يجري التفتيش على الأشياء البينة والمحددة في أمر التفتيش: مثل السلاح التي ارتكبت به أو ما نتج عن الجريمة كالأموال المسروقة(14).

ث- يجب أن يعين الشخص الذي يؤمر بتفتيشه تعييناً كاملاً: وذلك بذكر أسمه الثلاثي ولقبه ومحل إقامته، وتفتيش الشخص يشمل جسمه وملابسه والخارجية والداخلية وما يحمل من صناديق وحقائب وسيارته الخاصة.

ج- تدوين محضر: ينبغي على القائم بالتفتيش أن ينظم محضراً يدون فيه تاريخ التفتيش مكان الأشياء المضبوطة وأوصافها الكاملة وأسماء الأِشخاص الموجودين في المكان وما لوحظ على المتهم اثناء التفتيش وأسماء الشهود وذوي العلاقة.

6-وعاء التفتيش :

1- تفتيش المساكن

يتم تفتيش المساكن بناء على تهمة موجهة ضد شخص يقيم فيه سواء قد قام بارتكاب جريمة أو كان شريكاً فيها لو وجدت قرائن على أنه حائز الأشياء تتعلق بجريمة ولا يجوز الالتجاء إليه في تحقيق مفتوح. على هذا أنه لا يجوز التفتيش بناء على جريمة لم تقع وإن إشارة الدلائل باحتمال وقوعها(15). والتفتيش يجب أن ينصب على مسكن معين ولا يجوز أن ينصب على جميع المساكن في الشارع أو الزقاق إلا أنه يجوز تفتيش جميع دور المتهم ومتاجره ومحالات عمله لأن حرمة المساكن مستمدة من شخص صاحبهما ويكفي أن يكون المسكن في حيازة المتهم سواء كان يسكنه بصفة دائمة أو بصفة مستأجراً أو إنه خالي من السكان ولكن يتردد عليه.

2- تفتيش الأشخاص

لم يضع المشرع العراقي قواعد خاصة بشأن تفتيش الأشخاص كما فعل بالنسبة لتفتيش المساكن، ولم يبين حرمة الأشخاص الأمر الذي يدعو استخلاصها من قواعد الحريات العامة.

ولا يقصد بالأشخاص في حكم التفتيش أجسامهم فقط، بل يشمل كذلك ملابسهم التي يرتدونها وقت التفتيش وأمتعتهم الشخصية التي توجد معهم عند التفتيش. ويثير إجراء التفتيش الأشخاص عدة مشاكل منها ما يتعلق بتعيين الشخص المراد تفتيشه ومدى علاقته بالجريمة(16). ولا بد من الإشارة إلى أنه الأساس في التفتيش أن يتناول الشخص المتهم بارتكاب الفعل الجرمي أو من وجد مع المتهم عند تفتيشه إذ بات في اعتقاد القائم بالتفتيش أنه ساهم في الجريمة. وغنيُ عن القول أن التفتيش يجب أن ينصب على الأشياء التي أجري التفتيش من اجلها، فإذا كان القائم بالتفتيش بحث عن أسلحة مهربة مثلاً فليس له أن يفتش الأوراق والمستندات العائدة للمتهم، ولكن مع هذا لو وجدت بصورة عرضية تشكل في ذاتها جريمة جاز له ضبطها كالمخدرات أو ظهور شخص محجوز في المكان بصورة غير قانونية أو العثور على مواد مسروقة. وعلى الشخص المراد تفتيشه أن يسمح للقائم بالتفتيش في إداء واجبه فإذا أمتنع عنن ذلك جاز له تفتيشه عنوة ورغماً عنه وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية على أن الإكراه الواقع على المتهم كان القدر اللازم لانتزاع المخدر منه لذلك لا بطلان عليه(17).  فإذا كان المراد تفتيشه امرأة فيجب أن تقوم بتفتيشها امرأة كذلك، ولا يجوز ان يقوم بتفتيشها رجل(18).

 ضبط الأشياء والتصرف بها:

يقصد بذلك ضبط أدلة الجريمة التي يعثر عليها أثناء التفتيش ووضع اليد عليها أثناء التفتيش ووضع اليد عليها وحبسها والمحافظة عليها لمصلحة التحقيق. وبعبارة ادق التحفظ على ما يفيد في كشف الحقيقة المرجية ولضبط الأشياء أهمية كبيرة في التحقيق الجنائي إذ إنه يؤدي إلى الوصول إلى الأدلة التي تدين الشخص وتختلف أحكام ضبط الأشياء باختلاف أنواعها فضبط الأشياء المنقولة تختلف عن ضبط العقارات. إن بقاء هذا الأشياء المضبوطة تحت يد سلطة التحقيق إنما هو إجراء تحفظي مؤقت علماً بأن هذه الأشياء لا تتعدى أمرين:-

أما أن تكون ممنوعة في حد ذاتها فتعد حيازتها جريمة وفي هذه الحالة لا تعاد إلى من وجدت في حيازته، وإنما تصادر وتصبح ملكاً للدولة حتى لو حكم ببراءة المتهم.

أو أن تكون مباحة وفي هذه الحالة يكون ضبطها على ذمة القضية ولا بغير ذلك من عائديتها بل تبقى على ذمة مالكيها الذين يمكنهم المطالبة بها خلال  خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بتسليمها إليهم وإلا أصبحت ملك للدولة وكذلك أوجب القانون العراقي على القائم بالتفتيش أن يضع الأختام على الأماكن والأشياء التي تكون فيها آثار تفيد في كشف الجريمة وأن يقيم حارساً عليها ولم يجز لأحد فض هذه الأختام إلى بقرار من القاضي بحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبط عنده هذه الأشياء(19).

_____________________

[1].  د. محمد صبحي نجم – قانون أصول المحاكمات الجزائية – كلية الحقوق_ الجامعة الأردنية – دار الثقافة نشر وتوزيع – الطبعة الأولى – الإصدار الأول – 2000 – صـ 251

2. د. محمد صبحي نجم ،مصدر سابق، ص 254

3. د. محمد صبحي نجم ، المصدر السابق ، ص 254

4 .   د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق، صـ 227

5.  د. حمودي الجاسم – المصدر السابق- صـ 227

6ـ   د. عبد المهيمن بكر – إجراءات الأدلة الجنائية – الجزء الأول في التفتيش – كلية  الحقوق – جامعة عين شمس – ص 51 - 53

7. د. عبد المهيمن بكر ، المصدر السابق ، ص 54

8. المصدر السابق – ص 59 - 60

9. د. عبد المهيمن بكر ، مصدر سابق ، صـ 64

10.  د. فايز المطيري، مصدر سابق، صـ 188 - 189

11 ـ   المصدر السابق ، ص 43

12ـ   القاضي كريم محمد علي حسون ، المصدر السابق ، صـ 43 - 44

13ـ   القاضي كريم محمد علي حسون ، المصدر السابق، صـ 44

14ـ   المصدر السابق ، صـ 45

15ـ   القاضي كريم محمد علي حسون – مصدر سابق– ص 46

16 .  القاضي كريم محمد علي حسون ، مصدر سابق ، صـ 47 - 48

17 . مشار اليه في  في بحث القاضي كريم محمد علي حسون ،مصدر سابق ،صـ49.

18. القاضي كريم محمد علي حسون ، مصدر سابق ، صـ 49

19 .  القاضي كريم محمد علي حسون ، مصدر سابق ، ص 50 - 51

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات