المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف الفقه من حق الولي في الضم  
  
2488   09:21 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين  كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص125-128
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

 

لما كان الحد الفاصل بين إنتهاء حضانة النساء وحق الولي في ضم المحضون إليه أمراً إجتهادياً مبنياً على ما يغلب عليه الظن انه يحقق مصلحة المشمول بالولاية، وهذه المصلحة مما تختلف في تقديرها الأفهام، ويتفاوت فيها النظر، فقد إختلف الفقهاء في تحديد السن التي يضم فيها المحضون الى الولي. حيث ميز الحنفية والإمامية والمالكية في هذا الصدد بين المحضون الذكر والمحضون الأنثى. فإذا كان المحضون ذكراً، ذهب الحنفية بأن حضانته تستمر حتى يستغني عن خدمة النساء، بأن يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده. وقدروا ذلك ببلوغه سن السابعة  لان الغالب ان الغلام يستغني عن خدمة النساء في حاجاته الخاصة بعد هذه السن(1). أما بالنسبة للأنثى، فحضانتها تنتهي حتى تبلغ مبلغ النساء، لأن الصغيرة بعد الإستغناء عن خدمة النساء تحتاج الى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أعرف، وبعد البلوغ تحتاج الى التحصين والحفظ والرجل على ذلك أقدر. وقدروا حد البلوغ بالنسبة للأنثى بتسع سنين، لأن أقل سن يجيء فيها الحيض للأنثى هي تسع سنين، وهو ما عليه الفتوى(2). أما فقهاء الإمامية فالمشهور في مذهبهم، ان مدة حضانة الأم للذكر سنتان، وهي أقصى مدة الرضاعة، وبعدها يضم الى الأب إن كان موجوداً، فإن لم يكن موجوداً أو غير أهل للولاية بقي مع أمه، وكانت هي أحق به مطلقاً من جميع الأقارب الى أن يبلغ. أما الأنثى فمدة حضانة أمها لها تمتد الى سبع سنين، وفي  قول غير مشهور ان حضانة الأم للذكر تمتد الى سبع سنين، وللأنثى الى تسع سنين(3). ويلاحظ هنا إن سن الحضانة بالنسبة للأنثى يزيد على سن حضانة الذكر. وقد علل الفقهاء ذلك، بان الأنثى بعد بلوغها حد الإستغناء عن خدمة النساء، لا تزال بحاجة الى البقاء تحت إشرافهن من اجل تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن، والتدريب على مهام المرأة  داخل البيت. فإن بلغت مبلغ النساء كانت في حاجة الى من يقوم بصيانتها والمحافظة عليها، والرجال على ذلك أقدر من النساء. أما بالنسبة للذكر، فإنه متى استغنى عن خدمة النساء، كان في حاجة الى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال، والأب أو غيره من الأولياء أقدر على ذلك من الحاضنة التي لو ترك الذكر في يدها بعد بلوغه حد الإستغناء، لتخلق بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن، وفي هذا ضرر عليه(4). ويرى المالكية ان المحضون الذكر يبقى لدى حاضنته حتى يبلغ، أما الأنثى فتبقى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج(5). ولاشك ان هذا الرأي قد بالغ في مد أمد الحضانة ولا يحقق الأهداف والأغراض المقصودة من الضم، بخاصة ان المحضون بعد البلوغ تكون أكثر صفاته قد تجسمت وبرزت، وان فترة ما بعد البلوغ هي فترة مصاحبة ومصادقة، فإن إشتد الولي معه فقده، وإن تراخى معه ضيعه. وبالنسبة للأنثى فإنه يترتب عليه حرمانها من رعاية الولي لها من حيث صيانتها وحفظها وإرشادها(6). أما بالنسبة لفقهاء الشافعية والحنابلة، فقد ساووا بين الذكر والأنثى في أمد الحضانة، فقدروها بسبع سنين، وبعد إنتهاء هذه المدة يخير الصغير بين البقاء لدى حاضنته أو إنتقاله الى وليه. وفي رواية عن الإمام احمد بن حنبل، انه يفرق بين الذكر والأنثى في التخيير، فيقول في الذكر انه إذا بلغ سبع سنين يخير بين البقاء مع الحاضنة أو إنتقاله الى الأب. أما في الأنثى، فانه يجب ضمها لأبيها بعد هذه السن(7). وقد استدل الشافعية والحنابلة على رأيهم هذا بما ورد في السنة النبوية الشريفة من: (إن النبي– صلى الله عليه وسلم- خير غلاماً بين أبيه وأمه. وفي رواية عن رافع بن سنان إنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي– صلى الله عليه والة وسلم- وقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: إبنتي. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم– أقعد ناحية، وقال لها أقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما ثم قال إدعواها فمالت الى أمها، فقال النبي– صلى الله عليه وسلم– اللهم إهدها فمالت الى أبيها فأخذها)(8). وقد رد الفقهاء الذين لم يقولوا بالتخيير على ذلك، بأن الولد لو خير لإختار من يجد عنده الدعة والراحة وترك من يعني بتأديبه وتعليمه، وفي ذلك ضرر عليه. كذلك انه ورد في بعض أحاديث التخيير، ان النبي– صلى الله عليه  والة وسلم– كان يدعو للولد بالهداية، ودعاء النبي– صلى الله عليه والة وسلم– مستجاب. لذا يرى هؤلاء الفقهاء بانه لا خيار لا للولي ولا للمولى عليه في الضم، بل يجبر المولى عليه على أن ينظم الى وليه العاصب، ويجبر العاصب على أن يضم الولد إليه، إذا ما انتهت مدة حضانته(9). والحق إن ترك مثل هذا الأمر الخطير لإختيار الصغير فيه ضرر عليه، لأنه قاصر العقل، لا ينظر الى بعيد، فيميل الى من يجد عنده اللعب والراحة، وإتباع الصغير في هذا الميل لا يتحقق معه مقصود الشارع من النظر الى الصغير ورعاية شؤونه والأخذ بيده الى مراقي الصلاح.  ولابد من الإشارة هنا ، إلى إن الصغير إذا بلغ أقصى سن الحضانة وكان مصاباً بالعته أو الجنون أو مريضاً بحيث لا يستطيع القيام بخدمة نفسه، فإنه يبقى لدى حاضنته حتى يستغني عن خدمة النساء(10). وان هذا الرأي كما يحقق مصلحة الصغير، فانه يتفق مع المعيار الذي وضعه الفقهاء لبداية مرحلة الضم، وهو الإستغناء عن خدمة النساء. فإذا كان المحضون في حالة لا يستغني فيها عن خدمة النساء، تكون مصلحته في البقاء مع حاضنته الى أن يصل الى المرحلة التي يستغني فيها عن خدمة النساء. وان تحديد الفقهاء المتأخرين لتلك المرحلة بسن معينة، مبنياً على ان الغالب في هذه السن ان يستغني الصغير عن خدمة النساء، وهو بمثابة معيار مادي لمنع النزاع والخلاف. فإذا جاوز الصغير هذه السن ولم يستطع القيام بخدمة نفسه، كان الواجب الرجوع الى المعيار الأصلي في ذلك، وهو الإستغناء عن خدمة النساء(11).

_______________________

[1]-أنظر: ابن نجيم– البحر الرائق 4/184.

2-وقد فرق بعض الحنفية في حضانة الأنثى، فيما لو كانت الحاضنة الأم أو الجدة أو غيرهما. فإن كانت الحاضنة الأم أو الجدة بقيت الأنثى لدى الحاضنة حتى تبلغ مبلغ النساء، وان كانت الحاضنة غيرهما، بقيت بالحضانة إلى حد الاشتهاء. وعلل هذا الفريق من الفقهاء التفرقة بين الأم والجدة، وبين غيرهما في الحكم، بأن الأم والجدة قادرتان على استخدامها وتوجيهها وتعليمها، أما غيرهما فلا يقدرن على ذلك غالباً ولا يحصل المقصود من حضانتهن إذا بقيت عندهن إلى البلوغ. أنظر: ابن نجيم – البحر الرائق 4/184.

3-أنظر: زين الدين الجبعي العاملي– الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية – اخراج وتصحيح – الشيخ عبد الله السبيتي– بيروت– 1379 هـ – 1960 م – ج2 – ص140، الحلي– الأحكام الجعفرية/99 و101.

4-ابن نجيم– البحر الرائق 4/184.

5 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/526.

6 -أنظر: د. حسن علي الشاذلي– مصدر سابق– ص229.

7 -الشيرازي– المهذب 2/171، ابن قدامة– المغني 8/ 214 و 216.

8 -الشوكاني– نيل الاوطار 6/370.

9 -أنظر: ابن نجيم – البحر الرائق 4/186.

0[1] -أنظر: ابن قدامة – المغني 8/216، الشيرازي– المهذب 2/169، العاملي– الروضة البهية 2/140.

1[1]-أنظر: د. بدران أبو العينين بدران– حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون– مصدر سابق– ص88 وما بعدها، د. محمد مصطفى شلبي– أحكام الأسرة في الإسلام– دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون– الدار الجامعية– بيروت– ط4– 1403 هـ- 1983م– ص784.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية