المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الوقف في اصطلاح الفقه الإسلامي  
  
10553   11:52 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص14-20
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الفقهاء المسلمون في تعريف الوقف تبعاً لاختلاف مذاهبهم من حيث لزومه وعدمه، وتأبيده وعدمه، واشتراط القربة فيه، والجهة المالكة للعين بعد وقفها، ونشأته بعقد أم اسقاط . وسنبين ابرز تعريفاتهم على وفق التفصيل الاتي:

أولاً- تعريف الحنفية

اختلف فقهاء الحنفية في تعريفهم الوقف تبعاً لاختلافهم في لزومه وعدمه، وفي انتقال ملكية العين الموقوفة وكالاتي:

1- تعريف ابي حنيفة

ذهب جمهور فقهاء الحنفية(1). الى ان تعريف الوقف عند ابي حنيفة هو : ((حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة )) بمنزلة العارية، ولا يزول ملك الواقف الا ان يحكم به الحاكم(2). او يعلق بموته بالوصية. وزاد عليه البعض(3). (( على الفقراء او على وجه من وجوه الخير ))، أي انه لم يقيد مصرف الصدقات على الفقراء فقط، والبعض(4). زاد (( او صرف منفعتها على من احب ))، او زاد(5). (( ولو بالجملة))، أي الوقف على النفس او على الاغنياء جائز ما دام آخره على قربه كالفقراء. يتبين لنا من هذا التعريف ان الوقف عند ابي حنيفة جائز غير لازم كالعارية لا يخرج عن ملك الواقف، وله حق التصرف فيه بانواع التصرفات كلها من بيع وهبة وغيرها ويورث عنه، ولا يكون لازماً الا اذا حكم القاضي بلزومه، او ان يفرز الواقف المسجد عن ملكه ويأذن بالصلاة ويصلى فيه، او يعلق الواقف وقفه بموته فيخرج مخرج الوصية(6).

2- تعريف الصاحبين

عرف فقهاء الحنفية الوقف عند الصاحبين-محمد وابي يوسف- ويمكن حصر ابرز التعاريف بما جاء في الفتاوى الهندية ((وعندهما -محمد وابي يوسف- حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته الى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ))(7). اما صاحب تنوير الابصار فعرفه بأنه: (( وعندهما هو حبسها أي العين على (حكم) ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من احب))(8). وقال قاضي خان: (( الا عند ابي يوسف ومحمد اذا صح الوقف يزول ملك الواقف لا الى مالك، فيلزم ولا يملك))(9) . وعرفه علي حيدر بأنه: (( حبس العين المملوكة عن التمليك والتملك قولاً، وجعلها على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد والتصدق بمنافعها او تصرف الواقف بهذه المنافع على الوجة الذي يريد ))(10) . من التعاريف السابقة نقول انه في حالة لزوم الوقف فان الموقوف يخرج عن ملك الواقف لا الى مالك، وعلى وجه تعود منفعته الى العباد، ويمنع التصرف فيه ببيع او هبة ولا يورث ويشترط التأبيد. ان الصاحبين وان اتفقا على حكم لزوم الوقف ، الا انهما اختلفا في شروط لزومه ، فالامام محمد يشترط لزوم الوقف ما يأتي :

تسليمه الى المتولي لانه حق الله تعالى يثبت في الوقف في ضمن التسليم للعبد فينزل منزلة الزكاة والصدقة (11). والتسليم يكون حسب طبيعة كل موقوف بما يليق به ، فالمسجد يكون تسليمه بفرزه والصلاة فيه ، وفي المقبرة بدفن الاموات فيها باذن الواقف ، وفي السقاية بشرب واحد ، وفي الخان بنزول واحد فيه من المارة ، ولكن السقاية والخان لابد من تسليمهما الى المتولي وكذا نحوه(12).

فرز الموقوف الذي يقبل القسمة ، لانه اشترط القبض ، والقسمة من تمامه فيما يحتمل القسمة ، واما ما لا يحتملها فيصح مع الشيوع الا في المسجد والمقبرة ، فلا يتم مع الشيوع مطلقاً بالاتفاق(13).

ان يجعل آخره لجهة لا تنقطع ابداً كالمساكين والفقراء ، ولابد ان ينص على التأبيد ، لان جهة المصرف صدقة بالمنفعة او بالغلة ، وقد يكون ذلك مؤقتاً او مؤبداً ، واطلاقه لا ينصرف الى التأبيد فلابد من ذكر التأبيد (14) . ان لا يشترط الواقف شيئاً من غلة الوقف لنفسه ، حتى ينقطع حقه فيه ويتم قبضه من المتولي (15) . اما الوقف عند ابي يوسف ، فانه يلزم بمجرد القول ، لانه اسقاط ملك يشبه الاعتاق بخلاف الصدقة المنجزة التي تستلزم التسليم والقبض (16) . واتجاه القضاء العراقي بالعمل بقول ابي يوسف ، فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز في العراق مقتضاه: (( والوقف يلزم بمجرد القول لانه اسقاط للملك لا الى مالك ، فلا يحتاج الى حكم او قبض وتسليم بخلاف الصدقة المنجزة لانها اخراج من ملك الى مالك فتحتاج الى قبض العين تملك ، وهذا هو الراجح المفتى به وعليه العمل . فالوقف من التبرعات وينشأ بارادة منفردة من الواقف بصيغة تدل على انشائه من قول او كتابة صادرين من الواقف نفسه تعبيراً لارادته واعلاناً عن نيته ، وهو يثبت بطرق الاثبات القانونية كلها من اقرار او شهادة حتى إذ وردت على التسامع من الشهود او كتابة او تعامل )) (17).

ثانياً- تعريف الشافعية

لم يختلف فقهاء الشافعية كثيراً في تعريفهم للوقف ، ويمكن تجسيد اغلب مضامين تعاريفهم في تعريف القليوبي بانه : ((حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح)) (18)، وزاد عليه بقية الفقهاء (19). ((بقطع التصرف في رقبته)) ، وهي بيان لمعنى الحبس وليس قيداً فيه ، وزاد عليه البعض (20). ((على ان يصرف في جهة خير تقرباً الى الله تعالى)) ، وهذه الزيادة لا ضرورة لها ، لان الوقف الاصل فيه على جهة بر بقصد القربة ، ويكفي لتحققها ان لا يكون الوقف على جهة محرمة (21). ويقترب الحنابلة في احد الاقوال من تعريفهم(22). يتبين مما تقدم ان الوقف عند الشافعية يؤدي الى خروج العين الموقوفة من ملك الواقف الى حكم ملك الله تعالى ، ويمنع التصرف فيها ، ويلزم التبرع بريعه الى الموقوف عليه ، لانه عطية تتم بكلام المعطي دون حاجة الى القبض (23). ويشترط التأبيد .  

ثالثاً- تعريف المالكية

عرف ابن عرفة الوقف بانه : ((اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديراً )) (24)، أي ان الوقف عند المالكية لازم ببقاء العين على ملك الواقف باستثناء المساجد لله تعالى - ، ومنع التصرف فيها ، فلا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة وانما يقطع حق التصرف فيها ، وصرف ريعها الى مصرفها غير المخالف للشرع ، والاصل فيه التأبيد ، واطلاقه على غير المؤبد مجاز (25).

رابعاً- تعريف الحنابلة والجعفرية

يكاد يتفق فقهاء الحنابلة والجعفرية على تعريف الوقف بانه: (( تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة (الثمرة)))، ولكنهم يختلفون في الكلمة الواردة بعد (وتسبيل). فغالبية فقهاء الحنابلة(26). والجعفرية(27). يعرفون الوقف بايراد كلمة (المنفعة) بعد (وتسبيل)، وبعض فقهاء الحنابلة(28). والجعفرية(29). يعرفون الوقف بايراد كلمة (الثمرة) بعد (وتسبيل). وعلى الرغم من اختلافهم في اللفظ، فإنهم يتفقون في المعنى بأطلاق فائدة العين الموقوفة من ثمرة وغلة ونحوها، لكن لفظ (المنفعة) اوسع من (الثمرة)، لان الأولى صورتها استعمال الشيء حسب طبيعته كسكنى الدار او ركوب سيارة او قراءة كتاب، او تحصيل غلته وثماره كاستغلال الدار بايجارها والبستان بالحصول على ثمارها والماشية على نتاجها، اما الثانية فصورتها الحصول على الغلة والثمرة دون الاستعمال. ومؤدى تعريف الحنابلة والجعفرية للوقف هو خروج العين الموقوفة من ملك الواقف الى ملك الموقوف عليهم، ومنع التصرف فيها والانتفاع بغلتها على وجه اللزوم والتأبيد(30). والجعفرية يريدون من كلمة (تحبيس) هو تعريف للوقف وليس الحبس، لانهم يفرقون بين الوقف والحبس، فالحبس تبقى فيه العين المملوكة على ملك الحابس وتورث وله التصرف فيها بما لا يتنافى مع منفعة المحبس عليه ويكون مؤقتاً(31)، ويلحق بالحبس السكنى أي اسكان الشخص، والعُمرى المقيد بعمر المالك او الساكن، والرُقبى المقيد بمدة معينة(32)، وجاء في مهذب الأحكام: (( ويصح ان يقال: إن الصدقة اما حدوثي فقط كما في الزكاة ونحوها، واما ما دام كما في السكنى والعمرى والرقبى، واما دائمي كما في الوقف))(33)، وبذلك قسم الصدقة الى ثلاثة انواع وهي: اما صدقة منجزة بالعين والمنفعة كالزكاة ونحوها، واما صدقة موقوتة بالمنفعة كالحبس والسكنى والعمرى والرقبى، واما صدقة موقوفة او جارية بالمنفعة المستمرة على وجه التأبيد وهي الوقف. .... .

__________________________

[1]- برهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتديء مع فتح القدير، ج5، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية، 1316هـ،ص40 ؛ النسفي ابو البركات حافظ الدين عبد الله بن احمد بن محمود الحنفي، كنز الدقائق بشرح البحر الرائق، حققه وعلق عليه احمد عزو عناية الدمشقي،ج5، دار احياء التراث العربي-بيروت، 1422هـ-2002م،ص300.

2- تراجع: الحجة الوقفية بعدد261 سجل377 في 8/6/1972 والصادرة من المحكمة الشرعية في الموصل، غير منشورة، وخلاصة ما جاء فيها: [ حيث وجدت المحكمة ان جانب الوقف اولى وارجح واقرب الى مقاصد الواقف، لذا حكمت بصحة الوقف ورد طلب الواقف بعدم لزومه].

3- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى  مالمكيرية،ج2،ط3، دار احياء التراث العربي- بيروت،1400هـ-1980م ،ص350.

4- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن همام، فتح القدير على الهداية،ج5، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق. مصر،1316هـ، ص37.

5- علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الابصار بحاشية ابن عابدين، ج6، دار الكتب العلمية-بيروت، 1424هـ-2003م،ص519.

6- يقول الدكتور محمد عبيد الكبيسي: ان أبا حنيفة لا يقول بجواز الوقف أصلاً، الا في حالتي حكم القاضي به لانه يرفع الخلاف، واضافته الى ما بعد الموت فهو وصية، يراجع: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية،ج1،مطبعة الارشاد-بغداد، 1397هـ-1977م، ص114.

7- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية،ج2، المصدر السابق، ص350.

8- محمد بن عبد الله بن احمد الخطيب التمرتاشي، تنوير الابصار بشرح الدر المختار مع حاشية ابن عابدين،ج6،دار الكتب العلمية-بيروت،1424هـ-2003م،ص520-521.

9- يراجع، محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي، البناية شرح الهداية، تحقيق ايمن صالح شعبان، ج6،دار الكتب العلمية- بيروت،1420هـ-2000م، ص424.

0[1]- علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف،ج1، ترجمة وتعليق اكرم عبد الجبار ومحمد احمد العمر، مطبعة بغداد-بغداد، 1950م، المادة-2-،ص9.

1[1]- المرغيناني ، الهداية مع فتح القدير ، جـ5 ، المصدر السابق ، ص 44.

2[1]- محمد امين الشهير بابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار المسماة حاشية ابن عابدين ، دراسة وتحقيق وتعليق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، جـ6 ، ط2، دار الكتب العلمية بيروت ، 1424هـ-2003م ، ص 534

3[1]- ابن عابدين ، المصدر نفسه .

4[1]- المرغيناني ، الهداية مع فتح القدير، جـ5، المصدر السابق ، ص 27 .

5[1]- ابن همام ، فتح القدير على الهداية ، جـ5 ، المصدر السابق ، ص 56 .

6[1]- المرغيناني ، الهداية مع فتح القدير، جـ5، المصدر السابق، ص 44 .

7[1]- القرار المرقم 171 / مدنية اولى / 77 في 31/5/1977 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، يصدرها قسم الاعلام القانوني بوزارة العدل - بغداد ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، 1977 ، ص 79-83 ؛ وبالمعنى نفسه القرار المرقم 344 / حقوقية / 1968 في 19/11/1968 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الخامس ، القرارات الصادرة سنة 1968 ، دار الحرية للطباعة بغداد، 1971 ، ص 65؛ والقرار المرقم 39 / هيئة عامة اولى / 1972 في 22/4/1972 ، منشور في النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، العدد الثاني ، السنة الثالثة ، 1972 ، ص 108-109 ؛ والقرار المرقم 588 / مدينة اولى / 1976 في 30/12/1976 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، السنة السابعة ، 1976 ، ص 124 .   

8[1]- شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة القليوبي ، حاشية القليوبي على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ، جـ3 ، ط2 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1424هـ-2003م ، ص 148.

9[1]- زكريا بن محمد الانصاري ، الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية ومعه حاشيتي الشربيني والعبادي ، جـ6 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1418هـ-1997م ، ص 387 ؛ شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ومعه حاشيتي الشبراملسي والمغربي الرشيدي ، جـ5 ، ط3 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1424هـ-2003م ، ص 358 .

20- ابن القاسم الغزي ، شرح ابن القاسم الغزي على متن ابي شجاع بحاشية الباجوري ، المجلد الثاني ، دار احياء التراث العربي بيروت ، 1417هـ-1996م ، ص 48.

[1]2- د. محمد عبيد الكبيسي ، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ، جـ1 ، المصدر السابق ، ص 64-65.

22- يراجع : احمد بن محمد بن احمد الشويكي ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ، تحقيق ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان ، ط3 ، من دون ناشر ، 1419هـ-1998م ، ص 819 ؛ عبد القادر بن عمر الشيباني ، نيل المآرب شرح دليل الطالب ، جـ2 ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده مصر ، من دون سنة طبع ، ص3 ؛ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ، شرح منتهى الارادات (المسمى : دقائق اولى النهى لشرح المنتهى ) ، جـ2 ، دار الفكر مصر ، من دون سنة طبع ، ص 489 .  

23- محمد بن ادريس الشافعي ، الام ، جـ4 ، دار احياء التراث العربي بيروت ، 1422هـ-2001م ، ص 374.

24- محمد بن عبد الله بن علي الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، مع حاشية علي بن احمد العدوي على الخرشي ، جـ7 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1417هـ-1997م ، ص 361.

25- المصدر نفسه ، ص 385.

26- يراجع: شمس الدين ابو فرج عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي، الشرح الكبير على المغني،ج6، دار الكتاب العربي-مصر، طبعة جديدة بالاوفست،1393هـ-1972م،ص185؛ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،ج2،دار الكتب العلمية-بيروت،1423هـ-2002م،ص196؛ وغيرهم.

27- يراجع: جعفر بن الحسن بن ابي زكريا بن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي، شرائع الإسلام، دار مكتبة الحياة-بيروت،1978، ص246؛ محمد ابراهيم الكرباسي، منهاج المتقين،ج2،ط2،مطبعة الاداب-النجف الاشرف، 1393هـ-1973م،ص205. 

28- يراجع: بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي، العدة شرح العمدة، تحقيق احمد بن علي، دار الحديث-القاهرة، 1422هـ-2001م،ص311.

29- يراجع: محسن الطباطبائي الحكيم، منهاج الصالحين،ج2،ط10، مطبعة النعمان-النجف الاشرف،1389هـ-1969،ص167.

30- د. محمد بن احمد صالح الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية واثره في تنمية المجتمع، من دون دار نشر،1422هـ-2001م،ص23.

[1]3- عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام،ج22، مطبعة الاداب-النجف الاشرف، 1404هـ-1984م، ص26-27؛ محمد جواد مغنية، الاحوال الشخصية، دار العلم للملايين-بيروت، 1964،ص302.

32- محسن الطباطبائي الحكيم، منهاج الصالحين،ج2، المصدر السابق، ص191.

33- عبد الاعلى السبزواري ، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، ج22، المصدر السابق،ص3.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى