المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعدد الزوجات بين الشريعة الإسلامية والانظمة الوضعية  
  
3230   11:08 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : علي احمد عباس الدليمي
الكتاب أو المصدر : التأصيل الشرعي لقانون الاحوال الشخصية تشريعاً وتطبيقاً
الجزء والصفحة : ص244-247
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مباح في الاصل وتعتريه الاحكام الشرعية الاخرى، فقد يكون حراما اذا علم الشخص من نفسه ظلم زوجاته، وقد يكون واجبا اذا تعين لاعفاف الزوج، وخشي من الوقوع في الفاحشة ان لم يتزوج على امراته، وقد يكون مندوبا أو مكروها.. وهو الوضع نفسه في الزواج بواحدة. ولكن تلك الاحكام عارضة قد تتغير. وهناك خلاف في كون التعدد او الافراد هو الاصل وفي كل الأحوال لاخلاف في أن الشريعة الإسلامية عندما أباحت تعدد الزوجات وجعلت منه حقا لمن يلجأ إليه وتقتضيه ظروفهُ، قد قيدت إباحتهُ بقيودْ تنظم استعماله وتجعل منه وسيلة للإصلاح، وطريقاً لتحقيق المصالح الهامة والأغراض السامية التي قصد الشرع الحكيم تحقيقها والوصول إليها بتشريع هذا الحكم فقد  (اشترطت الشريعة الإسلامية لاباحة التعدد شرطين جوهريين هما:

1. توفير العدل بين الزوجات أي العدل الذي يستطيعه الانسان ويقدر عليه(1). والعدل المشروط لإباحة تعدد الزوجات في الآية الكريمة كما يدلّ كلام المفسرين، يعني وجود الأمرين: وجود العزم على التسوية في المعاملة بين الزوجات، ووجود الظنّ الغالب بقدرة الزوج على ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام (من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)(2).

2. القدرة على الانفاق فلا يحل شرعا الاقدام على الزواج سواء من واحدة أو من اكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه والاستمرار في اداء النفقة الواجبة للزوجة ويشترط في هذه القدرة وجود العزم على الوفاء بما لكلّ من الزوجات من حقوق الزوجية، ووجود الظنّ الغالب لدى الزوج بقدرته على ذلك قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...)(3) والباءة: مؤنة النكاح. اما القوانين الوضعية فقد تباينت مواقفها في هذه المسالة واختلفت اختلافا ظاهرا بسبب (اختلاف نظرتها إلى هذا الموضوع. فمن القوانين من اعتبره مشكلة بحاجة إلى تنظيم عقابي ردعي لمعالجتها. ومنها من اعتبره ضرورة يجب أن تقدر بقدرها. ومنها من رأى فيه علاجا لكثير من الأمراض الاجتماعية). فقد ذهبت القوانين الغربية إزاء نظام تعدد الزوجات، الى تحريمه وتجريم الزواج بزوجة ثانية. اما الدول العربية فلم تأخذ باتجاه المنع منها غير دولة واحدة هي تونس اذ نصت مجلة الأحوال الشخصية  في الفصل 18 على أن (تعدد الزوجات ممنوع  فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبقاً لأحكام القانون).  اما غالبية الدول العربية فقد ذهبت الى جواز التعدد مع تقييده ببعض القيود ففي التشريع الجزائري اشارت المادة السابعة والثلاثين والتي تضمنت ما يجب على الزوج لزوجته بقولها (يجب على الزوج نحو زوجته:

1. النفقة الشرعية حسب وسعه الا اذا ثبت نشوزها.

2. العدل في حالة الزواج باكثر من واحدة).

وفي قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992م نصت المادة الثانية عشرة منه على انه:

(1. يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع مع المقدرة على العدل والا فواحدة

2. يعقد على زوجة اخرى مع تحقق الشروط التالية:

- ان تكون هناك مصلحة مشروعة.

- ان تكون للزوج كفاية مالية لا عالة اكثر من واحدة.

- ان تشعر المراة بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها.

- ان تخبر الزوجة بان زوجها يرغب في الزواج عليها).

ومن القوانين ما نص على منع الزواج بامراة ثانية الا بتوافر احد الشروط وهو ما ذهب اليه المشرع الصومالي في المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 23 لسنة 1975م(4) ومن هذه القوانين قانون الاحوال الشخصية العراقي حيث قيد التعدد بقيود تستهدف الحد من المفاسد التي ترتبت على هذا التعدد بسبب إساءة استعمال هذه الوسيلة. وقد صرّحت المادة الثالثة من القانون العراقي أنه (4. لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلاّ بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين الآتيين:

أ. أن تكون للزوج كفاية مالية لأعالة أكثر من زوجة واحدة.

ب. أن تكون هناك مصلحة مشروعة.

5. إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي).

فلا يجوز التعدد إلا بأذن القاضي وان يكون هناك ظن تحقق العدل بين الزوجات وليس للقاضي الاذن بالتعدد إلا بتحقق شرطين:

الأول: أن تكون للزوج كفاية مالية لأعالة أكثر من زوجة وبعبارة أخرى أن تكون للزوج القدرة على الأنفاق على أكثر من زوجة من طعام وسكن وتطبيب وغيره من وجوه النفقة الواجبة على الزوج.

الثاني: أن تكون هناك مصلحة مشروعة وهي مصلحة ترك المشرع أمر تحديدها إلى اجتهاد القاضي وهي أمر نسبي يختلف بأختلاف الأشخاص وظروفهم فما يصلح مبرراً كمصلحة مشروعة لأبن الريف قد لا يصلح مبرراً للتعدد لأبن المدينة.

_________________________

[1]- (العدل الواجب على الرجل لزوجاته هو فيما يملك وذلك بان يسوي بينهن في الانفاق عليهن وفي المبيت عندهن بحيث يكون عند كل واحدة منهن عدد من الليالي مثل عدد الليالي التي يكون فيها عند الأخرى أما ما لا يملكه الزوج وهو ميل القلب- فان الله لا يكلفه المساواة بينهن فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول (اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواه البخاري ومسلم) ينظر: محمد محي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، مطبعة السعادة، بمصر، ط2، 1377هـ-1958م،  ص238-239، وأيضاً محمد زيد الابياني، شرح الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، مكتبة النهضة، دون سنة طبع، 1/221.

2- سنن أبي داود، كتاب النكاح، رقم الحديث 1821؛ سنن الترمذي، كتاب النكاح، رقم الحديث 1060 بلفظ إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

3- صحيح البخاري، كتاب النكاح، رقم الحديث 4677؛ صحيح مسلم، كتاب النكاح، رقم الحديث 2485؛ سنن الترمذي، كتاب النكاح، رقم الحديث 1001؛ سنن النسائي، كتاب الصيام، رقم الحديث 2208؛ سنن ابي داوود، كتاب النكاح؛ رقم الحديث 1750؛ سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، 1835؛ مسند الامام احمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث 3411؛ سنن الدارمي، كتاب النكاح؛ رقم الحديث 2071.

4- وهذا الاتجاه في الجواز بقيود ذهب اليه كل من القانون الاردني في المادة الاربعين وقانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة1984 وقانون حقوق العائلة اللبناني المعدل في المادة الرابعة والسبعين.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف