المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المنازعة في ملكية أثاث مسكن الزوجية  
  
13323   09:43 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص93-96
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تتنوع أثاث مسكن الزوجية فمنها ما يخص الرجل كالسلاح ومنها ما يخص المرأة كالحلي ومنها ما يخصهما كالفرش والأواني . وقد تحدث المنازعة في ملكية هذه الأثاث بين الزوجين أو ورثتها عند إستمرار الرابطة الزوجية أو بعد انتهائها فتدعي الزوجة ملكيتها لهذه الأثاث في حين يدعي الزوج خلاف ذلك فلمن يحكم بها ؟ أجمع الفقهاء المسلمون أن الأثاث تكون لمن له البينة أما إن أقام كلاهما البينة أو لم تكن لأي منها بينة فقد اختلف الفقهاء في ذلك باتجاهين : -

الاتجاه الأول - قال : تقسم الأثاث مناصفة بين الزوجين بعد أن يحلفا اليمين بغض النظر عن نوعيته آخذين بظاهر حديث رسوله صلى الله عليه والة وسلم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر )(1) ، فلا يقدم أحد الزوجين على الآخر إلا بحجة ظاهرة والظاهر مع الزوجين فتقسم الأثاث مناصفة بينهما(2) .

الاتجاه الثاني - قال : إن أقام كل منهما البينة رجحت بينة من يدعي خلاف الظاهر . فترجح بينة المرأة على بينة الرجل فيما يصلح للرجال وترجح بينة الرجل على بينة المرأة فيما يخص النساء فيحكم بمقتضى البينتين . أما إن عجزا عن البينة يكون القول قول الزوج بيمينه فيما يصلح للرجال فقط والقول قول الزوجة بينها فيما يصلح للنساء فقط . وما يصلح للزوجين فيه قولان ، الاول : القول للزوجة في مقدار ما يجهز مثلها في العادة وما زاد على ذلك يحكم به للزوج لأن يده هي المتصرفة فيه ، الثاني : القول للزوج بيمينه لأنه صاحب البيت ويده صاحبة التصرف فيه(3) . وقد استدل أصحاب الاتجاه الثاني أيضاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) إلا أنهم اختلفوا مع أصحاب الاتجاه الأول في تفسير هذا الحديث من جهة تعيين المدعي والمدعى عليه . فذهبوا إلى أن المدعي هو من كان قوله على خلاف أصلٍ أو عرف والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل او عرف(4) . ونحن نميل إلى ترجيح الاتجاه الثاني وذلك فيما يخص الرجال وما يخص النساء من اثاث لانه استند في حلوله لهذه المسألة إلى التفسير الأمثل للقاعدة العامة في حل المنازعات بين الخصوم وهي ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) من حيث تحديد مركز المدعي والمدعى عليه . أما ما يصلح لهما ، فنعتقد أن حلها يكون وفقاً للعرف ، فإن كان العرف يلزم الزوج بالتجهيز فيحكم له بالاثاث بيمينه إن لم تكن للزوجة بينة . أما إن كانت الزوجة هي الملزمة بالتجهيز وفقاً للعرف . فيحكم لها بيمينها في حدود ما جهزت به ، إن لم يكن للزوج بينة . ونظراً لخلو قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ من نصٍ صريح لحل هذه المسألة مما يعد نقصاً تشريعياً يقتضي تلافيه نبين فيما يلي موقف القضاء العراقي الذي يمكن ايجازه بما يأتي : 

أنه استقر على افتراض ملكية الزوجة للأثاث، وبني هذا الافتراض على ما جرى به العرف من قيام الزوجة بالتجهيز من مهرها المعجل وإن الأثاث التي يأتي بها الزوج  ما هي إلا هبة للزوجة حيث جاء في قرارات محكمة  التمييز بأن ( الأصل في الأثاث الزوجية أنها تعود للزوجة باعتبارها اشترتها من مهرها المعجل أو من مالها الخاص أو مما يساهم به أهلها ومعارفها بهذه المناسبة أو اشتريت لتجهيز دار الزوجية سواء كان ذلك قبل الزواج أو بعده )(5) ، و(أن العرف المحلي يقضي بأن الأثاث الموجودة في دار الزوجية تعود للزوجة عدا الملابس الرجالية وبقية الأشياء التي لا تصلح للنساء )(6) ، و ( استقر القضاء على الأثاث التي يشتريه الزوج من ماله الخاص خلال الحياة الزوجية وقبلها وبتركها تحت إستعمال الزوجة تعتبر عائدة للزوجة على إعتبار أنها هبة ولا يصح الرجوع عن الهبة عملاً بأحكام ( المادة /623 ) ، من القانون المدني العراقي )(7) . ولو سايرنا اتجاه محكمة التمييز بان العرف الجاري في العراق هو قيام الزوجة باعداد وتاثيث بيت الزوجية من مهرها المعجل فيفترض ان يكون حل النزاع بين الزوجين في ملكية اثاث بيت الزوجية من خلال تكليف الزوج باثبات ملكيته للاثاث بأعتباره في مركز المدعي والزوجة في مركز المدعى عليه، استناداً الى احكام المادة (7/2) من قانون الاثبات العراقي والتي نصت على ان (المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل). حيث ان المدعي في مجال الاثبات لا يقصد به رافعه الدعوى بل يقصد به من يدعي خلاف الظاهر اصلاً او عرضاً او فرضأ (8). والظاهر هنا مع الزوجة فتكون في مركز المدعى عليه والزوج في مركز المدعي فيكلف بالاثبات ، الا اننا نجد ان القضاء العراقي يخالف ما استقر عليه ويكلف الزوجة بالاثبات، مخالفاً بذلك احكام المادة (7/1) من قانون الاثبات العراقي والتي نصت على ان (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) فيفترض في المحاكم البدائية وبناءاً على هذا الاتجاه تكليف الزوج بالاثبات وان كانت الزوجة غالباً هي التي تقيم دعوى المطالبة باثاث بيت الزوجية (9) . وبناءاً على تكليف الزوجة بالاثبات ، تقدم الزوجة غالباً شهوداً لاثبات دعواها ، وعندما يطلب الزوج تقديم ادلته لاثبات ملكيته للأثاث المتنازع فيها ترفض المحكمة طلبه بحجة استقرار القضاء العراقي على عدم جواز اثبات النفي (10). ونتيجةً لهذا اللبس الواضح في تعيين المدعي والمدعى عليه نجد ان القضاء العراقي قد سد الطريق امام الزوج لاثبات ملكيته لاثاث بيت الزوجية مما يلحق به غبن وظلم فاحش (11) .كما ان العرف ليس على وتيرة واحدة في كافة أنحاء العراق فالعرف الجاري في القرى والارياف سارٍ على ان يتسلم اهل الزوجة مهرها مقدماً دون ان يكونوا ملزمين بتأثيث المنزل وانما تأثيثه يكون على عاتق الزوج من ماله الخاص ، كما ان افتراض الهبة افتراض يكذبه اقامة دعوى المطالبة بملكية الاثاث .

____________________

1- حديث البينة اخرجه السيوطي في جامعه الصغير وعزاه للبيهقي في السنن وابن عساكر عن ابن عمر (رض) 1/131.

2- الامام محمد بن ادريس الشافعي ، كتاب الام ، مصدر سابق ، ج5 ، ص95 . وللتوسع في ادلة هذا القول ينظر : قيس عبدالوهاب ، ملكية اثاث بيت الزوجية ، مصدر سابق ، ص ص63-65 .

3- شمس الدين السرخي ، المبسوط  ، مصدر سابق ، ج5 ، ص ص213-214 ؛ و محمد مصطفى شلبي، احكام الاسرة في الاسلام ، مصدر سابق ، ص ص435-436 .

4- قيس الحيالي ، ملكية اثاث بيت الزوجية ، المصدر السابق ، ص67 .

5- قرار محكمة التمييز المرقم 1166 ، مدنية ثالثة منقول ، 1988 ، والمؤرخ في 15/5/1988 ( غير منشور ) .

6- قرار رقم 404 ، مدنية متفرقة في 12/11/1987 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد السابق ، 1987، ص43.

7- قرار رقم 573 ، مدنية منقول في 13/12/1987 . مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع ، 1987 ، ص ص59-60.

8-استاذنا، د. عباس العبودي، شرح قانون الاثبات العراقي، ط2، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1997، العراق، ص54.

9- قيس الحيالي، ملكية اثاث بيت الزوجية، مصدر سابق ، ص88.

10- انظر قرار محكمة بداءة الموصل المرقم (3875-ب-94) المؤرخ في 11/12/1994 (غير منشور) ، والمصدق تمييزياً من قبل محكمة التمييز بقرارها المرقم (574-مدنية ثالثة-95) المؤرخ في 31/10/1995 (غير منشور). 

11- قيس الحيالي ، المصدر السابق ، ص88.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع