المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بطانة الرجل وولیجته
2024-04-19
معنى الصِر
2024-04-19
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المعنى الاصطلاحي للتركة  
  
9926   09:38 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص5-8
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

1- : التركة في اصطلاح الفقهاء(1) :

في الحقيقة ان للفقهاء في التركة تعريفاتٍ مختلفة ، يتضح من خلال تصفحها ان بعضاً منها يجعل مفهوم التركة يشمل ما كان للميت حال حياته من اعيانٍ مالية وحقوق وسواء أكان قد تعلق بالتركة حقوق للغير ( كحق الرهن ) ام لا . في حين ان البعض الاخر من التعريفات يطلق ( التركة ) على غير الاعيان المالية التي كان قد تعلق بها حق الغير حال حياة الميت ، بينما قصر البعض من الفقهاء مدلول التركة على ما تبقى من مال الميت بعد ايفاء الديون مصداقاً لقاعدة ( لا تركة الا بعد سداد الدين ) . ويبدو ان هذا الاختلاف في النظرة الى التركة ان ادى الى توسيع مفهوم التركة او تضييقها ، فانه لا يؤدي البتة الى تغير الاحكام المرتبطة بها  وكذلك لا يؤدي الى تغير احكام الحقوق المتعلقة بها . ونورد في ادناه جملة من هذه التعريفات المستنبطة من بطون الكتب الفقهية .

اولاً : تعريف الحنفية

يمكن ان نستخلص تعريف التركة من خلال كلام بعض فقهاء الحنفية عنها على وفق الاتي :

( هي ما يتركه الميت من الاموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه ويدخل فيها الدية الواجبة بالقتل الخطأ او بالصلح عن العمد ، او بانقلاب القصاص مالاً بعفو بعض الاولياء )(2). وعلى هذا فان اعيان المال التي تعلق بها حق الغير ( كالرهن ) ليست من التركة عندهم .

ثانياً : تعريف الشافعية

التركة في اصطلاح الشافعية هي كل ما كان للانسان حال حياته وخلفه من بعد مماته ، من مالٍ او حقوق او اختصاص . كذلك ما دخل بعد موته في ملكه بسببٍ كان منه في حياته كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته(3).

ثالثاً : تعريف الحنابلة

التركة عند الحنابلة تعني الحق المخلف عن الميت ، ويقال لها ايضاً التراث(4). 

رابعاً : تعريف المالكية

يعرف فقهاء المالكية التركة بقولهم انها حق يقبل التجزئ يثبت لمستحقٍ بعد موت من كان له بقرابةٍ او ما في معناها ويراد بالحق الذي يقبل التجزئ . هو ما يمكن ان يقال فيه لفلان نصفه ، ولفلان نصفه ولو لم يمكن افرازه . وعلى هذا لا تدخل ولاية النكاح في التركة لعدم قبولها للتجزئ ، بينما يدخل القصاص ، والشفعة والخيار لقبولها التجزئ(5).

خامساً : تعريف الشيعة الامامية

لا يكاد فقهاء الشيعة الامامية يختلفون عن فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية في نظرتهم للتركة  اذ التركة عندهم ( كما يستفاد من اقوالهم) عبارة عما يخلفه الميت من مالٍ ومنفعةٍ وحق(6). ومن هذا العرض الموجز للمعنى الاصطلاحي الفقهي للتركة ، نلاحظ أن هنالك رأيين ، اما احدهما فهو يميل الى التضييق والحصر ، واما الاخر فهو يميل الى التوسع والشمول . ويتمثل الرأي الاول بموقف الفقه الحنفي الذي قصر لفظ التركة على ما يتركه الميت من اموالٍ فقط ،او ما هو بمعنى المال أو تابع للمال ،بشرط ان تكون خاليةً عن تعلق حق الغير بها .وعلى هذا فان التركة لا تطلق على النافع وبعض انواع الحقوق وفقاً لهذا الرأي ويتمثل الرأي الثاني بموقف جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة  والشيعة الامامية الذي جنحوا للتوسع في مدلول لفظ ( التركة ) وقالوا بانها تشمل كل ما يتركه الميت من الاموال والمنافع والحقوق ، وبغض النظر عما يتعلق بهذه الاموال من حقوقٍ للغير . وبناءاً على ما تقدم يمكن ان نستنتج تعريفاً للتركة من الناحية الفقهية الاصطلاحية وفقاً للاتي :

- التركة عند الحنفية :

هي عبارة عن كل ما يتركه ويخلفه الميت بعد موته من اموالٍ ،او ما هو بمعنى المال او تابعٍ للمال خالياً عن تعلق حق الغير بعينه .

- التركة عند الجمهور:

هي عبارة عن كل ما يتركه ويخلفه الميت من اموالٍ وحقوقٍ ومنافع ، وسواء أتعلق بها حق الغير ام لم يتعلق . ولا ريب في ان الارجح هو تعريف الجمهور للأسباب التي سنذكرها لاحقاً عند بحث ( موجودات التركة ) .  

2- : التركة في اصطلاح القانون :

 لعل من نافلة القول ان القانون ليس من شأنه ايراد التعريفات والخوض في المعاني ، بل ان ذلك امرٌ موكول الى الفقه ، فهو الذي يعرف المصطلح وهو الذي يحدد معناه في اطار ما جاء به القانون من احكام . وبطبيعة الحال فأن تصفح الاحكام القانونية المتعلقة بموضوعٍ ما تتيح مكنةً للباحث في معرفة موقف القانون ومراده من تلك الاحكام . فالملاحظ على المشرع العراقي أنه لم يتقيد بمفهومٍ محدد للتركة وانما تعددت المفاهيم تبعاً لتعدد الاغراض التي يطلق المشرع لفظ ( التركة ) من اجلها ، فهو تارةً يُعرف التركة بالمفهوم الذي تتعلق به الحقوق ، واخرى يطلقها بالمفهوم الذي يقصد منه حساب وعاء الضريبة واستيفائها(7) . لذا فان هذا المشرع قد عرف التركة في قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959 الملغي وقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 الملغي بقوله أن التركة : ( كل ما يتركه المتوفى من اموالٍ منقولة وعقارات وحقوق والتزامات بما في ذلك عقود التأمين لمصلحة الغير )(8).

ثم قام بسرد الاموال والحقوق التي تعد تركة لتكون مشمولة بأحكام هذا القانون فأدخل في مضمون التركة كلاً من الاموال الموصى بها والهبة والوقف والسندات والاوراق المالية واخضعها بالتالي لاحكام ضريبة التركات مع التنويه الى انه لابد من اخذ بعض التفصيلات بهذا الصدد مما ليس محله هنا . اما القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 فانه قد تطرق الى الاموال والحقوق التي تنتقل الى الوارث ، اذ نصت المادة ( 1106 ) منه على ما يأتي : ( يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة ) . اما قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 ، فانه تطرق الى بيان الحقوق التي تتعلق بالتركة ، فقد نصت المادة ( 87 ) من هذا القانون على ما يأتي :-

( الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعضها وهي :-

1.تجهيز المتوفي على الوجه الشرعي .

2.قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله .

3.تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله .

4.اعطاء الباقي الى المستحقين ).

اما المشرع المصري فانه قد حدد التركة بما جاء في تقرير اللجنة التحضيرية لمشروع قانون الوصية ، حيث جعلها تشمل كل ما يخلفه المورث من الاموال والحقوق والمنافع ، فقد جاء في هذا المشروع ما يأتي : ( والمراد بالتركة ، كل ما يخلف فيه الوارث المورث ،مالاً كان او منفعةً او حقاً من الحقوق الاخرى المتعلقة بالمال التي تنتقل بالموت من المورث الى الوارث ) .

وجاء قانون المواريث  المصري رقم 77 لسنة 1943 مرتباً للحقوق المتعلقة بالتركة فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يأتي :-

(اولاً : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت الى الدفن .

ثانياً : ديون الميت .

ثالثاً : ما اوصى به الميت في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة ).بيد ان مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية قد عرّف التركة صراحةً ، حيث نصت المادة ( 240 ) منه على ما يأتي : ( التركة ، ما يتركه المتوفى من اموالٍ وحقوق ).

ومما تقدم يمكن ان نستنتج أن القانون يريد بمصطلح ( التركة ) المعنى الذي جاء به جمهور الفقهاء وهو كون التركة شاملة لكل ما تركه الميت من اموالٍ ومنافع وحقوق ،وان تعلق بها حق الغير، تأسيساً على انه ارتأى في ترتيب هذه الحقوق ان يكون وفاء الدين مقدماً على حقوق الورثة بل وعلى تنفيذ الوصية ، بمعنى ان القانون عد الاموال التي تعلقت بها حقوق الدائنين جزءاً من التركة .

_________________________

1- ربما يتداخل هذا الموضوع مع موضوع ٍاخر سنبحثه لاحقاً الا وهو ( موجودات التركة ) وبناءاً على ذلك فاننا سنقتصر على التعريف هاهنا ، بينما نترك التفصيلات لبحثها هناك .

2-ابن عابدين ،محمد أمين(ت1252هـ) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ،  ، ، دار الفكر ، ط2 ، 1966 ، ج6 ، ص759.

3- الشربيني ، محمد بن الخطيب (ت977هـ) ،مغني المحتاج، ج3،ص3.

4- البهوتي، منصور بن يونس (ت1051هـ)، كشاف القناع ، ج4، دار الكتب العلمية ،ط1 ، 1418هـ ،بيروت،ص489.

5- الخرشي ، أبو عبد الله محمد (ت 1101هـ) ، شرح مختصر خليل ،ج8، دار الفكر ،ص197،العدوي، علي الصعيدي ، حاشية العدوي ،ج8، دار الفكر ،ص197.

6- ينظر : معجم ألفاظ الفقه لجعفري ، ص108.

7- د.احمد الكبيسي ، التركة ، تكوينها ومدى تعلق الديون بها ، مجلة كلية الامام الاعظم ، العدد الثاني ، 1974 ، ص68 .

8- تنظر :الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959 ، والفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء