المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الـه غيره افلا تتقون}
2024-05-19
{والذي خبث لا يخرج الا نكدا}
2024-05-19
{وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته}
2024-05-19
تخزين الزهرة ( القرنبيط )
2024-05-19
الهيموكلوبين Hemoglobin
2024-05-19
الكالسيوم ووظائفه
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الانتقادات التي يمكن أن توجه لقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى  
  
3596   11:47 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص60-64
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016 7765
التاريخ: 21-5-2017 8783
التاريخ: 4-2-2016 2281
التاريخ: 8-5-2017 9541

....اهم الانتقادات التي يمكن توجيهها قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى:-

أولاً -افتقار القانون للأساس الشرعي والقانوني :

لقد اعطى القانون المرقم 77 لسنة 1983 للزوجة المطلقة الحق في البقاء ساكنةً بمسكن الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إخلاء الزوج له وهذا يعني انه اعطى الحق للزوجة في السكنى حتى بعد انقضاء عدتها وصيرورتها اجنبية عن الزوج وهو ما يخالف احكام الشريعة وآراء الفقه الاسلامي بمختلف مذاهبه التي تعد المصدر الاساس في تقرير أي حق من الحقوق الزوجية . فلقد اجمع الفقهاء على ان الزوجة تستحق النفقة ومنها ( السكنى ) من زوجها بمجرد العقد عليها باعتباره السبب الموجب لنفقتها عليه (1). فإن طلقت او فرق القاضي بينهما استحقت النفقة والسكنى إلى حين إنقضاء عدتها (2). فان انقضت عدتُها انقضى حقها في السكنى والنفقة تبعاً لذلك ، ولم يقل احد من الفقهاء في حدود إطلاعنا باستحقاق المطلقة بعد انقضاء عدتها وصيرورتها اجنبية عن الزوج المطلق للنفقة ومنها السكنى ، بل ان قسماً من الفقهاء قال بعدم استحقاق المعتدة من وفاة او من طلاقٍ بائن للسكنى(3). وعليه فإن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى قانون لا اساس له من الناحية الشرعية بتاتاً . هذا من الناحية الشرعية ، اما من الناحية القانونية ، فان القانون المذكور يتعارض مع نص المادة (58) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ ، والتي نصت على ان ( نفقة كل انسان في ماله الا لزوجة فنفقتها على زوجها ) وبما ان النفقة تشمل السكنى ويقصد بالزوجة هنا المرأة التي هي في عصمة الرجل فأن المطلقة التي انقضت عدتها لا تستحق السكنى من مطلقها بموجب هذا النص . كما اننا لم نجد في القوانين العربية نصا تمنح المطلقة بموجبه هذا الحق. فالمادة (4) من قانون الاحوال الشخصية المصري المرقم 44 لسنة 1979 نصت على ان ( للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، ما لم يهيء الزوج المطلق سكناً اخر مناسباً فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق ان يستقل دون مطلقته بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانوناً ...) . ويفهم من هذا النص ان المشرع المصري لم يمنح الزوجة المطلقة بعد طلاقها وصيرورتها اجنبيةً ، حق السكنى في مسكن الزوجية المؤجر بدافع انساني وهو احتمال بقائها بلا مأوى بل بسبب حضانتها ، فان انتهت مدة الحضانة انتهى حقها في البقاء في المسكن المؤجر وللزوج استرجاعه ان كان من حقه الاحتفاظ به قانوناً(4). وان لم يكن للمطلقة أولاد من مطلقها فإنها لا تستحق السكنى ابتداءً ، وقد يقال ان القانون المرقم 77 لسنة 1983 قد اعطى للمطلقة حق السكنى بسبب الحضانة أيضاً، والرد على ذلك ان القانون المذكور اعطى للمطلقة حق السكنى لاعتبارات العدالة التي تقضي بإبقاء الزوجة المطلقة التي لا مأوى لها ، ساكنةً بمسكن الزوجية بدليل ما ورد في الاسباب الموجبة لهذا القانون ، كما ان الحديث عن جواز إسكان المطلقة لمن كان تحت حضانتها بموجب المادة (2/ف1 / البند ب) قد جاء عرضاً والدليل ان الزوجة المطلقة تستحق السكنى بموجب هذا القانون وان لم يكن لها اطفال من مطلقها .

ثانياً - ضعف التبرير الذي استند اليه المشرع العراقي في اصدار هذا القانون .

لقد تبين لنا من خلال عرض الاسباب الموجبة لهذا القانون ان المشرع العراقي استند في منحه هذا الحق للمطلقة الى اعتبارات العدالة التي تقضي بمنح الزوجات اللواتي يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريقهن حق البقاء في مسكن الزوجية مدة تكفيها لتهيئة مسكن يأويها ، لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له . وبناءً على ذلك تحرم الزوجة المطلقة بموجب المادة (3) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 من هذا الحق اذا كانت تملك على وجه الاستقلال داراً او شقة سكنية(5)، ولا تحرم من هذا الحق ان كانت تملك سهما او حصة شائعة في دار او شقة سكنية فلو افترضنا ان الزوجة موسرة وكانت لديها اموال نقدية او عينية دون ان يكون لها مسكن مملوك وكان الزوج فقيرا لا يستطيع في ظل ازمة السكن وارتفاع بدلات الايجار ان يجد له مسكناً يأويه فان للمطلقة اخراجه من المسكن والبقاء فيه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إخلائه. والسؤال الذي يطرح هل ان اعتبارات العدالة تقضي بإسكان الزوجة في مسكن مطلقها المعسر وطرده منه تنفيذاً لرغبة الزوجة في الاضرار بزوجها مستغلة بذلك هذا القانون . وهل من العدل والحكمة ان نكلف الزوج المطلق الذي اصبح أجنبياً عن الزوجة بإسكانها في مسكنه والبحث له عن مسكن غيره ، في حين ان الشرع والقانون يوجبان نفقة المرأة وسكناها على من تجب عليه نفقتها وسكناها وهم اهلها واقاربها وذوو رحمها بعد طلاقها . وعلى فرض ان الزوجة المطلقة لا مسكن لها ولا يوجد من تجب عليه نفقتها (وهن قليلات) أليس من الواجب على الدولة بإعتبارها الراعية لمصالح الناس والقائمة على توفير سبل العيش ان تتولى تهيئة مساكن جماعية لهن شأنها في ذلك شأن مساكن العجزة ودور الايتام بدلاً من تكليف الزوج بذلك ؟

ثالثا - حصول المطلقة على السكنى من جهتين :

لقد نصت الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ على انه ( اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضررا من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه يقدر جمله على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى ) .

ويفهم من هذا النص ان الزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا تستحق تعويضا من مطلقها بسبب هذا الطلاق اذا تحققت الشروط الاتية :

1.ان يكون الزوج متعسفا في حقه في ايقاع الطلاق .

2.ان يصيب الزوجة ضرر من جراء الطلاق .

3.ان تطلب الزوجة من المحكمة التعويض عن الطلاق التعسفي .

4.ان يكون التعويض متناسبا مع حالة الزوج المادية .

5.ان لا يتجاوز مقدار التعويض النفقة لمدة سنتين(6).

فإذا تحققت تلك الشروط كان للزوجة المطلقة مطالبة مطلقها بتعويض مالي يعادل نفقة سكناها لمدة سنتين ونفقة مأكلها وملبسها وغيرها من النفقات الاخرى لمدة سنتين أيضاً .

والسؤال الذي يطرح : اذا كانت الزوجة المطلقة بلا مأوى وهو التبرير الذي ساقه مشرع القانون رقم 77 لسنة 1983 لاستحقاق الزوجة المطلقة للسكنى في مسكن زوجها المطلق ، ألا تستطيع الزوجة ايجاد مسكن للايجار من التعويض الذي حصلت عليه ؟ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كيف يمكن وبأي وجه ان يكون للمطلقة  السكنى من جهتين ؟ جهة نفقة السكنى وجهة التعويض عن الطلاق التعسفي وهو ما يعادل نفقة السكنى .

وبناءً على ما قدمناه من انتقادات موضوعية لهذا القانون نوصي بالغائه جملة وتفصيلاً .

___________________

[1]- الكاساني ، بدائع الصنائع ، مصدر سابق ، ج4 ، ص15 ؛ الشربيني ، مغني المحتاج ، مصدر سابق ، ج3 ، ص425؛ ابن قدامة ، المغني ، ويليه ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، مصدر سابق ، ج9 ، ص229 .

2- ينظر : ص 46 من هذه الرسالة .

3- ينظر : ص 46 من هذه الرسالة .

4- انظر : نص المادة (4) من قانون الاحوال الشخصية المصري المرقم 44 لسنة 1979 .

5- ينظر : نص المادة (3/ف د) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 .

6- جمعة سعدون الربيعي ، احكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً ، ص ص 199-202 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ