المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفريخ في السمان
2024-04-25
منخبر رع سنب يتسلَّم جزية بلاد النوبة.
2024-04-25
منخبر رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-04-25
أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته.
2024-04-25
الوظائف العليا والكهنة.
2024-04-25
نظم تربية السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبررات الاقتناع القضائي  
  
4548   09:12 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص255-258
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان عملية الإثبات، تعد المحور الذي تدور حوله قواعد الإجراءات الجنائية، منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور حكم بات فيها، ويساهم في هذه العملية أطراف عدة، كالادعاء والدفاع، إذ يكون لكل منهما دوره الخاص المنوط به، بيد أن أكثرها هو الدور الممنوح للقاضي الجنائي في هذا الشأن، من خلال مبدأ "حرية الاقتناع الذاتي". وقد تبنت معظم التشريعات الجنائية هذا المبدأ، بدلاً من نظام الأدلة القانونية، لأسباب عدة، لعل أبرزها انتهاك هذا النظام لقرينة براءة المتهم، وذلك لما يفرضه من صفة تحكميه على القضاة، إذ كانوا ملزمين في ظله بادانة كل متهم اكتملت لديهم الأدلة المطلوبة قانوناً للادانة، حتى لو كانوا مقتنعين ببراءته(1). إذ يؤكد الفقه الجنائي المعاصر بأنه لا يمكن تحقيق الغاية الأساسية من قيام الدعوى الجنائية الا من خلال حرية الإثبات، لذلك يتعين أن يكون لكل من الادعاء والمتهم والقاضي على حد سواء، الحرية الكاملة في اختيار وسائل الإثبات، تحقيقاً لتلك الغاية. ذلك أن الهدف الأساسي من الدعوى الجنائية هو كشف الحقيقة الواقعية، ومن أجل أن تقترب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، فإن ما يكفل ذلك مبدأ الاقتناع القضائي أو حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، واساس ذلك أن القاضي إذ يجد نفسه طليقاً في تحري الواقع من أي مصدر، غير ملتزم بدليل معين يفرض عليه التسليم بما يخالف الواقع، فإنه يصل في النهاية إلى قضاء أدنى إلى الحقيقة الواقعية، قدر ما يسمح بذلك التفكير البشري(2). وابرز ما يدعم هذا المبدأ صعوبة الإثبات في الدعوى الجنائية من جهة، وتحمل الادعاء كامل عبء الإثبات من جهة ثانية، وأن يكون الحكم الصادر بالإدانة، قد بني على اليقين الذي لا يشوبه الشك من جهة ثالثة، وذلك كله من نتاج تطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية. ذلك أن الإثبات الجنائي يرد على وقائع، لا على تصرفات قانونية – كما هو الحال في الدعوى المدنية – والقاعدة ان تقييد الإثبات لا يتصور إلا حينما يرد على تصرفات، إذ يسهل اعداد دليل مسبق بشأنها، أما الوقائع القانونية، فإنه من الصعوبة الحصول على دليل مسبق لها، بل قد يستحيل بعدِّها أحداث تنتمي إلى الماضي، فضلاً عن إتصال الخصومة بالمصلحة العامة للمجتمع، كما ان المجرمين لا يعملون في العلن، ولا يعلنون مقدماً ما ينوون الاقدام عليه، لذلك كان لابد لوصول القاضي إلى مرحلة الاقتناع اللازم للفصل في وقائع الدعوى، أن يخول له الاستعانة بكل الوسائل الممكنة، لاستعادة الواقعة الإجرامية – قدر المستطاع – وتكوين عقيدته بناء على ذلك(3). كما أن وجود قرينة البراءة - في مجال الإجراءات الجنائية – وما يترتب عليها من القاء عبء الإثبات كلية على عاتق سلطة الاتهام، قد جعل مهمتها صعبة للغاية، فكان من الضروري ايجاد نوع من التوازن بين المتهم الذي يتمتع بالبراءة، وبين المجتمع – ممثلاً بالادعاء العام – بتقرير مبدأ حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، بصفة خاصة، وحرية الإثبات الجنائي عموماً(4).وإذا كان من نتائج قرينة البراءة، تطلب الاقتناع اليقيني من القاضي الجنائي، حين اصداره لأحكام الإدانة، فإنه من الصعوبة البالغة أن يتوصل إلى ذلك اليقين إذا تم تقييده بأدلة محددة. مما تقدم يمكن القول، أن ذاتية القانون الجنائي مقارناً بالقانون المدني، والصعوبات التي تكتنف عملية الإثبات في المواد الجنائية، سواء أتعلقت بوسائل الإثبات أم بمحل الإثبات، اضافة إلى اختلاف وضع المتهم عن وضع المدعى عليه في الدعوى المدنية؛ هذه الاعتبارات هي التي فرضت حرية الإثبات في الدعوى الجنائية ومن ثم حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي. ففي القانون المدني ثمة مساواة تامة بين الاطراف في الدعوى، في حين أن المتهم في الدعوى الجنائية، تكون في حوزته ضمانة كبرى تتمثل في قرينة البراءة، وما يترتب عليها من أثر مزدوج – بالنسبة له – يتمثل في زيادة صعوبة مهمة الاتهام في الإثبات من ناحية، وتخفيف مهمة الدفاع من ناحية اخرى(5). لذلك يقاس نجاح أي نظام اجرائي جنائي، بمدى توفيقه في تحقيق التوازن بين هذه المصالح التي تبدو متعارضة، وذلك بترك الحرية للقاضي الجنائي في قبول وتقدير جميع عناصر الإثبات. بيد أن مبدأ حرية القاضي الجنائي بتكوين اقتناعه لا يعني البتة "التحكم القضائي"(6)، فإذا كان الأصل في المواد الجنائية هو حرية الإثبات فإن هذه الحرية، لابد أن ترد عليها بعض القيود – من باب أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة – منها ما يرد على قبول الادلة(7)، ومنها ما يرد على تقدير هذه الأدلة، وتفرض على القاضي الجنائي الالتزام بها. هذه القيود أو الضوابط مدارها "أصل البراءة"، وما يستتبع ذلك من وجوب توافر شروط معينة في الدليل الجنائي حتى يمكن الحكم بالإدانة، ذلك أنه لا محل لدحض "البراءة" وافتراض عكسها إلا عندما يصل اقتناع القاضي الجنائي إلى حد الجزم واليقين من ناحية – وهي القاعدة الأولى – وما يتصل بذلك من تفسير الشك لمصلحة المتهم من ناحية أخرى – وهي القاعدة الثانية – لذلك يعد الفقه الجنائي المعاصر تلك القاعدتين من أبرز النتائج المباشرة لقرينة البراءة(8).

___________________

1- كما ان نظام الأدلة القانونية لا يخدم مصلحة العقاب أيضا، لأن القضاة ملزمين في ظله بتبرئة كل جان، إذا لم تكتمل لديهم الأدلة التي نص عليها القانون لادانته، ولو كانت ادانته جلية ظاهرة.

انظر: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص85-86.

2- انظر في هذا المعنى:

- محمد صبحي نجم، "قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص296.

- محمد عيد الغريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص46.

3- انظر في هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص62، 63.

- مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي"، المرجع السابق، ص166.

4- محمد زكي أبو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص129.

5- انظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص235.

6- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص879.

7- انظر في ذلك: عبد الحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب"، المرجع السابق، ص412.

- احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص277.

من القيود الواردة على قبول الأدلة منها ما هو مستمد من المبادئ العامة، -كشرط مشروعية الدليل – ومنها ما هو مستمد من النصوص القانونية – كشرط طرح الدليل بالجلسة للمناقشة. ( المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).

8- أنظر في ذلك:

- حسين عبدالسلام جابر، "اثر براءة المتهم في اثبات جريمة البلاغ الكاذب"، المرجع السابق، ص45.

- هلالي عبداللاه أحمد، المرجع السابق، ص373.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لتطوير المهارات الهندسية والفنية للخدم .. العتبة العلوية المقدسة توفد كوادرها المتخصصين لورش شركة (تويوتا)
برعاية أبوية من العتبة العلوية المقدسة .. مشروع قنبر (2) السكني يدخل حيز التنفيذ
العتبة العلوية المقدسة تقيم برنامجاً حافلاً لنخبة من طلبة ثانوية المتفوقين الثانية في النجف الأشرف
بمشاركة 800 طالبة .. العتبة العلوية المقدسة تطلق دورة لتعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم