المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ علانية المحاكمة  
  
8479   09:11 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص126-127
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

علنَ والإعلان أي المجاهرة ، ويعلن علناً وعلانية اذا شاع وظهر ، والعلانية خلاف السر وهو ظهور الامر(1) . ويقصد بالعلانية في نطاق القانون ان من حق كل انسان ان يحضر المحاكمة دون قيد او شرط اذاً تمكن الجمهور من غير تمييز من الاطلاع على جلسات المحاكم والعلم بها. وان من ابرز مظاهرها هو السماح لجمهور الناس بالدخول الى القاعة التي تجري فيها اجراءات المحاكمة ، وتمكينهم من الاطلاع على ما يجري فيها من اجراءات وما يدور خلالها من مناقشات واقوال(2). وبينما تختلف التشريعات الجنائية فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي تتفق جميعاً في ان التحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة يكون علنياً كقاعدة عامة وبذلك تكون العلانية اصلاً من الاصول الجوهرية للمحاكمات والتي يترتب على مخالفتها البطلان(3). وعلانية المحاكمات من حقوق الانسان  الاساسية . لذا نجد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص عليها في المادة (10) منه والتي جاء فيها ( ان لكل انسان الحق في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً وعلنياً سواء كان ذلك للفصل في حقوقه او التزاماته او الاتهامات الجنائية الموجهة اليه) وينص الاعلان العالمي كذلك في المادة (11/1) على ان ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً الى ان تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية فوض له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه). وقد نصت المادة السادسة من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان الموقعة في روما في 4 نوفمبر سنة 1950 على مبدأ علانية المحاكمات . وهذا دليل واضح على الاهمية الفائقة التي يتمتع بها مبدأ علانية المحاكمة. ولاهمية مبدأ العلانية فقد نصت عليه اغلب الدساتير التي حرصت على تسجيله واقراره في بنودها فقد نص الدستور المصري صراحة على ذلك في المادة (169) منه التي تنص على ان ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب . وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ). وقد نص الدستور العراقي لسنة 1970 على ذلك في المادة ( 20/ج) التي جاء فيها على انه ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية )(4). ولم يكتف المشرع بالنص على هذا المبدأ في الدساتير رغم سموها والزامها للجميع الا انه حرص على النص عليها في قوانين الاجراءات الجنائية وقوانين تنظيم السلطة القضائية ، فقد نص المشرع المصري على ذلك في المادة (268) منه والتي تنص على انه
( يجب ان تكون الجلسة علنية ……)(5). ونص المشرع العراقي على مبدأ علانية المحاكمات في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (152) حيث قالت ( يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية……)(6).

______________________

[1]- المنجد في اللغة والاعلام ، الطبعة السابعة والعشرون ، بيروت –لبنان ، 1986، ص527.

2- د.محمد ظاهر معروف ، المبادئ الاولية في اصول الاجراءات الجنائية ، دار الطبع والنشر الاهلية، بغداد ، 1972 ، ص135.ود.محمد محي الدين عوض ، قانون الاجراءات الجنائية السوداني ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1971، ص637.وحسين جميل ، المصدرالسابق ،ص201.

3- Vite , le principle de la publicite dans procedure penale , Ann-fac-droit  de Toulouse , 1968,P.293.

4- ونص الدستور الاردني لسنة 1952 على ذلك في المادة 101/2.

5- ونص على ذلك قانون تنظيم السلطة القضائية في مصر في المادة (18) منه.

6- واكد قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1970 على ذلك في المادة (5) منه ونص قانون الاصول الاردني على ذلك في المادة (117) والقانون السوري في المادة (190) واللبناني في المادة (171).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك