المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأحكام الفاصلة في المسائل العارضة غير الجزائية  
  
4538   10:49 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص130-143
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن المحكمة الجزائية تفصل في المسائل العارضة الأولية التي تعرض عليها أثناء نظر الدعوى الجزائية كلما كان الفصل فيها ضرورياً للفصل في هذه الدعوى على وفق مبدأ (قاضي الأصل هو قاضي الفرع)، ما لم تكن تلك المسألة من المسائل المستأخرة الخارجة أصلاً عن إختصاص المحكمة الجزائية، كالقضايا المدنية العقارية وقضايا الأحوال الشخصية، ولما كانت المسألة غير الجزائية تعد شرطاً مفترضاً في الجريمة، منفصلاً عن أركانها، سواء كان انفصاله ظاهراً (كما في العقد في جريمة خيانة الأمانة)، أو كان انفصاله غير ظاهر (كما في الملكية في السرقة)، ففي مثل هذه الحالات يصبح قرار المحكمة الجزائية مدنياً من جميع الوجوه، إذ يصدر على وفق القواعد المدنية، ويرتب آثاره المدنية(1).والسؤال المطروح هنا، هو هل أن الفصل في المسألة الأولية ذات الطبيعة المدنية على يد المحكمة الجزائية تلزم المحكمة المدنية المختصة إذا بسطت أمامها المسألة ذاتها ؟ لم تعالج القوانين الجزائية العربية هذه المسألة بشكل صريح، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقه الجزائي بشأنه. فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن القرار الذي تنتهي إليه المحكمة الجزائية في المسألة العارضة الأولية لا يقيد المحكمة المدنية المختصة بها أصلاً عند عرض الموضوع عليها، فإذا فصل في مسائل ذات طبيعة مدنية فإن فصله في هذه المسائل لا يقيد المحكمة المدنية إذ أثير أمامها النزاع (2). ويستند هذا الجانب من الفقه إلى الحجج الآتية.

1.صحيح أن المحكمة الجزائية المختصة بالفصل في الجريمة مختصة أيضاً بتقدير العناصر المكونة لها، ولكن بتقديرها للمسألة العارضة الأولية لا تفصل إلا في الطلب الأصلي، وهي الدعوى الجزائية، وحكمها لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه إلا بالنسبة لهذا الطلب وحده. أما الدفع بالمسألة الأولية فأن المحكمة تقدرها بصفة تبعية كي تتمكن من الحكم فيه.

2. أن للمسألة الأولية صفة عارضة، فهي ليست موضوع مناقشة أصلية أمام المحكمة الجزائية، وإنما تثار عرضاً لاستطاعة الفصل في موضوع الدعوى الجزائية، ونتيجة لذلك فإن فصل المحكمة الجزائية فيها لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه لدى القضاء المختص بها أصلاً (3).

3. إن الحكم الجزائي الذي يقيد المحكمة المدنية هو الحكم القطعي في موضوع الدعوى الجزائية، وليس الفصل في المسائل الأولية التي قد تعرض عليه ويفصل فيها بطريقة جانبية أو عرضية(4).

وبهذا فأن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في النزاع على الحيازة لا يعد من الأحكام الفاصلة في الدعوى الجزائية، ومن ثم فأنه لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ولا تكون له إلا حجية مؤقتة ولا تتقيد به المحكمة المدنية عند نظرها لدعوى الحيازة أو الملكية(5). أما الجانب الآخر من الفقه(6). فيرى بأن للحكم الجزائي في المسائل العارضة المدنية حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني المختص. فإذا حكم على متهم لسرقته شيئاً معيناً لم يجز للمحكمة المدنية أن تقضي بملكية المحكوم عليه لهذا الشئ في الدعوى المدنية التي يرفعها المسروق منه باسترداد الشئ المسروق، كذلك إذا حكم بالعقوبة على شخص لاختلاسه شيئاً معيناً سلم إليه بصفة وديعة لم يجز للمحكمة المدنية أن ترفض طلب رد الشيء للمودع بناءً على أن الشيء مسلم للمحكوم عليه تنفيذاً لعقد بيع أو أنه ملكٌ له(7). ويرى هذا الجانب في تبرير رأيه، بأن إقرار حجية الأحكام الجزائية أمام القضاء المختص في المسائل العارضة الأولية راجع إلى أن القانون إذا منح القضاء الجزائي سلطة الفصل في المسائل غير الجزائية فإن ذلك إنما يدل على جعله مختصاً بها كاختصاصه بالمسائل الجزائية، لاسيما وأن المحكمة الجزائية مقيدة بشأن إثبات المسائل العارضة غير الجزائية بالقواعد المقررة لإثباتها في القوانين الخاصة بها والذي قصد منه أن يكون فصل المحكمة الجزائية في هذه المسائل مطابقاً تماماً لفصل المحكمة المدنية فيها. فضلاً عن أن المسائل الأولية المدنية ترتبط بوجود الجريمة ارتباطا غير قابل للتجزئة إذ انه تعد ركناً من أركان الجريمة(8).غير أن هذا الجانب لم يقرر للحكم الجزائي في المسائل العارضة الأولية حجيته بصورة مطلقة، وإنما جعل له شروطاً لابد من توافرها فيه وهي:

أولاً: ضرورة فصل المحكمة الجزائية في المسألة العارضة.

إن الحكم الجزائي – بوجه عام – لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية بالمعنى الواسع إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً(9). ويكون الفصل في المسألة العارضة المعروضة على المحكمة الجزائية ضرورياً إذا كانت لها تأثير فعلي على الحكم في الدعوى الجزائية. ولما كانت المسألة الأولية هي مسألة غير جزائية تتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده، فإن فصل المحكمة الجزائية في المسألة العارضة الأولية يعد فصلاً ضرورياً(10). اذ لا يتصور أن تنتهي المحكمة الجزائية إلى قيام الجريمة بدون الفصل في تحقق المسألة العارضة التي تعد بدورها أحد مقومات بنيانها القانوني وعنصراً من عناصر التكييف القضائي أو مطابقة الواقعة الإجرامية مع النموذج القانوني للجريمة(11). فإذا لم تكن المسألة غير الجزائية التي فصل فيها الحكم الجزائي متعلقةً بالجريمة فإن الفصل فيها لا يكون فصلاً ضرورياً ولا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية(12). وذلك لأن تعرض الحكم الجزائي لها والفصل فيها في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا تزيّداً، فالحكم الجزائي الذي ينتهي في جريمة حبس سلع عن التداول إلى أن تلك السلع مملوكة للمتهم، لا يحوز حجية بشأن ملكية تلك السلع أمام المحكمة المدنية، لأن تعيين المالك لها لم يكن أصلاً عنصراً لازماً للفصل في الجريمة(13). غير أنه لا يكفي أن تكون المسألة الأولية متعلقة بالجريمة لكي يكون للحكم الجزائي الذي فصل فيها حجية أمام المحكمة المدنية، ذلك أن قانون العقوبات قد لا يعني بالمسألة الأولية إلا من ناحية أو زاوية معينة، فتكون هذه الناحية أو الزاوية وحدها هي التي تحوز الحجية أمام المحكمة المدنية، حتى ولو لم يفصل فيها الحكم الجزائي فصلاً صريحاً، ولا يكون لغيرها من نواحي المسألة الأولية حجية أمام المحكمة المدنية ولو تعرض لها الحكم الجزائي وفصل فيها فصلاً صريحاً. ومن ثم فإنه لكي تتحدد عناصر المسألة الأولية غير الجزائية التي فصل فيها الحكم الجزائي فصلاً صريحاً أو ضمنياً، والتي تعد ضرورية لقيامه، وتحوز من ثم الحجية أمام المحكمة المدنية يتعين الرجوع إلى قانون العقوبات، لمعرفة أركان الجريمة التي صدر فيها الحكم الجزائي، وما يعد ضرورياً لقيامها وما لا يعد كذلك، فما يعد ضرورياً من المسألة الأولية لقيام الجريمة هو وحده الذي يحوز الحجية من الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية(14).

ثانياً: فصل المحكمة الجزائية في المسألة العارضة على سبيل التأكيد.

من المقرر أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة تنبني على الجزم واليقين، ولكي تكون المحكمة الجزائية قد فصلت في المسألة المعروضة عليها على سبيل التأكيد يجب أن يكون لها دور أساس في الحكم. أما إذا وقف دورها عند حد إثارتها بصفة تبعية أو عرضية، فإن حجية الحكم الجزائي لا تمتد إليها ولا تكون لها بالتالي حجية أمام القضاء المدني. ويتحقق هذا الشرط بيقين بالنسبة للمسائل العارضة الأولية في الدعوى، نظراً لأنها تمثل المركز القانوني للجريمة وتلعب بذلك الدور الأول والأساس في الجريمة باعتبارها محور(15). فالمحكمة المدنية غير ملزمة بالقرار الصادر بالإفراج المكتسب للدرجة النهائية، وذلك لأن هذا القرار لا ينفي صدور الجريمة كما هو عليه الحال في قرار البراءة، وبالتالي فإن هناك ما يجوز للمحكمة أن تحكم بخلافه(16).

 

ثالثاً: تطابق المسألة العارضة مع القضية المطروحة أمام القضاء المدني.

يلزم لتطبيق قاعدة حجية الشيء المقضي للحكم الجزائي على القضاء المدني، أن تكون المسألة التي فصلت فيها المحكمة الجزائية هي ذاتها المراد طرحها أمام المحكمة المدنية. ويتم التحقق من شرط التطابق بخضوعه لمعيارين، الأول هو معيار أساليب الإثبات التي اتبعتها المحكمة الجزائية في إثبات المسألة المراد طرحها أمام القضاء المدني. إذ يكشف هذا المعيار عن نظرة القاضي للمسألة المعروضة عليه وكيفية تناوله لها، وهل يرى فيها مسألة قانون أم مسألة واقع؟ إذ أن طبيعة المسألة المراد إثباتها هي التي تحدد أساليب وطرق الإثبات، فإذا اتبع القاضي الجزائي القواعد المدنية في الإثبات، فهذا مفاده أنه يرى في المسألة المراد إثباتها مسألة ذات طبيعة مدنية، أي مسألة قانون وليست مسألة واقع، الأمر الذي يستوجب تحقق شرط التطابق ومن ثم يكون لها حجية أمام القضاء المدني(17). ومع ذلك يرى البعض أن هذا المعيار غير كافٍ، نظراً لأنه يسمح بتفسير كل الحلول التشريعية والقضائية في القانون الوضعي فهناك بعض العناصر المدنية يطبق عليها القاضي الجزائي قواعد الإثبات في المواد الجزائية ومع ذلك يكون لها حجيتها أمام القاضي المدني مثل العقد في جريمة الربا الفاحش. فالعناصر المدنية حين تكون أركاناً في الجريمة لا يطبق عليها قواعد الإثبات المدنية ويكون لها رغم ذلك حجية أمام القضاء المدني(18). أما المعيار الثاني، فهو معيار طبيعة ودور المسألة غير الجزائية. فعلى وفق هذا المعيار فأن المسألة العارضة غير الجزائية بطبيعتها تدخل في البنيان القانوني للجريمة، فيمكن النظر إليها من زاويتين، الأولى، من حيث طبيعتها، والثانية من حيث دورها في البنيان القانوني للجريمة. وشرط التطابق اللازم لإعمال حجية الشيء المقضي في الجزائي على المدني يتحقق إذا لم تتناقض طبيعة العنصر مع دوره. إذ يستنتج من ذلك، أن شرط التطابق يتحقق بالنسبة للعناصر التي تشكل مسائل عارضة غير جزائية، أي مقررة في فروع القانون الأخرى غير القانون الجزائي، كما يتحقق شرط التطابق أيضاً بالنسبة للعناصر التي تقابل أركان الجريمة. ويرجع تحقق شرط التطابق في الحالة الأولى إلى أن المسألة العارضة تستمد دورها  من طبيعتها، أي من كونها تعد مركزاً قانونياً، فطبيعة المسألة غير الجزائية ودورها تتسقان وتتوافقان لأن الثاني هو امتداد للأول. أما الحالة الثانية فأن تحقيق شرط التطابق يرجع إلى أن طبيعة ودور العنصر غير الجزائي ليسا مرتبطين ببعضهما، إذ يمثلان أمرين متميزين ومتوازيين لا يتصور لهما أن يتناقضا، والمثال على ذلك العقد في جريمة زنى الزوجية(19) . وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على الأخذ بالاتجاه الثاني، فقد قضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض في العديد من أحكامها بحجية الحكم الجزائي فيما قضى به في المسائل المدنية الأولية ما دامت  كانت لازمة للفصل في المسؤولية الجزائية، وتطبيقاً لذلك فقد قضت بأن (الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله. فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعدها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، فإذا كان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم عن تهمة أنه في غضون سنة 1951 لم يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما دخل في ملكيته من نقد أجنبي تأسيساً على أنه مجرد دائن للشركة وليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العملات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتى يعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي. ولما كان تحديد مركز الطاعن من الشركة ونفي صفة الشريك عنه لازماً للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه وهي أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي ما دخل في ملكيته أو حيازته من عملات أجنبية، وهي عملات مملوكة للشركة، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركة ونفي صفة الشريك المسؤول عنه، كان لازماً للفصل في الواقعة المطروحة على المحكمة الجنائية. لما كان ذلك فأن فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة على النحو المبين سلفاً يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق واخطأ في تطبيق القانون)(20). أما في فرنسا، فأن الآراء الفقهية قد تنوعت بشأنه وتعددت، فرأي يذهب إلى أن القضاء المدني لا يلتزم بما يقرره الحكم الجزائي في هذه المسائل، إذ يجب افتراض أن القضاء الجزائي لم يفصل في هذه المسائل. والحجة الأساسية التي يقوم عليها هذا الرأي هي فكرة الاختصاص، بمعنى أن فصل المحكمة الجزائية في هذه المسائل- حتى ولو كان ضرورياً لقيام الحكم الجزائي- لا يلزم المحكمة المدنية، وذلك لأن المحكمة الجزائية ليست مختصة أصلاً بالفصل في هذه المسائل. وأن ما يقال عن أن (قاضي الأصل هو قاضي الفرع)، فيجب أن يفهم على أساس أن المسألة المدنية المطروحة على المحكمة الجزائية لم يفصل فيها إلا من وجهة نظر القاضي الجزائي في حدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامه، لأنه لا يعرض لها ويبحث فيها إلا فى ضوء الدعوى الجزائية ومن أجلها وضمن إطارها، فيكون الحل الذي يعطيه لها منبعثاً عن نتيجة الدعوى الجزائية وغير منفصل عنها، وليس الحل المتسم بهذه الخصائص حجة يمكن التذرع بها في دعوى ثانية للارتباط بها. فلا يمكن أن يحتج به في نزاع آخر مختلف عن الدعوى الجزائية التي فصل فيها الحكم الجزائي(21). وذهب رأي ثانٍ إلى التزام الموقف الوسط، إذ جزأ القرارات المدنية المدرجة في الحكم الجزائي إلى طائفتين، اعتمدت الأولى منها مقياساً للتجزئة يقوم على تقدير أهمية المسائل المدنية المعروضة على القضاء الجزائي، ورأت أن ما بدا منها مهماً، يبقى من إختصاص القاضي المدني وان فصل فيه القاضي الجزائي، إذ أن فصله فيه لا يربط المحكمة المدنية، أما القرارات المتعلقة بمسائل مدنية تعد أقل شأناً فإنها تتمتع بحجية ملزمة، كالمسائل ذات الطبيعة العقدية. أما الطائفة الثانية، فقد تبنت مذهباً آخر يرجع إلى طرق الإثبات وقواعدها المقررة في القضايا المدنية، وأكدت أنه إذا كانت المسائل المدنية قد أثبتت أمام المحكمة الجزائية على وفق تلك القواعد وقيودها فأن لحكمها قوة الشيء المقضي به تجاه القضاء المدني(22).  ومن وجهة نظر أصحاب الرأي الثالث فأن المسائل العارضة الأولية التي يفصل فيها الحكم الجزائي تقيد المحكمة المدنية، شأنها في ذلك شأن المسائل الجزائية سواء بسواء، فمنع مخالفة ما قضى به الحكم الجزائي يستوجب استبعاد شرط الشيء المحكوم فيه بصفة أصلية، فالحجية يجب أن تثبت للمسائل العارضة الأولية والمحكوم فيها من المحكمة الجزائية حتى ولو كانت بحسب الأصل من إختصاص جهة قضائية أخرى ما لم تكن تلك المسائل من المسائل المستأخرة التي توجب على القاضي الجزائي أن يتوقف عندها حتى يأتيه  حلها من المرجع المختص(23). أما عن موقف القضاء في فرنسا إزاء حجية الحكم الجزائي الصادر في المسائل العارضة أمام القضاء المدني، فأن الاجتهاد في المرحلة الأولى يعارض أن يكون للقرارات العائدة للمسائل الأولية في الحكم الجزائي أي اثر على القضاء المدني. فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم قديم لها في سنة 1815 بأن ما تقرره المحكمة الجزائية بشأن ملكية الأوراق التجارية، لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية. وقضت بأن ما تقرره المحكمة الجزائية بشأن صفة التاجر في جريمة الإفلاس الإحتيالي لا يقيد المحكمة المدنية(24).وفي القضية المعروفة بإسم (قضية ميري)، أٌثيرت مسألة تكييف العقد بين البنك الذي كان يديره ميري وزميله سولار وبين العملاء، هل هو عقد رهن حيازي أم عقد حساب جاري، فقضت محكمة النقض بأن ما تقرره المحكمة الجزائية في هذا الصدد لا يلزم المحكمة المدنية، بل تبقى لها الحرية المطلقة في تكييف العقد(25).   .غير أن الاجتهاد القضائي في فرنسا عاد في مرحلة ثانية جانحاً إلى مبدأ تقييد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي الصادر في المسائل العارضة الأولية، فقضت المحاكم الفرنسية، بأن ما تقرره المحكمة الجزائية بشأن الجنسية في جريمة عدم تنفيذ قرار الإبعاد يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية، وما تقرره المحكمة الجزائية بشأن وجود التزام قانوني بدفع نفقة يلزم المحكمة المدنية. وقضت محكمة أميين بأن كل ما تقرره المحكمة الجزائية بشأن وجود أركان الجريمة يلزم المحكمة المدنية ولو كانت بعض الأركان ذات طبيعة مدنية(26).  أما في العراق فلم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية نصاً يعالج وبشكل صريح مدى حجية الأحكام الجزائية الصادرة في المسائل العارضة أمام القضاء المدني. شأنه في ذلك شأن بقية القوانين الإجرائية الجزائية لدول مختلفة. ولكن هناك نصين في القانون العراقي من الممكن أن يستخرج منهما حكم يكون له علاقة بحجية الحكم الجزائي الصادر في المسألة الأولية أمام القضاء المدني. فقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة (ج) من المادة (227) على انه (لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم أو القرار الجزائي البات أو النهائي في المسائل أو الوقائع التي لم يفصل فيها أو التي فصل فيها دون ضرورة). وقد نص قانون الإثبات في المادة (107) منه على أنه (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً). فيمكن أن يستنتج من هذين النصين أن المشرع العراقي قد جعل للحكم الجزائي الصادر في المسائل العارضة الأولية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية. ذلك لأن المسائل العارضة أولية كانت أم مستأخرة تدخل على نحو ما في البنيان القانوني للجريمة، ومن ثم فأن الفصل فيها يعد من عناصر الحكم الضرورية للفصل في الدعوى الجزائية، إذ أن ما فصل فيه الحكم الجزائي كان من أسباب وجوده وكيانه إثباتاً ونفياً، بدرجة لو لم تثبت فيه لإنهدم الحكم الجزائي، لذا فالأحكام الصادرة في المسائل العارضة الأولية تحوز حجية الشيء المقضي به أمام المحاكم المدنية. فإذا أدانت المحكمة الجزائية متهماً في جريمة خيانة الأمانة على أساس وجود عقد أمانة بين المتهم والمشتكي، فإن القاضي المدني يكون مقيداً بما فصل فيه القاضي الجزائي، ذلك لأن القول بوجود عقد من عقود الأمانة يُعدُّ فصلاً ضرورياً وبالتالي لا يجوز للقاضي المدني أن ينفي التعاقد أو يَعدُّه من نوع القرض أو البيع بعد أن تكون المحكمة الجزائية وصفته بأنه وديعة أو إجارة. فالفصل في مسألة تكييف العقد وعده من عقود الأمانة، مسألة عارضة مدنية تكون لها حجية وتحوز قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم المدنية. وبخلاف ذلك فأن القاضي المدني لا يلتزم بما فصل فيه القاضي الجزائي من مسائل مدنية دون ضرورة، أي تلك التي لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، كما هو عليه الحال في المسائل العارضة. وتطبيقاً لذلك، فقد قضت محكمة التمييز العراقية في قرار حديث لها بأنه (لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر من محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 3/2/ 2003 بالإضبارة 155/ج/2000 المتضمن تسليم السيارة المرقمة 333443 بغداد إلى مالكها الشرعي قد جاء مخالفاً للقانون، وإذ تبين من إضبارة الدعوى إقرار المحكوم عليه بالإعدام (م.ن.ع) زوج مالكة السيارة، إن السيارة المذكورة والمبلغ المضبوط محل نزاع بين المشتكي بهذه الشكوى وزوجة المحكوم أن مبلغها متحصل عن جريمة السرقة. عليه قرر نقض قرار محكمة الجنايات المشار إليه أعلاه المرقم 155/ ج/ 2000 في 3/2/2002 والاحتفاظ بالمبلغ المضبوط والسيارة المرقمة 333443 بغداد، أمانة وعلى من يدعي الاستحقاق مراجعة المحاكم المدنية لإثبات ذلك)(27).أما من جانب الفقه الجزائي في العراق، فيلاحظ أنه قد ذهب إلى أن للحكم الجزائي قوته بالنسبة للمسائل المدنية التي فصل فيها فعلاً لارتباطها بوجود الجريمة ارتباطا غير قابل للتجزئة إذ تُعدُّ ركناً من أركان الجريمة (28) .وقبل الانتهاء من دراسة هذا الموضوع، هناك مسألة أخرى لابد أن يُعرّج عليها ولو بشيء من الإيجاز، ألا وهي أن المحكمة الجزائية قد تفصل في حالات استثنائية، في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو إحدى المسائل العقارية أو مسائل الجنسية، وذلك عندما تكون هذه المسائل واضحة لا شك فيها أو يمكن البت فيها بطرق أخرى، وأنه لما يُفصل في هذه المسائل لابد أن يصدر بالنتيجة قرار بشأنها، ومن هنا يثار التساؤل، بأنه إذا أصبح الحكم الجزائي الصادر في تلك المسألة نهائياً، وطرح نزاع متعلق بهذه المسألة على المحكمة المختصة، فهل تتقيد أو تلتزم تلك الأخيرة بالحكم الجزائي النهائي الصادر فيها؟ لقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه يجب على محكمة الأحوال الشخصية أن تتقيد بما انتهى إليه الحكم الجزائي في المسألة المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك لأن حجية الحكم الجزائي ليست مقصورة على الدعاوى المدنية البحتة، بل تمتد هذه الحجية إلى الدعاوى المختلفة سواء كانت مدنية بحتة أو دعاوى أحوال شخصية، فضلاً عن ذلك أن مسائل الأحوال الشخصية هنا تُعدُّ ركناً أساسياً في الجريمة حتى ولو كانت محكمة الأحوال الشخصية غير ملزمة بإيقاف الدعوى المرفوعة بشأنها حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية، كمسألة صحة الزواج في حالة جريمة زنى الزوجية أو جريمة تعدد الزوجات(29). غير أن هناك جانب آخر في الفقه (30). يذهب إلى أن المحكمة الجزائية إن أصدرت حكمها في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لاختصاصها، كثبوت صحة الزوجية في جريمة الزنى أو ثبوت علاقة الأصل بالفرع بالبنوة في جريمة تكون العقوبة مشددة بثبوتها، فإن هذه النواحي في تلك الأحكام الجزائية لا يكون لها قوة الشئ المحكوم فيه تجاه المحاكم المختصة أصلاً في النظر بهذه المسائل، فلا تلتزم محكمة الأحوال الشخصية بقرار جزائي عن واقعة تعرض فيها ذلك القرار لثبوت أو نفي أبوة أو بنوة أو حالة قيام الزوجية أو أمر الطلاق. وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الجزائي في العراق قد اخذ بالاتجاه الأخير، وقد استند في تبريره لهذا الاتجاه إلى نص الفقرة (ج) من المادة(227) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  المذكورة آنفاً ، مشيراً إلى أن هذا الحكم هو ما قصدته هذه المادة حول عدم ارتباط المحكمة المدنية في الوقائع التي فصل بها الحكم الجزائي دون ضرورة، وكذلك الوقائع التي لم يفصل فيها، إذ أن عدم الفصل في واقعة لا يمكن الدفع بمجرد ذكرها في أسباب الحكم، أو في قرارات التحقيق القضائي أو المحاكمة و بعكسه فإن فصل الحكم الجزائي في أمر من الضرورة  الفصل فيه فأن الحجية تقوم فيه (31). ولكن مع تأييد هذا الاتجاه، يبدو أن تبريره الذي سيق محل نظر، ذلك لان ما قصدته المادة المذكورة آنفاً ليست المسائل العارضة المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإنما المسائل المدنية التي لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، أي تلك التي لا تدخل في البنيان القانوني للجريمة. إذ لا يعد الفصل فيها ضرورياً، بل تزيداً منها ومن ثم لا يلزم المحكمة المدنية(32). كذلك المسائل العارضة المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية فيما يتعلق بالتكييف المدني، إذ للمحكمة المدنية أن تكيفه تكييفاً آخر، على أن لا يتعارض مع التكييف الأول، كما هو عليه الحال في جريمة خيانة الأمانة، فإذا اقتنعت المحكمة الجزائية بوجود عقد أمانة بين المشتكي والمتهم وعلى أساسه تمت إدانة المتهم، إلا أنها قد كيفت العقد على انه عقد وديعة، فإن المحكمة المدنية في هذه الحالة لها أن لا تلتزم بهذا التكييف الأخير وتعدّه عقد عارية، ذلك لأن هذا التكييف الأخير لا يتعارض مع التكييف الأول، وذلك لان كليهما يعد من عقود الأمانة.  والشيء ذاته يقال بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية بشأن المسائل المتعلقة بالجنسية والحقوق العينية والعقارية، إذ أنه ليس له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المختصة بها، فالحكم يحوز قوة الشيء المحكوم به بالنسبة لموضوع القضية الأصلي فقط، وليس له قوة ملزمة بالنسبة لموضوع الجنسية أو العقار التي نظرته بصورة تبعية. وإذا ما أريد أن يكون للقرار قوة الإلزام المطلق، يجب إثارة الموضوع بدعوى أمام محكمة البداءة بطريق غير مباشر(33). وبهذا فأن من الأنسب للمشرع العراقي أن يقنن الحكم الخاص بحجية الحكم الجزائي الصادر في مثل هذه المسائل، لأجل أن لا تكون محلاً للاجتهاد بين القضاة واختلاف في الآراء بين الفقهاء، وذلك من خلال تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (227) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعلى النحو الآتي:-

(لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم أو القرار الجزائي البات أو النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها، أو التي فصل فيها دون ضرورة، أو التي فصل فيها على سبيل الاستثناء).

____________________________

[1]- من حيث الأصل أن حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني تتصل بالنظام العام، ذلك أنها تتصل بتوزيع الاختصاص بين القضاءين الجزائي والمدني وتستهدف تفادي أضرار تصيب المجتمع إذا  ناقض القضاء المدني ما سبق أن قرره الحكم الجزائي. ويترتب على ذلك أن مجال هذه الحجية لا يرتهن بطلب ذي المصلحة في ذلك من أطراف الدعوى المدنية وإنما يجوز للقاضي- بل يجب عليه- إعماله من تلقاء نفسه ويجوز الاحتجاج بالحكم الجزائي في أية حالة كانت عليها الدعوى . ينظر د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص227.ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة تتعلق بالحكم الجزائي الصادر في الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية(دعوى الحق الشخصي) وليس الحكم الصادر في المسألة العارضة الأولية. ولاختلاف كل من هذين الموضوعين، عليه فمن غير الممكن أن ينسحب حكم هذه القاعدة على المسألة الأخيرة.   

2-      محمد مصطفى القللي- أصول قانون تحقيق الجنايات – مطبعة نوري بمصر- 1354هـ – 1935م-ص293، جندي عبد الملك- المرجع السابق-ص371، د. حسن صادق المرصفاوي- المرجع السابق-ص626، د. جلال ثروت- المرجع السابق-ص340.

3-د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص292.

4-د. رؤوف عبيد- المرجع السابق- ص262.

5-      مدحت محمد الحسيني- الحماية الجنائية للحيازة- دار المطبوعات الجامعية- 1989-ص63.

6-      علي زكي العرابي - المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية- الجزء الثاني- مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة- 1952م-ص388،د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق-ص199، د. مأمون محمد سلامة- المرجع السابق-ص557.

7-علي زكي العرابي – المرجع السابق – ص388 .

8- د. أحمد فتحي سرور – المرجع السابق – ص 199 ، د. سامح السيد جاد – المرجع السابق – ص325.

9- مما تجدر الإشارة إليه، أنه إذا لم تبحث المحكمة الجزائية في المسألة المدنية بحثاً جدياً ولم تفصل فيه بعد نزاع قام بشأنه بين الطرفين، فلا محل بداهة للقول بتأثير الحكم الجزائي على المحكمة المدنية . ينظر. أحمد نشأت – رسالة الإثبات – الجزء الثاني – دار الفكر العربي – 1972 – ص359 . وتطبيقاً لذلك قضي ((لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة… لم يقدم سنداً يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد، ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها، إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه، فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية، ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً عن ثبوت هذه المديونية)).   الطعن رقم 2589، سنة 55ف، جلسة 30/4/1995، نقلاً عن سعيد أحمد شعله – قضاء النقض المدني في حجية الأحكام – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1998 – ص215 .

0[1]-    كامل مصطفى – المرجع السابق – ص 247،  248 .

1[1]-    د. عبد العظيم مرسي وزير – المرجع السابق – ص 353 .

2[1]-    د. موريس صادق – المشكلات العملية في الجرائم الجنائية -  دار الكتب القانونية – المحلة الكبرى – مصر -2000 - ص30 .

3[1]-    وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم، دون أن  تلحق الحجية للأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة، وإذا كان يبين مما أورده الحكم الجنائي أنه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة تبديد عقد البيع على عدم كفاية الأدلة. وعلى تشككه في صحة إسناد التهمة إليه، وكانت تلك الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها، فإن الحكم الجنائي لم يكن به حاجة من بعد ذلك لأن يعرض لواقعة قيام عقد البيع أو فسخه، لأن الفصل فيها لا يتوقف عليه الحكم بالإدانة أو البراءة، إذ هي لا تتعلق بأركان جريمة التبديد حتى يسوغ القول بارتباط القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي… ومن ثم فإنه لا يكون لهذا الذي أورده الحكم الجنائي بشأن انفساخ عقد البيع موضوع النزاع حجية أمام المحاكم المدنية). الطعن رقم 536، سنة 41ف، جلسة 25/6/1975، س26، ص21287 نقلاً عن سعيد أحمد شعلة – المرجع السابق – ص185.

4[1]-    كامل مصطفى – المرجع السابق – ص249 .

5[1]-    د. عبد العظيم مرسي وزير – المرجع السابق – ص354 .

6[1]-    عبد الأمير العكيلي – المرجع السابق – ص248 .

7[1]-    د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق-ص199،د. سامح السيد جاد –المرجع السابق- ص325.

8[1]-    د. عبد العظيم مرسي وزير- المرجع السابق-ص355

9[1]-    د. عبد العظيم مرسي وزير- المرجع نفسه أعلاه - ص356.

20- نقض 18/2/1975 مجموعة أحكام النقض، س26، ص490، أشار إليه د. عادل محمد فريد قورة-المرجع السابق-ص126. ولكن تجدر الإشارة إلى أن القضاء في مصر جرى على أن الحكم الصادر في جريمة الإفلاس بالتقصير أو التدليس لا تكون له أية حجية أمام المحكمة المختصة بشهر الإفلاس، على الرغم من أن هذا الأخير يعد من المسائل الأولية التي تدخل ضمن إختصاص القاضي الجزائي المصري، ذلك لأن المحكمة الجزائية لم تنظر في حالة الإفلاس  إلا بطريق فرعي وبالقدر الضروري لاستظهار عناصر الجريمة المطروحة أمامها أي فيما يتعلق بالعقاب فحسب، فلا يمكن أن يكون لحكمها أثر على جهة الاختصاص الأصلي وفيما يتعلق بالآثار المدنية للإفلاس. ينظر د. مصطفى كمال طه- المرجع السابق- ص484.

[1]2-    د. أدوار غالي الذهبي- إختصاص القضاء الجنائي بالفصل في المسائل غير الجنائية- مجلة مصر المعاصرة- العدد  -302-السنة الحادية والخمسون - يوليو-1960- ص103، 104. وقد عقب د. الذهبي على هذا الرأي ذاهباً إلى أن فكرة الاختصاص هذه تؤدي إلى مساوئ بالغة الخطورة، إذ طبقاً لها تكون المسائل العارضة التي فصل فيها الحكم الجزائي، والتي كانت ضرورية لقيامه، عديمة الأثر بالنسبة للقضاء المختص أصلاً بالفصل فيها، ويترتب على ذلك بالضرورة إمكان صدور أحكام مدنية مخالفة تماماً لما فصل فيه الحكم الجزائي، وهذه ما يأباه النظام العام، فكم يكون مخلاً بالنظام الاجتماعي أن يقضي الحكم الجزائي بإدانة امرأة في جريمة الزنى، ثم تأتي المحكمة المدنية  فتقضي بأن هذه المرأة لم تكن متزوجة وقت ارتكاب الفعل.

ينظر د. ادوار غالي الذهبي-المرجع السابق - ص104.

22-    د. عاطف النقيب- أثر القضية المحكوم بها جزائياً على الدعوى المدنية وعلى الدعوى العامة- الطبعة الأولى- منشورات عويدات – بيروت- 1962-ص95.

23- د. عاطف النقيب- المرجع السابق – ص96.

24- د. أدوار غالي الذهبي- حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- بدون سنة طبع-ص275.

25- د. أدوار غالي الذهبي- المرجع نفسه أعلاه - ص 276.

26- د. أدوار غالي الذهبي- إختصاص القضاء الجنائي- المرجع السابق- ص 107.

27- قرار محكمة التمييز – رقم القرار 465/ جزاء أولى/ 2003، تاريخ القرار 1/12/2003(غير منشور)

28- عبد الأمير العكيلي – المرجع السابق-ص247، د. محمد ظاهر معروف- المرجع السابق-ص210، وينظر كذلك الأستاذ حسين محي الدين- الحكم في الدعوى الجزائية- مجلة العلوم القانونية والسياسة – مايس 1984(عدد خاص) - ص143.

29- د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق- ص199، د. عادل محمد فريد قورة- المرجع السابق- ص 125،د. سامح السيد جاد- المرجع السابق-ص325،د. أدوار غالي الذهبي- المرجع السابق-ص105، كامل مصطفى – المرجع السابق-ص247.

30- محمد مصطفى القللي- المرجع السابق-ص293،د0 حسن صادق المرصفاوي- المرجع السابق- ص626،د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق-ص87.

[1]3- عبد الامير العكيلي - المرجع السابق - ص 248.

32- ينظر في تفسير هذه المادة، حسين المؤمن- نظرية الإثبات - الجزء الرابع - مطبعة الفجر – بيروت- 1977-ص240.

33- د. غالب علي الداودي- المرجع السابق-ص562، د.جلال ثروت- المرجع السابق-ص340.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية