المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نبذة عن تاريخ وانواع الحمام
2024-04-25
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 29 نيسان 1964  
  
2708   10:32 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص136-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ارتأى دستور 29 نيسان 1964 المؤقت ان تمارس السلطة التشريعية من قبل مجلس الامة (المادة/61) واحال الى القانون مسألة تشكيل هذا المجلس (المادة/62) (1). ثم اضاف بأن يمارس كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال وفقاً لقانون المجلس الوطني وبموجب التعديل الدستوري الذي صدر في 14 كانون الاول 1964 كان مقرراً اعطاء السلطة التشريعية الى مجلس شورى وان يتولى هذا المجلس فور انعقاد اول اجتماع له الصلاحيات التشريعية المنوطة بالمجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء ، الا ان المجلس المذكور لم ينشأ اطلاقاً ، وحين عدل الدستور في 8ايلول1965 انيطت هذه السلطة بمجلس الوزراء وحده خلال فترة الانتقال (2). الى جانب ذلك خول الدستور رئيس الجمهورية سلطة اصدار مراسيم لها قوة القانون في حالات يقرر وجودها بنفسه (المادة/51) ، كما ان مصادقته على القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء هي التي تضفي عليها قوة الالزام (المادة/44) . اما السلطة التنفيذية فقد اودعت الى رئيس الجمهورية والحكومة المعينة من قبله (المواد/64 65 44) ، فقد كان رئيس الجمهورية هو الذي يضع بالاشتراك مع الحكومه السياسة العامة للدوله في جميع النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ويشرف على تنفيذها (3). (المادة/59) . وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ، فقد نصت المادة (46 /ب) على ان يعين رئيس الجمهورية القضاة والحكام وفقا للقانون ، كما نصت المادة(85) على ان (الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في استقلال القضاء او شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون) ، كما نصت المادة (89) على ان (الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون )، وقد احسن المشرع العراقي في ذلك ،كذلك نصت المادة (90) على ان (يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم ) ، وقد خول قانون السلطة القضائية رقم ( 26 ) لسنة 1963 في المادة (30) مجلس القضاء صلاحية اصدار القرار في من يراه مستكملاً شروط التعيين في الخدمة القضائية والنظر في ترفيع الحكام والقضاة وفق القانون وكذلك النظر في الاجراءات الانضباطية،  واخيراً التحقيق في سلوك الحكام والقضاة والاشراف على استقلال القضاء ، ويتألف هذا المجلس برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش العدلي ومدير العدل العام واحد حكام محكمة التمييز او رئيس التدوين القانوني يعينه وزير العدل ، هذا ويتم تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبه وحاكم محكمة التمييز الدائمي بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري ، كما خول القانون وزير العدل حق الاشراف والمراقبة على كافة الحكام والقضاة ونواب الحكام والمحاكم والمجالس الطائفية والموظفين المخولين سلطات قضائية (المادة/53) . يتضح مما تقدم ، ان رئيس الجمهورية كان المهيمن الفعلي على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, بحيث جاءت نصوص الدستور معبرة عن تلك الهيمنة ومنسجمة مع توجهاته ، فالواقع الدستوري عكس بدقة الواقع السياسي ، اذ انه منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة وكبيرة وجعل دور المؤسسات الاخرى دوراً هامشياً, فقد كانت مجرد ادوات لضمان هذه الهيمنة ، فمثلاً نلاحظ ان المجلس الوطني لقيادة الثورة يتألف من العسكريين فقط والذين يكون لرئيس الجمهورية الدور الفعال في اختيارهم  ، ونتيجة لذلك كان هذا المجلس اسمياً ولا يباشر سلطاته الفعلية اذ ان سلطاته انيطت برئيس الجمهورية بموجب المادة (13) ،وتأكيداً لهيمنة رئيس الجمهورية اعلن في 8 ا يلول1965 عن الغاء المجلس الوطني لقيادة الثورة ونقل صلاحياته التشريعية الى مجلس الوزراء ، والحقيقة ان هذا المجلس لم يكن بحال افضل من حال المجلس الوطني لقيادة الثورة لانه كما معروف معين من قبل رئيس الجمهورية ، لذلك كان يقوم بتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية ومن الصعوبة بمكان معارضته (4). واخيراً تجدر الإشارة الى ان غياب أي نوع من الرقابة الشعبية او الدستورية جعلت ممارسة رئيس الجمهورية لهذه السلطات شيئاً لايمكن ضبطه او التحكم فيه ، وهذا يفسر واقع عدم تطبيق الحقوق المدنية والسياسية وبقاءها محض نصوص دستورية .

________________________________

1-بالفعل صدر القانون رقم (7 ) لسنة 1967  الخاص بأنتخاب اعضاء مجلس الامة الا ان القانون المذكور لم ينفذ والغي بألغاء دستور 29 نيسان 1964 المؤقت . 

2-بموجب التعديل الدستوري الاخير في 17نيسان1968 أضيفت فقرة جديده الى المادة (62) تنص على وجوب دعوة مجلس الامة للاجتماع في مدة اقصاها سنتان تبدأ من تاريخ 10/5/1968، وكذلك تم تعديل المادة (63) المعدلة على النحو الآتي : -

أ- تمارس السلطة التشريعية الى حين انعقاد مجلس الامة مجلس تشريعي يكون مقره في بغداد ويحدد عدد اعضائه وشروط العضوية وطريقة تعيين الاعضاء ومخصصاتهم وتوضح صلاحيات المجلس وكيفية ممارسته لها القانون . 

ب- يتولى المجلس التشريعي فور انعقاد اول اجتماع له السلطة التشريعية .

ج- يستمر مجلس الوزراء على ممارسة السلطة التشريعية الى حين انعقاد المجلس التشريعي .

د- يضع المجلس التشريعي مشروع الدستور الدائم على ان يعرض على مجلس الامة في اول دورة انعقاد له للبت فيه .

3- احمد سرحال – النظم السياسة والدستورية في لبنان وكافة الدول العربية – الطبعة الاولى – دار الفكر العربي – بيروت –  من دون سنة طبع - ص 27 و  صالح جواد الكاظم واخرون – النظام الدستوري في العراقي – مصدر سابق – ص 57 وما بعدها .

4- حميد الساعدي – مصدر سابق – ص183

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع