المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


علاقة الاحزاب السياسية بالحريات العامة  
  
4682   10:09 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للاحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص18- 20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لا يتسنى لنا الاحاطة بعلاقة الاحزاب السياسية بالحريات العامة الا من خلال التعرف على تصورات الفقهاء في تصنيفهم للحريات العامة .والملاحظ ان هذه التصنيفات – التقليدية والحديثة – تعد انشاء الاحزاب السياسية والانضمام اليها من بين الحريات الفكرية والمعنوية التي تساهم في انشاء نظم اجتماعية(1).وينصرف معنى الحريات الفكرية إلى حق الافراد في اعتناق الافكار والمبادئ من دون قيود ، غير ان الفكر باطني ينحصر في داخل النفس ، فاذا انطلق من الباطن إلى العالم الخارجي وعلم به الناس كان اثره ابلغ (2) .وعلى هذا الاساس تعد حرية الرأي والتعبير بمثابة الحرية الام لسائر الحريات الفكرية ، ويقصد بها ان يكون الانسان حراً في تكوين رأيه دون تبعية أو تقليد لاحد وان يكون له كامل الحرية في التعبير عن رأيه ، وتتصل بحرية الرأي والتعبير حرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات (3). والانضمام اليها وحرية الصحافة . ولحرية الرأي والتعبير اثر واضح على تأسيس الاحزاب السياسية ومزاولة نشاطاتها ، فالحزب السياسي ما هو الا تجمع لا صحاب رأي واحد ، فاذا لم يكن للافراد ابتداءً حق ابداء آرائهم والتعبير عنها ، لا يمكن القول بامكانية انشاء احزاب سياسية قوية وقادرة على تمثيل الجماهير بصدق دونما تملق لأنظمة الحكم القائمة (4) . غير ان اهدار هذه الحرية من قبل السلطات العامة في الدولة لا يقضي بشكل كامل على انشاء الاحزاب السياسية ، لان هذه التنظيمات يمكن ان تتأسس وتمارس نشاطها بصورة سرية ، وعند ذلك تظهر خطورتها على نظام الحكم ، في حال لجوئها إلى استخدام القوة إذا ما ساد الاعتقاد لدى الجماعة المحكومة بانها الوسيلة الوحيدة للتغيير .ومما يدل على العلاقة الوثيقة بين الاحزاب السياسية والحريات العامة ما نجده في نصوص معظم الدساتير التي تضمنت ادراج حرية انشاء الاحزاب السياسية والانضمام اليها من ضمن حقوق وحريات الانسان الاساسية التي تواترت النصوص الدستورية على ضمانها ووجوب احترامها . ولم يقتصر هذا على النصوص الدستورية الوطنية بل تخطاه ليشمل الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، حيث نصت م (20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على ان(( لكل شخص الحق بالاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية )) وكذلك م (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 حيث نصت على ان (( 1 . لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الاخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام اليها لحماية مصالحه .

2. لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح الامن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الاخلاق أو حماية حقوق الاخرين وحرياتهم)) . واشارت إلى هذه الحرية كل من الاتفاقيتين الاوربية والاميركية لحقوق الانسان، حيث نصت م (11) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الصادرة عام 1950 على انه (( 1. لكل انسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه.2. لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود اخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي وسلامة الاخرين وحرياتهم ، ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو ( الشرطة ) أو الادارة في الدولة لهذه الحقوق )) ، اما الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان الصادرة عام 1969 فقد نصت في م (16) على ان (( 1. لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع اخرين بحرية لغايات ايديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها .2. لا تخضع ممارسة هذا الحق الا لتلك القيود المفروضة قانوناً والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الامن القومي أو لسلامة العامة ، أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الاخلاق العامة أو حقوق الاخرين وحرياتهم .3. لا تحول احكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية بما فيها الحرمان من ممارسة حق التجمع على افراد القوات المسلحة والشرطة )).كما تظهر الصلة بين الاحزاب السياسية والحريات العامة في وصف الاحزاب بانها واحدة من اهم ضمانات ممارسة الحريات العامة والتمتع بها ، لان الاحزاب السياسية تحول دون استبداد الحكومات من خلال قيام الاحزاب المناهضة للحزب الحاكم بدور الرقابة لكشف تجاوزات السلطات العامة في الدولة امام الرأي العام مما يفضي إلى وقاية وحماية حقوق وحريات الافراد .وعلى هذا الاساس تعد الاحزاب السياسية الركيزة الاساسية للنظام الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة من خلال العملية الانتخابية حيث يطرح كل حزب برنامجه واهدافه ، ويقدم تبعاً لذلك مرشحيه سعياً إلى الفوز باغلبية المقاعد البرلمانية أو منصب الرئاسة (5) .

________________________________________

1- لمزيد من التفصيل ينظر :

Claud – Albert colliard . Libertes pupliques , cinqeieme edition , paris : Dalloz , 1975 , P.P 211 – 215 .

كذلك : د. اسماعيل البدوي . دعائم الحكم في الشريعة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، ج200، القاهرة : الدار العربية للموسوعات ، 1983 ، ص50 – 52 .

2- د. صبحي المحمصاني . اركان حقوق الانسان ، بحث مقارن في الشريعة الاسلامية والقوانين الحديثة ، بيروت : دار العلم للملايين ، 1979، ص141 .

3-يجدر بنا ان نميز بين كل من حرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات ، فحرية الاجتماع تعني حق الافراد في ان يتجمعوا في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم ، اما حرية تأليف الجمعيات فيقصد بها تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر على خلاف الاجتماعات التي لا تكون الا لوقت محدد . لمزيد من التفصيل ينظر : د. غازي حسن صباريني ، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1997 ، ص149 – 152 .

4- د. الشافعي أبو راس ، المصدر السابق ، ص 93 .

5- د. أبو اليزيد علي المتيت. النظم السياسية والحريات العامة ، ط3 ، الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، 1982 ، ص120 – 121.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية