المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
وما هو بمجنون
2024-05-28
{واملي لهم ان كيدي متين}
2024-05-28
سلطة الفرعون في داخل البلاد وخارجها.
2024-05-28
المدينة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة (الحياة الاقتصادية)
2024-05-28
المدينة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة (الحكم في المقاطعات)
2024-05-28
امة يهدون بالحق
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط تحقق الضرورة  
  
4618   09:47 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : حسن ضياء حسن الخلخالي
الكتاب أو المصدر : نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة : ص23-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يكاد يكون الفقه متفقاً على وجوب تحقق شروط معينة لقيام نظرية الضرورة وهذه الشروط منها ما يتعلق باللجوء الى هذه الحالة او بتطبيقها وسنتناولها فيما يأتي :

أولا : شروط اللجوء لنظرية الضرورة(1) :

الشرط الأول : قيام خطر جسيم وحال ومن شأن هذا الخطر تهديد المصالح الحيوية للبلاد . فقد يتخذ هذا الخطر شكل تهديد الوحدة الوطنية للبلاد او تهديد سلامة واستقلال ارض الوطن او يتخذ شكل الاضطرابات الداخلية بحيث يؤدي الى اضطرابات في سير السلطات العامة للدولة ويمنعها من تنفيذ تعهداتها الدولية . ويشترط في هذا الخطر ان يكون جسيماً أي ان يتعدى حدود المخاطر العادية والمتوقعة في حياة الدولة فهو خطر غير مألوف من حيث النوع وكبير من حيث المدى , اما كونه حالاً فهذا يعني ان لا يكون مستقبلاً وإلا يكون قد وقع وانتهى اذ انه في هذه الحالة يُعد مجرد واقع له آثاره(2) . كذلك يجب الا يكون مبنياً على الوهم والخيال الذي تتصوره السلطة التنفيذية فالخطر الحال الذي يكون قد وقع فعلاً وهو وشيك الوقوع دون ان يكون قد انتهى بحيث لا تجد الإدارة أية فرصة للجوء الى وسيلة أخرى لمواجهته .

والشرط الثاني :  للجوء الى نظرية الضرورة استحالة إمكان الالتجاء الى الطرق القانونية العادية لدرء ذلك الخطر(3) . أي انه يجب ان تكون إجراءات الضرورة لازمة حتماً لمواجهة الخطر الجسيم الحال بمعنى انه يتعين ان تقوم استحالة تجعل من اتخاذ إجراءات الضرورة الوسيلة الوحيد الممكنة لدفع الخطر ودرء الضرر  وبمفهوم المخالفة اذا كانت الوسائل القانونية العادية كافية لمواجهة الازمة اصبح اللجوء الى إجراءات الضرورة مفتقراً لشرط من شروط اللزوم(4) .

ثانياً : شروط تطبيق نظرية الضرورة(5)

1 ــ ان الضرورة تقدر بقدرها ومن مقتضى هذه القاعدة ان تكون هنالك ارتباط وتناسب بين حالة الضرورة والإجراءات المتخذة لمواجهتها وحيث سبق وان بينا أيضا بأن سلامة الدولة هو الهدف من الإجراءات الاستثنائية لذا فأن هذه الإجراءات يجب ان تقف عند حد المحافظة على هذا الهدف وهو سلامة الدولة وهذا الشرط هو من أهم شروط تطبيق نظرية الضرورة وبإجماع الفقهاء . وعليه من شأن هذا الشرط ان يحد من سلطات الضرورة والحد من تزايدها .

2ــ والشرط الثاني هو عدم جواز ان تتدخل لوائح الضرورة في المجال المحتجز للقانون وهو مجال يحدده الدستور بنفسه او ينوب عنه او يكمله القضاء بالاستعانة بالفقه مثل موضوع تنظيم القضاء وتسييره . كما ان اجماع الفقهاء يذهب الى انه لا يجوز لسلطة الضرورة تعديل الدستور جزئياً او كلياً ما لم ينص الدستور نفسه على ذلك والا خرجنا من دائرة الدولة القانونية ومبدأ المشروعية الى دائرة الانقلابات والثورات واندماج السلطات .

3ــ واخيراً يتعين انهاء تطبيق نظرية الضرورة بمجرد انتهاء الظروف الاستثنائية التي دعت الى تطبيقها وهنا يفرق الفقهاء بين نوعين من التشريعات التي تصدر استناداً للضرورة  النوع الاول التشريعات التي تتعلق بسلامة الدولة وحمايتها وهذه تسقط بمجرد اختفاء شروط اللجوء الى حالة الضرورة .

والنوع الثاني . التشريعات التي تستهدف حسن سير الإدارة وهذه تظل سارية لان الباعث عليها ليست الأحداث والظروف ذاتها .

__________________

1- انظر في ذلك : د . ملحم الحاج علي  - نظرية الضرورة في القانون الدستوري جامعة جوبا الخرطوم - 1999 ص22 .

2-د . سامي جمال الدين - لوائح الضرورة منشأة المعارف الإسكندرية   - سنة 1982 ص23 .

3- د . عبد الحميد متولي - القانون الدستوري والأنظمة السياسية منشأة المعارف الإسكندرية  - سنة 1975 1976 ص212 .

4- د . محمود حافظ  - نظرية الضرورة رسالة دكتوراه بالفرنسية مقدمة الى جامعة باريس -  1953 ص165 172  د .وجدي ثابت غربال السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية - منشأة المعارف الاسكندرية - 1988 - ص42  .

5- د . ملحم الحاج علي نظرية الضرورة في القانون الدستوري مرجع سابق -ص24  .

د . سامي جمال الدين لوائح الضرورة مرجع سابق - ص150 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .