المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01
الكهولة والعقل والأخلاق
2024-05-01
معنى الكلالة
2024-05-01
حضانة كتاكيت البط
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الإرهاب السيبراني  
  
546   01:36 صباحاً   التاريخ: 2024-01-04
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 50-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

يتكون مصطلح الارهاب السيبراني Cyber Terrorism من مفردتي ( السيبرانية ) و ( الإرهاب ) ، ومصطلح (Cyber) تشير إلى الفضاء السيبراني ، وهو مصطلح يضاف إلى المصطلحات الأخرى المتعلقة بالأمن السيبراني ، كالجرائم السيبرانية ، الحرب السيبرانية ، التسلل السيبراني ، وبطبيعة الحال فان الفضاء السيبراني مصطلح متفق عليه عموما عكس الإرهاب (1) .
لقد أصبح الإرهاب السيبراني الدولي حديثا ، محوراً لاهتمام المنظمات الدولية والدول والافراد؛ بل ويمكن غده من القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي ؛ وذلك لعدة اسباب اهمها ، اتساع نطاق استعمال التكنلوجيا الحديثة وانتشار الحاسب الآلي والانترنت ، اضافة إلى عدم وجود تعريف جامع مانع لمفهوم الإرهاب السيبراني ، وذلك بسبب تنوع اشكاله ومظاهره وصوره واساليبه وانماطه واختلاف اوجه نظر الفقهاء اليه ، كل ذلك بسبب حداثة المفهوم وغياب تعريف دقيق لمفهوم الارهاب التقليدي. (2) ولغرض تعريف الارهاب السيبراني سنقوم بتعريف مصطلحي (الإرهاب - السيبرانية ) من ناحية لغوية وتعريف الارهاب السيبراني ( اصطلاحًا مع ذكر بعض التعريفات في الاتفاقيات والتشريعات الدولية ان وجدت ، ومن تم تعريفه من قبلنا كباحثين 
اولا : الإرهاب السيبراني لغةً
تشتق كلمة الإرهاب ( لغةً ) من الفعل أرهب ، إذ نقول أرهب فلانا ، أي خوفه وفزعه ، ورهب الشيء أي أخافه ، اما الإرهابيون ( Terrorists ) فهو وصف يطلق على أولئك الافراد الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق اهدافهم السياسية . (3)
ويقول ابن منظور في معجمه لسان العرب "رهب" بالكسر يرهب رهبة ، ورهبا بالضم ، ورهبا بالتحريك : أي خاف ". ورهب الشيء رهبا ورهبةً اي خافه ، وورد في الدعاء " رغبة ورهبةً اليك " ، الرهبة اي الخوف والفزع. فالإرهاب مصدر ارهب يرهب ارهابا ، من باب اكرم وفعله المجرد ( رهب ) ، قال تعالى " وإياي فإرهبون " أي خافون ، وقال عز وجل " ويدعوننا رغبا ورهبا " اي طمعا وخوفًا . (4)
اما كلمة (Terror ) فترجع في قواميس اللغة الانكليزية إلى الفعل اللاتيني (Ters ) والذي يعني الترويع الهول الرعب، وتدور أغلب معانيه حول نطاق ذات المعنى ، فقد ورد في قاموس المورد عن كلمة Terror انها تعني رعب أو ذهل بفظاعة ) كفعل ) ، وكمصدر هو كل ما يوقع الرعب في النفوس لدى الأفراد من مصدر قلق ، مظهر رهيب ، شيء مروع : اما كلمة (Terrorist ) فتعني إرهابي ، اما Terrorize فتعني يرهب ، يروع ، يكره . (5)
اما المصدر اللغوي لمصطلح السيبرانية فتشير المراجع العلمية إلى ان اول من استعمل مصطلح السيبرانية هو العالم ( Norbert Wiener ) وذلك عام 1948 عند بحثه لموضوع القيادة والسيطرة والاتصال في علم الحيوان ، فضلا عن حقل الهندسة الميكانيكية. (6)
اما فيما يتعلق بالبحث عن اصل كلمة ( Cyber ) في معاجم اللغة ، فيتبين انها ذات جذور يونانية والتي تعني ( Kybernetes ) والتي تدل على معنى (ربان السفينة ) وقد وردت هذه الكلمة في مؤلفات الخيال العلمي لتدل على القيادة أو السيطرة والتحكم عن بعد . (7)
وبالعودة إلى قواميس اللغة ، فلم نر ما يشير الى كلمة ( Cyber ) سوى ما ورد في قاموس المورد اذ يعرفها بالقول : السيبرانية هي علم الضبط ويرجعها إلى كلمة (Cybernetics ) والتي تعني(علم الضبط ، علم التوجيه ) (8) وهو مصدر يتوافق مع هجمات الارهاب السيبراني أي ضبط الاشياء والتحكم بها عن بعد ( توجيه تلك الهجمات والتحكم بها لغرض الاضرار بالمصالح لتحقيق غايات ارهابية ) .
في حين اشار جانب من الفقه المعاصر ، ان كلمة السيبراني اشتقت من أصل الكلمة Cyber والتي تعني شبكات الانترنت، شبكات الاتصال والمعلوماتية ، وانظمة التحكم الرقمية ؛ وعند استقراء العديد من الدراسات العربية السابقة ، نجد انها بالمجمل كانت تستخدم لفظة الإلكترونية متأثرة بالترجمة السابقة لمفردة Cyber ، والتي نعتقد بانها غير صائبة كون الإليكتروني مرادف لكلمة Electronic وليس Cyber ومن تم بات يطلق على كل ما يتعلق بالشبكات الالكترونية عبر الحواسيب ، وشبكات وتطبيقات الأنترنت وكل ما له علاقة بشبكات التواصل الاجتماعي (بالسيبراني ) ونحن نؤيد هذا الرأي ، فيقال على سبيل المثال الفضاء السيبراني والمقصود منه الفضاء الالكتروني ، والذي يشير إلى كل ما يتعلق من قريب أو بعيد بشبكات الحاسوب والانترنت وتطبيقاته المختلفة (9).
اما سبب اختيارنا لمصطلح السيبرانية في دراستنا هذه، فيعود لعدة أسباب ، اهمها المصطلح الذي استخدمه ( Norbert Wiener ) في كتابة ( Cybernetic ) ولعدم وجود اتفاق في اللغة العربية للمصطلح ، كذلك إن الوثائق التي استخدمتها الامم المتحدة والصادرة باللغة العربية استعملت مصطلح السيبرانية (10) ، بالإضافة إلى استخدام الاستاذ الدكتور احمد عبيس الفتلاوي لهذا المصطلح في كتابة ( الهجمات السيبرانية ) ونحن نؤيد هذا الرأي ، ولما تقدم نلحظ ان التسمية الاصوب هي ( الإرهاب السيبراني ( بدلا من المصطلحات المناظرة الاخرى مثل ، الارهاب المعلوماتي ، ارهاب الظلام، الارهاب عبر الانترنت، الارهاب الرقمي ، الارهاب الالكتروني ، والارهاب التكنلوجي
ثانيا : الإرهاب السيبراني اصطلاحًا
سنتطرق لذكر تعريف الارهاب العام بصورة موجزة ، ومن ثم نتوسع بتعريف الارهاب السيبراني مدار البحث وكما يلي :
* الإرهاب العام : ان التعريفات التي وردت لمصطلح ( إرهاب ) في القواميس العربية ليس لها امتداد تاريخي قديم وإنما تتسم بالحداثة ، فعرف صاحب المعجم الوسيط الارهابيين بانهم " وصف يطلق على من يسلكون طريق العنف لتحقيق اغراض سياسية " وعرف معجم المنجد الإرهابي " هو من يلجأ للإرهاب لإقامة سلطته (11) وقد اثار التعريف بمفهوم الارهاب جدلا واسعا في الفقه القانوني على المستوى الوطني والدولي، وقد امتد ذلك الجدل إلى المنظمات الدولية والاقليمية التي تصدت لتحديد هذا المفهوم ، مما حدا بالبعض بالعزوف عن تعريفه وانما الاكتفاء بتحديد صوره وانماطه ، وخصوصا انه لحد الآن لا توجد معاهدة شاملة بشان الارهاب ، بالرغم من وجود 19 صكا عالميًا متعلقا بالإرهاب ، وهي صكوك تقضي بتجريم مظاهر السلوك الارهابي في مسعى الجهود الدولية لمنع وقمع الارهاب  (12).
الأمر الذي أفضى إلى عدم وجود مفهوم دولي موحد للإرهاب بصفة عامة ، لذا سنتناول بعض التعريفات العامة للإرهاب من وجهة نظر الفقه فقد عرف الفقيه الفرنسي ( Gourg Levasseure  )الإرهاب بانه " الاستخدام العمدي والمنظم للوسائل التي من شأنها اثارة الرعب والفزع لدى الآخرين بقصد تحقيق بعض الاهداف الخاصة والشخصية " (13) ، وعرفه الفقيه الفرنسي ( Sottile ) بانه " العمل الاجرامي المقترف عن طريق العنف الشديد من اجل تحديد هداف محدد " (14) كذلك عرفه ( Jennings Bryan ) احد المتخصصين الدوليين بالإرهاب على انه " مجموعة افعال معينة بقصد احداث رعب وخوف ، ولكن مفهوم الارهاب لا يجب ان يتوقف عند الارهاب الذي يمارسه الافراد وانما لابد من التوسع في المفهوم حتى نصل إلى الارهاب التي تمارسه الدول " (15)كما عرفه الاستاذ ( Alex Schmid ) بانه " طريقة عنيفة أو اسلوب عنف للمعارضة السياسية وهو يتكون من العنف والتهديد وقد يتضمن التهديد أو العنف البدني الحقيقي وايضًا ممارسة أو التهديد بممارسة العنف النفسي والذي يمارس ضد الابرياء أو اهداف لها ارتباط مباشر بالقضية التي يعمل الارهابيون من اجلها (16) في حين عرفه الاستاذ الدكتور شفيق المصري على انه " استخدام غير شرعي للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق اهداف سياسية (17) ونلحظ من التعارف اعلاه، بانها جمعت بين الاتجاهين المادي والمعنوي لتعريف الارهاب وهو ما نراه الاجدر بالاتباع ، كذلك يتبين لنا بأن مفهوم الارهاب السيبراني لا يختلف عن الارهاب التقليدي الا من حيث الطريقة التي يلجأ اليها الجاني بارتكاب فعله الارهابي ، والتي اخذت منحاً مستحدثا ، التطور التكنلوجي والثورة المعلوماتية.
* الإرهاب السيبراني : كانت البداية في استخدام مصطلح الارهاب السيبراني علــى يـد ( Barry Collin ) في ثمانينات القرن العشرين إذ أقر بصعوبة وضع تعريف جامع مانع للإرهاب السيبراني ؛ وبالرغم من ذلك فانه تبنى تعريفا له وهو انه " هجمة الكترونية غرضها تهديد الحكومات أو العدوان عليها ، سعيا لتحقيق اهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية ، وان الهجمة يجب ان تكون ذات اثر تدميري وتخريبي مكافئ للأفعال المادية للإرهاب " (18) وقد عرفه James Lewis ) على انه " استخدام شبكات الحاسوب في تدمير أو تعطيل البنى التحتية الوطنية المهمة مثل : الطاقة والنقل ، أو بهدف ترهيب الحكومة والمدنيين ، (19) اما ( Dorothy Denning ) فترى ان الارهاب السيبراني هو " الهجوم القائم على مهاجمة الحاسوب ، وان التهديد يهدف إلى الترويع أو اجبار الحكومات أو المجتمعات لتحقيق اهداف سياسية أو دينية أو عقائدية، وينبغي ان يكون الهجوم مدمرًا أو تخريبيا لتوليد الخوف بحيث يكون مشابه للأفعال المادية للإرهاب "  (20).
كذلك عرفه بعض المتخصصين والباحثين بالأمن السيبراني على انه " خرق للقانون يقدم عليه فرد من الافراد ، أو تنظيم جماعي، بهدف اثارة اضطراب خطير في النظام العام ، عن طريق شبكة المعلومات العالمية الانترنت " في حين عرفه آخرون بأنه " الاستخدام العدائي والعدواني غير المشروع للإنترنت، بهدف ترويع الحكومة والمدنيين ، أو قسم منهم في اطار السعي إلى تحقيق اهدف سياسية أو اجتماعية". (21) اما ( Kevin Coleman ) فعرف الارهاب الالكتروني بانه " الاستخدام المتعمد للأنشطة التخريبية ، أو التهديد بها ، ضد اجهزة الكومبيوتر أو الشبكات ، بقصد الحداث ضرر ، بدوافع اجتماعية أو اديولوجية أو دينية أو سياسية أو غيرها ، أو ترهيب تمة اشخاص تحقيقا لتلك الاهداف والدوافع " (22) إذا يستشف من التعريفات المذكورة آنفا هو : ان الارهاب السيبراني لا يكاد يختلف في جوهره ومضمونه عن الارهاب العام، من حيت النية والقصد الجرمي للفاعل : ما خلا طريقة تنفيذ هذا الفعل الارهابي ، ففي الارهاب التقليدي يكون من خلال استعمال القوة الفعلية والعنف متمثلة بالأسلحة المتنوعة والمتفجرات وغيرها من صور الافعال الارهابية ، اما الارهاب السيبراني . فيكون عن طريق استخدام شبكة الانترنت وتطبيقاته المتنوعة للوصول إلى الاهداف التي يبغي تحقيقها الارهابي، مثل تجنيد الاشخاص ، نشر الدعاية والاعلان للجماعات الارهابية ، التعرض للحكومات أو المنظمات ، تحريض الافراد على القيام بأعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ، أو ضد جماعات معينة ، اما هدفهم فهو واحد بالنسبة للإرهاب سواء كان عاديًا أم سيبرانيا  (23).
اما تعريف الإرهاب السيبراني من التنظيمات الدولية والاتفاقيات ، ففي اكتوبر 2012 عرفت الأمم المتحدة U.N الارهاب السيبراني انه " استخدام الانترنت لنشر اعمال ارهابية "(24) وهو تعريف مقتضب وذو صورة مبهمة . ونتيجة لغياب التوجه الرسمي من الامم المتحدة لإيجاد تعريف محدد للإرهاب السيبراني ، ظهرت اجتهادات فقهية لمعالجة مسألة الهجمات السيبرانية : حيت غرف دليل تالين Tallinn Manual الهجمات السيبرانية بانها الهجمات الإلكترونية ، أو التهديد بها ، والغرض الرئيس منها هو نشر الرعب بين السكان المدنيين ومما ينبغي الاشارة اليه ان التعريف الصادر عن دليل تالين ، هو تعريف صادر عن جهة غير رسمية وانما صدر عن مجموعة من فقهاء القانون الدولي العام ويُعد قواعد قانونية استرشادية لعمل وسلوك الدول في سباق الحرب السيبرانية ، لذلك فهو غير ملزم .
وقد عرفته الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الاجرام عبر الانترنت في بودابست 2001 على انه "هجمات غير مشروعة ، أو تهديدات بهجمات ضد الحاسبات أو الشبكات أو المعلومات المخزنة الكترونيا ، توجه من اجل الانتقام أو ابتزاز أو اجبار أو التأثير في الحكومات أو الشعوب أو المجتمع الدولي باسره ، لتحقيق اهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية معينة ، وبالتالي لكي ينعت شخصا ما بانه ارهابيا على الأنترنت ، وليس فقط مخترقا ، فلابد ان تؤدي الهجمات التي يشنها إلى عنف ضد الاشخاص أو الممتلكات ، أو على الاقل تحدت اذى كافيا من اجل نشر الخوف والرعب (25) . ونلحظ بأنه تعريف جامع مانع للإرهاب السيبراني، وان كان التعريف اعلاه كان تحت عنوان الجريمة السيبرانية ، الا انه لا يمنع من تكييف تلك الجريمة من ناحية تحقيق غايات ارهابية تحت عنوان الارهاب السيبراني.
اما مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي FBI فقد عرف الارهاب السيبراني على انه الاستخدام غير القانوني أو غير المشروع للقوة أو العنف المرتكب من قبل جماعة ( جماعات ) من فردين أو اكثر ضد الاشخاص والممتلكات بغرض تخويف الحكومة أو السكان المدنيين أو قطاع منهم واجبارهم لتحقيق اهداف سياسية أو اجتماعية محددة لصالح الجماعة مرتكبة العنف "(26). ويعوز هذا التعريف ذكر الوسيلة التي يمارس خلالها العنف ، وقد تطور مفهوم الإرهاب السيبراني عبر السنين وعليه غير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صياغة التعريف عدة مرات ، واليوم يعتمد المكتب على التعاريف التي تتبنى انشطة اكبر من مجرد استهداف البنى التحتية لتكنلوجيا المعلومات، ومنها تعريف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والذي يعرف الارهاب السيبراني على انه " تخويف المؤسسات المدنية من خلال استعمال التكنلوجيا العالية لتحقيق اهداف سياسية أو دينية أو ايديولوجية أو اعمال تؤدي إلى تعطيل أو حذف بيانات أو معلومات البنية التحتية الحيوية (27) ومما يمكن تأشيره على تعريفات FBI بانها تطورت بتطور الارهاب وتقنياته وهذا شيء صحي ، لكن ما يعاب على لتعريف الاخير انه لم يبين طبيعة تلك الاستخدامات ، اضافة إلى عنصر الهدف اذ حدد المؤسسات المدنية فقط ، وهذا غير صائب ، اذ يمكن ان تكون المؤسسات مدنية أو عسكرية وكذلك يمكن ان تكون وطنية أو دولية .
وبالعودة إلى التعريفات السابقة يمكننا التوصل إلى استنتاجات مهمة ، أهمها :
* لا يوجد تعريف دولي موحد للإرهاب بصفة عامة ، فضلا عن الارهاب السيبراني على وجه الخصوص، وذلك بسبب تنوع اشكاله ومظاهرة وتعدد انماطه واساليبه ، واختلاف وجهات النظر الدولية اليه "
* بسبب عدم توصل الفقه إلى اتفاق موحد للإرهاب السيبراني ، ادى ذلك إلى تباين المفاهيم لذلك المصطلح  هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر كان له الفضل الاكبر ( اي الفقه ) في تعريف الارهاب السيبراني خاصةً في ضل تأخر الاجماع الدولي على تعريفه .
* الارهاب السيبراني هو احد صور الارهاب المعاصرة، والذي تقوم به التنظيمات الارهابية والذي يبغي تحقيق اهداف الارهاب التقليدي وذلك باستخدام تكنلوجيا المعلومات .
وعليه يمكن تعريف الإرهاب السيبراني بانه:
هجمات غير مشروعة بدوافع سياسية أو أيدولوجية أو التهديد بتلك الهجمات على شبكات الحواسيب الآلية وموارد تخزينها، توجه ضد مصالح الجماعات أو الدول والمجتمع الدولي ؛ لتحقيق حالة من الاضطراب والخوف والذعر وتقويض الثقة : لإكراه تلك الحكومات أو المجتمع المستهدف للاستجابة لمنفذي تلك الهجمات تحقيقا لغاياتهم " (27).
________ 
1-Chuipka, A. (2016), The Strategies of Cyber terrorism -is Cyber terrorism an Affective means to Achieving the Goals if Terrorists? Affaires publiques at internationals- memories / Public and International Affairs- Research papers. P5-6.Retrieved from visite4/12/2022. https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/35695, Last  
2-  عمر عباس خضير العبيدي، الارهاب الالكتروني في نطاق القانون الدولي ، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2021، ص 22 .
3-  د. هالة احمد الرشيدي ، الارهاب السيبراني ماهيته وجهود مكافحته في ضوء التشريعات والقوانين الوطنية والدولية، ط1، دار النهضة العربية ، 2021 ، ص 20 
4- ابن منظور، معجم لسان العرب ، دار المعارف، القاهرة ، باب الراء ، مادة رهب ، بلا سنة طبع ، ص 1748
5-  د. روحي البعلبكي ، قاموس المورد ط7 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ، 1995 ، ص 77.
6- Norbert Wiener, Cybernetic or control communication in the animal and the machine, M.I.T,Press, Second Edition, Cambridge, Massachusetts. 1948. 
7-  Julia Cresswell, "Oxford Dictionary of word Orgins Cybernetics", Oxford Reference Online, Oxford University Press, 2010.
8-  د. روحي البعلبكي ، قاموس المورد ، مصدر سابق، ص 777. 
9- محمد دهام مسعف ، حق الدفاع الشرعي ضد الهجمات السيبرانية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2022، ص 109 
10- د.احمد عبيس نعمة الفتلاوي، الهجمات السيبرانية، دراسة قانونية تحليلية بشأن تحديات تنظيمها المعاصر . منشورات زين الحقوقية ، 2018 ، ص1211 
11- د. منتصر سعيد حمودة ، الارهاب الدولي - جوانبه القانونية - وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الاسلامي ، ط1، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2018 ، ص.12 
12- د. هالة احمد الرشيدي ، الارهاب السيبراني ماهيته وجهود مكافحته في ضوء التشريعات والقوانين الوطنية والدولية، ط1، دار النهضة العربية ، 2021  ، ص 20-21
13- د. إمام حسنين عطا ، الارهاب والبنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعية ، بيروت ، 2004، ص 95. 
14-  امل يازجي و د. محمد عزيز شكري، الارهاب الدوي والنظام الدولي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت. ، ط1 ، دار 2002، ص 93 
15- خالد حسن احمد لطفي ، الارهاب الالكتروني افة العصر الحديث والآليات القانونية لمعالجته الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2019، ص 31 
16-  د. ثامر ابراهيم، مفهوم الأرهاب في القانون الدولي ، دار حوران للطباعة ، دمشق، 1998 ، ص 55. 
17-  د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات المكتبة القانونية ، بغداد،   1982 ، ص 298
18- د. خالد حسن احمد لطفي ، مصدر سابق، ص 48-49 
19-  د. صلاح مهدي هادي الشمري و د. زيد محمد علي اسماعيل ، الأمن السيبراني كمرتكز جديد في الساحة العراقية ، مجلة قضايا سياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، العدد 62 ، السنة الثانية عشر ، 2020. ص 281
20- احمد ناصر ابو سعود ، الارهاب الالكتروني ، بحث منشور على موقع الموسوعة السياسية ، والمتاح على الرابط التالي :  -https://political
encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A تاريخ الزيارة 2100 في 2022/12/4.
21- اسراء طارق جواد كاظم الجابري، جريمة الارهاب الالكتروني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2012، ص 23
22-  مقالة منشورة في مجلة الاتجاهات الاميركية بتاريخ 2003/10/11 للكاتب كيفين كولمان . 
23-ان عدد من المعاهدات وقرارات الامم المتحدة والممارسات التشريعية والقضائية للدول يدل على نشوء رأي عام في المجتمع الدولي تصاحبه ممارسات متسقة معه ، ما يفيد بان قاعدة عرفية في القانون الدولي تتعلق بجريمة الارهاب قد نشأت بالفعل، وتقضي هذه القاعدة العرفية توفر ثلاث عناصر هي: -1 ارتكاب فعل جرمي ( قتل خطف ، اخذ رهائن ، حريق متعمد . ... ) 2- قصد نشر الخوف بين السكان ) الذي يستتبع عموما احداث خطر عام ) أو الاكراه المباشر أو غير المباشر لسلطة وطنية أو دولية على اتخاذ اجراءات معينة أو الامتناع عن اتخاذها 3- انطواء الفعل على عنصر عابر للحدود : للمزيد ، القاضي انطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي ، ط3 باللغة الانكليزية 2013 ، ترجمة مكتبة صادر ناشرون ، ط 1 ، المنشورات الحقوقية صادر ، 2015 ، ص286 
24- علي مطر ، الارهاب الالكتروني - نوع جديد لم يتم التعامل معه بعد - مقال منشور في موقع انباء الاخبارية متاح على الرابط التالي : https://www.inbaa.com ، تاريخ الزيارة - ساعة 2100 ، 2022/12/3.
25- ينظر اتفاقية مجلس اوربا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية ، مجموعة المعاهدات الأوربية ، رقم 185 ، بودابست عام 2001.
26- FBI,2002.code of Federal. Regulations.28 CFR. Section 0.85 on Judicial Administration. July 2001
27-  هه لاله محمد تقي محمد ، التعاون الدولي في مواجهة جريمة الارهاب الإلكتروني ، بحث منشور في مجلة مركز الدراسات القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة السليمانية ، السنة السادسة ، العدد (11) ، 2018، ص14. 
27- اعتمد الباحث بتعريف الارهاب السيبراني على عدة منظورات اهمها: الهدف ، الدافع ، طريقة الهجوم المجال ، فعل الجاني ، والاثر .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالفيديو: يضم اصدارات باللغة الكردية… جناح العتبة الحسينية في معرض اربيل الدولي للكتاب بدورته (16) يشهد اقبالا واسعا
قسم المشاريع: نسبة الإنجاز في مشروع مكتبة العتبة العبّاسية بلغت (40) بالمئة
المجمع العلمي يعقد اجتماعًا لإداريي الدورات القرآنية الصيفية من ست محافظات
جامعة العميد تحتفي بتخرج الدفعة الثالثة من طلبة كلية طب الأسنان