المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
  
543   12:57 صباحاً   التاريخ: 2024-01-03
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 31-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

ينبغي التركيز على أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية : نظرا لأهميتها ، لأنها الاسباب والغايات التي تهدف الدول الاعضاء إلى تحقيقها عن طريق انشاء المنظمة ، وقد حددت المادتين الثانية والثالثة من ميثاق المنظمة تلك الاهداف ، وبناءً على ذلك يمكننا القول إن المنظمة تعمل على تحقيق الأهداف التالية :
اولا : التعاون الأمني بين الدول الاعضاء
تمارس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نشاطاتها المختلفة لتحقيق اهدافها الجوهرية التي من اهمها هي التعاون الأمني بين اجهزة الشرطة لجميع الدول الاعضاء بالمنظمة ؛ والمراد بالتعاون الامني هنا تبادل المساعدة والعون وتظافر الجهود المشتركة بين البلدان الاعضاء بالمنظمة من اجل تحقيق منفعة أو خدمة مشتركة في مجال التصدي للإجرام ومخاطره وما يرتبط به من امور اخرى لتحقيق العدالة الجنائية وتطبيق الامن والنظام، وكذلك لتخطي المشاكل التي قد تتار بسبب الحدود والسيادة والتي تعترض تلك الجهود الداخلية لملاحقة المجرمين ومتابعة مصادر تلك الجرائم سواء اقتصرت على دولتين ام امتدت اقليميا ام دوليا (1) .
ويتم ذلك بتعزيز التعاون بين المكاتب المركزية للإنتربول والتي تُلزم الدول بإنشائها على اقليمها استنادا للمادة (32) من القانون الاساسي للمنظمة ، وبذلك تكون الغاية الاساسية من انشاء منظمة الانتربول هي العمل على قيام عالم اكثر امنا وسلاما بعد انتشار الجريمة وتطورها في كثير من البلدان هذا من جانب، ومن جانب آخر ضعف ومحدودية جهود الاجهزة الأمنية المحلية في التصدي للإجرام وبالأخص المنظم منه (2) والتعاون الأمني يمكن ان يشمل مجالات متعددة مثل الاجراءات الشرطوية (3) الامنية القانونية ، والقضائية ، وذلك بسبب ان الأمن مفهوم واسع يتطلب تحقيقه تنفيذ اجراءات متعددة تتعلق بتلك المجالات مجتمعة : من اجل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها في نطاقها الدولي عن طريق الوقاية السابقة لها أو المكافحة اللاحقة لارتكابها  (4) 
ومن اجل تحقق ذلك التعاون، تعمد المنظمة إلى تجميع وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة ومرتكبيها للدول الاعضاء ، وهي من اهم الاختصاصات التي تباشرها المنظمة في اطار الاتفاقيات والمواثيق المعنية بذلك ، نتيجة لما توفره هذه المعلومات الدقيقة والموثوقة من مساعدة الاجهزة المتخصصة بتنفيذ القوانين في الدول الاعضاء ، بما في ذلك تتبع نشأة المنظمات الاجرامية ومراقبة انشطتها المحظورة . وقد تطرق المؤتمر السادس للأمم المتحدة بشأن الجريمة والامن العام الدورة الحادية والخمسون والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة عام 1996 ، لموضوع منع الجريمة ومعاملة المجرمين اذ اشار إلى ضرورة تطوير وسائل التبادل المنهجي للمعلومات باعتبارها امر مهم جداً في ضوء خطة العمل الدولي لمكافحة الجريمة . وقد أوصى المؤتمر بإنشاء قاعدة بيانات لتوضح الاتجاهات العالمية الجديدة للجريمة ، كما اكد على التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول الاعضاء حسب الحاجة ، على ان يشمل تدعيم وتنظيم المعلومات واستخدام فنون التدريب المتطورة لتنفيذ القوانين والمعاهدات ذات العلاقة بالعدالة الجنائية على الصعيد الدولي (5) على الرغم من ان دستور المنظمة لم يحدد بصورة جلية مفهوم التعاون ولم يبين آلياته بصوره دقيقة وهذا ما نعتقد من وجهة نظرنا بأنه شيء ايجابي كونه يعطي مرونة وفهم واسع المفهوم التعاون الأمني في العمل ضمن المنظمة ؛ وهذا ما اشارت اليه المادة الثانية من القانون الاساس للمنظمة ، اذ تهدف إلى التعاون المتبادل على اوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية ..... وبروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان " (5) ، اذ يستلزم مثل هذا التعاون السالف الذكر ضمن اطار القوانين القائمة في كل بلد ومناطه منع وردع جرائم القانون العام ، وهي تلك الجرائم المعروفة عالميًا بانتهاكها القانون الطبيعي لأي مجتمع ؛ ومثالها القتل ، السرقة ، النصب .
الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالرقيق ، وتزييف العملة وغيرها الكثير من الجرائم المنظمة بالإضافة الى التعاون بين منظمة الانتربول والكثير من المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية والكيانات الخاصة وقد ابرمت المنظمة العديد من اتفاقات التعاون بين منظمات مختلفة. (6)
ومما يجدر الاشارة اليه ، هو ان التعاون الذي تهدف المنظمة إلى تحقيقه ينبغي ان يقتصر على المسائل الجنائية حصرا ، مبتعدا عن المسائل العسكرية أو السياسية أو الدينية أو الأيدولوجية ، حيت دائما تنبه المنظمة جميع الدول المنضوية تحت لواءها إلى ضرورة الالتزام بذلك ؛ لان الابتعاد عن تلك المسائل ( اي العسكرية أو السياسية وغيرها ) يعطي قوةً ودافعا نحو تطور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، والتأكيد على الدول الاعضاء ان التعاون بين اجهزة الشرطة يكون بروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي يكون بالاعتراف بحقوق الانسان وكرامته وكفالة حقه في الحياة والحرية وسلامة شخصه وعدم استرقاقه واستعباده .
ثانيا : المعونة في مجال المساعدات التقنية وتبادل الخبرات 
عندما تمارس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعونة في مجال المساعدات التقنية وتبادل الخبرات ، فهي تنطلق مما اشار اليه ميثاقها في المادة الثانية (ب) والتي تهدف إلى " انشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها " اضافة إلى العديد من الوثائق الدولية ومنها اعلان الامم المتحدة بشأن الجريمة والامن العام لسنة 1997 ، حيث اشارت في هذا الشأن إلى انه " ينبغي للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل المتعلقة بالجريمة عبر الوطنية الخطيرة حسب الاقتضاء ان يشملا ايضا تدعيم نظم تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء وتقديم المساعدة التقنية الثنائية والمتعددة ... (7) "
في حين أكد المشروع المنقح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في الأمم المتحدة عام 1999، على الاستفادة من التطور التكنلوجي في مجال المساعدة القانونية كالإدلاء بالشهادات عن طريق المقاطع الفيديوية أو وسائل الاتصال الحديثة ؛ حيث نص انه على " الدول الاطراف ان تتعاون على صوغ برامج خاصة بشأن تبادل الخبرات والتدريب بين المسؤولين المختصين ، وان تمد البعض بالمساعدة الكفيلة بتيسير حصولها على المعدات أو التكنلوجيا التي تثبت فعاليتها في الجهود الساعية إلى تنفيذ هذا البروتوكول .... (8).
وقد توصلت المنظمة واعضائها في هذا الاطار على ضرورة تبادل العناصر الادارية والفنية وتعزيز القدرات التقنية لأجهزة العدالة الجنائية ، بالعمل على تحليل ونشر البيانات والمعلومات المتوفرة حول الجرائم والمجرمين والسبل والآليات المتجددة لمكافحتها وقد اكدت الدول على الوسائل والاساليب التقنية الحديثة وتدعيم تلك الاساليب بناء على تقديم الخدمات الاستشارية الواسعة، لتشمل مختلف المجالات مثل الجرائم المرتبطة بإخفاء اثر الاموال تمهيدا لمواجهة جريمة غسيلها من اجل منع المنظمات الاجرامية وحرمانها من ايرادات تلك الاموال وعدم الاستفادة من ارباحها وغيرها كثيرا من الجرائم التي يعني الانتربول بمكافحتها (9).
ثالثًا : إنماء قدرات الكوادر المتخصصة بمكافحة الجرائم وتدريبهم وتطويرهم
نتيجة القدرات المتنامية للجريمة والمجرمين وامكانية تغيير اساليبهم وطريقة تنقلهم في مختلف البلدان ، كان لابد من تنمية قدرات المتصديين لهم والمكافحين لجرائمهم، لذلك عملت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على رفع مستوى وقدرة العناصر الموكل اليهم مكافحة تلك الجرائم وتنفيذ القوانين ، وهذا امر مفروغ منه كونه من متطلبات الجرائم ذات الصبغة العابرة للحدود بسبب الخطورة التي تحدتها تلك الجرائم وتأثيرها بصورة سلبية على الدول والافراد ، وعندما تفعل المنظمة الدولية تلك الجوانب المهمة في تنمية القدرات الفردية والجماعية لأعضاء المنظمة ، فإنها تتماشى ومتطلبات الجماعة الدولية والذي اكدته العديد من الاتفاقيات والفعاليات الدولية ، ونشير هنا إلى برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والتدريب والمساعدة التقنية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2001 والمكمل لاتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، اذ نص على انه " يتعين على الدول الاطراف ان تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية ذات الصلة ، حسب الاقتضاء لكي يتسنى للدول الاطراف ان تتلقى بناءً على طلبها التدريب والمساعدة التقنية اللازمتين لزيادة قدرتها على منع ومكافحة واستئصال الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة بما في ذلك المساعدة التقنية والمالية والمادية .... (10)"
مما تقدم يتبين لنا بان أهم الاهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها طبقًا لدستورها النافذ وبصورة خاصة المادة (2) منه ؛ هي التعاون بين مختلف اجهزة الشرطة الوطنية ومع المكاتب الاقليمية والمكتب الرئيسي ( الانتربول ) وذلك من خلال جميع آليات التعاون ، بما في ذلك تبادل المعلومات وتنمية وتطوير الخبرات للعاملين في تلك المكاتب وضرورة التواصل المستمر على مدار الساعة من اجل مكافحة وتعقب المجرمين الدوليين ومواكبة التطورات التقنية والفنية وما وصل اليه العالم من ثورة في تكنلوجيا المعلومات ، والتعاون يجب ان يتمتع بمرونة عالية بحيث لا يشمل فقط الاجراءات الشرطوية وانما يمتد للجوانب الامنية والقانونية والقضائية وذلك من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين الدول المتعددة والمنظمات على ان يتضمن احترام السيادة الوطنية للدول، مع العرض بان هذا التعاون يجب ان يبتعد كل البعد عن المجالات السياسية والعسكرية والدينية والأيديولوجية ؛ والأهم من ذلك ونظراً إلى تطور الجرائم وتغيّرها، تسعى المنظمة إلى استشراف المستقبل من خلال البحث في الجرائم الدولية واتجاهاتها ومتابعة آخر المستجدات المتصلة بها من اجل مكافحتها ، كل ذلك من اجل تحقيق سياسة العدالة الجنائية وردع الجريمة التي تنتهك مبادئ القانون الطبيعي ( العدالة ) لأي مجتمع بالإضافة إلى ردع المجرمين وتعقبهم و استردادهم وتقديمهم لجهة الطلب لينالوا جزائهم العادل .
____________ 

1- باقر موسى سعيد الخفاجي ، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2017  ، ص 20
2-  شعيب يعقوبي ، دور الانتربول في مكافحة الجريمة دور الانتربول في مكافحة الجريمة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي التبسي - تبسة ، الجزائر، 2020، ص 15 - 16
3- ان مصطلح التعاون الأمني مصطلح واسع ضمن النطاق الدولي : اذ يشمل التعاون الشرطوي بين اجهزة الشرطة في البلدان المتعددة المنضوية تحت لواء الانتربول ، وقد يشمل التعاون كذلك التعاون في المسائل الجنائية والتحقيقية وكذلك التقنية بين كافة اجهزة الشرطة ، اما التعاون القضائي فيشمل التعاون بين محاكم البلدان المختلفة من اجل تنفيذ القصاص العادل بحق المدانين، ومن امثلة التعاون القضائي هو الانابة القضائية ؛ كذلك التعاون القانوني بين كافة المؤسسات التشريعية والقانونية بين الدول؛ لذلك فان التعاون الأمني يضم مختلف انواع التعاون سالف الذكر والتي يدخل ضمنها التعاون العسكري تحقيقا للأمن القومي للدول ، وللحفاظ على الامن والسلم الدوليين.
4-  رضا هميسي ، مبدأ التعاون في القانون الدولي المعاصر ، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد العلوم القانونية والادارية في جامعة الجزائر ، 1992 ، ص 9.
4-  مؤتمر الامم المتحدة بشأن الجريمة والامن العام ، الدورة الحادية والخمسون ، 1996-1997 ، المادة (2)
المرقم  قرارها (101) متاح على الرابط التالي
https://www.un.org/en/ga/sessions/regular.shtml
5- ينظر نص المادة الثانية والثالثة من القانون الاساسي للمنظمة ، والذي اندرجتا تحت عنوان اهداف المنظمة .
6-  وقد أبرمت منظمة الانتربول اتفاقات مع عدد من المنظمات الدولية، نذكر منها الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها المتخصصة مكتب الشرطة الأوروبي اليوروبول؛ رابطة الدول المستقلة؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ الاتحاد الأفريقي منظمة الدول الأمريكية مجلس وزراء الداخلية العرب. 
7- ينظر المادة (4) من اعلان الامم المتحدة بشأن الجريمة والامن العام الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
8- المادتين ( 13 ، 21 ) من مشروع منقح لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر عن اللجنة المخصصة لوضع الاتفاقية ، الوثيقة رقم ( 254/4/3/5 /A/AC ) 1999، ص 31 ، ساح على رابط التــ الي :
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC Resolutions Decisions/COP 9/Res olution 9 1 Arabic.pdf
9- عبد الله القبس ، الانتربول وملاحقة الجريمة الدولية ، بحث منشور في مجلة الدراسات والثقافة الشرطية الكويتية ، تصدر عن وزارة الداخلية الكويتية ، العدد 122 لسنة 1981، ص 22 
10- المادة (14) من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة لعام 2001 ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الدورة الخامسة والخمسون ، عام 2000، وجدير بالذكر ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية المعتمدة من الجمعية العامة في قراريها المرقمين بـ ( 55/25) في 2000/11/15 و ( 55/255 ) في ودخلت حيز النفاذ في 2003/9/29 ، وقد الحقت ببروتوكولين الأول في 2003/12/25 والثاني في 2004/1/28 ، وقد انضم العراق إلى هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة وصادق على الانضمام اليها بموجب القانون رقم 20 لسنة 2007 ( المصدر الوقائع العراقية : العدد 4041 بتاريخ 2007/6/17) متاح على الرابط 2001/5/31 التالي : 
https://drive.google.com/file/d/1uUw5mB6wL7bj9jWYa_hjlzp4atpJ4sXe/view 


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية