أقرأ أيضاً
التاريخ: 28/12/2022
1015
التاريخ: 18-10-2017
3184
التاريخ: 7-8-2017
2432
التاريخ: 30-3-2017
2107
|
اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:-
المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي الذي تولى تنظيم هذا الحق في المادة السابعة منه ، فقد منعت المادة المذكوره القبض على أي فرد او توقيفه او معاقبته او تعريضه لقيود الا بمقتضى القانون ، كما اكدت ان التعذيب ونفي العراقيين الى الخارج ممنوع بتاتاً ، امـا دستور 1958 فقد أغفل النص على ذلك .
ثانياً/ الحق في المساواة : -
أكدت هذا الحق المادة (9) من الدستور بالقول ان ( المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولايجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة) . وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية للعراقيين في الحقوق والواجبات العامة من دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . هذا ولم يحدد دستور 27 تموز 1958 المؤقت نوع الحقوق ومن ثم فأنه يشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً/ الحق في حرية التنقل : -
كفل الدستور المؤقت هذا الحق من خلال كفالته للحرية الشخصية ، فالمادة (11) نصت على أن الحرية الشخصية مصونة . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم(55) لسنة 1959 ، فالمادة الثانية منه تنص على انه لا يجوز مغادرة الاراضي العراقية الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صحيحة من كافة الوجوه ، وقد استثنى القانون بعض الاشخاص من حكم هذه المادة وهم : -
أ-كل شخص يقل عمره عن الخمس عشرة سنة كاملة وكان مسافراً بصحبة احد ابويه او وليه او وصيه القانوني بشرط ان يكون اسمه مسجلاً في جواز سفر هؤلاء .
ب-الاشخاص المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العراقية طرفاً فيها ، وذلك في حدود الاتفاقات .
ج- كل نوتي من نوتية السفن او الطائرات التي تصل العراق ثم تغادره اتماما للسفر او رجوعاً لبلاده بعد تركهم الخدمة في العراق أو انهائها .
د- افراد العشائر الرحالة في مناطقهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .
هـ- الاشخاص الذين يستثنون بنظام صادر وفق قانون الجوازات .
كما خول القانون بموجب الفقره ( أ ) من المادة السادسة مدير السفر منع أي شخص من مغادرة العراق لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ، وبناء على هذا المنع يحق للشخص الذي منع من السفر الاعتراض على قرار المنع لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير قطعياً ( المادة/6 الفقرة/3)
رابعاً/ الحق في حرمة المسكن : -
اكدت هذا الحق المادة (11) ايضاً بالقول ان حرمة المساكن مصونة ولا يجوز التجاوز عليها الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون ، وعليه يمكن مراقبة المساكن وتفتيشها بقصد توفير الحماية للافراد ضد الأضرار التي قد تلحقهم او تلك التي تلحق أموالهم .
|
|
الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل
|
|
|
|
|
بكل عزيمة ونشاط.. كيف يمكن للطلبة مواجهة الامتحانات؟
|
|
|
|
لليوم الثاني.. مخيم بنات العقيدة يواصل فعالياته الثقافية
|
|
اختتام فعاليات البرنامج المركزي الأسبوعي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
لليوم الثاني.. قسم الشؤون الفكرية يواصل برنامجه التأهيلي لممثّلي الهيئات الحسينية في ذي قار
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تختتم فعاليات اليوم الاول لمخيم (بنات العقيدة) الواحد والعشرين
|