المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دورة حياة دودة القز
2024-05-24
سحب الثقة من الحكومة (المسؤولية الوزارية)
2024-05-24
وعاء ضريبة المبيعات
2024-05-24
نطاق سريان الضريبة
2024-05-24
نطاق سريان الضريبة
2024-05-24
مفهوم مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي وأهم الاستثناءات التي ترد عليه
2024-05-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق المدنية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت  
  
2003   11:13 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص114-116
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:-

المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي الذي تولى تنظيم هذا الحق في المادة السابعة منه ، فقد منعت المادة المذكوره القبض على أي فرد او توقيفه او معاقبته او تعريضه لقيود الا بمقتضى القانون ، كما اكدت ان التعذيب ونفي العراقيين الى الخارج ممنوع بتاتاً ، امـا دستور 1958 فقد أغفل النص على ذلك .

ثانياً/ الحق في المساواة : -

أكدت هذا الحق المادة (9) من الدستور بالقول ان ( المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولايجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة) .     وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية للعراقيين في الحقوق والواجبات العامة من دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . هذا ولم يحدد دستور 27 تموز 1958 المؤقت نوع الحقوق ومن ثم فأنه يشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثالثاً/ الحق في حرية التنقل : -

كفل الدستور المؤقت هذا الحق من خلال كفالته للحرية الشخصية ، فالمادة (11) نصت على أن الحرية الشخصية مصونة . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم(55) لسنة 1959 ، فالمادة الثانية منه تنص على انه لا يجوز مغادرة الاراضي العراقية الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صحيحة من كافة الوجوه ، وقد استثنى القانون بعض الاشخاص من حكم هذه المادة وهم : -

أ-كل شخص يقل عمره عن الخمس عشرة سنة كاملة وكان مسافراً بصحبة احد ابويه او وليه او وصيه القانوني بشرط ان يكون اسمه مسجلاً في جواز سفر هؤلاء .

ب-الاشخاص المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العراقية طرفاً فيها ، وذلك في حدود الاتفاقات .

ج- كل نوتي من نوتية السفن او الطائرات التي تصل العراق ثم تغادره اتماما للسفر او رجوعاً لبلاده بعد تركهم الخدمة في العراق أو انهائها .

د- افراد العشائر الرحالة في مناطقهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .

هـ- الاشخاص الذين يستثنون بنظام صادر وفق قانون الجوازات .

كما خول القانون بموجب الفقره ( أ ) من المادة السادسة مدير السفر منع أي شخص من مغادرة العراق لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ، وبناء على هذا المنع يحق للشخص الذي منع من السفر الاعتراض على قرار المنع لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير قطعياً ( المادة/6 الفقرة/3)

رابعاً/ الحق في حرمة المسكن : -

اكدت هذا الحق المادة (11) ايضاً بالقول ان حرمة المساكن مصونة ولا يجوز التجاوز عليها الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون ، وعليه يمكن مراقبة المساكن وتفتيشها بقصد توفير الحماية للافراد ضد الأضرار التي قد تلحقهم او تلك التي تلحق أموالهم .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لليوم الثاني.. مخيم بنات العقيدة يواصل فعالياته الثقافية
اختتام فعاليات البرنامج المركزي الأسبوعي لمنتسبي العتبة العباسية
لليوم الثاني.. قسم الشؤون الفكرية يواصل برنامجه التأهيلي لممثّلي الهيئات الحسينية في ذي قار
شعبة مدارس الكفيل النسوية تختتم فعاليات اليوم الاول لمخيم (بنات العقيدة) الواحد والعشرين