المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق السياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت  
  
1885   11:04 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص115-119
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اولاً/ حق المواطنة ( الجنسية ) :-

نص الدستور في المادة (8) منه على ان (الجنسية واحكامها يحددها القانون) ، هذا وقد استمر نفاذ الجنسية رقم (42) لسنة 1924 . تجدر الاشارة الى ان حكومة الثورة عمدت بموجب القانون رقم( 67) لسنة 1959 قانون الغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور المؤقت واهداف الثورة الى الغاء مراسيم اسقاط الجنسية العراقية التي صدرت ابان العهد الملكي وهي مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 وتعديلاته ومرسوم ذيل قانون الجنسية العراقية رقم( 17) لسنة 1954 فضلا عن الغاء قرارات نزع الجنسية عن العراقيين (1).

ثانياً/ حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها

1.حق الاجتماع : -

لم يتضمن دستور 1958 المؤقت نصاً عن حق الاجتماع ، الا ان هذا لم يمنع المشرع العراقي من اصدار قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 . وقد ميز القانون بين الافراد من جهة و المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة قانوناً من جهة اخرى في حق عقد الاجتماعات ، اذ أجاز للافراد هذا الحق شرط الحصول على اجازة سابقة من السلطة الادارية المختصة ، ويقدم لذلك طلب من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل متمتعين بالاهلية القانونية وبسمعة سياسية طيبة على ان تكون مسؤولة عن تنظيم الاجتماع وعدم الاخلال بالأمن والنظام ، ويجب ان يذكر في الطلب زمان  الاجتماع ومكانه والغرض منه ويقدم الطلب قبل الموعد بـ (48) ساعة على الاقل (المادة/4) . وفيما يخص المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة ، فقد اقتصر القانون على اخبار السلطات الادارية المختصة قبل عقد الاجتماع بـ (48) ساعة على الاقل مع بيان زمانه ومكانه والغرض منه بدلاً من الحصول على اجازة بذلك (2). ( المادة/3 الفقرة/ أ ). هذا وقد منح القانون الادارة سلطة واسعة في رفض الطلب المقدم اليها من قبل الافراد اذا تبين لها بأن الاجتماع يعرض السلامة للخطر او كان معادياً للنظام الجمهوري ، وقد ترفض ايضاً السلطة الادارية قيام الاجتماع من قبل المنظمات الحزبية والنقابية والهيئات الاجتماعية المجازة ، اذا تحقق لها انه يعرض السلامة العامة للخطر ( المادة/5 الفقرة/ أ-ب ) ويحق لذوي العلاقة الوارد ذكرهم  في المادة الخامسة الاعتراض لدى السلطة الادارية على قرار الرفض خلال خمسة ايام من تبلغهم به ، وتحيل السلطة الادارية الاعتراض خلال يومين مع ملاحظاتها الى اعلى سلطة قضائية ، وعلى السلطة القضائية ان تبت في الاعتراض خلال خمسة ايام من تأريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها بذلك قطعياً (المادة/6- الفقرة/ أ ب)

2- حق تأليف الجمعيات والانتماء اليها : -

لم ينص الدستور على هذا الحق ايضاً ، الا ان ذلك لم يمنع من صدور قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 ، وقد حددت المادة الرابعة من القانون اغراض الجمعية على النحو الآتي: -

1-ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية .

2-ان لا تتعارض مع النظام الجمهوري .

3-ان لا تتعارض مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي .

4-ان لا تهدف الى بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات اوالاديان اوالمذاهب العراقية المختلفة.

5-ان لا يكون غرضها مجهولاً او سرياً مستوراً تحت أغراض ظاهرية .

6-أن لاتكون مخالفة للنظام العام والاداب .

كما نص القانون في المادة الخامسة منه على ان الجمعية بما في ذلك الاحزاب تنشأ بعد مضي ثلاثين يوما على تقديم مؤسسيها اخباراً موقعاً من قبلهم الـى وزارة الداخلية ومرفقاً بالنظام .     وقرار وزير الداخلية برفض طلب تأسيس الجمعية يميز لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، وهكذا الغي القانون صلاحية مجلس الوزراء في التحكم بأجازة الجمعيات ، واناط القرار النهائي بأجازتها ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي اعلى هيئة قضائية في العراق وفي ذلك ضمان لاستقلال التنظيم السياسي وحمايته مع ضمان سيادة العدل . وفي مجال الرقابة على الجمعيات ، خول القانون وزير الداخلية بموجب المادة (22- الفقرة / 1) حق الاشراف العام والرقابة على الجمعيات . وفيما يتعلق بالاحزاب ، فقد اجاز القانون المذكور للمواطنين الراشدين تكوين الاحزاب والانتماء اليها عدا  فئات قليلة اقتضت مسؤولياتهم او طبيعة نشاطهم الابتعاد عن الاشتراك في الاحزاب حفاظا على المصلحة العامة وهم افراد القوات المسلحة والقضاة وموظفي الخدمة الخارجية وتلامذة الدراستين الابتدائية والثانوية ورؤساء الواحدات الادارية في اللواء والقضاء والناحية ومنع القانون الاحزاب السياسة من قبول احد ممن ورد في اعلاه بين اعضائه (المادة/31-الفقرة/1-2) الا ان القانون استثنى في الفقرة (3) من المادة (31) كل فرد امتهن مهنة اخرى اوالتحق بالمدارس لغرض الدراسة المسائية من الانتماء الى حزب سياسي . كما منع القانون الموظف وكل مكلف بخدمة عامة ان يقوم بفعاليات حزبية او توجيهات من شأنها ان تتعارض والحياد المطلوب منه في قيامه بواجباته الرسمية ويحرم عليه بتاتاً القيام بأي عمل حزبي اثناء اوقات دوامه الرسمي او في دائرته الحكومية ( المادة/32-الفقرة/1) . ومنع القانون الطالب ايضاً من ممارسة فعالية حزبية من أي نمط كان في حرم مدرسته او كليته ( المادة/32 الفقرة/2 ) . كذلك اوجبت المادة الثالثه والثلاثون على مؤسسي الحزب ان يقدموا الى وزير الداخلية بياناً موقعاً من خمسين شخصاً تتوفر فيهم شروط العضوية  يتضمن تأييدهم للحزب المؤسس وذلك عند تقديم الاخبار المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون . هذا وقد منعت الاحزاب بموجب الفقرة (2) من المادة (34) ان يكون لها سواء من حيث تأليفها او عملها او تدريب اعضائها او ملبسهم او تجهيزهم صورة التشكيلات العسكرية او شبة العسكرية . واخيراً أجازت المادة السادسة والثلاثون للحزب ان يصدر صحيفة سياسية تعبر عن ارائه(3).

ثالثاً/ الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين : -

 نصت المادة (11) على ان ( حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة في حدود القانون) ، وهكذا يتضح ان الدستور ضمن حرية الرأي والتعبير عنه , الا ان المادة المذكورة لم تحدد أشكال او صور التعبير عن الرأي ، وهذا يشير الى ان الدستور يضمن كافة وسائل التعبير عن الرأي من صحافة او اذاعة او تلفاز ...اما فيما يتعلق بالحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد كلفته المادة المذكورة انفا اضافة الى المادة (12) التي اكدت على ان ( حرية الاديان مصونه ويجب احترام الشعائر الدينية على ان لاتكون مخلة بالنظام ولامتنافية مع الاداب العامة ).

رابعاً/ الحق في تقلد الوظائف العامة : -

لم ينص الدستور المؤقت على هذا الحق صراحة ، لكن يمكن القول أن الدستور نص عليه بشكل ضمني ، فالمادة (9) تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق علاوة على ذلك فأن المادة المذكوره لم تحدد نوع الحقوق ومن ثم فأنه يشمل جميع الحقوق ومن ضمنها الحق في تقلد الوظائف العامة .

__________________________

1- ليث عبد الحسن الزبيدي-مصدر سابق-ص221

2- حسين جميل – حقوق الانسان والقانون الجنائي – مصدر سابق – ص 108

3-  نوري عبد الحميد واخرون تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري (1958-1968) الجزء الرابع (1960) الطبعة الاولى - بيت الحكمة 2001 ص7-8

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية