المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اقتراح رئيس الدولة  
  
2314   10:56 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص43-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 إذا كان رئيس الدولة لا يملك وضع التشريعات المختلفة الا ان هذا لا يمنعه من المساهمة في التشريع بصور مختلفة أولها حق اقتراح القوانين ، وقد كانت الفكرة السائدة في القرن الثامن عشر هي عدم تخويل رئيس الدولة مثل هذا الحق احتراماً لاستقلال كل سلطة بأعمالها . ولكن فكرة التعاون والتوازن بين السلطات سرعان ما أضعفت هذا الرأي خصوصاً ان منح رئيس الدولة هذا الحق فيه فائدة كبرى لقدرته بوصفه رئيس السلطة التنفيذية بما يملكه من وسائل البصر بحاجات الدولة. فهو القادر على التعرف على القواعد القانونية اللازمة ، وعلى ما يعتري القواعد القانونية القائمة من اوجه نقص فيسعى  بواسطة حق الاقتراح إلى سد ما يظهر من ثغرات(1). وأصبحت الظاهرة السائدة في أغلب دول العالم ان القوانين المتخذة بناءً على مشروعات قوانين حكومية وصلت إلى أغلبية ساحقة تجاوزت أحياناً الثمانين بالمائة من القوانين فلا تكاد تجد الحكومة فرصة لاتخاذ إجراء تشريعي ذي أهمية الا اغتنمتها وقدمت بها مشروعاً إلى البرلمان(2). والحقيقة ان ذلك قد يعود إلى ما يتمتع به مقترح رئيس الدولة من امتيازات خاصة لا تنسحب على المقترح البرلماني كإعفاء مقترح رئيس الدولة من شرط العرض على لجان الفحص حيث يحال مباشرة إلى إحدى لجان البرلمان المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه بعكس المقترح البرلماني والذي يحال إلى لجنة الاقتراحات لفحصه وإبداء الرأي في صلاحيته لجواز نظر البرلمان فيه ، ثم يحال إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير عنه في حالة موافقة المجلس على جواز نظره ، والحكمة من هذه التفرقة ان مشروع القانون المقدم من قبل السلطة التنفيذية يمر بلجان إدارية وفنية قبل تقديمه إلى البرلمان(3). فضلاً عن ذلك فان مقترح رئيس الدولة في حالة رفض البرلمان له يجوز تقديمه مجدداً في دورة الانعقاد نفسها كدستور مصر لعام 1971 الذي أجاز في المادة (111) منه إعادة عرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية في دورة الانعقاد نفسها إذا قدرت الحكومة ذلك(4). ويستطيع رئيس الدولة ان يقترح القوانين سواء في المسائل العادية أو المالية(5). بحيث انه يتمكن من المبادرة بالاقتراح في جميع المسائل إذ ان اقتراحه يتميز بالطابع الشمولي ذلك ان أشكال الاقتراح الأخرى كالبرلماني على سبيل المثال قد يحجب عنه اقتراح القوانين في بعض المسائل. الا ان حق الرئيس باقتراح القوانين انما هو حق مقيد بوجود نص دستوري صريح يسمح له بممارسة هذا الحق ، بحيث انه لا يجوز له دستورياً ممارسته من حيث المبدأ خارج هذه النصوص(6). وهذه نتيجة منطقية لان اقتراح القوانين أصلاً هو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية وانما من اختصاص السلطة التشريعية ومنح الدستور هذا الحق للسلطة التنفيذية إنما كانت له مسوغاته. ولرئيس الدولة حق استرداد مشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها إلى المجلس وهذا الحق مجمع عليه إطلاقاً. ويكون الاسترداد بموجب مرسوم ، ويمكن الاسترداد في أية مرحلة من مراحل دراسة المشاريع في المجلس وبعد صدور مرسوم الاسترداد لا يبقى للمجلس حق مناقشته هذه المشاريع أو التصويت عليها الا إذا تبناها أحد النواب وأحالها مجدداً إلى المجلس بشكل اقتراح قانون جديد ، وكما يجوز للرئيس حق سحب مشروعه بمشروع آخر مضاد. فان له حق تعديله مادام معروضاً أمام المجلس سواء تعديلاً كلياً أو جزئياً(7). ويعد اقتراح رئيس الدولة أحد أشكال الاقتراح الحكومي والذي يتخذ شكلين اما ان يكون اقتراحاً وزارياً إذا تقدم به أحد أعضاء الوزارة ومنهم رئيس الوزارة والذي قد يكون غير رئيس الدولة كالدستور الفرنسي لعام 1958 إذ نصت المادة (39) منه : ((للوزير الأول وأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين))(8). وكذلك الدستور الجزائري لعام 1989 فقد جعل اقتراح القوانين بصريح المادة 113/1 ((لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني)) أو يكون الاقتراح صادراً من رئيس إذا تقدم به رئيس الدولة. ولقد لاحظنا ان اغلب الدساتير التي تمنح حق الاقتراح للحكومة إنما تمنحه لرئيس الدولة ولعل هذا الوضع يرجع إلى ان رئيس الدولة عادة هو رئيس للسلطة التنفيذية(9). كالمادة (87) من الدستور السوداني لعام 1998 حيث منحت رئيس الجمهورية حق التقدم للمجلس بمشروعات القوانين والمادة (148) من الدستور الجزائري لعام 1976 نصت : ((المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية كما انها حق لأعضاء المجلس الوطني)) والمادة 35/أ من الدستور البحريني الصادر عام 1973 على ان (للأمير حق اقتراح القوانين ) والمادة (110) من الدستور السوري الصادر عام 1973 على ان (لرئيس الجمهورية ان يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها) وكذلك جاء في الدستور التونسي لعام 1959 انه (لرئيس الجمهورية ولكل نائب حق عرض مشاريع القوانين) والمادة (13) من دستور جمهورية ساحل العاج لعام 1960 إذ نصت (لرئيس الجمهورية بالاشتراك مع أعضاء الجمعية الوطنية حق اقتراح القوانين) والمادة (14) من دستور جمهورية غينيا الصادر سنة 1958 والتي نصت على ان (اقتراح مشروعات القوانين من اختصاص رئيس الجمهورية ونواب الجمعية الوطنية دون سواهم). هذا وان الاقتراح الذي يتقدم به رئيس الدولة إلى المجلس يسقط باستقالة الرئيس أو وفاته فهو حق شخصي مرتبط بشخص رئيس الدولة فهو الذي يقدر الوقت والظـرف الملائم للقيام بتقديم الاقتراح وإليه يعود أمر تقديمه أو عدم تقديمه تبعاً لحاجة الدولة والمجتمع لذلك. فمثلاً ان الدولة تمر بظرف راهن يتحتم إصدار تشريع في نظر رئيس الدولة في موضوع معين ، فهنا يكون على رئيس الدولة تقديم اقتراحه ولكن مع ذلك فالقرار الأول والأخير في تقديم الاقتراح يعود لرئيس الدولة جملة وتفصيلاً(10).

__________________________

1- ينظر د. محمد زهير جرانة ـ مذكرات في القانون الدستوري ـ بغداد ـ 1936 ص75 وكذلك ساجد محمد كاظم ـ سلطات رئيس الدولة في العمل التشريعي البرلماني ـ رسالة دكتوراه ـ غير منشورة مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بغداد ـ 1998 ـ ص41.

2- ماجد راغب الحلو ـ القانون الدستوري ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الاسكندرية 1993 ، ص286.

3- د. محمود حلمي ـ مرجع سابق ـ ص246ـ247.

4- ماجد راغب الحلو ـ القانون الدستوري ـ مصدر سابق ص319. 

5- ان اقتراح مشاريع القوانين المالية كان في الماضي من اختصاص الملوك نتيجة للصراع بينهم وبين ممثلي الشعب ـ لاسيما في بريطانيا ـ أدى إلى انتقال هذه السلطة إلى البرلمان وعمل البرلمان على تقييد سلطة الحكومة حتى أصبحت البرلمانات هي التي تقوم بدراسة المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ولكن بتقدم التيار الديمقراطي أصبحت البرلمانات تميل إلى الصرف والحكومة هي التي تحاول ان تحد من ذلك فأكدت معظم الدساتير ان مشاريع القوانين المالية يجب ان تقدم من الحكومة مع تقييد حق البرلمان في ذلك ، كالمادة (45) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 إذ نصت (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ان يقترح وضع لائحة قانونية عدا ما يتعلق بالأمور المالية) وتأييد هذا الحكم بعد ذلك في المادة (100) منه التي تقرر انه ((يجب ان يعرض وزير المالية على مجلس النواب أولاً جميع اللوائح القانونية لتخصيص الأموال أو تزيد التخصصات المصدقة أو تنقيصها أو إلغائها وكذلك قانون الميزانية وجميع اللوائح الخاصة بالقروض التي تعقدها الحكومة)) كما نصت المادة (28) من الدستور المصري لعام 1930 على ان : (اقتراح القوانين المالية خاص بالملك). أنظر د: سعيد بو الشعير ـ النظام السياسي الجزائري ـ دار الهدى الجزائر ـ 1993 ـ ص369ـ370. ود. السيد صبري ـ النظم الدستورية في البلاد العربية ـ ص258. وكذلك د. مصطفى أبو زيد فهمي ـ النظام الدستوري مرجع سابق ـ ص568.

6- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص12.

7- ينظر د. حسن الحسن ـ مصدر سابق ـ ص241.

ينظر د. محمد كامل ليله ـ القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص348.

8- ARTICILE 39((L’initiative des Lois appartient Concurremment au Premier Minister et aux members du parlement)).Francais Lu CHAIRE , Gerard Co NAC : La constitution de La ropublique Francaise , Paris 1987 , p120.

9- ينظر د. فؤاد العطار ـ مصدر سابق ـ ص113.

10- د. عبد الفتاح حسن ـ مرجع سابق ـ 184. وساجد محمد كاظم ـ مصدر سابق ـ ص44.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)