المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق اللجوء في القوانين العراقية  
  
734   01:33 صباحاً   التاريخ: 2023-10-18
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص107-113
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يتمتع اللاجئ في العـراق بالحـــــــماية بموجــــــب قانون اللاجئين رقــــــم ( 51 ) لعام 1971م ،  ونظراً لكون العراق يحتل المرتبة الثانية في الدول المنتجة للاجئين (1) نتيجة للازمات والحروب التي مر بها العراق قبل وبعد 2003م ، لذا عمد المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم ( 26 ) لعام 2006م وقانون أعادة المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لعام 2005م وقانون هيئة حل نزاع المــلكية العـــقارية رقم (2) لعام 2006م على اسباغ الحماية على اللاجئين الذين هاجروا من العراق أبان النظام البائد بغية الحد من مشكلة اللجوء والهجرة ، وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

اولاً : حق اللجوء في قانون اللاجئين رقم ( 51 ) لعام 1971م (2):-

لطالما كان العراق محطة مضيفة للاجئين حيث اهتم بأحوالهم ومشاكلهم في زمن مبكر، وسعى في ذلك إلى إصدار قانون رقـــم ( 114 ) في عام1959م الخاص بتنظيم شؤون اللاجئين السياسيين والعسكريين في العراق ، وتزامن تشريع هذا القانون بعد إصدار اتفاقية1951م الخاصة بوضع اللاجئين بسنوات قليلة وقبل إصدار البروتوكول الخاص بها لعام 1967م ، وقد جاء هذا القانون بمبادئ تساير أحكام القانون الدولي والسياسة العصرية آنذاك (3) ، ثُم الغي هذا القانون بموجب المادة ( 19 ) من قانون اللاجئين رقم ( 51 ) لعام 1971م النافذ الذي جاء لينـــظم أوضاع اللاجئين السياسيين في العراق (4) فأتاح لهم الإقامة والعمل واكتساب الجنــسية في بعض الحـالات (5) وهو يعد من أفضــل القوانين المنظمة للجوء في العـالم ، تألـــــف من ( 20 ) مادة بين من خلالها مفهوم اللاجئ وحقوقه وواجباته اضافة إلى بنود إلغاء اللجوء وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

1. مفهوم اللاجئ :

بين قانون اللاجئين العراقي رقم ( 51 ) لعام 1971م مفهوم اللاجئ حيث عرفه على انه  كل من يلجأ إلى الجمهورية العراقية لسبب سياسي أو عسكري (6) ، وهو بذلك جعل حق اللجوء مقتصراً للأسباب العسكرية والسياسية دون سائر الاسباب الاُخرى وهذا يعد نقص تشريعي خاصة وان اسباب اللجوء قد تعددت نتيجة لتغير الظروف في العالم وازدياد الحروب والازمات ، واشـترط توافر عدة شروط في اللاجئ تتمثل فيما يأتي :

أ . ان يقوم بتقديم طلب الى السلطات المختصة على ان يكون هو من العرب او الاجانب المقيمين خارج العراق او داخله او النازحين من الحدود العراقية الى داخل اراضي العراق (7).

ب . ان يكون حسن النية .

ج . ان لا يكون سبب طلب اللجوء لأغراض تتمثل في الكسب والعيش .

د . ان لا يكون هناك حذر او شك في طلب اللاجئ للجوء (8).

2. حقوق اللاجئ :

ينص قانون اللاجئين على حقوق للاجئ والتي يتساوى فيها مع المواطن العراقي و تتمثل فيما يأتي :

أ . الخدمات الصحية و الثقافية (9).

ب . ممارسة المهن والاعمال (10).

ج . تزويده بالأراضي الزراعية وفقا لقانون الاصلاح الزراعي على ان يتم ذلك بعد اكتسابه للجنسية العراقية (11).

د . توظيـفه واستخدامه في دوائر الدولة الرسمـــية وشبه الرسمية بعد استحــصال موافقــة الوزيـر (12).

هـ . حقه في جمع شمل عائلته اذا كان هو معيلهم ويكون لعائلته حق التمتع بالإقامة في العراق طيلة تمتعه باللجوء (13).

و . منح اللاجئ حقوق اخرى يتساوى بها مع المواطنين بناءا على اقتراح من قبل الوزير ومصادقة رئيس الجمهورية (14).

ز . يزود كل من يقبل طلبه لاجئا في العراق بوثيقة خاصة تصدر من قبل مكتب شؤون اللاجئين السياسيين بناءا على نموذج من قبل الوزير وذلك بعد ادائه لليمين الجمهوري الذي توضع صيغته وفقا لتعليمات الوزير المختص (15).

ح . حقه في استحصال مخصصات شهرية في حال عدم امكانيته في تدبير امور معيشته  لمدة سنة فقط الا في حالات اعطى القانون الصلاحية للوزير او من يخوله في منح طالب اللجوء الحق في تخصيص مخصصات لطالب اللجوء لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لحين البت في طلبه المقدم لالتماس اللجوء ، على ان تكون هذه المخصصــات لكل العائلــة وليس لكل فرد علــى حدة (16).

ي . حق اللاجئ في تغيير محل اقامته داخل العراق بعد استحصال موافقة من قبل مدير مكتب شؤون اللاجئين السياسيين (17).

ع . حظر تسليم اللاجئ الى دولته بأي حال من الاحوال ، وفي حال رفض طلب شخص ما في اللجوء يكون ابعاده الى دولة غير دولته الاصلية وبحسب ما تراه الوزارة المــختصة وموافقـــة الوزير (18).

نلاحظ ان القانون قد وسع من حقوق اللاجئ على قدر كبير حتى اصبح مساويا في حقوقه مع المواطنين بغية اسباغ الحماية اللازمة والحياة كريمة له .

3. التزامات اللاجئ  :

جاء قانون اللاجئين لينص على مجموعة من الالتزامات على عاتق اللاجئ تتمثل فيما يأتي :

أ . عدم حمل السلاح الناري الا بموافقة الوزير(19).

ب . تسليمه للسلاح الناري عند دخوله للأراضي العراقية ويعوض بثمنه او يبقى امانة لدى السلطات العراقية(20).

ج . الالتزام بكافة القوانين والواجبات المفروضة على المواطنين فيما عدا الخدمة العسكرية الا بعد استحصال موافقة رئيس الجمهورية  (21).

د . يحظر مغادرة اللاجئ من العراق الا بعد موافقه من قبل الوزير على ان لا تتجاوز الاجازة الشهر الواحد وفي حال تجاوزها يجب استحصال موافقة من قبل رئيس الجمهورية .

هـ . في حال هربه تصادر امواله وممتلكاته من قبل قرار يصدر من الوزير ومصادقة رئيس الجمهورية .

4.حالات الغاء اللجوء :

جاء قانون اللاجئين لينص على الغاء اللجوء في حال قيام اللاجئ بالأخلال بأمن الدولة ومصالحها السياسية عن طريق قيام الوزير بإلغاء لجوئه وابعاده فضلا عن تقديمه للمحاكمة ليعاقب مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من القانون والتي تبين في حال ما رفض طلب شخص بشان قبول لجوئه الى العراق ان يكون ابعاده الى دولة غير دولته وبحسب تنسيب الدوائر المختصة وبموافقة الوزير ، كما اعطى للوزير الصلاحية في اصدار امر القاء القبض على اللاجئ لمدة لا تتجاوز الشهرين في حال اخلاله بالأمن والنظام (22) ، واعطى القانون وزير الداخلية مهمة مراقبة وادارة وتكليف اللاجئين ( 23 ) واشار الى انشاء لجنة في بغداد تسمـى ( اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئــين السياسيين ) مهمتها العناية بأحوال اللاجئـــين (24).

وحدد القانون الجهة المختصة بالنظر في قضايا اللجوء عن طريق تشكيل لجنة مختصة في بغداد وباقي المحافظات وتعمل طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية ، اما الاشخاص المتواجدين خارج العراق فتختص الهيئات الدبلوماسية في قضاياهم .

ويلاحظ على هذا القانون عدم استيعابه للحالات الجديدة للجوء خاصة بعد ان تعددت اسبابه فلم يعد مقتصراً على الاضطهاد العسكري والسياسي فحسب وانما تعدى الى ما هو ابعد من ذلك ليشمل اللجوء الاضطهاد بسبب الدين او الجنس او اللون او العرق او الفئة الاجتماعية او اللجوء لأسباب اقتصادية او انسانية او بيئية ، وهذا ما دفع اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق بتنظيم اجتماع حضرته وزارة الهجرة والمهجرين بغية التوسيع في تحديد صفة اللاجئين والغاء ما ورد في تحديد ذلك بموجب قانون اللاجئين رقم ( 51 ) لعام 1971م والعمل على تكليف لجنة للنظر في طلبات اللاجئين لأسباب انسانية (25).

ثانياً : الحماية المقررة بموجب قانون الجنسية رقم ( 26 ) لعام 2006م (26):-

ساهم قانون الجنســـية العراقي رقم ( 26 ) لعام 2006م في تقديم الحـــماية اللازمة للمواطنين العراقيين الذين هاجروا نتيجـــــة للقرارات التعــــسفية الصادرة من قبل النظـــام البائد ، حيث جـاءت المادة ( 17 ) منه ( 27 ) لتلغي قرار اسقاط الجنسية العراقية رقم ( 666 ) لعام 1980م (28) ، والذي تضمن اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن و الشعب ولأهداف القومية و الاجتماعية للثورة وعلى وزير الداخلية ان يأمر بأبعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بقاءه في العراق امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا. ويعد هذا القرار سابقة خطيرة ومؤشر سلبي ذو اثار نفسية مؤلمة على العشرات ممن تم ابعادهم  (29) ، حيث تم بتهجير مئات الآلاف من الكرد الفيليين في نيسان عام 1980م بذريعة التبعية الإيرانية وقام النظام البائد برميهم خلف الحدود العراقية الإيرانية بعد اسقاط الجنسية العراقية منهم (30) والقرار يعد مخالفة صريحة للمادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م واتفاقية لاهاي لعام 1930م وجميع المواثيق والاتفاقيات المـــــــعنية بحقوق الانسان وحرياته ، كما حضر الدستور من جانبه اسقاط الجنسية العراقية الا في حالات معـينة (31) ، لذا اقدمت وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد وبالاتفاق مع مديرية الجنسية  في عــام 2003م بمنح  المسفرين من العراقيين وثيقة مؤقته من المشمولين بقرار رقم (666) الصادر عام 1980م من النظام البائد بهدف تمشية وتيسير امورهم  خاصة اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان ابشع جريمة ارتكبـــت من النظام البائد هي جريمة ابادة الجنس البشري ضد الشيعة والكورد الفيلية حيث قام النــــــظام بمصادرة اموالهم وحجز شبابهم ودفنهم احياء وفصل الاطفال عن امهاتهم وترحيل الشيوخ والنســـاء قسرا برميهم على الحدود الشرقية في واحدة من ابشع جرائم العصر بعد الحرب العالمية الثانية ومــا يزال عشرات الالاف منهم مختفون ومئات الالاف منهم مشردون في المنافي بعد ان سلبهم هذا النظام من كل شيء  ، ومثل هذا القرار مخالف للقانون وللالتزامات الدولية حيث لا تمــــنح الوثائق المؤقتة الا لغير العراقيين من النازحين بينما هؤلاء الاشخاص من العراقيين غير النازحـــين وانمـــــا من المواطنين المرحلين قسرا ولهم حق الــعودة (32) وهذه الوثيقة المؤقتة باطلة لمخالفتها لقانون الجنسية ( 33 ) الجديد وللاتفاقيات الدولية.

رابعاً : الحماية المقررة بموجب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لعام 2005 (34):

صدر قانون اعادة المفصولين السياسيين بغية انصاف الموظفين المفصولين من الوظيفة لأسباب الاضطهاد السياسي او العرقي او المذهبي الذي مارسه النظام البائد ولأنصاف السجناء السياسيين وتكريما لعوائل الشهداء الذي ووافاهم الاجل في سجون النظام البائد (35) ، واسبغ هذا القانون الحماية على الموظفين المهاجرين خارج العراق (36) وعُدت مدة الفصل مدة خدمة ليتم على اساها احتساب الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد (37) ونص على اعادة تأهيلهم من قبل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بدورات متخصصة (38) واحالتهم الى التقاعد لمن بلغ ( 68 ) من عمره ( 39 ) وينتقل هذا الحـــق للورثة (40) ويسري بأثر رجعـــي من تاريخ 17/تموز1996م (41).

خامساً : حق اللجوء في قانون هيئة حـــل نزاعات الملكية العقارية رقم ( 13 ) لعام 2010م (42):

اسبغ قانون هيئة نزاع الملكية رقم ( 13 ) لعام 2010م الحماية لعقارات اللاجئ المهاجر من العراق في حال ما اذا تم مصادرة او حجز عقاراته وانتزعت ملكيتها لأسباب سياسية او عرقية او دينية او مذهبية (43)، وكذلك العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب اوامر النظام البائد وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل منها القرار رقم ( 666 ) المخالف للقانون (44)، وجاء القانون للنص على اعادة المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الاحزاب المعارضة للنظام البائد الى الحــالة التي كانت عليها قبل المـــصادرة والاســـتيلاء(45).

بناءاً على ما سبق نلاحظ بأن النظام القانوني للجوء في العراق يقوم على كفتين اثنتين اولهما قانون اللجوء السياسي رقم ( 21 ) لعام 1979م والذي يمثل خير ضمان للاجئين السياسين ولكن يؤخذ عليه باقتصاره على اللجوء لأسباب سياسية دون سائر اسباب اللجوء الاخرى وهذا يعد نقصا تشريعيا خاصة وان الاحداث في العالم اخذت تنتهج طورا جديدا فاصبح العديد من الاشخاص اللاجئين والمشردين لأسباب لا علاقة لها بالسياسة منها تردي الاوضاع الاقتصادية في بلدانهم وكمثال على ذلك كثرة العمال المهاجرين الى العراق من دولة بنغلادش بسبب تردي اوضاعهم المعيشية وعلى الرغم من كون العراق دولة غير امنة الا انهم اضطروا الى ذلك لغرض سد احتياجاتهم المعيشية وهنا لابد من وجود نظام قانوني خاص بهم بغية احتوائهم والعناية بهم .اما الكفة الثانية فتتمثل في الضمانات المقدمة من المشرع العراقي للاجئين العراقيين في الخارج بغية اعادتهم الى العراق وتعويضهم .

__________________

1- الف لاجئ جديد في العالم في عام 2011م ، تقرير المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، 18 / حزيران  2012م ، ص1 .

2- قانون اللاجئين السياسيين رقم ( 51 ) لعام 1971م  نشر في الوقائع العراقية ، الجزء الاول ، العدد 1985 ، 10/نيسان1971م ، ص489 .

3- هادي رشيد الجاوشلي ، الوضع القانوني للأجانب في العراق ، الطبعة الاولى ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1961م ، ص 26 .

4- محمد المحمدي ، الوضع القانوني لفلسطيني العراق ، 2010م ، بحث منشور على موقع لاجئ نت الالكتروني  : http://www.laji-net.net/arabic/default.asp?contentID=4302.

5- المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بيان صحفي حول الاحتفال بالذكرى ال(60) لاتفاقية اللاجئين لعام 1951م، ص1 ، منشور على الموقع الالكتروني: http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q.

6- ينظر نص الفقرة الثالثة من المادة ( 1 ) من القانون .

7- ينظر نص المادة ( 2 ) من القانون .

8- ينظر نص المادة ( 3 ) من القانون .

9- ينظر الفقرة ( 1 / أ ) من المادة ( 11 ) من القانون .

10- ينظر نص الفقرة ( 1 / ب ) من المادة ( 11 ) من القانون .

11- ينظر نص الفقرة ( 1 / ج ) من المادة ( 11 ) من القانون .

12- ينظر نص الفقرة ( 1 / د ) من المادة ( 11 ) من القانون .

13- ينظر  نص الفقرة الثالثة من المادة ( 11 ) من القانون .

14- ينظر  نص الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) من القانون .

15- ينظر نص المادة ( 9 ) من القانون .

16- ينظر نص المادة ( 13 ) من القانون .

17- ينظر نص المادة ( 15 ) من القانون .

18- ينظر نص المادة ( 4 ) من القانون .

19- ينظر نص الفقرة الثانية من المادة ( 7 ) من القانون .

20- ينظر نص الفقرة الثالثة من المادة ( 7 ) من القانون .

21- ينظر  نص المادة ( 12 ) من القانون .

22- ينظر نص المادة ( 16 ) من القانون .

23- ينظر  نص المادة ( 14 ) من القانون .

24- ينظر نص المادة ( 5 ) من القانون .

25- حيدر حسين داود ، الهجرة تناقش قضايا اللاجئين في العراق ، مقال منشور على موقع جريدة بغداد الاخبارية ، بتاريخ 20/شباط 2013م ، على الموقع الالكتروني : http://www.baghdadnp.com/news.php?action=view&id=4393.

26- قانون الجنسية العراقي رقم ( 26 ) لعام 2006م ،الوقائع العراقية  ، العدد:4019 ، تاريخ:7/آذار 2006م ، ص4.

27- اذ نصت على انه " يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(666)لسنة1980 م وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة(المنحل) بهذا الخصوص " .

28- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لعام1980م ، صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، بغداد، العدد 2776 بتاريخ 26/حزيران1980م .

29- عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة ، تطور موقف المشرع العراقي من اسقاط الجنسية ، بحث منشور على موقع جامعة بابل الالكتروني ، 12/كانون الاول 2012م : http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=7&lcid=23997.

30- النواب العراقي يدرس الغاء 16 قرارا سابقا بحق الفيليين شبكة اخبار النجف الاشرف  ، تقرير نشر في31/اذار/2013م ، على الموقع الالكتروني :

http://www.alnajafnews.net/najafnews/news.php?action=fullnews&id=87756 .

31- نص المادة ( 18 ) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005م .

32- منذر فضل ، الوثائق المؤقتة لا تمنح الا للنازحين من غير المواطنين ، بحث منشور في 11/تشرين الثاني 2003م على الموقع الالكتروني  : http://faylee.org/articles/doc93.htm. 

33- ينظر نصوص المواد ( 2 ) و ( 15 ) و ( 16 ) من قانون الجنسية العراقي رقم ( 26 ) لعام 2006م .

34- قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ( 25 ) لعام 2005م ، الوقائع العراقية ، العدد:4015 ، تاريخ:26/كانون الاول 2005م ، ص4 .

35- ينظر الاسباب الموجبة للإصدار هذا القانون .

36- ينظر نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 1 ) من القانون .

37- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 2 ) من القانون .

38- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 3 ) من القانون .

39- ينظر نص الفقرة ( 3 ) من المادة ( 5 ) من القانون .

40 ينظر نص المادة ( 6 ) من القانون .

41- ينظر نص المادة ( 12 ) من القانون .

42- قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (13 ) لعام 2010م ، الوقائع العراقية ، العدد:4147 ، تاريخ: 9/آذار 2010م ،  ص24 .

43- ينظر نص الفقرة أ من المادة ( 3 ) من القانون .

44- ينظر نص الفقرة هـ من المادة ( 3 ) من القانون .

45-  ينظر نص المادة ( 17 ) من القانون .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك