المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اركان الوكالة من الباطن في الفقه الاسلامي  
  
793   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-10-15
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص22-24
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 الوكالة عقد  شأنها شأن أي عقد من العقود ، وهي لذلك لا تصح إلا باستيفاء أركانها وهي على وجه الأجمال – العاقدان ، والمحل ، والتراضي ، وهذه هي أركان العقد عند جمهور الفقهاء(1). فعقد الوكالة لا يقوم إلا بوجود موكل ووكيل (العاقدان) ، ومحل ( الشيء الموكل فيه)، و التراضي بين الموكل والوكيل على الوكالة ، كان يقول الأول : وكلتك في بيع سيارتي أو ، وكلتك في كل تصرف ، فيقول الوكيل : قبلت ، وما أشبه ذلك (2). حتى يكون عقد الوكالة صحيحا فانه لابد من استيفاء الشروط اللازم توافرها ...  وإلا كانت الوكالة باطلة . لا يعتد بها شرعا وقانونا ، وهذه الشروط منها ما ترجع إلى تراضي الموكل ، الوكيل وكما يلي :-  

1- التراضي الذي تنعقد به الوكالة  " الإيجاب والقبول". الصادر من الموكل والوكيل بلفظ التوكيل في أي شكل يدل على رضا ، ولا يشترط في القبول أن يكون لفظا فيكفي فيه الفعل فإذا لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد .

2- ويشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف الذي يوكل فيه الغير. فلا يصح من المجنون والمعتوه والصبي غير المميز وكذلك الصبي المميز ، كما هو ضار أو متردد بين النفع والضرر وكان تصرفا غير مأذون فيه ، وإلا كان التوكيل نفسه موقوفا على الإجازة (3).  وعلى هذا الأمر فلا بد في الموكل أن تكون له أهلية أداء تخوله حق توكيل الغير فما يوكله فيه وكل من صح تصرفه في  شيء بنفسه  وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجل أو امرأة (4).

 3- الوكيل :-  ويشترط في الوكيل صحة مباشرته ذلك الشيء لنفسه بأن يكون صحيح العبارة فيه ، ولا يصح توكيل الصبي والمجنون في التصرفات وفي جواز اعتماد الصبي في دخول الدار وإيصال الهدية وهذا عند الشافعية (5). إما عند   الحنفية تصح وكالة الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجوري  (6).

4- ما يشترط في الموكل فيه : ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما للوكيل واغتفروا ما به من جهالة يسيره ، إذا كانت الوكالة خاصة :أو الجهالة الفاحشة إذا كانت الوكالة عامة ، كما لو قال لوكيله اشتري لي ما شئت فإذا سلم محل الوكالة من الجهالة على النحو الذي ذكرناه جاز أن ترد الوكالة على جميع العقود والتصرفات التي تقبل النيابة (7).  ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود لأنه  ( صلى الله عليه وعلى اله وسلم ). وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه . والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء  فجاز في الإزالة بطريق الأولى أو الرجعة وتملك المباحات من الصيد ونحوه  (8).

 وقد وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره  إما ما لا يجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل الصلاة والحلف و الطهارة فانه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره فيها لان الغرض منها الابتلاء والاختبار وهو مآلا يحصل بفعل الغير  والوكيل أمين ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينا فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء (9).

___________

1- ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل ، ط 1317 هـ ،  جـ3 ، ص 259، ومغني المحتاج ، ط 1352، جـ2 ، ص3 ، وكشاف القناع ، ط 1319- 1320 هـ ، جـ 2 ، ص 2 .

2- ينظر عبد الله محمد مرعي غيلان ،  النيابة في التصرفات القانونية ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني ، كلية الحقوق ، جامعة عدن ،  اليمن ،  سنة  2000 ، ص 77.

3- ينظر المغني لأبن قدامه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ،  ج 4، مكتبة القاهرة بلا تاريخ طبع ، ص 84.

4- ينظر علي احمد القليص  فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية  ، ج2  ، ط 2 ، مكتبة  الجليل الجديد ، صنعاء 1415هـ ، 1994م. ، ص 117 .

5- ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي. 1405 – 1985. بيروت ، ج 4ص 298.

6- ينظر سنن أبى داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان إلاشعث بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران إلازدي  السجستاني ،المتوفى 275هـ - ط 1403 هـ 1983م  ، ج 1، ص 468.

7- ينظر محمد سلام مذكور    المدخل للفقه الإسلامي ، ط دار الكتاب الحديث ، الكويت، ص 117. وينظر عبد الكريم زيدان - الوجيز في أصول الفقه  ط1 - 1425  هــ - 2004 بيروت - لبنان ، ص 341.

8- ينظر الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يوسف البهوتى ، 1985م ، ص 251. الناشر ، عالم الكتاب ، بيروت .

9- ينظر علي احمد القليص ، مرجع سابق ، ص 119 ، المغني لأبن قدامة ، مرجع سابق ،  ص 90 . السراج الوهاج على متن المنهاج للإمام  شرف النووي هو الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي ،  المتوفى سنة 631 هـ  ، ص 348.

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية لأسبوع الإمامة تعلن عن الموقف نصف الشهري لأبحاث مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام)
أهم ما تضمن البرنامج الأوَّل لمخيّم بنات العقيدة التاسع عشر
قسم المعارف يصدر عددين جديدين من مجلة تراث كربلاء المحكمة
في باكستان قسم الشؤون الفكرية يواصل استعداداته لإطلاق الدورة الصيفية الثانية