المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدساتير العربية التي نظمت حالة العجز المؤقت والدائم  
  
730   01:30 صباحاً   التاريخ: 2023-09-26
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 234-249
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

نص الاتجاه الأخير من الدساتير العربية على حال العجز بنوعيه الدائم والمؤقت. لاحتمال تعرض الرئيس إلى أمر طارئ يمنعه مؤقتاً من ممارسة مهامه الدستورية كإجرائه عملية جراحية ليس من شأنها التأثير على قدراته العقلية والبدنية أو إصابته بوعكة صحية عابرة .

وعلى حد سواء مع كل أفراد الشعب ، قد يعجز الرئيس عن ممارسة مهامه الوظيفية بصورة دائمة نتيجة لإصابته بعاهة عقلية أو بدنية تحول بينه وبين أداء مهامه الدستورية . وتحسباً لهذين الاحتمالين نص الدستور المصري (1) والأردني (2) والجزائري (3) والصومالي (4) والتونسي (5) وقانون هيئة البيعة السعودي لسنة 1427هـ على العجز المؤقت والدائم .

وتباين موقف هذا الاتجاه الدستوري من تحديد الجهة التي تطلب إعلان العجز المؤقت والدائم والجهة التي تقرر ، كما تباين موقفها من تحديد من يحل محل الرئيس في حالتي العجز المؤقت والدائم وطبيعة الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المؤقت ، ومدى إمكانية ترشحه للرئاسة بصفته رئيس دائم .

فبموجب الدستور الأردني للملك اختيار نائب أو هيئة نيابة تمارس صلاحياته الدستورية إذا عجز عن ممارستها بصورة مؤقتة وإذا عجز عن اختيار من ينوب عنه يتولى مجلس الوزراء اختيار نائب مؤقت ، ويثار التساؤل بشأن من يختار النائب المؤقت إذا تزامن عجز الملك مع إقالة الحكومة فهل تتولى الأخيرة هذه المهمة على الرغم من كونها حكومة تسيير أعمال ؟

والملاحظ أن الدستور الأردني لم يحدد طبيعة الصلاحيات التي يمارسها النائب أو هيئة النيابة في حال عجز الملك المؤقت ، مما يعني أن الملك هو من يتولى تحديد هذا الصلاحية بموجب مرسوم الإنابة ، وفي حال عدم تحديدها من قبل الملك نرى أن للنائب أو هيئة النيابة نظرياً ممارسة جميع الصلاحيات الدستورية للملك ، أما من الناحية الواقعية تبقى هناك  مجموعة من الصلاحيات الدستورية يمارسها الملك تحديداً دون نائبه أو هيئة النيابة ، كعزل رئيس الوزراء وتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة ، وحل مجلس النواب والأعيان والأمر بإجراء انتخابات نيابية مبكرة أو إعلان الحرب وعقد الصلح .

ويبقى التساؤل قائماً بشأن من يحدد صلاحيات النائب إذا ما جرى تكليفه من قبل مجلس الوزراء ، هل يتولى الأخير نفسه تحديد صلاحيات النائب ، وإذا كان الأمر كذلك . يثار تساؤل أخرى بشأن من يحدد صلاحيات النائب إذا تزامن عجز الملك وعدم قدرته على تكليف نائب بمهامه مع إقالة الحكومة ، فهل تتولى حكومة تسيير الأعمال تحديد صلاحيات النائب ، وهو تكليف دستوري غاية في الأهمية والخطورة ولاسيما وأن مدة النيابة قد تطول نتيجة لعدم تحديد الدستور الأردني مدة محددة للعجز المؤقت يتحول بعدها عجز الملك إلى عجز دائم ويحل محله في سدة العرش ولي العهد .

ولم ينص الدستور الأردني صراحة على الجهة التي لها إعلان انتهاء حال العجز المؤقت ، ونرى أن من يملك الإعلان يملك الانتهاء طالما أن الدستور لـم يـخـول هـذه الصلاحية لجهة دستورية أخرى ولكن يبقى التساؤل قائماً بشأن تحديد الجهة التي تفصل في الخلاف بين الملك وباقي المؤسسات الدستورية والبرلمان إذا أعلن الملك انتهاء حال العجز المؤقت ، وترى باقي المؤسسات الدستورية أن الملك لا يزال عاجزاً عن ممارسة مهامه الدستورية؟

وحدد الدستور الأردني حال العجز الدائم بالمرض العقلي فقط ، وأناطت المادة (28/م ) من الدستور الأردني بمجلس الوزراء صلاحية طلب إعلان حال العجز الدائم على أن يبقى قرار الفصل في ذلك لمجلس الأمة ( إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي ، فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور .... ) . ويتخذ مجلس الأمة قراره بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين استناداً إلى المادة (2/84) من الدستور ( تصدر قرارات المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ماعدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك ...... وكان الأولى بالدستور الأردني اشترط أغلبية خاصة في مجلس الأمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن عجز الملك مراعاة للأهمية الخاصة لهذا القرار . وتحسب الدستور الأردني عند اتخاذ قرار عجز الملك النهائي لحالتي انتهاء مدة مجلس النواب أو حله ، حيث أوجبت المادة (3/28) دعوة مجلس النواب السابق لاتخاذ القرار النهائي والملاحظ أن معالجة المادة ( 3/28 ) لهذه الحال كانت مبسترة ، حيث أشارت فقط لحالتي انتهاء مدة مجلس النواب وحله ، دون أن تعالج حالتي حل مجلس الأعيان من قبل الملك (6) وانتهاء ولايته (7) فمجلس الأعيان وعلى حد سواء مع مجلس النواب يمكن حله من قبل الملك إضافة لكونه محدد الولاية ، وكان الأولى بالمشرع الدستوري الأردني معالجة احتمال انتهاء ولاية المجلسين النواب والأعيان إذا وجدت الوزارة أن الملك عاجز بصورة نهائية عن ممارسة مهامه الدستورية . ولم ينص الدستور الأردني على من يحل محل الملك مؤقتاً في حال العجز الدائم على أساس أن ثبوت هذه الحال بصورة نهائية تكفي لانتقال العرش إلى ولي العهد.

وخلال التاريخ الدستوري للمملكة الأردنية الممتد من عام 1921 حتى الآن ، عزل الملك الثالث (8) طلال بن عبد الله ( عام 1952 بقرار من مجلس الأمة بعد ثبوت إصابته بمرض الفصام (9).

وميز الدستور المصري بين أحكام عجز الرئيس المؤقت والدائم . فبموجب المادة ( 82 يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند تعرضه لمانع مؤقت ، ويعد العجز المؤقت مانع مؤقت يحول بين الرئيس وممارسته مهام عمله . وللرئيس مطلق الصلاحية في تحديد وإعلان عجزه المؤقت ومثل هذه الصلاحية يتمتع بها بإعلان انتهاء حال العجز ، لكن الرئيس مقيد في حال إعلان عجزه المؤقت بتخويل صلاحياته الدستورية إلى نائبه .

وفي مصر يبدو الإشكال في عجز الرئيس المؤقت إشكال واقع وليس نص ، فمنذ اعتلاء الرئيس الحالي محمد حسني مبارك سدة الرئاسة في عام 1981 حتى اليوم لم يعين نائب له . ويذهب جانب من الفقه مستنداً إلى نص المادة (139) إلى أن الرئيس مخير بين تعيين نائب أو أكثر له أو إبقاء هذا المنصب شاغراً (10) ، إذ نصت المادة ( 139 ) على أنه ( لرئيس الجمهورية أن يعين نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم .... ) فهذا النص ظاهراً يجعل تعيين النائب سلطة تقديرية للرئيس . وبالعودة إلى المادة (82) التي تنص على القول ( إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أنــاب عنـه نـائـب رئيس الجمهورية ) والمادة (85) التي تنص على أن ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم ..... ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام ...... ) . يتبين أن الرئيس ملزم وغير مخير باختيار نائباً له . وإذا كان العجز المؤقت الذي يحول بين الرئيس وممارسة مهام عمله أمر متوقع بالنسبة لأي رئيس ، فأنه أمر متكرر الحدوث بالنسبة للرئيس المصري الحالي ( محمد حسني مبارك ) بفعل تقدمه بالسن ، فقد تعرض للعديد من الأزمات الصحية كان آخرهـا عـام 2010 حيث أجريت له في ألمانيا عملية رفع المرارة . ونظمت المادة (84) من الدستور أحكام العجز الدائم أو النهائي للرئيس ( في حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط إلا يرشح أيهما للرئاسة ، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة ، وأول ما يلاحظ على نص المادة (84) أنه تناول بالتنظيم مسائل معينة غاية في الأهمية وأغفل أخرى لا تقل أهمية أو تفوق الأولى في الأهمية . فقد أناطت المادة (84) بمجلس الشعب صلاحية إعلان العجز الدائم للرئيس ، وأحلت رئيس مجلس الشعب محل الرئيس العاجز مؤقتاً في سدة الرئاسة ولمدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ خلو المنصب ، وإذا كان المجلس منحلاً تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة مؤقتاً للمدة ذاتها لكن المادة (84) أغفلت تحديد الجهة المختصة بتقرير العجز فعلى رأي بعض الفقه أن الجهة المختصة بتقرير عجز الرئيس هي ذات الجهة التي تعلن العجز ، وهي مجلس الشعب (11) . ونرى أن هذا الرأي محل نظراً كونه يخول مجلس الشعب صلاحية لم يمنحها له الدستور ، كما يثير التساؤل بشأن الأغلبية التي يصدر بها المجلس قراره ، هل هي ذات الأغلبية المعتمدة في الإعلان ( الأغلبية العادية ) أم أغلبية خاصة باعتبار أن قرار العجز أكثر خطورة من الإعلان ؟ وبعكس الرأي الأول ، يرى فريق آخر من الفقه (12) أن للرئيس تقرير حال عجزه النهائي كونه الأكثر قدرة على تقرير ذلك وتخويل هذه الصلاحية للرئيس لا تحتاج لنص صريح كون الأمر يتعلق بتقدير وضعه الصحي ، ويبدو هذا الرأي أقرب إلى الصحة من الرأي الأول وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور ، لكن التساؤل يبقى قائما بماهية الحكم لو كان الرئيس عاجزاً بصورة نهائية عن ممارسة مهام عمله وامتنع عن إعلان عجزه وتنحيه عن السلطة ، وهو أمر متوقع بل كثير الحدوث في البلاد العربية وبلدان العالم ذات الأنظمة الشمولية؟

ويقترح بعض الفقه(13) للخروج من هذه الإشكال الدستوري، تعديل نص المادة (84) على نحو يتم معه تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الشورى وعدد معين من أعضاء نفس المجلس وعدد من الأطباء والأساتذة في كلية الطب ورؤساء المحكمة الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة تتولى تقرير حال العجز النهائي للرئيس وترفع تقريراً بذلك لمجلس الشعب الذي يتولى الإعلان عن حال العجز وفي رأينا أن الحل الأمثل هو النص على تشكيل لجنة طبية مؤلفة من كبار أساتذة الطب أو كليات الطب المصرية ، تتولى تقرير حال الرئيس الصحية وترفع تقريراً بذلك إلى المحكمة الدستورية العليا التي تأخذ بدورها القرار النهائي وتعلنه لمجلس الشعب الذي يتولى بدوره إعلان حال العجز النهائي للرئيس .

ويثير نص المادة (84) بصياغته الحالية إشكال آخر يتعلق بمن يحل محل الرئيس العاجز بصورة نهائية ، إذا تزامن حل مجلس الشعب مع خلو منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وهو احتمال يبدو بعيداً لكنه غير مستحيل ، ومثل هذا الاحتمال توقت منه العديد من الدساتير ، من بينها الدستور الأمريكي حيث خول البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية ، الكونغرس صلاحية إصدار قانون يحدد فيه الشخص الذي يعتلي سدة الرئاسة مؤقتاً لوقت انتخاب الرئيس الجديد إذا تزامن إعلان عجز الرئيس النهائي مع شغور منصب نائب الرئيس (14).

وحظر الدستور المصري على الرئيس المؤقت الذي يحل محل الرئيس العاجز في سدة الرئاسة الترشح للانتخابات الرئاسية التي تعقب توليه هذا المنصب مباشرة ، وربما وقف وراء هذا الحظر الحرص على نزاهة واستقلالية الانتخابات الرئاسية لأن الانتخابات تجري وهو في سدة الرئاسة . لكننا نرى أن هذا الحظر يتعارض والمبادئ الدستورية التي تقوم على المساواة بين المواطنين ، وحق الجميع في الترشح للرئاسة متى توافرت فيهم الشروط التي ينص عليها الدستور ، فضلا عن أن الدستور لا يحظر على الرئيس الدائم وهو في سدة الرئاسة الترشح لولاية رئاسية ثانية ، من هنا لا نرى مبرراً مقنع لحظر الترشح على الرئيس المؤقت .

ونص الدستور الصومالي على حالتي العجز المؤقت والدائم ، إلا أنه كان مقتضباً في تنظيمه هذا ، فقد نصت المادة (74) على أن ( -1- في حال وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو عجزه الدائم يجتمع المجلس الوطني في مدى ثلاثين يوماً لانتخاب الرئيس الجديد - 2- إلى أن يجري الانتخاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفي حال توقف سلطات الرئيس القادم بمقتضى المادة 76 وبالمثل في حالات العجز المؤقت يتولى رئيس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جميع السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية وعند تغيبه يتولى هذه السلطات أكبر وكلاء المجلس سناً .... ). ونرى أن نص المادة (74 /1، 2) يثير العديد من الإشكالات في حالتي العجز المؤقت والدائم . ففي حال العجز المؤقت ، لم يحدد الدستور الجهة التي تقرر حال العجز وتعلنه ، وتلك التي تعلن انتهائه ، ويبدو لنا أن التنظيم المتضمن حال العجز المؤقت لا يثير الإشكال إلا فيما يتعلق بتحديد مدة العجز حيث أن هذه المدة قد تطول ولا يعلن الرئيس عجزه الدائم وما يزيد الإشكال تعقيداً أن الدستور لم يحدد الجهة التي لها تقرير العجز النهائي وإعلانه هذا إضافة إلى أن الرئيس قد يكون عاجزاً بصورة مؤقتة عن ممارسة مهام عمله ولا يعلن هذا العجز تجنباً لحلول رئيس المجلس الوطني أو أكبر وكلائه سناً محله في سدة الرئاسة ، ومثل هذا الاحتمال أمر متوقع إذا أتسمت علاقة الرئيس برئيس المجلس الوطني أو أكبر وكلائه سناً بالتوتر . ويمارس الرئيس المؤقت جميع سلطات الرئيس الدائم القانونية خلال مدة اعتلائه سدة الرئاسة ، وأنقسم رأي الفقه الفرنسي بشأن تخويل الرئيس المؤقت جميع صلاحيات الرئيس الدائم ، بين مؤيد(15)  يرى أن هذا التخويل يتلاءم والمبدأ الذي من أجله جرى النص على العجز والرئيس المؤقت ، إذ تكمن الغاية في منع الفراغ الدستوري وسد الشاغر وحيث الأمر كذلك فلابد من تخويل الرئيس المؤقت جميع صلاحيات الرئيس الدائم بما فيها الاستثنائية ، وإلا فإن هذا الفراغ قد يتحقق بصورة أو أخرى ، وبين معارض يرى ضرورة تحديد صلاحيات الرئيس المؤقت في أضيق نطاق أو قصرها في أحسن الأحوال على الصلاحيات الاعتيادية التي ليس من شأنها اتخاذ قرارات مصيرية كإعلان الحرب أو قبول الصلح أو عقد الهدنة ، أو التحكم بمصير السلطات الأخرى كحل البرلمان أو إقالة الحكومة ، أو اللجوء إلى استفتاء الشعب أو تعديل الدستور، فالغاية من الرئاسة المؤقتة المحافظة على المؤسسات خلال بضعة أيام أو أسابيع في الإطار الدستوري نفسه ، لأن هذا الإطار ينبغي أن لا يتغير وإضافة للآثار الخطيرة المترتبة على ثبوت العجز الدائم أو إعلانه ، يبدو الأمر أكثر خطورة وتعقيداً مع غياب النص الدستوري أو غموضه ، فالمشرع الدستوري الصومالي لم ينص في المادة (2،1/74) منه سوى على من يحل محل الرئيس العاجز ، وطبيعة الصلاحيات التي يمارس الرئيس المؤقت، ومدة ولايته المؤقتة . فبموجب المادة (2/74) يحل رئيس المجلس الوطني محل رئيس الجمهورية العاجز وإذا تزامن عجز الرئيس مع شغور منصب رئيس المجلس الوطني أو غيابه ، يحل أكبر نواب رئيس المجلس الوطني محل الرئيس العاجز ولا تثار في الصومال إشكالية من يحل محل الرئيس العاجز إذا تزامن عجزه مع شغور منصب رئيس المجلس الوطني ونائبه الأكبر سناً ، إلا إذا كان لرئيس المجلـس نـائـب واحد ، أو كان المجلس منحلاً إذ أشارت المادة (1/155) من الدستور الصومالي إلى أن المجلس الوطني ينتخب في أول اجتماع له رئيساً ووكيلاً أو أكثر ، فإذا كان للرئيس أكثر من وكيل حل الرئيس التالي في السن محل الرئيس العاجز ، إذا تزامن ذلك مع شغور أو غياب رئيس المجلس الوطني ونائبه الأكبر سناً . وحدد الدستور مدة ولاية الرئيس المؤقت في حدها الأقصى بثلاثين يوماً من تاريخ إعلان عجز الرئيس ، ويمارس الرئيس المؤقت جمع صلاحيات الرئيس.

وتغاضى المشرع الدستوري الصومالي أو أغفل تحديد الجهة الدستورية التي تتقدم بطلب تقرير العجز وإعلانه ، ولا يمكن القول أن هذه الصلاحية من اختصاص الرئيس أو المجلس الوطني ، فقد يكون الرئيس في وضع صحي لا يسمح له باتخاذ مثل هذا القرار أو قد لا يكون قادراً على تقدير خطورة القرارات التي يتخذها ، كإصابته بعاهة عقلية ، أو تعرضه لحادث يفقد معه القدرة على التصرف ، أو لا تكون تصرفاته محل اعتبار قانوني . كما لا يمكن القول أن هذا الاختصاص يدخل ضمن صلاحيات المجلس الوطني وإلا عد ذلك تعديلاً لدستور لا أساس له ، إلا إذا أستقر العرف على ذلك ( العرف المعدل بالإضافة)

وتعديل الدستور على هذا الأساس يفرض شروط متعددة لا مجال للخوض فيها في هذا الموضع من الدراسة.

وللرئيس المؤقت ( رئيس المجلس الوطني – الوكيل الأكبر سناً ) الترشح في الانتخابات الرئاسية لشغل هذا المنصب أصالة ، إذ لم يحضر الدستور الصومالي هذا الحق عن الرئيس المؤقت صراحة أو ضمناً ، وحسناً فعل الدستور الصومالي فيما ذهب إليـه ولاسيما وأن المجلس الوطني ورئيسه لا يتدخل في قرار إعلان عجز الرئيس ، فضلا عن أن المجلس وهو يصوت على الرئيس الجديد ( رئيس المجلس الوطني – الوكيل الأكبر سناً ) ، يكون على معرفة كاملة به بحكم العمل النيابي المشترك .

وعلى حد سواء مع الدستور الصومالي لم يميز الدستور الجزائري بين أحكام العجز الدائم والمؤقت إلا فيما يتعلق بمدة العجز ، حيث حدت المادة (2/88) مدة العجز المؤقت ب(45) يوماً بعدها يتحول العجز إلى عجز دائم .

وبموجب المادة (1/88) إذ استحال على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً للتحقق من حال الرئيس ، فإذا ثبت له المانع بكل الوسائل ، يقترح بالإجماع على البرلمان بمجلسيه إعلان المانع (16) ، ويتخذ البرلمان قراره بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلسين (17)

وفي حالتي العجز المؤقت والدائم ، يحل رئيس مجلس الأمة محل رئيس الدولة العاجز في ممارسة مهامه الدستورية ولمدة أقصاها في الحال الأولى ( العجز المؤقت ) خمسة وأربعون يوماً ، وفي الحال الثانية ( العجز الدائم ) ستون يوماً يجري خلالها انتخاب الرئيس الجديد (18).

وإذا تزامن عجز الرئيس مع شغور منصب رئيس مجلس الأمة أو حل المجلس ، يجتمع المجلس الدستوري لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة ، وفي هذه الحال يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة . ويمارس الرئيس المؤقت خلال فترة رئاسته الاستثنائية صلاحيات محددة ، حيث حظرت المادة (90) على الرئيس المؤقت ، إصدار العفو الخاص أو تخفيض العقوبة أو استبدالها(19) أو اللجوء إلى استفتاء الشعب في القضايا ذات الأهمية الوطنية (20) ، أو منح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة (21) ، أو إصدار لوائح الضرورة (22) ، أو قبول استقالة الحكومة التي حجب الثقة عنها المجلس الشعبي الوطني (23) أو اقتراح تعديل الدستور(24)، أو إصدار القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري (25) أو عرض اقتراح تعديل الدستور المقدم من قبل مجلسي البرلمان ( الغرفتين )على الاستفتاء الشعبي  (26).

وألزم الدستور الرئيس المؤقت قبل إعلان حال الطوارئ (27) أو التعبئة العامة(28) أو إعلان الحرب (29) أو توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام (30) الرجوع إلى البرلمان لاستحصال موافقته بغرفتيه بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن(31) . وحظر الدستور على الرئيس المؤقت ( رئيس مجلس الأمة - رئيس المجلس الدستوري )الترشيح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي تجري على أثر إعلان حال العجز النهائي للرئيس ، وحسناً فعل المشرع الدستوري الجزائري فيما ذهب إليه ، على الرغم من أن هذا الحظر يتعارض والمادة (73) من الدستور ، والتي تبيح لكل من توافرت فيه شروط معينة الترشح لرئاسة الجمهورية ، لكن هذا الحظر يحقق قدر من الاستقلالية في تقرير عجز الرئيس النهائي وإعلانه ، إذ يتولى المجلس الدستوري تقرير حال العجز ويشترك مجلس الأمة في إعلان قرار عجز الرئيس ، فإذا أجاز الدستور لرئيس المجلس الدستوري الترشح للرئاسة ربما يمارس الضغط على أعضاء المجلس لتقرير وإعلان عجز الرئيس ، ومع الحظر المفروض على كلاهما ، في الترشح ، يكون قرار العجز أكثر استقلالا ومهنية .

وعلى خلاف الدستورين الصومالي والجزائري، ميز الدستور التونسي بين أحكام العجز المؤقت والدائم ، وأفرد لكل منهما أحكاما خاصة . ففي حال العجز المؤقت للرئيس دون غيره اتخاذ هذا القرار وإعلانه إلى رئيس مجلس النواب ، وفي هذه الحال يحل الوزير الأول محل الرئيس في ممارسة كافة صلاحياته الدستورية باستثناء حل مجلس النواب كما تبقى الحكومة قائمة خلال هذه الفترة وإن تعرضت إلى لائحة لوم  (32).

ولم ينص الدستور صراحة على الجهة التي تعلن انتهاء حال العجز المؤقت ، ونرى أن هذه الصلاحية من اختصاص الرئيس ، على أساس أن من يملك الإعلان يملك الانتهاء ما لم يحدد الدستور جهة بعينها هذا إضافة إلى أن الرئيس هو الأقدر على اتخاذ هذا القرار ، وكان الأولى بالدستور التونسي أن يترك القول الفصل في هذه المسألة للجنة طبية مختصة ، إذ قد يلجأ الرئيس إلى الإعلان عن انتهاء حال العجز مع عدم قدرته على ممارسة صلاحياته الدستورية خشية من إعلان عجزه النهائي .

وعلى خلاف العجز المؤقت ، لم يحدد الدستور التونسي الجهة التي لها أن تطلب تقرير عجز الرئيس الدائم ، والتي تقرر وتعلن ، الأمر الذي يثير العديد من الإشكالات . ولاسيما إذا كان الرئيس واقعاً عاجز عن ممارسة صلاحياته الدستورية ولم يبادر إلى التنحي عن السلطة بإرادته . وفي سابقة حدثت عام 1987 أصدرت لجنة طبية تقريراً يقتضي بعجز الرئيس الحبيب بورقيبة نهائياً عن ممارسة مهام عمله ، بناءً على طلب مشترك من مجلس النواب ومجلس الوزراء ، وعلى أثر هذا التقرير أتخذ مجلس النواب قراراً بعزل الرئيس وتولي رئيس مجلس النواب ، رئاسة الدولة بصورة مؤقتة ، ثم اختير الوزير الأول زين العابدين بن علي رئيساً للدولة .

وبموجب المادة (57) من الدستور التونسي ، يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الدولة بمجرد إعلان عجزه ، ولمدة تتراوح في حدها الأدنى بخمسة وأربعين يوماً وفي حدها الأقصى ستون يوماً . وألزم الدستور الرئيس المؤقت أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس ، وحسناً فعل الدستور التونسي فيما ذهب إليه ، ولاسيما وأن نص اليمين الدستورية التي يؤديها الرئيس بصيغتها الواردة في المادة (42) نختلف عن صيغة اليمين الدستورية التي يؤديها النائب عنـد توليه مهامه الدستورية الواردة في المادة (21) من الدستور والملاحظ أن الدستور التونسي لم ينيط مهمة رئاسة الدولة المؤقتة سوى برئيس مجلس النواب ، الأمر الذي يثير الإشكال لو تزامن عجز الرئيس النهائي مع شغور منصب رئيس مجلس النواب أو حل المجلس ، وكان على المشرع الدستوري التونسي معالجة هذه المسألة البالغة الأهمية تجاوزاً لفراغ دستوري يحدث بفعل عجز الرئيس وتعذر حلول رئيس مجلس النواب محله  .

وقيد الدستور التونسي صلاحيات الرئيس المؤقت ، حيث حظر عليه اللجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلـس النـواب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (46) (33).

وليس للرئيس المؤقت ( رئيس مجلس النواب ) الترشح لرئاسة الجمهورية للحلول بصورة نهائية محل الرئيس المنتهية ولايته بسبب العجز ، ولو قدم استقالته من منصبه ، ولكن للرئيس المؤقت الترشح لرئاسة الجمهورية إذ فصلت مدة رئاسته المؤقتة بولاية رئيس دائم ، إذ تنتفي الغاية من الحظر.

وفي المملكة السعودية أفرد المشرع نظام ( نظام هيئة البيعة ( خاص لتنظيم أحكام انتقال العرش ، وجاء هذا النظام مفصلاً في تنظيم أحكام عجز الملك وولي عهده بصورة

مؤقتة ونهائية ، وحسم العديد من المسائل التي تثير الإشكال في الدساتير العربية . فقد خولت المادة الحادية عشرة هيئة البيعة (34) دون الملك تقدير عجزه المؤقت ( في حال توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية .... ) ، وهو أمر محل نظر ، وكان الأولى بالنظام منح الملك إضافة للهيئة تقدير هذه الحال فقد يجد الملك نفسه عاجزاً بصورة مؤقتة عن ممارسة صلاحياته ولا تبادر الهيئة إلى طلب إعلان العجز المؤقت ، ولاسيما وأن النص ذاته (113) يخول الملك صلاحية طلب إعلان انتهاء حال العجز ) وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي تمكنه من ممارسة سلطاته ..... ) .

وتتخذ الهيئة قرارها بإعلان عجز الملك المؤقت ، بناءً على تقرير اللجنة الطبية التي حدد النظام تشكيلها في المادة (14) منه ( تتكون اللجنة الطبية من كل من - 1- المسؤول الطبي عن العيادات الملكية - 2 - المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي -3- ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة  ).

وحال إعلان عجز الملك المؤقت ، تنتقل صلاحياته تلقائياً إلى ولي العهد ، والملاحظ أن المادة الحادية عشر جاءت مطلقة في إشارتها للصلاحيات التي تنقل إلى ولي العهد ، مما يعني أن لولي العهد مباشرة جميع صلاحيات الملك دون استثناء .

وقد ترى الهيئة أن ولي العهد هو الآخر عاجز بصورة مؤقتة عن ممارسة صلاحيات الملك ، في هذه الحال تتقدم بطلب إلى اللجنة الطبية ( المنصوص على تشكيلها في المادة الرابعة عشرة من النظام ) لتحديد وضعه الصحي فإذا أثبت التقرير عجز ولي العهد المؤقت ، تولى المجلس المؤقت للحكم ممارسة صلاحيات الملك (35).

ولولي العهد قبل تماثل الملك للشفاء ، التقدم بطلب إلى الهيئة يعلن فيها تجاوز الظروف الصحية الطارئة التي كان يمر فيها ، ويطلب إليها إعلان انتهاء عجزه المؤقت والحلول محل الملك في ممارسة صلاحياته . وفي هذه الحال على الهيئة أن تطلب إلى اللجنة الطبية المختصة إعداد تقرير بذلك ، وللهيئة من تلقاء نفسها التقدم إلى اللجنة الطبية بهذا الطلب . وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة ولي العهد حل محل المجلس المؤقت للحكم في ممارسة صلاحيات الملك وللملك كما الهيئة صلاحية الطلب إلى اللجنة الطبية تقرير انتهاء حالة العجز المؤقت إذا وجد الملك أو قدرت الهيئة أن الملك قادر على ممارسة صلاحياته وعلى اللجنة تقديم تقريرها بهذا الشأن خلال أربع وعشرين ساعة وإذا وجدت اللجنة الطبية أن الملك قادر على ممارسة صلاحياته أعدت محضراً بذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة صلاحياته .

وقد ترى الهيئة أن الملك وولي عهده عاجزان بصورة نهائية عن ممارسة صلاحياتهم الدستورية بموجب تقرير اللجنة الطبية المختصة ، في هذه الحال تنتقل صلاحيات الملك مؤقتاً إلى المجلس المؤقت للحكم ، وعلى هيئة البيعة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً للنظام الأساسي لسنة 1992 ونظام هيئة البيعة .

_____________

1- م (82-84) من الدستور المصري لسنة 1971

2-  م (28 / ح - م) من الدستور الأردني لسنة 1952

3- م (88) من الدستور الجزائري لسنة 1996

4- م 1/74) من الدستور الصومالي لسنة 1969

5- م (56-57) من الدستور التونسي لسنة 1959

6 - م (4/34) من الدستور الأردني لسنة 1952

7- م (1/65) من الدستور الأردني لسنة 1952

8-  تناوب على عرش المملكة الأردنية منذ عام 1921 الملك :-

9 - تولى الملك طلال بن عبد الله العرش في 20 يوليو / تموز 1952 وعزل في 11 أغسطس / أب 1952 ، ويذكر أن الملك طلال تولى عرش المملكة الأردنية أثر اغتيال والده الملك عبد الله في القدس عام 1951

10- د. عبد الغني بسيوني عبد الله - سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني – منشأة المعارف - الإسكندرية - 1991 - ص 188 . كذلك د. ماجد راغب الحلو - النظم السياسية والقانون الدستوري – منشأة المعارف - الإسكندرية – 2000 – ص 656

11- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب - النظم السياسية والقانون الدستوري – دار الهدى للمطبوعات - 1998 - ص 774 .

12 - د. عمرو بركات - مبادئ القانون الدستوري - دراسة مقارنة - 1989 - ص 283-284 .

13 - د. جورج شفيق ساري - أصول وأحكام القانون الدستوري - دار النهضة العربية – القاهرة – دون سنة طبع - ص 801

14- Christopher n.May and Allan Ides - Op.CH.P.322.                   

15- Pierre Pactet et LFerdinand Melin - oP-Cit- P.416.                  

16- يتألف البرلمان الفرنسي من مجلسين ( المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة).

17- م (88/2) من الدستور الجزائري لسنة 1996

18- م (88/6) من الدستور الجزائري لسنة 1996

19- م (77/7) من الدستور الجزائري لسنة 1996

20- م (77/8) من الدستور الجزائري لسنة 1996

21- م (79) من الدستور الجزائري لسنة 1996

22-  م (124) من الدستور الجزائري لسنة 1996

23- م (136 - 137) من الدستور الجزائري لسنة 1996

24- م (174) من الدستور الجزائري .

25- م (176) من الدستور الجزائري .

26- م (177) من الدستور الجزائري .

27-  م (91) من الدستور الجزائري .

28-  م (94) من الدستور الجزائري .

29 - م (95) من الدستور الجزائري .

30- م (97) من الدستور الجزائري .

31- م  (90) من الدستور الجزائري .

32- م (56) من الدستور التونسي لسنة 1959.

33-  تنص المادة (46) من الدستور التونسي على أنه ( لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب وفي هذه الحال لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بياناً في ذلك إلى مجلس النواب ).

34-  تنص المادة (1) من نظام هيئة البيعة لسنة 1427هـ - 2007م على أن تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:

-1- أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود .

-2- أحد أبناء كل متوقي أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهود له بالصلاح والكفاية .

-3- اثنان يعينهم الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكون مشهود له بالصلاح والكفاية، وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلاً عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة .

35- م (12) من قانون هيئة البيعة .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة