المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التـعـريـف الفـقـهـي للـوكـالـة مـن الباطن  
  
722   01:13 صباحاً   التاريخ: 2023-09-09
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص17-18
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عقد به يوكل الوكيل شخصا آخر أجنبي عن عقد الوكالة الأصلي يحل محله في تنفيذ التصرف محل الوكالة  أو هو العقد الذي يعهد فيه الوكيل إلى شخص آخر يعتبر أجنبي عن عقد الوكالة الأصلي يسمى وكيل الوكيل أو الوكيل من الباطن للقيام بكل الأعمال التي وكل فيها الوكيل أو بعضها  (1).

ويعرف بأنه عقد يحل بمقتضاه شخص معين ( الوكيل الفرعي ) محل الوكيل الأول لتنفيذ عقد الوكالة الأصلي كله أو بعضه .

وكذلك يعرف هو ذلك التصرف القانوني الذي يعهد من خلاله الوكيل إلى الوكيل من الباطن بتنفيذ جزء من ذلك العقد ).  ويعرف بأنه ذلك التصرف القانوني الذي يبرمه الوكيل مع الوكيل الثاني بهدف تنفيذ عقد الوكالة الأصلي أو بهدف الحصول على منفعة ناتجة عن عقد الوكالة الأصلي (2). وعرف جانب من الفقه الوكالة من الباطن بأنها العقد الذي يعهد بمقتضاه الوكيل في العقد الأصلي إلى شخص أجنبي عـن عقـد الوكالـة يسـمى وكـيل الوكيل أو الوكيل مـن الباطن بتنفيـذ  كـل أو  بعض المهـام التـي وكـل بـها بمـوجـب عـقـد الوكالة  الأصلـي (3). ويعرف آخر عقد الوكالة من الباطن بأنه (عقد بموجبه يعهد الوكيل الأصلي إلى الوكيل من الباطن تنفيذ كل أو بعض التصرف الموكل فيه) (4).

وأرى أن عقد الوكالة من الباطن هو العقد الذي بموجبه يعهد الوكيل الأصلي إلى الوكيل الفرعي ( الوكيل من الباطن ) لتنفيذ العمل الموكل به كله أو بعضه عندما يكون الوكيل الفرعي محل اعتبار لتنفيذ ذلك العمل .

عقد الوكالة من الباطن عبارة عن عقد أو طريقة من طرق الفن التعاقدي التي عرفها القانون ، يتكون من عقدين (عقد الوكالة الأصلي و عقد الوكالة من الباطن ). بحيث يستند عقد الوكالة من الباطن في وجودة ونطاقه ومدته على عقد الوكالة الأصلي .

   يتضح لدينا  مما ورد أعلاه من التعاريف التي وردت بخصوص تعريف الوكالة من الباطن بأنها عقد بين طرفين وبما يتضمنه هذا العقد من أركان هي : المتعاقدان والمعقود عليه والصيغة ولا يختلف عقد الوكالة من الباطن عن سائر العقود في الشروط العامة التي يجب توافرها في أطراف كل عقد وإنما اختلافه عنها في كون احد المتعاقدين فيه لا بد أن يكون هو احد المتعاقدين في العقد الأصلي وان تكون علاقته بالمتعاقد الثاني في العقد الأصلي ما زالت باقية . كما أن المحل المعقود عليه في عقد الوكالة من الباطن يختلف باختلاف طبيعة العقد ، وليس له شروط المعقود عليه في العقد الأصلي .

___________

1- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989  ، ص 619 ما بعدها.

2- ينظر سعد حسين عبد. الوكالة من الباطن ، بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقانون ، منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق ، م 6  العدد 9 نيسان     2002 ، ص140.

3- ينظر عدنان إبراهيم السرحان ، شرح القانون المدني العقود المسماة ( المقاولة . الوكالة. الكفالة ). جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009 ، ص125 وما بعدها .

4- ينظر جعفر الفضلى ، عقد المقاولة من الباطن ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، تصدر عن كلية القانون ، جامعة الموصل ، العدد 6، آذار، 1999، ص51.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية