المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بعض أعداء النحل Other Enemies
2024-05-22
كــيميـاء الخـارصـين
2024-05-22
كــيميـاء النحـاس
2024-05-22
كــيميــاء النيكـل
2024-05-22
جهاد النفس منزلة المُلك
2024-05-22
كـيميــاء الكوبلـت
2024-05-22

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور الوساطة الجنائية  
  
619   01:09 صباحاً   التاريخ: 2023-09-06
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص26-32
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

قبل أن نستعرض صور الوساطة الجنائية، نود أن نشير الى أنه من الصعوبة الالمام بجميع صور الوساطة الجنائية، والسبب في ذلك يرجع إلى إن الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة لإدارة المنازعات الجنائية، ولذلك تتعدد وتتنوع صورها باختلاف الدول التي اقرتها، بالإضافة الى اختلاف الجهات التي تمارس الوساطة داخل الدولة الواحدة، إلا إنه يمكن القول بأن لها صورتين أساسيتين، الأولى تعرف بالوساطة المفوضة، أما الثانية تسمى بالوساطة المحتفظ بها، وهناك البعض من الدول تعرف صورة ثالثة الى جانب هاتين الصورتين ألا وهي وساطة الاحياء، وتمثل هذه الصورة شكلاً من أشكال الوساطة الاجتماعية التي تتم في الاحياء(1). وسنعرض هذه الصور وذلك على النحو التالي:

أولاً: الوساطة المفوضة:

ويراد بهذه الصورة من الوساطة، هي تلك الصورة التي تتم أو تجري عن طريق الهيئات الأهلية أو قضاة الحكم، ويتحقق ذلك عن طريق ارسال ملفات القضايا كاملة اليها من جهة النيابة العامة، وذلك بتفويض النيابة العامة شخص طبيعي أو معنوي مهمة الوسيط بين طرفي الخصومة لحل النزاع ودياً(2)، وبذلك يتضح إن الوساطة المفوضة تتم بواسطة وكالة قضائية خاضعة لرقابة السلطة القضائية(3)، حيث إن الوسيط يمارس مهمته بناءً على التفويض الممنوح له من قبل النيابة العامة لتسوية الخصومة ودياً بين أطراف النزاع (4).

وتعد النيابة العامة وفقاً لهذه الصورة من الوساطة، الجهة التي تملك وحدها سلطة الالتجاء الى إجراء الوساطة، بشرط موافقة أطراف الخصومة الجنائية، وبذلك تعتبر النيابة العامة بمثابة محطة أو قناة فرز تحدد القضايا التي تخضع لإجراء الوساطة الجنائية(5)، أما البعض قد اتجه الى اعتبار الوساطة المفوضة صورة من صور الحفظ تحت شرط التعويض(6). ويلزم فيمن يقوم بدور الوسيط في الوساطة المفوضة، أن يكون تابعاً لأحدى الجمعيات أو هيئات مساعدة المجني عليهم (ضحايا الجريمة)، وكذلك يكون خاضعاً للرقابة القضائية المرتبطة مع النيابة العامة بموجب اتفاق للقيام بتلك المهمة، وليس هناك شكلاً معيناً لهذا الاتفاق فقد يكون صريحاً أو ضمنياً، فإذا كان اتفاقاً صريحاً، فقد يتخذ شكل وثيقة مكتوبة بين النيابة العامة وهذه الهيئة أو الجمعية، وتتضمن هذه الوثيقة حقوقاً والتزامات الجهة المختصة بالوساطة الجنائية، إضافة الى القواعد الموضوعية والاجرائية المتعلقة بعرض المنازعة عليها والبت فيها، ولا مانع من أن يكون الاتفاق شفوياً، إلا إنه يفضل أن يكون مكتوباً حتى يكون شاملاً بكل هذه الجوانب، أما الصورة الثانية الاتفاق الضمني، فهي تتمثل في عدم معارضة النيابة لبرامج الوساطة التي تنظمها تلك الجمعيات أو الهيئات، شريطة أن تراعي هذه الجمعيات أو الهيئات الحقوق الأساسية لأطراف النزاع، وخاصة ما يتعلق بصفتها الرضائية (7).

وينحصر نطاق تطبيق الوساطة المفوضة في الجرائم ذات الخطورة البسيطة، والتي لا تشكل خطراً كبيراً على المجتمع مثل الجرائم التي تثار بين الجيران وجرائم العنف البسيط، والسب والقذف، الاهانات، المضايقات، والخلافات العائلية، وهذا ما أكدته الندوة التي انعقدت في طوكيو في نطاق اختصاص الوساطة الجنائية، وفي التشريع الفرنسي فقد خول المشرع الجنائي الفرنسي جهات الوساطة صلاحية حل النزاعات التي تكون محلاً للحفظ الإداري، بأسلوب الوساطة المفوضة وتحت اشراف ورقابة السلطة القضائية(8)، وهذا ما يجعلها تندرج تحت أطار سياسة إدارية بحتة للدعوى الجزائية، إلا إن هذا الإطار لا يحد من اتجاه الوساطة نحو التكامل الاجتماعي، وخاصة في الحالات التي تمس فيه الجريمة النسيج الاجتماعي، وهذا ما يجعل الوساطة أكثر ملائمة من ناحيتين، الأولى تساعد في خلق الإحساس لدى الجاني بإن فعله يمثل خطورة على المجتمع وفيه مخالفة للقانون، وناحية أخرى تسمح للمجني عليه بالمشاركة المباشرة مع الجاني لحل النزاع(9)، غير إن هذه السياسة كانت محلاً للنقد من البعض، حيث يرون إن الوساطة تمثل امتداداً للرقابة الاجتماعية. ويتحدد نطاق تطبيق الوساطة المفوضة في التشريع البلجيكي في الجرائم ذات الخطورة الكبيرة، وليست فقط النزاعات أو الجرائم التي تكون محلاً للحفظ.

ومن الملاحظ بأن الغالبية العظمى من تطبيقات الوساطة الجنائية تندرج تحت هذه الصورة، حيث تتفق مع النظر للوساطة بوصفها آلية مستحدثة لحل النزاعات الجنائية سواءً باعتبارها شكلاً لتعويض الضرر الذي يكابده المجني عليه والذي يقع على كاهل جمعيات مساعدة ضحايا الجريمة، أم باعتبارها أداة لإعادة تأهيل الجاني وهو أمر تقوم به جمعيات الرقابة القضائية (10).

ثانياً: الوساطة المحتفظ بها "الاستئثارية":

اسلفنا فيما تقدم إن الأصل في الوساطة أن تكون مفوضة، والتي تقوم بها النيابة العامة أو المحكمة بأرسال ملف القضية الى جمعية أو هيئة تمارس مهمة الوساطة الجنائية، غير إن المشرع الفرنسي قد كان الأسبق في هذا المجال وقدم نموذج آخر للوساطة عرفت (بالوساطة المحتفظ بها)، إذ أنه عمل في سنة 1990 على انشاء دوائر للوساطة تندمج بشكل مباشر في الهيئة القضائية، وتسمى بدور العدالة والقانون (11)  (MJD) ، أو مراكز العدالة (12) (AJ) ، وإن ما تهدف اليه الوساطة المحتفظ بها التفاعل مع المواطن من أجل حل المشكلات بطريقة استثنائية، وتحقيق التقارب بين المواطن والأجهزة المعنية بشؤون العدالة (13).

ويتضح مما تقدم، إن الوساطة المحتفظ بها تقوم على فكرة انشاء دوائر حكومية تعهد اليها بمهمة الوسيط، ويقصد بذلك إن من يقوم بدور الوسيط في الوساطة المحتفظ بها، هي إحدى الجهات التابعة للسلطات القضائية أو بالأحرى النيابة العامة ذاتها من تقوم بمهمة الوسيط في الوساطة، وبذلك لا تخرج الدعوى من حيازتها، بل تحتفظ بها من أجل حلها بصورة ودية، أي بمعنى أن تنفرد النيابة العامة في إدارة الوساطة، دون أن تعهد بها الى طرف آخر كالوسيط، ومن هنا جاءت تسمية هذه الصورة من الوساطة (بالوساطة المحتفظ بها)(14). وقد أضاف ظهور الوساطة المحتفظ بها بعداً جديداً الى وظيفة النيابة العامة، بحيث لم تعد مختصة فقط في مباشرة وإدارة الاتهام، وإنما أصبحت تضطلع بدور هام في التقريب بين أطراف النزاع (15).

وينحصر نطاق تطبيق الوساطة المحتفظ بها في الجرائم البسيطة أو بالأحرى القضايا التي تكون محلاً للحفظ الإداري(16)، حيث تهدف دور العدالة والقانون الى إيجاد معالجة استثنائية للجرائم البسيطة خارج النطاق القضائي، بهدف التغلب على الزيادة المطردة في أوامر الحفظ، حيث يمكن للنيابة العامة من خلال دور العدالة معالجة الكثير من القضايا التي كان مصيرها الحفظ الإداري، وكذلك تكفل الوساطة من خلال دور العدالة ضمان تعويض المجني عليه في الجرائم قليلة الخطورة التي كان مصيرها الحفظ الإداري، وذلك يعكس لنا بشكل واضح التغير الذي طرأ على السياسة الجنائية في فرنسا، حيث أصبحت مصلحة المجني عليه محلاً للاعتبار في التشريعات الجنائية الفرنسية (17).

وعلى الرغم مما تقدمه هذه الصورة من مزايا عديدة، لكنها لم تسلم من الانتقادات، فهي جاءت خالية من الضمانات القضائية المقررة في المحاكمات العادية، ومن جانب آخر إن قيام عضو النيابة العامة بمهمة الوسيط قد يحد من حرية طرفيها، الذين قد يوافقون عليها خشية المحاكمة الجنائية، وهو ما يجافي الطبيعة الرضائية للوساطة الجنائية (18).

وهناك البعض من التشريعات الجنائية العربية، قد تبنت في قوانينها هذا النموذج من الوساطة، حيث نجد إن المشرع الجزائري قد أخذ بهذه الصورة من الوساطة، من خلال منح وكيل الجمهورية سلطة تقرير إجراء الوساطة من عدمه، وهذا يعني بقاءه محتفظاً بها من أجل النظر فيها وحل النزاع القائم بين الأطراف بصورة ودية (19).

ثالثاً: وساطة الاحياء:

وتعد هذه الصورة من الوساطة نموذجاً من صور الوساطة الجنائية في فرنسا، وهي عبارة عن هيئات وساطة اجتماعية تتم خارج إطار النيابة العامة والسلطة القضائية، وهذا ما يجعل منها مميزة عن كل من الوساطة المفوضة والمحتفظ بها التي تتم تحت أشراف ورقابة النيابة العامة (20).

وتقوم فكرة وساطة الاحياء على أساس عدم ملائمة إجراءات الدعوى الجزائية في حل النزاعات البسيطة التي تنشأ بين أفراد الاسرة والجيران في الاحياء، وبذلك فإن وساطة الاحياء لا تهدف اساساً الى تحقيق العدالة، وإنما غايتها تحقيق السلام الاجتماعي داخل الاحياء السكنية(21)، ولذا يمكن القول بأن وساطة الاحياء تعتبر وساطة اجتماعية(22)، وقد عرفت فرنسا تطبيقاً لوساطة الاحياء من خلال ما يعرف بنموذج مراكز القانون، وكذلك مراكز عدالة الجوار في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على انشاء أماكن جديدة للتنظيم الاجتماعي داخل الاحياء(23)، ويمثل برنامج وساطة لجنة التوفيق أو المصالحة في مدينة فالنس، الذي وضع في سنة 1985 نموذجاً لوساطة الأحياء، والذي يقوم بأنشاء مراكز لوساطة الحي تدعو ساكني الحي والقاطنين فيه للمشاركة في حل النزاعات القائمة بينهم بدلاً عن ارسال ملفات القضايا الى النيابة العامة، ويبرز هدف مراكز الوساطة في المساهمة بتقليل الإحساس بالخطر وعدم الأمان وخاصة في الاحياء المعزولة، فضلاً عن إن غاية الوساطة تحقيق الانسجام الاجتماعي بين الافراد في الاحياء (24).

وتشكل لجان وساطة الاحياء في مدينة فالنس ومراكز القانون من الأشخاص المتطوعين الذين يقومون بدور الوسطاء من سكان الاحياء، ويلزم أن يكونوا ذوي خبرة وكفاءة ومشهود لهم مشاركتهم في العمل الاجتماعي ويتمتعون باحترام واسع في داخل الحي، وعادة هم من فئة الأطباء وأساتذة الجامعات والمثقفين والمفكرين ورجال القضاء وأفراد الشرطة(25). وكذلك يوجد في هذه المراكز مختصون في معالجة مشاكل الحي، كمشاكل الجيران ونزاعات المتعلقة بالديون، والنزاعات المتعلقة بالسكن بين المستأجر وصاحب العقار، وغير ذلك من القضايا البسيطة اليومية التي تحدث بين الافراد، إضافة الى تخصيص هذه المكاتب أيام معينة لاستقبال الاحداث المعرضين للانحراف أو الموضوعين تحت الرقابة القضائية برفقة ذويهم لمتابعة حالاتهم، ومعالجة أوضاعهم النفسية أو الاجتماعية وذلك بتقديم العون الكافي من قبل المتخصصين في هذه المكاتب (26).

وبعد استعراضنا لصور الوساطة الجنائية والمتمثلة بالنماذج الثلاثة: الوساطة المفوضة والوساطة المحتفظ بها والوساطة الاجتماعية (الاحياء)، نجد إن الغالبية العظمى من تطبيقات الوساطة الجنائية تندرج تحت صورة الوساطة المفوضة، نظراً لاتفاقها مع طبيعة الوساطة الجنائية، باعتبارها وسيلة بديلة للدعوى الجزائية تتم تحت اشراف ورقابة الجهات القضائية المختصة، فإن عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجريمة وجعلها من اختصاص جهات الوساطة، سوف يؤدي الى تقليل عدد القضايا المعروضة أمام الجهات القضائية، مما يوفر الكثير من الجهد والنفقات والأهم إعادة الوئام بين طرفي النزاع الجاني والمجني عليه بصورة يتحقق معها الانسجام والأمن الاجتماعي.

______________

1- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010،  ص77.

2- علي اعذافة محمد، الوساطة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة البصرة، 2015، ص24.

3- Jacques Faget, La mediation penale, unedialectique de l' ordre et du desordre, Deviance et societe, Trim, sept, No.3, 1993, P.288.

4- د. اشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص40.

5- د. محمد حكيم حسين الحكيم، العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية – دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2009 ، ص469 – 470.

6- د. أشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص41.

7- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص392.

8- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص489.

9- د. اشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص44.

10- د. عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص184 – 185.

11- مختصر عن: Maisons de justice et du Droit – وتعني دور العدالة والقانون.

12-  مختصر عن: Antennes de la justice – وتعني مراكز العدالة.

13- د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2002 ، ص472.

14- علي اعذافة محمد، مرجع سابق، ص26.

15- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص390.

16- د. اشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص53.

17- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية، مرجع سابق، ص491.

18- بثينة خربوش، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد خيضر – بسكرة، 2017 ، ص28.

19-  قريشي عماد، الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية، الجزائر، 2015/2016، ص17.

20- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص84.

21-  BONAFESCHMITI (J.P), Le sboutiques de droit, l'autre mediation, Arch Pol. Crim. No 14, 1992, P.58.

22- الوساطة الاجتماعية: يقصد بها الوساطة التي تتم بمنأى عن رقابة الأجهزة القضائية، أي بواسطة بعض الأشخاص القاطنين بالحي والمشهود لهم بحسن السيرة والخبرة بالتوفيق بين أطراف النزاع وإيجاد الحلول للخصومات التي تقع بين الجيران. ينظر: د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص73.

23-  ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011، ص56.

24- د. إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص45 – 55. وتتشابه هذه الصورة من الوساطة مع الوساطات التي تقوم بها العشائر في حل النزاعات الجنائية التي تقع بين أفراد تربطهم علاقات اجتماعية أو يكونوا من أبناء منطقة واحدة.

25- هناء جبوري محمد يوسف، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، السنة الخامسة، العدد الثاني، 2013 ، ص220.

26-  د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص86.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تواصل إقامة دورة الإمامين الجوادين "عليهما السلام" الثامنة
حرصاً منها على تطوير المواهب القرآنية لشريحة البراعم .. العتبة العلوية المقدسة ترعى برنامجاً تدريبياً للتلاوات الصحيحة
على مساحة 765 متراً مربعاً .. العتبة العلوية المقدسة تكمل بناء روضة أحباب الأمير (عليه السلام)
دعماً منها لدور المكتبات في ظل التطور الرقمي العالمي .. العتبة العلوية المقدسة تقيم ورشاً في بناء المكتبات الرقمية