المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجهة المختصة باتهام الرئيس  
  
645   01:35 صباحاً   التاريخ: 2023-07-23
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 195-198
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

توزعت الدساتير العربية في تنظيمها للجهة المختصة باتهام الرئيس بين اتجاهين، اتجاه لم يحدد الجهة المختصة بالاتهام ، ومثل هذا الاتجاه كل من دستور جزر القمر لسنة 2003 ودستور الجزائر لسنة 1996.

واتجاه أناط بالسلطة التشريعية هذا الاختصاص وانقسم من تبنى هذا الاتجاه بدوره إلى قسمين، الأول أناط هذه الصلاحية بمجلس النواب (1) ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور العراقي  (2) والسوري (3)  والصومالي (4)  واليمني (5) والجيبوتي (6) واللبناني (7)  والمصري (8). أما الثاني فأوكل هذه الصلاحية لمجلسي البرلمان (9). وبهذا الاتجاه ذهب الدستور الموريتاني (10)  والسوداني (11).

وإذا كانت كل الدساتير العربية باستثناء الجزائري وجزر القمر) اتفقت على أناطت صلاحية اتهام الرئيس بالبرلمان، إلا أنها لم تتفق على الأغلبية الواجب توافرها لتوجيه الاتهام، فقد أشترط الدستور السوري لاتهام الرئيس إجماع مجلس الشعب وهو أمر أقرب للمستحيل منه للواقع فقد نصت المادة (91) على أنه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناءً على اقتراح كل أعضاء مجلس الشعب على الأقل....)..

واكتفى الدستورين العراقي والموريتاني بالأغلبية المطلقة، فقد نص الدستور العراقي على أنه ( مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ) (12). ونص الدستور الموريتاني على أنه ( لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرق الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائهما )(13).

وأشترط الدستور السوداني، والجيبوتي واللبناني والمصري واليمني والصومالي لاتهام الرئيس تحقق أغلبية الثلثين، فقد نص الدستور السوداني على أنه (...... يجوز اتهام رئيس الجمهورية...... شريطة صدور قرار بذلك من ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية) (14). ونص الدستور الجيبوتي على أنه (.... يصدر الاتهام في تصويت عام بأغلبية ثلثي النواب الذين يؤلفون المجلس الوطني........ )(15). ونص الدستور اللبناني على أنه (...... ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدر بغالبية ثلثي مجموع أعضائه......) (16) ونص الدستور المصري على أنه (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس) (17) ونص الدستور اليمني على أنه (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه....) (18) .

ونص الدستور الصومالي على أنه يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمى أو التآمر على النظام الدستوري بناءً على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا أعضاء المجلس.....) (19).

بأغلبية ثلثي على ذلك أن أي من الدساتير العربية التي نصت على مسؤولية رئيس الدولة، لم تخرج عن فلك السلطة التشريعية في حدود سلطة توجيه الاتهام، وهو أمر يتفق وكون السلطة التشريعية الممثل الشرعي للشعب والمعبر عن رأيه، وبالتالي يبدو مبرراً هذا الاتجاه العام بل أن تخويل هذه الصلاحية لسلطة أو جهة أخرى يعد أمر غير متفق مع الحاجة والواقع ورأي الشعب.

__________

1- يعد الدستور الإنجليزي أول الدساتير التي أناطت بمجلس النواب (العموم) صلاحية اتهام الحكومة والذي عرف بأسم الأمبيشمنت، ومنه انتقل إلى النظام الأمريكي بذات التسمية حيث أختص مجلس النواب دستورياً باتهام الرئيس على أن يكون هذا الاتهام مبنياً على توصية اللجنة القضائية بالمجلس، ويلي ذلك مناقشة التقرير والتصويت عليه وتكفي الأغلبية العادية في مجلس النواب لاتهام الرئيس.

راجع د. عبد الله ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة - 1981  – ص 163-164.

2 - م (61 / سادساً / 1) من الدستور العراقي.

3-  م (91) من الدستور السوري.

4 - م (3/76) من الدستور الصومالي.

5 - م (128) من الدستور اليمني.

6 - م (84) من الدستور الجيبوتي.

7- م (60) من الدستور اللبناني.

8- م (85) من الدستور المصري.

9- أوكل الدستور الفرنسي لسنة 1958 لمجلسي البرلمان بالأغلبية المطلقة (الجمعية الوطنية - مجلس الشيوخ صلاحية اتهام الرئيس. م (68).

10-  م (93) من الدستور الموريتاني.

11 - م ( 2/60) من الدستور السوداني.

12-  راجع م (61 / سادساً /أ) من الدستور العراقي.

13-  م (93) من الدستور الموريتاني.

14- م (2/60) من الدستور السوداني.

15- م (84) من الدستور الجيبوتي.

16- م (60) من الدستور اللبناني.

17 - م (85) من الدستور المصري.

18- م (128) من الدستور اليمني. 

19- م (3/76) من الدستور الصومالي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية