المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دساتير حددت مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات  
  
660   01:42 صباحاً   التاريخ: 2023-07-16
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص127-130
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

حدد الدستور العراقي ودستور جزر القمر مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات فقـد نص الدستور العراقي في المادة (72/ أولاً ) على أنه ( تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات .......... ونص دستور جزر القمر في المادة (13) منـه علـى أنـه ( تكون الرئاسة دورية بين الجزر . ويتم انتخاب الرئيس ونواب الرئيس سوياً بالاقتراع العام المباشر بأغلبية الأصوات في دور واحد ولمدة أربع (4) سنوات ......) . والملاحظ أن الدستورين العراقي وجزر القمر لم يحددا بداية احتساب مدة ولاية الرئيس ، هل هي من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للدولة أم من تاريخ أدائه اليمين الدستورية والملفت للنظر أن المادة (72/ ثانياً ب) من الدستور العراقي أشارت إلى تاريخ انتهاء ولاية الرئيس فقط فقد نصت على أنه ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أنه يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له ) . وكان الأولى بالدستورين حسم هذه المسألة البالغة الأهمية منعاً لأي خلاف يمكن أن يثار بشأنها  ونرى أن مدة الأربع سنوات كافية لتمكين الرئيس من الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه للناخبين في برنامجه الانتخابي، الذي من خلاله صوت له الشعب دون المرشحين الآخرين أو الذي من خلاله رجحت كفة الرئيس علـى بـاقي المرشحين ، فضلاً عن أن هذه المدة كافية لتمكين الشعب من تقييم أداء الرئيس وعلى أساس هذا الأداء يصوت الشعب للرئيس ذاته في ولاية أخرى أو يصــوت لمرشح آخر .

وأوجب الدستور العراقي انتخاب الرئيس خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب بعد انتخابه (1) في حين لم يحدد دستور جزر القمر موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية . على الرغم من اتفاق الدستور العراقي ودستور جزر القمر في مدة ولاية الرئيس إلا أن كل منهما تبنى آلية مختلفة في اختيار الرئيس ، فقـد أنـاط الدستور العراقي بمجلس النواب صلاحية اختيار الرئيس ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه )(2)  الأمر الذي يفسر النص على انتهاء ولاية الرئيس بانتهاء ولاية مجلس النواب، فقد نصت المادة (72/ثانيا) على أنه ( - أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب -ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاده له  ).

على الرغم من المزايا التي يحققها انتخاب الرئيس من قبل البرلمان من اختصار الوقت والجهد والنفقات إلا أنه يبقي الرئيس أسير إرادة الأغلبية البرلمانية في المجلس الجديد ، فتغير الأغلبية البرلمانية قد يعني حكماً تغيير الرئيس على الرغم من نجاحه في أداء المهام المناطة به أو تأييد الشعب له ، فالأغلبية البرلمانية تفضل مرشح كتلتها وإن لم يكن بمستوى الرئيس المنتهية ولايته لا لشيء إلا لانتمائه لها .

وأوكل دستور جزر القمر للشعب صلاحية اختيار الرئيس ( يتم انتخاب الرئيس ونواب الرئيس سوياً بالاقتراع العام المباشر بأغلبية الأصوات ....... )(3)  . والملاحظ على المادة (13) من دستور جزر القمر أنها وقعت فـي تناقض حيث نصت في مقدمتها على أن تكون الرئاسة دورية بين الجزر ، مما يعني بالضرورة أن ولاية الرئيس غير قابلة للتجديد ثم عاد النص ذاته وأجاز إعادة انتخاب الرئيس ........ ويتم انتخاب الرئيس . لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد في ظل احترام النظام الدوري للجزر ....... ) . وكان على المشرع الدستوري في جزر القمر أما النص على أن تكون الرئاسة دورية ويحظر إعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية مباشرة ، أو عدم النص على أن تكون الرئاسة دورية ويجيز إعادة انتخاب الرئيس مباشرة . أما النص بصورته الحالية فيه تناقض يقتضي تدخل المشرع الدستوري لإزالته ورفع التناقض بين مقدمة النص وصلبه .

____________

1- م (72) تانياً / (ج) من الدستور العراقي .

2 - م (70/ أولاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 .

3- م (13) من دستور جزر القمر لسنة 2003 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف