المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طبيعة نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة  
  
621   01:58 صباحاً   التاريخ: 2023-07-08
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص75-85
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بدأت بوادر الدعوة لإقامة دولة اتحادية بين الإمارات الخاضعة للاحتلال البريطاني، على أثر إعلان بريطانيا في شباط 1968 عزمها على الانسحاب من القواعد العسكرية في شرق السويس في موعد أقصاه نهاية عام 1971. حيث اجتمع حاكما أبو ظبي ودبي واتفقا على تكوين اتحاد، تسند إليه مسؤولية إدارة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي في حالة الضرورة، والصحة والتعليم وكذلك شؤون الهجرة والجنسية.

كما تم الاتفاق على دعوة حكام الإمارات المتصالحة، لمناقشة هذا الاتفاق والاشتراك فيه، ودعوة حاكمي قطر والبحرين للاتفاق معهم على عمل مشترك (1) .

واستجابة لهذه الدعوة عقد في دبي خلال الفترة 25-27/ شباط - فبراير 1968 مؤتمر ضم حكام الإمارات السبعة إضافة إلى حاكمي قطر والبحرين وأسفر هذا المؤتمر توقيع اتفاقية دبي التي أنشأت الإمارات العربية المتحدة ككيان سياسي موحد (2) .

ويمكن القول، أن الاتحاد الذي أنشأه اتفاق دبي، هو أقرب إلى الاتحاد الحقيقي منه لباقي الاتحادات الأخرى الفيدرالي – الكونفيدراليالشخصي)، حيث نص هذا الاتفاق على أن الغرض منه (...... توثيق الصلات بين الإمارات الأعضاء، وتقوية التعاون بينها في المجالات كلها ..... ودعم احترام كل منها لاستقلال الأخرى وسيادتها وتوحيد سياساتها الخارجية وتدعيم الدفاع الجماعي عن بلادها صيانة لأمنها ومحافظة على سلامتها ومصالحها المشتركة .....).

ولم يكتب لهذا الاتحاد النجاح لأسباب متعددة، ربما كان أبرزها الطموح المتزايد للبحرين لأن تكون دولة مستقلة موحدة بعد إعلان إيران رسمياً تنازلها عن البحرين في 29 آذار / مارس 1970، وانسحاب قطر من الاتحاد على آثار الخلاف الذي نشب بين الشيخ أحمد بن علي آل ثاني ونائبه خليفة بن حمد آل ثاني الذي كان يرى في نفسه الأحقية في الحكم (3). إضافة لانقسام دول الاتحاد بين قطبين، قاد الأول أبو ظبي ودبي، ومثل الثاني البحرين، وتوزعت باقي أطراف الاتحاد بين هذا القطب وذاك، وحاولت الشارقة أن تلعب دور الموفق بينهما.

وعلى اثر تفكك الاتحاد الموسع (التساعي) بإعلان قطر والبحرين استقلالهما رسمياً اتجهت أنظار باقي أطراف الاتحاد السابق إلى تشكيل اتحاد جديد سباعي. وتحقيقاً لهذه الفكرة عقدت الإمارات السبعة في 18 تموز / يوليو 1971 اجتماعاً في دبي ترأسه حاكم دبي الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وأسفر هذا الاجتماع عن إعلان إنشاء اتحاد فيدرالي سداسي (تخلفت عنه رأس الخيمة حمل أسم الإمارات العربية المتحدة، واختير الشيخ زايد حاكم أبو ظبي رئيساً للاتحاد، وأبو ظبي عاصمة مؤقتة له لحين بناء العاصمة الدائمة، كما تم الاتفاق على العمل بأحكام الدستور المؤقت المعد أصلاً للاتحاد الموسع (التساعي) السابق بعد إجراء عدة تعديلات عليه، كان أبرزها التصويت على قرارات المجلس الأعلى بالأغلبية على أن يكون من ضمنها صوتا أبو ظبي ودبي (4).

وفي نفس الاجتماع الذي أعلن فيه الاتحاد السداسي)، تم التفاهم على توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية بين إمارتي أبو ظبي ودبي، حيث احتفظت إمارة أبو ظبي بوزارتي الداخلية والخارجية، وأنيط بإمارة دبي إدارة شؤون وزارات المالية والاقتصاد والصناعة (5).

ومنذ إعلان الدستور الإماراتي النافذ في تموز 1971 وحتى اليوم ما زالت أحكامه سارية المفعول، وإن طرأ عليه تعديل غاية في الأهمية، إذ كان هذا الدستور يحمل صفة التأقيت باعتبار أن أحكامه وضعت لفترة انتقالية محددة إلا أن هذه الصفة رفعت عنه وأصبح دستور دائم واعتباراً من عام 1990 ، ونرى أن الأسباب التي وقفت وراء هذا التحول الدستوري الهام، النجاح والاستقرار الدستوري الذي تحقق في ظله، وربما وجد القابضون على السلطة أن مثل هذا الاستقرار السياسي والدستوري قد لا يحققه دستور آخر فآثروا رفع صفة التأقيت عنه على استبداله بدستور آخر، باعتبار أن الدستور وسيلة لتحقيق غاية، لا غاية بحد ذاته ويمكن القول أن نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة احتفظ بكونه ذا طبيعة خاصة، وهو أمر يتفق وصفة التأقيت التي كان يحملها الدستور عند تشريعه وحتى بعد قرابة العقدين والنصف من تاريخ دخول أحكامه حيز النفاذ (1971 - 1995))

فقد نص هذا الدستور على رئاسة الدولة (6). ومجلس الوزراء (7) والمجلس الوطني (8). وقصر الدستور صلاحيات هذا المجلس التشريعية على مناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه من قبل مجلس الوزراء، حيث له الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها (9).دون أن يكون له حق اقتراح القوانين وهو أمر يخالف الاختصاص التشريعي الأصلي للسلطة التشريعية .

ووفقاً للمادة (46) من الدستور، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو أعلى سلطة في الدولة، حيث يضم هذا المجلس حكام جميع الإمارات، ويعد رئيس المجلس رئيساً للدولة ونائبه نائباً للرئيس (نائب رئيس الدولة )(10) ويمارس اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

الأخير جميع وأناط الدستور بالمجلس الأعلى للاتحاد، صلاحية رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد والتصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قانون الميزانية العامة الاتحادية والحساب الختامي، والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد، والموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها الدستور، والرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام (11).

ومن استعراض الصلاحيات التي أختص بها المجلس الأعلى للاتحاد، يتبين مدى هيمنته وتحكمه بالمصير العضوي للسلطتين التنفيذية والقضائية (الموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه – الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم) (12). إضافة لتحكمه الموضوعي بالتشريعات الصادرة عن السلطة المختصة (التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها ......) (13)والملاحظ أن إفراد المجلس الأعلى للاتحاد بمكانة دستورية متميزة، لم يكن مانعاً من تمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة الظروف الاعتيادية والاستثنائية، وما زاد من أهمية الدور الذي يمارسه الرئيس في الحياتين الدستورية والسياسية الطابع الأسري والعشائري الذي لا يزال يهيمن على المجتمع الإماراتي، فقد تولى الرئيس الراحل الشيخ زايد مقاليد الحكم في العين سنة 1946 ثم اختير حاكماً لإمارة أبو ظبي سنة 1966، ثم حاكماً للاتحاد التساعي عام 1969 ثم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة عام ،1971، وبعد رحيله عام 2004 أنتخب المجلس الأعلى للاتحاد نجله خليفة بن زايد رئيساً للاتحاد، الأمر الذي جعل نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ملكياً من حيث الواقع جمهورياً وفق المادة (52) من الدستور الإماراتي التي تنص على أنه (مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب......... ) وينطبق ذات الأمر على منصب نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء حيث جرى العمل على إسناد هذين المنصبين لحاكم دبي أو ولي عهده بالرغم من أن المادة (51) تشير إلى أن المجلس الأعلى للاتحاد يختار بالانتخاب من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد، في الوقت الذي تركت فيه المادة (5/54) للرئيس صلاحية اختيار رئيس مجلس الوزراء بموافقة المجلس الأعلى.

فمنذ إعلان قيام دولة الإمارات المتحدة، اختير حاكم إمارة دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً لرئيس الاتحاد، وأوكل لولي عهده الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم مهمة تشكيل الحكومة.

وبعد وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، عين مكتوم بن راشد آل مكتوم (حاكم دبي نائباً لرئيس الاتحاد، ورئيساً لمجلس الوزراء. وأوكل هذين المنصبين (نائب الرئيس – رئيس مجلس الوزراء) بعد وفاة الشيخ مكتوم بن راشد عام 2006 للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي.

ودستورياً يمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب (14).

وبالعودة إلى الصلاحيات التي تمتع بها الرئيس بموجب الدستور، نجد أنه يرأس المجلس الأعلى للاتحاد  (15) . وبصفته هذه يدعو المجلس للاجتماع ويفض اجتماعاته (16).وله الدعوة لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس الوزراء كلما دعت الضرورة لذلك (17).

وبموجب المادة (5/54) يعين رئيس الاتحاد، رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويقبل استقالته بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، كما يعين نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

ويسأل مجلس الوزراء (رئيساً) ونواباً ووزراء ) سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد.

كما يسأل كل منهم أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن أعمال وزارته أو منصبه . وللرئيس أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة (18). وباعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية، يوقع الرئيس (19) ويصدر(20) المراسيم والقرارات الاتحادية التي يصادق عليها المجلس الأعلى. ويشرف على تنفيذها (21).

ودولياً، يمثل الرئيس الاتحاد تجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية  (22)  واستكمالاً لاختصاصه الدولي هذا، يتولى تعيين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية (23) ويوقع أوراق اعتمادهم، ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين (24) . وعلى الصعيد العسكري، يعد رئيس الاتحاد، رئيساً للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته، نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة (25) . وللرئيس بعد مصادقة المجلس الأعلى إعلان الحرب الدفاعية (26) . وله منح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية (27).

وتشريعياً، يدعو الرئيس المجلس الوطني للانعقاد في دورته العادية الأولى (28)  كما يدعوه ويفض دورته العادية بمرسوم وبموافقة مجلس الوزراء (29). وللرئيس وبموافقة مجلس الوزراء تأجيل اجتماعات المجلس الوطني مدة لا تتجاوز شهر واحد (30)  وبموجـب المـادة (102/ب) من الدستور، يعـرض مجلـس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه وعرضه على المجلس الأعلى لغرض المصادقة وبعد المصادقة عليه يوقعه الرئيس ويصدره (31)  . وللرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء إصدار قرارات لها قوة القانون (لوائح الضرورة إذا حدث بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ما يوجب الإسراع في إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير  (32).

وللمجلس الأعلى تفويض الرئيس ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى، على أن لا يشمل التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا (33)  واستكمالا لصلاحياته التشريعية، يشرف على تنفيذ القوانين  (34).

وفي الظروف الاستثنائية تعلن الأحكام العرفية، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد (35).

ومثلما خص الدستور، الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية، خوله أيضا صلاحيات واختصاصات قضائية. فعلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها قبل مباشرتهم مهام عملهم ، أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الاتحاد بحضور وزير العدل الاتحادي (36).

وللرئيس العفو عن تنفيذ العقوبة، قبل تنفيذها أو أثنائها وله تخفيفها بناء على عرض وزير العدل الاتحادي وموافقة اللجنة المشكلة برئاسته (وزير العدل )  (37).

وله حق إصدار العفو الخاص (38) ، كما يصادق على أحكام الإعدام الصادرة بصفة نهائية من جهة قضائية اتحادية، وله استبدالها بعقوبة أخف منها (39). وقصر الدستور، دور الرئيس في التعديل التأسيسي (الدستوري) على توقيع وإصدار التعديل الذي أقره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين  (40).

__________

1 - خالد العربي - الخليج العربي في ماضيه وحاضره - مطبعة الجاحظ – بغداد – 1972 - ص 70.

2 – محمد حسن العيدروس - التاريخ الحديث والمعاصر للإمارات العربية المتحدة - الإسكندرية – 1977 – ص 30.

3- للمزيد من التفاصيل راجع أمل الزياتي - البحرين 1783 إلى 1973 – رسالة ماجستير مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون البترول - 1973 – ص 153 - 159

4- للمزيد من التفاصيل راجع د. عادل طباطبائي - النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مقارنة - مطبعة القاهرة الجديدة - 1978 – ص 62.

5 - م (51) من الدستور الإماراتي.

6 - م (51) من الدستور الإماراتي.

7- م (55) من الدستور الإماراتي.

8- م (68) من الدستور الإماراتي.

9 - م (89) من الدستور الإماراتي.

10 - م (51) من الدستور الإماراتي.

11-  م (47) من الدستور الإماراتي.

12- م (47/6، 5) من الدستور الإماراتي.

13- م (47/2) من الدستور الإماراتي.

14-  م (52) من الدستور الإماراتي.

15-  م (1/54) من الدستور الإماراتي.

16-  م (2/54) من الدستور الإماراتي.

17- م (3/54) من الدستور الإماراتي.

18- م (64) من الدستور الإماراتي.

19- م (4/54) من الدستور الإماراتي.

20- م (114) من الدستور الإماراتي.

21- م ( 8/54) من الدستور الإماراتي.

22- م (9/54) من الدستور الإماراتي.

23-  م (6/54) من الدستور الإماراتي.

24- م (7/54) من الدستور الإماراتي.

25- م (141) من الدستور الإماراتي.

26-  م ( 140) من الدستور الإماراتي.

27- م (11/54) من الدستور الإماراتي.

28- م (78) من الدستور الإماراتي.

29-  م (79) من الدستور الإماراتي.

30-  م (88) من الدستور الإماراتي.

31- م (2/110/ج) من الدستور الإماراتي.

32-  م (113) من الدستور الإماراتي.

33- م (115) من الدستور الإماراتي.

34- م (8/54) من الدستور الإماراتي.

35- م (146) من الدستور الإماراتي.

36- م (98) من الدستور الإماراتي.

37-  تتألف هذه اللجنة من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين المواطنين ذوي الخبرة والكفاية، وتكون العضوية فيها مجانية، ومداولاتها ،سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. م (107) من الدستور.

38 - م (10/54) من الدستور الإماراتي.

39-  م ( 10/54) وم ( 108) من الدستور الإماراتي.

40 - م (2/144/د) من الدستور الإماراتي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة