المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الكمال والحرية
2024-05-31
معنى التوبة وشروط قبولها
2024-05-31
مراتب النفاق وعلاجه
2024-05-31
مفاسد الغيبة الاجتماعية وكيفية علاجها
2024-05-31
التلقيح الطبيعي للملكة Natural Mating of the Honeybe:
2024-05-31
مكانة نائب كوش وحدود وظيفته.
2024-05-31

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طبيعة نظام الحكم في تونس  
  
759   04:03 مساءً   التاريخ: 2023-07-06
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص49-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

شرع الدستور التونسي النافذ لسنة 1959 في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، وطرأ على هذا الدستور عدة تعديلات بعضها في عهد الرئيس السابق بورقيبة وبعضها في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

وتبنى الدستور التونسي نظاماً دستورياً هو الأقرب للنظام البرلماني المتطور منه للأنظمة الدستورية الأخرى (البرلماني التقليدي – الرئاسي – المجلسي – المختلط – الخاص ).

فقد تألفت السلطة التنفيذية من رئيس الدولة (1) والحكومة (الوزير الأول - أعضاء الحكومة) (2) وأوجد الدستور أكثر من وجـه مـن أوجه التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من ذلك مثلاً اشتراك رئيس الجمهورية مع مجلس النواب في حق اقتراح مشاريع القوانين وللمشاريع التي يقترحها الرئيس الأولوية في المناقشة على باقي المشاريع المقترحة (3).

وللرئيس اللجوء إلى استفتاء الشعب مباشرة على مشاريع القوانين التي يقترحها متى كانت تتعلق بالمسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد (4).

وفي المرحلة الأخيرة من مراحل صدور التشريع، للرئيس حـق الاعتراض التوقيفي على المشروع المحال عليه للمصادقة (5).

ويختتم الرئيس مشروع القانون بالمصادقة والأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (6).

واستكمالا لدوره التشريعي، للرئيس بناءً على تفويض مجلس النواب، إصدار مراسيم لوائح تفويضية) لها قوة القانون (7).

وفي إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للرئيس مخاطبة مجلس النواب مباشرة أو من خلال بيان يوجهه له (8). وله دعوته لعقد جلسة استثنائية بين أدوار انعقاده متى دعت الضرورة لذلك (9).

وبالمقابل يشترك مجلس النواب مع السلطة التنفيذية في ممارسة اختصاصات متعددة، فالمعاهدات التي تعقدها السلطة التنفيذية لا تعد نافذة إلا بعد مصادقة مجلس النواب (10) . وليس للرئيس إعلان الحرب أو عقد معاهدات السلم إلا بعد موافقة مجلس النواب (11) .

وللرئيس اقتراح تعديل الدستور والتمرير هذا الاقتراح لابد من اللجوء إلى أحد أسلوبين، أما من خلال استحصال موافقة مجلس النواب، أو باللجوء مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي فقد نصت المادة (66) من الدستور على القول: الرئيس الجمهورية ........ المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء). ونصت المادة (77) على أنه (ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة ...... . وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء. تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع القراءة الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى. وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنسيق الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه). وفي حالة شغور منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الدولة مؤقتاً ولمدة تتراوح في حدها الأدنى خمسة وأربعون يوماً. والأعلى ستون يوماً (12).

وعلى رئيس الدولة قبل أدائه مهام عمله، أداء اليمين الدستورية أما مجلس النواب (13).

واستكمالاً لمتطلبات قيام النظام البرلماني، أوجد الدستور التونسي وسائل رقابة متبادلة بين مجلس النواب والحكومة. فلمجلس النواب بموجب المادة (62) من الدستور حق استجواب الحكومة وحجب الثقة منها (14). وبالمقابل للرئيس إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه في نفس الدورة النيابية إما قبول استقالة الحكومة أو حل مجلس النواب (15).

وأسند الدستور التونسي إلى الرئيس صلاحيات متعددة تنفيذية وقضائية فضلاً عن صلاحياته التشريعية.

إلى جانب تمتعه بصلاحيات عسكرية وحربية بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة (16) وبهذه الصفة يعلن الحرب ويعقد معاهدات الصلح وفي الجانب الدولي، يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية في تونس (17) ، كما يختم المعاهدات الدولية .

وقضائياً للرئيس الحق في إصدار العفو الخاص (18) ، ويسمي الرئيس القضاة بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى (19).

وفي الظروف الاستثنائية أو الخطر الداهم المهدد لكيان الدولة وأمنها، للرئيس اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب (20).

__________

1 - انظر م (38) من الدستور التونسي.

2 - انظر م (50) من الدستور التونسي.

3- م (28) من الدستور التونسي.

4-  م (47) من الدستور التونسي.

5- م (47) من الدستور التونسي.

6- م (52) من الدستور التونسي.

7- م (28) من الدستور التونسي.

8- م (49) من الدستور التونسي.

9 - م (29) من الدستور التونسي.

10 - انظر م(32) من الدستور التونسي.

11- انظر م(48) من الدستور التونسي.

12 - م (57) من الدستور التونسي.

13 - م (42) من الدستور التونسي.

14 م (62) من الدستور التونسي

15 - م (63) من الدستور التونسي.

16- م (44) من الدستور التونسي.

17- م (45) من الدستور التونسي.

18- م (2/48) من الدستور التونسي.

19- م (66) من الدستور التونسي.

20 - م (46) من الدستور التونسي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .