المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المدد الدستورية ذات الصلة بمدة ولاية رئيس الدولة  
  
641   01:11 صباحاً   التاريخ: 2023-06-18
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ليس من بين الفقه الدستوري من يقول بهامشية أو ثانوية دور رئيس الدولة ، إذ يبقى مركز رئيس الدولة فاعل مؤثر وإن بدرجات متباينة وإلا استغنت عنه الدساتير واستبدلته بمنصب آخر ، فمنصب الرئيس ليس ترف فكري ولا نتاج تنظير فلسفي ولا هو استكمال مستلزم سلطوي ، لكنه منصب محوري لا غنى عنه وإلا أصيبت مجمل المنظومة بالاختلال ، غاية الأمر أن دوره متباين مختلف من نظام دستوري لآخر ، فدوره محوري مؤثر متصدر في النظام الرئاسي والمختلط والخاص ، توفيقي تحكيمي بروتوكولي إصلاحي في النظام البرلماني .

وأثارت ولما تزل مدة ولاية رئيس الدولة نقاشاً فقهياً وجدلاً مؤسسياً ، فتحديد مدة ولاية الرئيس غالباً ما تأخذ حيزها من النقاش في الجمعيات التأسيسية ويحتدم بشأنها الخلاف والنقاش ، إذ ينطلق كل رأي في مبناه من خلفية ومدرسة وتأسيس ووجهة نظر وتجربة مختلفة ، فمن المدارس الفقهية من ينادي بولاية واحدة بصرف النظر عن مدتها طالت أو قصرت ، فالولاية الواحدة تؤمن أداء سلطوي متوازن وعمل وطني بنّاء بعيداً عن الشعبوية والتواطؤ السلطوي رغبة في ولاية أخرى ، والولاية المتجددة على حسب هذا التوجه الفقهي تنقل الرئيس من العمل المؤسسي إلى العمل الشعبوي ، وتحرف أدائه عن نطاقه الوطني إلى النطاق المصلحي النفعي الضيق ، فيتحالف الرئيس مع أحزاب وتيارات وكتل وتجمعات مقابل تعهدات ومنافع ومناصب وتقاسم ، فيخرج المنصب من دائرة النفع العام ليدخل في دائرة النفع الخاص والمصالح الضيقة .

وبخلاف الرأي الفقهي السابق ذهب رأي إلى أن المنطق السياسي السليم يقتضي تجديد ولاية الرئيس لواحدة أخرى ، فالرئيس في ولايته الأولى يخوض في عمل مؤسسي وسلطوي جديد ، له خصوصيته وأسسه ومستلزماته ، ويقيناً أن التمرس فيه يحتاج للتصدي والتشاور والاستعانة بالخبراء من المستشارين والمتخصصين والفنيين والمتمرسين ، من صناع القادة والرؤساء وممن رافقوهم وشاركوهم القرار ، فالرئيس في النصف الأول من ولايته يُقيم العلاقات ويفتح الملفات ويطلع على الخلفيات ، فيتبع مسار من سلف أو يرسم لنفسه مسار خاص وسياسة مختلفة ، وفي النصف الثاني من ولايته ينقل ما قرره في النصف الأول من ولايته إلى حيز الواقع ، فيُقيم العلاقات أو يُعيد النظر فيها ، ويعقد التحالفات أو يخرج منها ، ويعد العدة للولاية الثانية ، فيلتقي ويجتمع وينفتح ويتحالف ، رغبة في ولاية جديدة وغير بعيد عن المنطق والواقع والحاجة ، يكتسب الرئيس في ولايته الأولى الخبرة ليوظفها في ولايته الثانية وفق المصلحة والمقتضى بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة لاسيما إن لم يجوز له الدستور ولاية ثالثة جديدة ، وهو ما يُفسر على حسب هذا الرأي الأداء المؤسسي الوطني للرئيس في ولايته الثانية غير القابلة للتجديد ومثلما أثير النقاش الفقهي بشأن تجديد أو عدم تجديد ولاية رئيس الدولة ، أثير نقاش من نوع آخر ذات صلة بمدة ولاية الرئيس ، إذ ذهب الرأي الأول إلى أن مدة ولاية الرئيس تتأثر بطبيعة النظام السياسي كونه ديمقراطي أو شمولي ، فديمقراطية النظام السياسي تقتضي النزول بمدة الولاية على نحو يوازن بين المصلحة العامة والخبرة ورأي الناخب المعبر عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وفي النظم الشمولية تطول مدة ولاية الرئيس ، فطول المدة عند وعاظ السلطان دليل ثقة الناخب بالرئيس ، والواقع أن طول المدة هو تحدي لإرادة الناخب ، وتجاهل لتوجهات الرأي العام الشعبي المتأثر بالقرارات والمواقف والأداء ، فالرئيس في النظم الشمولية لا يرى في الرعية إلا قطيع منقاد منفذ لأرادته متبع لقراراته خاضع لتوجهاته ، من هنا يرى السلطان ووعاظه في طول مدة الولاية اقتصاد في الوقت والجهد والنفقات ، فالولاية متجددة طالت أم قصرت ، وهي مسألة شكلية وليست موضوعية كما يعتقد جانب من الفقه .

وثمة مؤثر آخر لا يمكن تجاهله في تحديد مدة ولاية الرئيس ، فالانتخاب الشعبي المباشر مدعاة لطول مدة ولايته حيث الخيار الشعبي المباشر ، والإفصاح الحر عن الإرادة ، فضلاً عما تستلزمه الانتخابات  المباشرة من وقت وتنظيم ونفقات وإشغال لمؤسسات الدولة ، وما تنتهي إليه من استقطابات اجتماعية أحيانا ، بخلاف انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو أية جهة أو سلطة أخرى ، فالنائب وهو يُدلي بصوته لانتخاب رئيس الدولة غالباً ما يُعبر عن إرادته لا عن إرادة الناخب الذي اختاره ، وفي تصويته يخضع للمؤثر السياسي والحزبي وربما المصلحي الشخصي الضيق ، فاللافت أن النائب وهو يُدلي بصوته لرئيس الدولة يحرص على استنفاذ مطالبه الشخصية حتى تصل في بعض الأحيان إلى الإدلاء بصوته بمقابل مادي أو مقابل وعد بمنصب أو تمكين لاحق أو استخدام لصلاحياته بغير وجه حق ، كاستصدار عفو خاص عن محكوم عليه أو تكريم بنوط أو وسام أو حصول على امتياز غير مستحق فعلاً كالحصول على جواز دبلوماسي أو إجازة أو عقد أو استثمار ، من هنا يكون تقصير مدة ولاية الرئيس المنتخب بصورة غير مباشرة أمر مفهوم في بعض الدساتير التي نزلت بمدة ولايته .

وفي النظم الدستورية التي يجري فيها انتخاب الرئيس من قبل البرلمان ، تتساوى مدة ولايتهما ، حيث يكتسب الرئيس شرعيته من البرلمان ويكون مسؤول أمامه عن الجرائم والمخالفات التي يعاقب عليها الدستور ، والقول بغير ذلك يعني أن الرئيس سيكون بحاجة لثقة البرلمان الجديد والمقتضى الحصول على تصويت جديد بالثقة لاستمراره بالمنصب ، من هنا يبدو تأوي الولايتين وانتخاب الرئيس مع بداية ولاية المجلس النيابي مفهوم دستورياً ومنطقياً ، أما في الدساتير التي يجري فيها انتخاب الرئيس شعبياً بصورة مباشرة ، يبدو تساوي أو اختلاف مدة ولاية السلطتين مبرراً ، فالشعب يمنح الثقة للرئيس والبرلمان ولا يوجد تلازم بين مدة ولايتهما ، بل أن اختلاف مدة ولايتهما ووقت إجراء الاستحقاق الانتخابي يبدو محموداً ، حيث يستطيع الناخب تجديد ثقته بخيارات الحزب في رئاسة الدولة أو البرلمان في ضوء توجهاته " الحزب " حيال القضايا الوطنية وقراراته ومواقفه من القضايا المستجدة ، وهو ما يُفسر ارتفاع أو تراجع شعبية الحزب .

وبالقطع أن الظروف المحيطة بالناخب من استقطاب سياسـ وتجاذب طائفي وتحريض قومي وتدخل خارجي وتمويل أجنبي وتزوير انتخابي كلها مؤثرات تدعو للنزول بمدة ولاية الرئيس ، بخلاف الظروف الانتخابية المثالية أو الأقرب إليها ، من وعي وطني ونزاهة القائمين على العملية الانتخابية واندماج مجتمعي وأرث ديمقراطي وتجربة دستورية وقانون منصف ، فالظروف المثالية للتعبير الشعبي بمن يعتلي سدة الرئاسة تبرر طول مدة الولاية ، فالعبرة كلها بحرية صوت الناخب واستقلال إرادته لا بطول المدة أو قصرها ، فلا تؤاخذ الديمقراطيات التقليدية بطول مدة ولاية رئيسها ، لكن الشموليات تؤاخذ بتأبيد مدة ولايته حتى تحولت نظمها إلى ملكيات جمهورية .

ويقيناً أن تحديد مدة ولاية الرئيس لابد أن تتأثر في الحالة المثالية بمستوى وعي الشعب وحداثة أو تراكم تجربته وتاريخه الاجتماعي والسياسي ، فضعف الوعي السياسي وحداثة التجربة الديمقراطية ووجود المال السياسي وتسيد الطابع العشائري أسباب تدعو لتقليص مدة ولاية الرئيس ، في حين يعد طول مدة ولاية الرئيس مبرر في النظم الديمقراطية التي قطعت شوطاً على طريق توعية الناخب وتحرير إرادته عن التأثير الجانبي ، فالمدنية وتحرر الصوت الانتخابي من المال السياسي وتقديم الاعتبار الوطني على سائر الاعتبارات الأخرى تبدو مقدمات منطقية لطول المكوث في سدة الرئاسة .

وتلعب حرية إرادة المؤسس اعتبارا محورياً في تحديد مدة ولاية رئيس الدولة ، ففي النظم الشمولية الواحدية حيث يتفرد الحاكم بتحديد ملامح الدستور ومبانيه وتفريعاته ، تطول مدة الولاية وتتعدد ، بلحاظ أن الحاكم يحرص على المكوث بالسلطة وعلى حدٍ سواء مع الرئيس في النظم الوراثية ، ويبدو أن الحاكم محق في توجيه كتبت الدستور بإطالة مدة ولايته ، إذ أن طول المدة سيقتصد بالوقت والجهد والنفقات ، فهو ماكث في سدة الرئاسة بطول المدة أو قصرها ، من هنا يبدو طول المدة مفهوم ضمناً ، أما في النظم الديمقراطية ليس للرئيس دلالة أو تأثير على المؤسس ، فالمؤسس يتأثر بتوجهات القابض على السلطة لا الحاكم ، وقد يكون الأخير جزء من الأول لكنه ليس كله ، وربما يكون الحاكم أحد القابضين على السلطة يبدي رأيه لكن القرار النهائي لمجموع القابضين لا أحدهم ، وفي مثل هذه النظم يتأثر تحديد مدة الولاية بالخلفية التاريخية والتجارب السابقة والفكر السياسي والقانوني الذي يبتني عليه الدستور والمنظومة الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها الدولة ، وهو يُفسر المشتركات من المبادئ الدستورية للدول المتجاورة ، فدول أمريكية اللاتينية تشترك في تبني النظام الرئاسي ، وتتأثر الدول التي نالت استقلالها حديثاً بالمبادئ الدستورية للدولة المحتلة ، قسراً أو لحداثة التجربة ، وتشترك دول المغرب العربي بالعديد من المبادئ الدستورية ، فالزمان والمكان والمشترك من الظروف يؤثر في تبني مبادئ دستورية بعينها ، ومن بينها مدة ولاية الرئيس .

وفي الجمعية التأسيسية التي كتبت أول دساتير العراق غير المؤقتة في العهد الجمهوري لسنة 2005 ، أثير النقاش بين أعضاء الجمعية بشأن تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية وعددها ، فقد كان المقترح الأول يقضي بتحديد مدة الولاية بدورة واحدة فقط ( تحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة فقط )(1) وثنى على هذا المقترح محمود عثمان الذي وجد فيه مقترح منطقي ( ..... موافق بالنسبة لخمس سنوات ولدورة واحدة فقط معقول ) (2) ورأى راسم العوادي أن هذا الاقتراح يشوبه خلل دستوري ، فمدة الدورة النيابية أربع سنوات، وفي الجمعية تمثل كتل وأحزاب واختيارها للرئيس يعني أنها ستفرض خيراتها على الكتل والأحزاب التي ستأتي في الدورة البرلمانية اللاحقة وهي ليست بالضرورة نفسها ولا بنفس أوزانها ( هذا فيه إشكال دستوري لأن الدورة البرلمانية أربعة سنوات هذا خلل دستوري إذا نجعل من الدستور فيه خلل ، نحن نقول هناك كتل تنتخب رئيس الجمهورية وتنتخب نائباً هذا خلل هذه الكتلة التي جاءت في هذه الدورة لن تأتي في الدورة القادمة أنتم تفرضون عليها رئيس الجمهورية ونائبه على هذا الأساس لا يمكن أن نقول الجمعية الوطنية أربعة سنوات لو نقول الجمعية الوطنية خمس سنوات ) (3). وبعكس هذا الرأي قال ثامر الغضبان ، الذي وجد في اختلاف المدة ضرورة لتحقيق الاستقرار ومنع الفراغ الدستوري ( أن تعطى ديمومة لرئاسة الجمهورية في خلال الفترة التي يكون فيها انتهاء الدورة حل الجمعية الوطنية ، والسلطة التنفيذية تصريف أمور فهناك رمز للبلد موجود منتخب شرعاً وعليه ليس هناك فراغ وهو الذي يدعو لانعقاد الجمعية يستمر سنة . هذا معمول به في دول رئيس الجمهورية يبقى " 7 " سنوات والدورة " 4 " سنوات هذا موجود معمول به )(4) و عقب راسم العوادي يمكن منع الفراغ الدستوري باستمرار عمل الرئيس لحين انتخاب الجمعية الجديدة ( نستطيع أن نحدد شيء معين يبقى لحين انتهاء الدورة الانتخابية ، وتنتهي ولايته بمباشرة دورة جديدة للجمعية الوطنية )(5).وأقترح علي الدباغ أن تكون المدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) لابد أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية مرة واحدة .... رئيس الجمهورية حينما يمارس دوره بمرور أربعة سنوات ســــوف يصبح كفاءة أو يصبح فاشل ، فإذا كان كفاءة لماذا لا نعطيه الفرصة لأنه البلد فعلاً سيستفيد منه لأنه أعطي أربع سنوات غير كافية فيعطى دورة ثانية وإذا كان غير كفوء فلن يعاد انتخابه ، إذا كان جيد وأعيد انتخابه فهي فرصة فبدل أن أتصير أربعة سنوات أو خمسة سنوات تصير دورتين لأربع سنوات ) (6) وبين عبد الخالق زنكنة أن تحديد الولاية بخمس سنوات ولدورة واحدة رأي متطرف ) ..... بالنسبة لتحديد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة أنا ضده، لأنه في العالم كله دورتين ، نحن من الديكتاتورية المطلقة إلى المبالغة بدورة واحدة فقط )  (7).

وبين سعد البرزنجي أن فكرة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط منطقية ، أو مدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد مقبولة أيضاً ( ... جائز يكون أربع سنوات مثل فترة ولاية الجمعية الوطنية أو الخمس سنوات النظامين موجود في العالم أنا أؤيد الثلثين أيضاً لأن رئيس الجمهورية مركز مهم بالنسبة إلى الولاية مرة واحدة أو مرتين بالنسبة إذا كان أربع سنوات مرتين إذا كان خمس سنوات مرة واحدة تكفي ) (8) واقترحت ناجحة عبد الأمير ( بالنسبة إلى ولاية رئيس الجمهورية ، تأتي الجمعية الوطنية وتنتخب رئيس الجمهورية إلى أن يتم انتخابه فتمتد صلاحية رئيس الجمهورية السابق لهذه الفترة ..... ولكن بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة سنوات يمكن لهذه السنة تكون توجهات الرئيس السابق التي صلاحياته خمس سنوات قد لا تنسجم مع توجهات الجمعية الوطنية التي تتشكل فأرى التمديد يكون أفضــل )(9) . وأكد منذر الفضل على ضرورة عدم تمديد ولاية الرئيس وإلا سينتهي الأمر إلى تكريس السلطة والتحول إلى جمهوريات وراثية ...... التجربتين في العالمين العربي والإسلامي كما ورد في المسودة التي أعددناها غير مشجعة أبداً سواء فيما يتعلق بتمديد ولاية رئيس الجمهورية كلا التجربتين التي أمامنا في مصر منذ عام 1981 إلى الآن عام 2005 وهو يريد أن يمدد لمرة أخرى وكنا مأخذين نظرة أنها دولة قانون ، كذلك سوريا الآن الجمهورية وراثية فأنا أرجو الآن من حضراتكم أن لا نمدد أن لا تفوت علينا هذه المسألة سواء كانت أربع سنوات وأنا مع الرأي الذي يقول خمس سنوات لأن الجمعية الوطنية إذا كانت أربع سنوات فرئيس الجمهورية خمس سنوات حتى لا يكون هناك فراغ دستوري ، لا تفوت علينا هذه المسألة لأنه سوف نصبح مثل سوريا وأخشى أن نكون مثل سوريا جمهورية وراثية  (10).

وذهب شروان الوائلي إلى أنه مع الولاية الواحدة سواء أكانت أربع أو خمس سنوات ، على أن لا يسمح لسلف الرئيس بالترشح للانتخابات منعاً للتوريث ( ... نحن في العالم الثالث مبتلين بجمهوريات العائلات والتوارث السيئ للسلطات والتأسيس لها ، ولذا أرى يعني من اللازم أن تكون دورة واحدة للرئيس إذا كانت خمس سنوات أو أربعة لا مشكلة فيها دستورياً ولكن لا يكون الرئيس اللاحق أبناً للرئيس السابق أو الأسبق حتى لا نجعل هناك امتدادات ، العراق ثري بالرموز والألوان والكفاءات فهو ليس واحد وعقرت البطون فأنا أرى أن هذا الموضوع " يقاطع " ميخالف لكن نضع قيد دستوري ) (11)  وقال بالخمس سنوات سامي العسكري الذي رأى أن منصب رئيس الجمهورية لن يغري للتكالب عليه حيث الصلاحيات البروتوكولية ( أنا مع ولاية واحدة للرئيس أمدها خمس سنوات ويذهب إلى بيته ، في العراق لا يوجد تكالب على منصب رئيس الجمهورية ما دامت صلاحياته شكلية ولا تؤثر بالقوانين ولا تؤثر بالعملية السياسية فأنا مع الخمس سنوات ولمرة واحدة ... ) (12).

وقالت رجاء الخزاعي بأربع سنوات غير قابلة للتجديد ( أنا أتفق مع زملائي الذين اقترحوا بأن تحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربعة سنوات ولحين تعيين الرئيس الجديد ولدورة واحدة )  (13).

وبعكس هذا الرأي قال فؤاد معصوم والمالكي والشيخ همام حمودي حيث قالوا بالولايتين ، فقد ذهب فؤاد معصــــــوم إلى ( أنا أفضــــــل الدورتين للرئيس فالثمانية سنوات كافية لإثبات العمل والنفس ) (14). وقال الشيخ حمودي ( الدورتين جيدة ) (15) وثنى على هذا الرأي نوري المالكي ( هذا هو رأينا الذي تكلمنا به ) (16)  وانتهى الاتفاق إلى صياغة نص المادة ( 72 ) من الدستور على النحو التالي ( أولاً - تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب - ثانياً - أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب - ب - يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس - ج - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب ، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية).

والملاحظ أن خرقاً دستورياً للمادة ( 72 / ب ) حدث في الدورتين النيابيتين الثانية والخامسة ، ففي سنة 2010 ابتكر مجلس النواب نظام الجلسة المفتوحة بعد حدوث اختلاف شيعي - شيعي على تسمية رئيس مجلس الوزراء ، بلحاظ أن اختيار الرئاسات الثلاث " الجمهورية ، الوزراء ، النواب " يجري بســـــلـة واحدة ، من هنا يبقى انتخاب رئيس الجمهورية موقوفاً على الاتفاق على تسمية رئيس مجلس الوزراء ، وحينها تم الاتفاق على تسمية الراحل " جلال الطالباني " لرئاسة الجمهورية والسيد أسامة النجيفي لرئاسة مجلس النواب ، لكن التصويت على تسميتهما في مجلس النواب تأخر حتى تم الاتفاق على تسمية السيد " نوري المالكي " للولاية الثانية ، ولم يكن بالإمكان تجاوز التحديد الدستوري الوارد في المادة ( 72 / ب ) إلا بابتكار نظام الجلسة المفتوحة التي أفتت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها ، بعد التوافق على تسمية رئيس مجلس الوزراء وليس قبل ذلك ، إذ جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا ) لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في موضوع الدعوى بعد حصرها كما هو مبين في أعلاه ، تجد المحكمة من استقراء نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أنه قد أعتمد نظام الحكم الجمهوري النيابي في العراق ، حيث نصت المادة " 1 " منه على " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي " برلماني " ديمقراطي .......". وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن النظام الجمهوري النيابي ، كما هو ثابت في الدول التي تعتمد هذا النظام يرتكز على ســـــلـطـات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس كل منها اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات من حيث المهام والاختصاصات وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسيير شؤون الدولة ومواطنيها ، وأن الدستور العراقي قد أقر هذا المبدأ في المادة " 47" منه ، وتجد الحكمة الاتحادية العليا أن غياب عمل إحدى هذه السلطات يؤشر خلالاً في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي ، ويبعد نظام الحكم عن النهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب عند الاستفتاء على الدستور وعندما عبر عن اختياره هذا من خلال صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية عند ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات العامة لمجلس النواب في آذار من عام 2010 وأنه تابع بحرص نتائجها بعد تصـــــــديق المحكمة الاتحادية العليا في 1/ 6 / 2010 وحسب صلاحياتها المنصوص عليها في المادة " 93/ سابعاً" من الدستور وأن ذلك يستلزم أن يتولى المجلس النيابي المنتخب في أول جلسة له انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه تنفيذاً للالتزام المنصوص عليه في المادة " 55 " من الدستور ، ومن ثم يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة " 70 " من الدستور ليتولى رئيس الجمهورية مهامه الدستورية وفي مقدمتها " تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً " لتشكيل مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في المادة " 76 / أولاً " من الدستور ليمارس مجلس الوزراء مهامه المنصوص عليها في المادة " 80 " من الدستور في تنفيذ السياسة العامة للدولة والمهام الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك تحت رقابة مجلس النواب استناداً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة " 61 / ثانياً " من الدستور ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن غياب كل ما تقدم ذكره عن التطبيق وفي المدد المحددة دستورياً وبسبب من القرار الذي أتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب " مفتوحة " وإلى زمن غير محدد ودون سندٍ من الدستور قد شكل خرقاً لأحكامه وصــــادر مفهوم " الجلسة الأولى " ومراميها التي قصدتها المادة " 55 " منه وبناءً  عليه ولعدم دستورية القرار المتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته لسنة 2010 " مفتوحة " قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بدعوة مجلس النواب للانعقاد واستئناف أعمال الجلسة الأولى المنصوص عليها في المادة " 55 " من الدستور والمهام الدستورية الأخرى ، وتحميل المدعى عليه المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي " ب . ف . ع " ومقدارها عشرة ألاف دينار وصدر الحكم بالاتفاق باتاً بموجب المادة " 94 " من الدستور وأفهم علناً في 24 / 10 /2010) (17).

واللافت أن المحكمة الاتحادية العليا التي أفتت بعدم دستورية الجلسة المفتوحة ، هي ذاتها التي أفتت باستمرار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بممارسة مهام عمله لحين انتخاب رئيس جديد أو إعادة تسمية الرئيس المنتهية ولايته الأولى وبتسبيبات مختلفة ، ففي قرارها المرقم ( 51 / 2010 ) سببت ذلك بعدم وجود ما يمنع دستورياً من استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهام عمله لحين انتخاب رئيس جديد ، فضلاً عن أن مقتضيات مصلحة البلاد العليا توجب عدم شغور المنصب فعلياً ، إذ ذهبت المحكمة إلى ( طلب رئيس الجمهورية من مجلس القضاء الأعلى بمذكرته المؤرخة في 12 / 7 / 2010 الفتوى في موضوع انتهاء مجلس الرئاسة بعد انتهاء شهر من أول انعقاد المجلس النواب الذي هو 14 / 7 / 2010 . وقد وجد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إن مضمون المذكرة أعلاه ينصب على تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالموضوع ومنها المادتين " 72 " و " 138 " فأحال المذكرة إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر فيها حســــب الاختصاص المنصوص عليه في المادة " 93 ثانياً " من الدستور . وقد وضعت المذكرة موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 / 7 / 2010 وتوصلت إلى الآتي :

- حيث أن المادة " 138 / أولاً " من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على " يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور . ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور " .

- وحيث أن الفقرة " سادساً " من المادة " 138" من الدستور نصت على " يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور ". - وحيث أن المادة " 72 / أولاً " من الدستور حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات وجوزت إعادة انتخابه لولاية ثانية - وحيث أن الفقرة " ثانياً " من المادة " 72 " من الدستور قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، وعلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب

- وحيث أن النص المتقدم أو غيره من النصوص الدستورية لم تنص على حكم في حالة . عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الموصوفة البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب ، وهذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية .

- وحيث لم يرد نص في الدستور يحول دون استمرار رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

-  وحيث أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن يكون هناك رئيس للجمهورية يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور .

 -  وحيث أن " مجلس الرئاسة " يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور استناداً إلى أحكام المادة " 138 / سادساً " من الـدســـــتور لحين انتخاب رئيس جمهورية وفقاً لأحكام المادة " 72 " من الدستور .

-  وبناءً على ما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا أن " مجلس الرئاسة " يستمر بممارسة مهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة " 72 " من الدستور ، رغم ما حصل من خرق دستوري لأحكام البند " ب " من " أولاً " من نفس المادة لتجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية ) (18).

وفي قرارها المرقم ( 24 / اتحادية / 2022 ) في 13 / 2 / 2022 بررت المحكمة الاتحادية قرارها باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهام عمله بالرغم من مضي المدة الدستورية لانتخابه ، المنصوص عليها في المادة ( ة ( 72 / ب ) من الدستور ، بوجوب استمرار السير المنتظم للسلطات العامة وديمومة مؤسسات الدولة الذي يعتبر ضمانا للاستقلال الوطني وعدم إرباك الوضع العام في البلاد طلب رئيس الجمهورية برهم صالح من المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابه بالعدد "م. ر. ج/295/3/1 في 2022/2/8" ما يلي نصه:

"نظراً لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين "54 و 55 من الدستور، وعدم استكماله متطلبات المادة "70" من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم الموقرة بموجب قراريها المرقمين "7 وموحدتها 9 و 10/اتحادية/2022" و "16/اتحادية/2022" في 2022/2/3 في جلسة .2022/2/7

نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة 72 / ثانياً" حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنباً لحدوث فراغ دستوري ولحين استكمال متطلبات المادة "70" من الدستور"".

القرار

وضع الطلب المقدم من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح المؤرخ في 2022/2/8 والمتضمن طلب تفسير المادة "72 ثانياً" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2022/2/13 وتوصلت إلى الآتي : أولا: إن المادة "72 أولاً من دستور جمهورية العراق نصت على "تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. " وبذلك فإن ولاية رئيس الجمهورية تكون لمدة أربع سنوات وممكن إعادة انتخابه للمرة الثانية فقط . ثانياً: نصت الفقرة "ثانياً أ" من المادة "72" من الدستور على "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب وحيث أن الفقرة "ب" من المادة "72/ ثانياً" من الدستور نصت على "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس." لذلك فإن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماتــــــه يـــــــرتبط بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً لما جاء في الفقرة "ب" آنفة الذكر، وفي حالة عدم انتخاب رئيساً جديداً لظرف ما أو لحالة طارئة فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا في البلاد وبين انتهاء ولايته بأربع سنوات وعدم إمكانية تجاوزها، حيث أن عدم حضور أعضاء مجلس النواب في الموعد المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم تحقق النصاب أدى إلى عدم انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد المجلس النواب يستلزم استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية يحل محله حيث أن التناسب بين ما تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة وحفاظاً على المبادئ الدستورية والمتمثلة بممارسة السلطات الاتحادية اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات فإن ذلك موجب لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيساً جديداً .

ثالثاً: وفقاً لما جاء في المادة "67" من دستور جمهورية العراق والتي نصت على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور" فإن ذلك يوجب السير المنظم للسلطات العامة واستمرار بقاء مؤسسات الدولة الذي يعتبر ضمانا للاستقلال الوطني وعدم إرباك الوضع العام في البلاد .

رابعاً: نصت المادة "72/ثانياً ج" على "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيساً جديد لإكمال المدة المتبقية لرئيس الجمهورية"، ونصت المادة 75 رابعاً" من الدستور على " في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور." وبذلك فإن المشرع الدستوري أوجب حلول رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وعدم وجود نائب له، وإن خلو منصب رئيس الجمهورية يختلف عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وإن الخلو يتحقق أثناء فترة ولاية رئيس الجمهورية لأي سبب كان. وبناء على كل ما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيساً جديداً لجمهورية العراق رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب . وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين "93/ ثانياً و 94" من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وحرر في الجلسة المؤرخة 11/رجب/1443 هجرية الموافق 2022/2/13 ميلادية) (19).

ويعود أصل الإشكال في إخفاق مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية سنة 2022 إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 7 وموحدتها 9 و 10 / اتحادية / 2022) الذي حدد نصاب انعقاد الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين ، في حين أن نص المادة ( 59 / أولاً ) من الدستور حدد نصاب واحد لانعقاد جلسات المجلس ( يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ) ، وأشارت المادة ( 59 / ثانياً) من الدستور لأكثر من أغلبية لاتخاذ القرارات ) تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ، ما لم يُنص على خلاف ذلك ) ، إذ جاء بقرار المحكمة ) لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعين في الدعاوى الموحدة تضمنت دعواهم الحكم بقانونية وصحة إجراءات تسليم قائمة التواقيع المقدمة من قبل الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عدداً والحكم ببطلان وإلغاء جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 2022/1/9 وإلغاء الأثر القانوني المترتب عليها ودعوة رئيس الجمهورية لتحديد موعد جديد وبحسب السياقات القانونية والدستورية لانعقاد جلسة مجلس النواب، ومن خلال تدقيق المحكمة لما جاء في الدعاوى موضوع هذا القرار وطلبات المدعين ووكلائهم أثناء إجراء المرافعات ودفوع وكلاء المدعى عليهم والمدعى عليهم بالذات عنـد حــضــورهم أمام هذه المحكمة تجد هذه المحكمة فيما يخص طلب المدعين إبطال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 2022/1/9 فإن هذه المحكمة سبق لها وأن أصدرت قرارها بالعدد "5 وموح 6/اتحادية/ 2022" في 2022/1/25 والمتضمن الحكم برد دعوى المدعين حيث تضمنت دعواهم طلب الحكم بعدم دستورية الجلسة الأولى وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي صدرت فيها وكافة النتائج التي أفضت إليها وحيث أن قرارات هذه المحكمة واستناداً لأحكام المادة "94" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة والمادة "5/ثانياً" من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم "30" لسنة 2005 المعدل والتي نصت على " الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة"، لذا فإن سبق الفصل من قبل هذه المحكمة بذات الموضوع موجب لرد دعوى المدعين من هذا الجانب، أما بالنسبة لطلب المدعين بخصوص الكتلة النيابية الأكثر عدداً فإن هذه المحكمة تجد أن المشرع الدستوري أورد ذكر السلطات الاتحادية بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الباب الثالث منه، ونص في المادة "47" منه على أن تتكون تلك السلطات من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وحرص المشرع على ذكر تلك السلطات بتسلسل مقصود حسب بداية تكوينها، يبدأ أولاً بالسلطة التشريعية التي نص عليها في الفصل الاول باعتبارها "السلطة" "الأم" كونها تتكون من ممثلي الشعب ومنها تولد بقية السلطات ورسم بموجب هذا الفصل آلية تكوين السلطة التشريعية حيث ذكر في الفرع الأول مجلس النواب وكيفية تكوينه وشروط العضوية فيه وآلية العمل والاختصاصات التي يمارسها بموجب الدستور، ثم يستمر التسلسل الدستوري بالانتقال إلى السلطة الثانية "السلطة التنفيذية" بموجب الفصل الثاني من الدستور، ونص على كيفية تكوينها، حيث بينت المادة "66" منه على أنها تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وبين في الفرع الاول كيفية تكوين الشق الأول من السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية حيث عرف رئيس الجمهورية وشروط انتخابه الذي يجب أن يتم على وفق احكام المادة "70" من الدستور التي تستوجب قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه الكلي بجلسة يتحقق نصابها الدستوري بحضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب  على أن يتم الانتخاب بموافقة ثلثي العدد الكلي لأعضــــــاء المجلس وفق المادة "70/أولا" من الدستور ثم يتم تطبيق الفقرة "ثانياً" من ذات المادة في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة حيث يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني، ومن أهم الاختصـــاصــــات التي يختص بها رئيس الجمهورية ما نصت عليه المادة "76/أولا" من الدستور وهي تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخاب رئيس الجمهورية أي أن الشق الثاني من السلطة التنفيذية ممثلاً بمجلس الوزراء " تتم ولادته دستوريا بعد ولادة الشق الأول ممثلاً برئيس الجمهورية وحيث أن تسمية المرشح المكلف بتشكيل الشق الثاني مجلس الوزراء" هو من الكتلة النيابية الأكثر عدداً فإن القائمة التي تتضمن هذه الكتلة تقدم إلى رئاسة مجلس النواب لتدقيقها والتأكد من كونها فعلاً تضم العدد الأكثر من النواب ثم ترسل إلى رئيس الجمهورية ليمارس دوره بموجب المادة "76" من الدستور وهذا لا يمنع من أن تقدم قائمة الكتلة النيابية الأكثر عدداً في أية جلسة لمجلس النواب حتى وإن كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن قائمة الكتلة النيابية الأكثر عدداً عرضة للتغيير بحسب التحالفات بين الأحزاب والقوائم لحين الإعلان عن هذه الكتلة الأكثر عدداً من قبل رئاسة مجلس النواب ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية وحيث أن رئيس الجمهورية لم ينتخب دستورياً لغاية تأريخ تقديم هذه الدعوى ولم تعلن رئاسة مجلس النواب اسم كتلة بعينها باعتبارها الكتلة الأكثر عدداً فإنه بإمكان الأحزاب والشخصيات المستقلة الانضمام لبعضها البعض على حسب أحكام وشروط قانون انتخابات مجلس النواب العراقي  رقم "9" لسنة 2020 وتقديم هذه القائمة إلى رئاسة مجلس النواب التي تعلن اسم الكتلة الأكثر عدداً بشكل واضح ببيان أسماء الموقعين عليها "أحزاب وقوائم أو شخصيات مستقلة" ثم ترفع إلى رئيس الجمهورية بعد انتخابه دستورياً ليمارس دوره الدستوري في تكليف مرشح هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء. عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:

أولا: الحكم برد دعوى المدعين.

ثانياً: تحميل المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكلاء المدعى عليه مبلغاً مقداره مائة ألف دينار وصدر قرار الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين "93 و 94" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين "4 و5/ثانياً" من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم "30" لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم "25" لسنة 2021، وافهم علناً في 1/ رجب / 1443 هجرية الموافق 2022/2/3 ميلادية ) . وبموجب هذا القرار أسست المحكمة الاتحادية العليا لأغلبية انعقاد الثلثين " لم ينص عليها الدستور في المادة ( 59 / أولاً ) منه، وهو ما يعني التعديل الضمني للدستور وهي صلاحية لا تملكها المحكمة الاتحادية العليا قطعاً ، فليس للمحكمة تعديل دستور جامد بل ربما الأكثر جموداً بين الدساتير العربية ، كما عدلت المحكمة بقرارها هذا عن قرارها المرقم (25/ اتحادية / 2010 في 25 / 3 / 2010 وقرارها الصادر في 11 / 8 / 2014 (20) وقرارها الصادر في 12/22/  2020 (21) التي حددت فيها مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً .... الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب أيهما أكثر عدداً ...." حيث أصبح تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً بموجب قرار المحكمة الاتحادية الجديد " 7 وموحدتها 9 و 10 / اتحادية / 2022 " متاحاً لحين انتخاب رئيس الجمهورية .

واللافت أن رئيس مجلس النواب " محمد الحلبوسي " وبعد إخفاق المجلس في انتخاب رئيس الجمهورية لعدم تحقق النصاب القانوني للانعقاد " أغلبية ثلثي أعضاء المجلس " ، وإصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً بإقصاء مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الترشيح " السيد هوشيار محمود زيباري "1 بادر إلى فتح باب الترشيح مجدداً بالرغم من أن المادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم ( 8 ) لسنة 2012 تنص على أنه ( يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة ) ، وفي محاولة للموازنة بين مخالفة رئيس مجلس النواب الصريحة لنص المادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والطعن المقدم أمامها بصحة القرار ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم ( 23 وموحدتها 25 / اتحادية / 2022 ) في 1 / 3 / 2022 الذي قررت فيه عدم صحة قرار رئيس مجلس النواب بفتح باب الترشيح ، حيث بينت أن مثل هذا القرار من صلاحية المجلس وليس الرئيس منفرداً ، وبذلك وازنت المحكمة بقرارها بين المعترضين على القرار لمخالفته القانون وبين أصحاب المصلحة بفتح باب الترشيح مجدداً ، ويقيناً أن مثل هذه الموازنات على حساب الدستور والتشريع تضعف الثقة بحيادية المحكمة وقدرتها على إصدار القرارات الكبرى والتصدي للانحرافات والمخالفات السلطوية ، وربما أكثر ما يثير الاستغراب في القرار بعد المخالفة الصريحة لنص المادة ( 2 ) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، أن القرار يُشير إلى وجوب انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة، وبالقطع أن مدة الفترة الوجيزة ، لم يجر النص عليها دستوراً ولا تشريعاً ، وهي غير مفهومة قضاءً ولا متداولة فقهاً ولا يوجد معيار لتحديدها أو تنظيمها ، فهل تحتسب الفترة الوجيزة بالساعات أو بالأيام أو بالأشهر أو بالسنوات ؟ فقد مضى على صدور القرار عدة أشهر ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية ، وبالقطع أن مدة الفترة الوجيزة من ابتكارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية (لــدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا لدعوى المدعيين وطلباتهما ولما جاء في دفوع المدعى عليه إضافة لوظيفته بموجب اللوائح المقدمة وأثناء المرافعة توصلت المحكمة إلى النتائج التالية: أولاً: تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية في جمهورية العراق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون استناداً لأحكام المادة" 61 " من الدستور ، وأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور ، استناداً لأحكام المادة " 67 " من الدستور ، وحددت المادة " 68 " من الدستور شروط المرشح لرئاسة جمهورية العراق بما يتلاءم وتأريخ العراق ومكانته بين الدول حيث أوجبت أن يكون رئيس الجمهورية متمتعاً بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وإن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما جاء في المادة " 67 " من الدستور باعتبار أن الإخلاص للوطن هو المعبر عن الحرص العالي للحفاظ على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

ثانياً : تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب استناداً لأحكام المادة " 72 / ثانياً / أ " من دستور جمهورية العراق لعام 5 2005 ، ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ أول انعقاد للمجلس استناداً لأحكام الفقرة " ب " من ذات المادة ، وإن مدة الثلاثين يوماً هي مدة دستورية حتمية تستلزم انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية خلالها وعدم تجاوزها ، وإن تجاوز تلك المدة وعدم انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية يوجـــــب إيجـــــاد مخرجاً لذلك التجاوز بما يضمن انتخاب رئيس للجمهورية. ثالثاً : نصت المادة " 69 / أولاً " من الدستور على " تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية " ، واستناداً لذلك فقد صدر قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم " 8 " لسنة 2012 حيث نصت المادة " 2 " منه على " يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة " ويقدم الراغبون بالترشيح طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم استناداً لأحكام المادة " 3 " البند " أولا " من ذات القانون واستناداً لذلك فقد تقدم المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية ولم يتم انعقاد مجلس النواب لغرض انتخاب رئيس للجمهورية.

رابعا: أوجبت المادة " 6 " من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأن ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة " ب " من البند " ثانياً " من المادة " 72 " من الدستور البالغة ثلاثين يوماً بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية ولم يتم ذلك. خامساً : لـــــم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً من تأريخ أول انعقاد للمجلس بسبب عدم تحقق النصاب ، على الرغم من أن المادة " 16 " من النظام الداخلي لمجلس النواب أوجبت على عضو مجلس النواب حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة ، ولم يعالج الدستور حالة مضي تلك المدة وعدم انتخاب رئيس الجمهورية خلالها كما لم يعالج قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فتح باب الترشيح ثانية للمنصب المذكور مما يقتضي معالجة لذلك بما يضمن تشكيل السلطات الاتحادية بعد إجراء الانتخابات والمصادقة على نتائج تلك الانتخابات ، إذ أن السلطة التنفيذية هي وليدة السلطة التشريعية باعتبار أن رئيس الجمهورية ينتخب من قبل مجلس النواب وإن رئيس الجمهورية هو الذي يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء استناداً لأحكام المادة " 76 " خلال خمسة عشر يــومــاً مــن تــاريخ انتخاب رئيس الجمهورية استناداً لأحكام المادة " 76 / أولا " من الدستور.

سادساً: حددت اختصاصات مجلس النواب الدستورية وفقاً لما جاء في المادة " 61 " من الدستور وتضمنت المادة " 17 " من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم " 13 " لسنة 2018 الاختصاصات التشريعية التي يمارسها مجلس النواب وبضمنها ما جاء في البند " سابعاً " من المادة آنفة الذكر والتي نصت على " إصدار القرارات التشريعية " وتم الحكم بعدم دستورية البند المذكور بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليـا بـالعـدد " 140 وموحدتها 141 / اتحادية / 2018 في 2018/12/23 "حيث جاء في القرار المذكور "" وتجد المحكمة أن الدستور في المادة " 61 / أولا " قد نص على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله إصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه في مواضعها على تخويله إصدار عدد من القرارات ضمن المواد الواردة في الدستور ومنها المادة " 52 / ثانياً " وتلك التي نصت عليها المادة " 61 " لذا فإن نص المادة " 17 / سابعاً " من القانون لا سند له الدستور "" وأكدت ذات المحكمة ذلك في قرارها بالعدد "89 / اتحادية / 2019 في 28/10/2019 "

سابعاً : حددت المادة " 9 " من النظام الداخلي لمجلس النواب المهام التي تمارسها هيئة الرئاسة ولم تتضمن تلك المهام صلاحية هيأة رئاسة البرلمان  فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ثانية لـــعـــدم انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمدد المحددة بموجب الدستور والقانون ، وحددت المادة " 34 " من النظام الداخلي آنف الذكر المهام التي يمارسها رئيس مجلس النواب ، وحددت المادة " 35 " مهام النائب الأول ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ولم تكن من ضمنها صلاحية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، بذلك فإن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى ممثلي الشعب العراقي أعضاء مجلس النواب يجعل من ذلك القرار فاقداً لسنده القانوني استناداً للصلاحيات المذكورة آنفاً .

ثامناً : على الرغم من أن المصلحة العليا للبلد توجب التقيد بالمدد الدستورية وعدم تجاوزها إلا أن مضي تلك المدد وعدم تنفيذ ما جاء في الدستور خلالها يستلزم تحقيق التوازن بين تشكيل السلطات الاتحادية لضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها وبين انتهاء تلك المدد وخرقها ، وحيث أن الدستور والقانون لم يعالج ذلك ، لذا فإن الضرورة والمصلحة العليا تقتضي العودة إلى أعضاء مجلس النواب باعتبارهم يمثلون كافة مكونات الشعب العراقي ، حيث أن الدافع الأساسي وراء انتخاب مجلس النواب هو النيابة عن الشعب وبناء الدولة وتأكيد الهوية الوطنية المشتركة لأبناء الدولة الواحدة وتسوية الخلافات بين الفئات والكتل السياسية بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن وتحقيق المصلحة العليا للشعب في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية حيث أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها وأن أعضاء مجلس النواب هم الممثلين لذلك الشعب ومن خلال مجلس النواب تبنى المؤسسات الدستورية التي تكون مرجعيتها للدولة والمعبرة عن الوحدة الوطنية من خلال تمثيل كافة الجماعات والمكونات داخل مجلس النواب ، ولذلك أصبح اليوم إنشاء البرلمانات ركناً جوهرياً في الحياة الديمقراطية ومرحلة لازمة في عملية التحول الديمقراطي وأصبح تطوير العمل البرلماني مدخلاً للإصلاح السياسي ، وأن كل ذلك يفترض الالتزام التام بأحكام الدستور باعتبار أن الدستور هو الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية وبخلافه تفتقد تلك المؤسسات شرعيتها ، عليه ونظراً للدور الكبير الذي يقوم به مجلس النواب وفقاً للاختصاصات المحددة لـــــه فـــــي المــــادة " 61 " من الدستور وأهمها تشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية الضرورة تقتضي الرجوع إلى مجلس النواب باعتباره السلطة الاتحادية التي تقدر جواز فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:

.1 الحكم بعدم صحة القرار رقم " 4 " لسنة 2022 الصادر عن رئاسة مجلس النواب

.2 إلزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه وفقاً لما جاء في المادة " 59 / أولا وثانياً " من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ولمرة واحدة فقط وعدم تجديدها ، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة تتناسب مع إرادة المشرع الدستوري والمصلحة العليا للشعب التي توجب استكمال تشكيل السلطات الاتحادية ضمن الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور على أن لا يمس ذلك بإجراءات الترشيح الأول الذي تم ضمن المدد القانونية .

.3 تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلــــــي الـمـــــدعيين مبلغاً مقداره مائة ألف دينار توزع حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين " 93 و 94 " من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين " 4 و 5 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم " 30 " لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم " 25 " لسنة 2021 وبالأكثرية وافهم علناً في 27 / رجب / 1443 هجرية الموافق 1/3/2022 ميلادية) (22).

والملاحظ أن الدستور العراقي لم ينص صراحة على الجزاءات المترتبة على عدم التزام السلطات المعنية بالمدد الدستورية ، ويقيناً أن مخالفة المدد الدستورية يعني مخالفة الدستور، وهو ما يترتب عليه عدم دستورية القرار أو التصرف، وما يُعمّق الإشكال عدم النص صراحة في الدستور أو قانون المحكمة الاتحادية العليا على الجزاءات المترتبة على عدم الامتثال لقرارات المحكمة ، فقد كشفت التجربة تسويف ومماطلة السلطات الحكومية في تنفيذ القرارات الصادرة في مواجهتها بالرغم من أن المادة ( 94) من الدستور تنص صراحة على نهائية وبتات قرارات المحكمة ، ولا نرى في نص المادة (329) (23) من قانون العقوبات العراقي بديلاً للنص صراحةً في الدستور أو قانون المحكمة على الجزاءات المفروضة على الممتنع عن تطبيق أحكام المحكمة ، إذ أثبتت التجربة عدم كفالة المادة (329)  تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.

وعلى حدٍ سواء مع دستور العراق ، حدد كل من الدستور المصري (24) والبرازيلي (25) والأرجنتيني (26) مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وحدد الدستور التونسي (27) والجزائري (28) والموريتاني(29) والتركي(30).

والألماني (31)  والفرنسي  (32). مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

وحددها الدستور الإماراتي (33) والهندي (34) بخمس سنوات قابلة للتجديد لعدد غير محدد من الولايات، وحددها دستور بيرو بخمس سنوات غير قابلة للتجديد  (35).

أما الدستور النمساوي (36) والفنزويلي(37)  فحددها بســــت سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وحددها الدستور اللبناني (38)  والمكسيكي (39) بست سنوات غير قابلة للتجديد .

وحدد الدستور السوري (40) واليمني (41) مدة ولاية الرئيس بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ومثل هذا التحديد أخذ به الدستور الإيطالي (42)  ولولاية واحدة فقط دون أن تكون قابلة للتجديد .

_______________

1- محاضر لجنة كتابة دستور سنة 2005 ، ج4، العصري للطباعة الفنية، بغداد ، ط1 ، ص 1201

2 - نفس المرجع ، ، ص 1203

3-  نفس المرجع ، ص 1201 .

4-  - نفس المرجع ، ص 1201 .

5-  نفس المرجع ، ص 1201 .

6-  نفس المرجع ، ص 1202 - 1228

7- نفس المرجع ، ص 1202 .

8-  نفس المرجع ، ص 1203

9-  نفس المرجع . ، ص 1228 .

10-  نفس المرجع ، ص 1229

11 - نفس المرجع ي  ص 1230

12 - نفس المرجع ، ص 1230

13- نفس المرجع ، ص 1230

14- نفس المرجع ، ص 545 .

15- نفس المرجع ، ص 545

16- نفس المرجع ، ص 545 .

17 - قرار المحكمة الاتحادية /56/ اتحادية / 2010 في 24 / 10 / 2010.

18-  قرار المحكمة الاتحادية العليا 51 / اتحادية / 2010 في 13 / 7 / 2010 .

19 - م ( 24 / اتحادية / 2022 ) في 13 / 2 / 2022 .

20- (فخامة رئيس الجمهورية المحترم

تحية طيبة

إشارة إلى كتابكم المؤرخ 2014/8/10 الوارد مساء يوم 2014/8/10 الموجه إلى السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الطلب من المحكمة الاتحادية العليا البت في أمر الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء بموجب المادة "76" من الدستور، وبناءً عليه اجتمعت المحكمة الاتحادية العليا صباح يوم الأحد 11/ 8 / 2014 حضوراً وبالاتصالات الهاتفية لسفر خمسة من أعضاءها خارج بغداد وقد تم التوصل إلى ما يأتي : : رجوعاً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 25/ اتحادية / 2010 المؤرخ في 2010/3/25 مرافق " الذي يُعتبر نافذاً وملزماً للسلطات كافة بما فيها السلطة القضائية الاتحادية بموجب أحكام المادة " 94 من الدستور . وجد أن الفقرة الحكمية تتضمن ما يأتي : أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني أما :

- الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الأكثر من المقاعد.

- أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة تم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب أيهما أكثر عدداً ، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة "76" من الدستور ومما تقدم فتكون الكتلة النيابية التي تكلف بتشكيل مجلس الوزراء التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى .

وبهذا الصدد نشير إلى كتاب النائب السيد مهدي الحافظ رئيس مجلس النواب بحكم السن المؤرخ 7/25/ 2014 " مرافق " وكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - مجلس المفوضين المرقم " خ / 14/ 589 المؤرخ 2/ 7 / 2014 " مرافق"

وصدر القرار بالاتفاق عدا ما يتعلق بفقرة الإشارة إلى كتاب رئيس مجلس النواب بحكم السن وكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المشار إليهما في أعلاه حيث ارتأى ثلاثة من الأعضاء عدم الإشارة إليهما . وصدر القرار تحريراً في 11/ 8 / 2014 ).

21- وضع الطلب المدرجة صيغته في أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 12/ 2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة " 76 " من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصـــادر بتاريخ 25/ 3/ 2010 بالعدد " 25 / اتحادية / 2010 والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11/ 8/2014بالعدد " 45 / ت . ق / 2014 " ومضمونها ، أن تعبير " الكتلة النيابية الأكثر عدداً " الواردة المادة " 76 " من الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل ، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة " 76 " من الدستور وخلال المدة المحددة فيها . وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين أنفا في تفسير المادة "76" من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً . وحيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا بانة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة " 47 " من الدستور وحيث أن المحكمة الاتحادية العليا إحدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة " 89 " من الدستور فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين أنفاً المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة " 76 " من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة " 24 " من الدستور والمادة " 5 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22 / 12 / 2020  )

1 - لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعين طلبوا من هذه المحكمة الحكم بعدم دستورية قرار قبول ترشيح المرشح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية  وذلك لفقدانه شروط الترشح المنصوص عليها في المادة "68" من الدستور ومن خلال التدقيق توصلت المحكمة إلى النتائج التالية: أولاً: إن السلطات الاتحادية في العراق تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات استناداً لأحكام المادة "47" من الدستور، وتتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد استناداً الأحكام المادة "48" من الدستور، أما السلطة التنفيذية الاتحادية فإنها واستناداً لأحكام المادة "66" من الدستور تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون، أما السلطة القضائية فقد نظمت بموجب أحكام المواد الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث. ثانياً: عرف الدستور بموجب المادة "67" منه رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور ولذا فإن الدستور وبموجب أحكام المادة "68" منه وضع شروطاً دستورية لرئاسة الجمهورية وبالتالي فإن تلك الشروط لا يمكن تفسيرها أو تجاوزها بخلاف ما ورد في الدستور، الذي أوجب وبموجب المادة آنفة الذكر أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وقد وضع الدستور تلك الشروط باعتبار أن الرئيس هو القائد الذي يجب أن يتحلى بالمواصفات التي وردت في المادة "67" من الدستور حيث تعطي تلك المواصفات مدلولاتها الإنسانية والوطنية والعلمية لغرض تحقيق الغاية من منصب رئيس الجمهورية تالتاً استناداً لأحكام المادة 69 أولا" من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي نصت على تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، صدر قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 حيث أشارت المادة "1" منه شروط المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ومنها ما ورد في الفقرة "ثالثا" منها والتي نصت على يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن". رابعاً: إن ما جاء من شروط دستورية في المادة "68" من الدستور والشروط القانونية الواردة في المادة 1 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كل ذلك ، يرتبط بالصلاحيات التي يتولى رئيس الجمهورية ممارستها وفقاً لمـا جـاء فـي المـادة 73" من الدستور حيث منحت المادة المذكورة رئيس الجمهورية صلاحية إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب، وكما أنه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وله الصلاحية لدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة فلا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، وله منح الأوسمة بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار المراسيم الجمهورية، وقبول السفراء، والمصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، ويقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية وممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور خامساً: منح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية تقديم مشروعات القوانين استناداً لأحكام المادة "60/أولا" منه والتي نصت على مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء"

وبذلك فإن الدستور جعل من رئيس الجمهورية بمساواة مجلس الوزراء في تلك الصلاحية وإن هذه الصلاحية ذات أهمية كبيرة وخطيرة فهي اللبنة الأولى في البناء القانوني للبلد. سادساً: لأهمية منصب رئيس الجمهورية وفقاً لما ذكر في البنود أعلاه فإن الدستور أوجب انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي بالكامل من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية تلتي عدد أعضائه وفقاً لما جاء في المادة "70 / أولا" من الدستور، وحدد الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات لغرض تولي منصب رئاسة جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة "72/أولا" من . سابعاً: أجاز الدستور الرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء استناداً لأحكام المادة "61/تامنا/ب/ 1 من الدستور، وله أيضاً تقديم طلب مشترك مع رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإعلان الحرب وحالة الطوارئ استناداً لأحكام المادة "61/تاسعا/ " من الدستور، ولرئيس الجمهورية والمجلس الوزراء مجتمعين اقتراح تعديل الدستور استناداً لأحكام المادة 126 / أولا" من الدستور وحيث أن المرشح لرئاسة جمهورية العراق هشيار محمود محمد زيباري قد قام مجلس النواب باستجوابه في الجلسة المرقمة "14" بتاريخ 2016/8/25 عن المواضيع الواردة في موضوع الاستجواب وكانت نتيجة الاستجواب "التصويت على عدم القناعة بأجوبة السيد هشيار محمود محمد زيباري وزير المالية خلال جلسة استجوابه والتصويت على سحب الثقة منه بموافقة 158 نائباً مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائب وفقاً لما جاء في الجلسة رقم 17 الأربعاء 2016/9/21" عليه فإن سحب الثقة من قبل ممثلي الشعب العراقي عنه باعتباره وزيراً للمالية يخل بتوافر الشروط الدستورية والقانونية لمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لاسيما أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب ما اشترطه لمن يرشح لرئاسة الجمهورية بأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة وفقاً لنص المادة "68/ ثالثاً" من الدستور أنف الذكر وحيث أن رئيس جمهورية العراق يمثل كل العراقيين مهما كانت قومتيه أو دينه ويمثل رمزاً لوحدة العراق وقوته ورمزاً للبناء والمستقبل الديمقراطي عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة ما يلي:

1. الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31/1/2022 وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة "68" من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2. تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغاً مقداره مائة الف دينار. وصدر الحكم بالأكثرية باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المواد 68 و 93/ تالتاً و 94" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين 4 و 5 ثانياً" من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم "30" لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021 وافهم علناً في 11/رجب/1443 هجرية الموافق 2022/2/13 ميلادية.

قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 17 / اتحادية / 2022 ) في 13 / 2 / 2022 . وتحسباً لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل بت المحكمة الاتحادية العليا في دعوى الطعن بصحة ترشيح السيد " هوشيار محمود زيباري " ، وحيث لا يمكن إزالة الآثار المترتبة على انتخابه رئيساً للدولة أو صعوبة إزالتها، بادر الطاعنون بصحة ترشيحه إلى التقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا لاستصدار أمر ولائي بوقف ترشيحه لحين صدور قرار المحكمة النهائي بصحة الترشيح، وأصدرت المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً إجراءات ترشيحه لحين البت بدعوى صحة الترشيح ( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن طالبي إصدار الأمر الولائي أقاموا الدعوى بالعدد 17 / اتحادية / 2022 أمام هذه المحكمة مخاصمين فيها المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته وطالبين فيها الحكم بعدم دستورية قرار قبول ترشيح السيد هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لفقدانه شروط الترشح المنصوص عليها في المادة " 68 " من دستور جمهورية العراق لعام . 2005 وذلك للأسباب التالية الواردة في دعواهم

 1. المخالفة الصريحة والانتهاك الدستوري الشرطي حسن السمعة والاستقامة المنصوص عليهما في المادة 68 / ثالثاً " من الدستور حيث أن السيد هوشيار محمود محمد زيباري سبق وان قام مجلس النواب العراقي باستجوابه عن اتهامات تخص فساد مالي وإداري في الجلسة المرقمة " 14 " بتاريخ 2016/8/25 وتم التصويت على عدم القناعة بأجوبته في الجلسة المرقمة " 15 " بتاريخ 2016/8/27 وتم سحب الثقة عنه بقرار من مجلس النواب في الجلسة المرقمة " 17 " بتاريخ 2016/9/21 وإن قرار سحب الثقة كان بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري .

2. وجود قضايا تخص الموما إليه في محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ منها القضية المرقمة "98 / ق / 2018 " عندما كان وزيراً للخارجية ولم يحضر أمام المحكمة المختصة حسب كتاب محكمة تحقيق النزاهة الثانية بالعدد " 300 " في 2022/2/1 ووجود قضية تحقيقية أخرى تخص الموما إليه منظورة حالياً في محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة وذلك لقيامه باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة. كما أن المرشح المذكور قد صدر بحقه قرارين من محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة، بتضمينه عن الأضرار التي ألحقها بالمال العام.

3- خالف المدعى عليه أحكام المادة " 1 / ثالثا من أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم " 8 " لسنة 2012 الذي يعتبر القانون الإجرائي المنصوص الدستور الـذي يـحـد شـروط  المرشح لشغل المنصب ان يكون ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة.

4-  المخالفة الضمنية لقرار مجلس النواب بقبول الترشيح للواجبات الملقاة على عائق المرشح في حالة انتخابه لهذا المنصب المنصوص عليها في المادة " 50 " من الدستور التي " تل زم رئيس الجمهورية المنتخب بأداء مهامه ومسؤولياته القانونية بتفاني وإخلاص والسهر على سلامة ثرواته والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد " .

5- إن قرار قبول ترشيح هوشيار زيباري قد تضمن مخالفة صريحة وواضحة لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 3 لسنة 2018 إذ تنص المادة " 27 " منه " يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة ونظامه الداخلي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الآتي : طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية بشان أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة " . عليه تجد المحكمة الاتحادية العليا وبعد الاطلاع على الوقائع والمستندات المرفقة وحيث أن ترشيح هوشيار محمود محمد لمنصب رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه يتوقف على نتيجة حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد 17 / اتحادية / 2022 " لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب " هوشيار محمود محمد زيباري " لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى 17 / اتحادية / 2022 " وصدر القرار بالأكثرية في 4 / رجب / 1443 هجرية الموافق 6 / 2/ 2022 ميلادية)

قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 3 / اتحادية / أمر ولائي / 2022 ) في 6 / 2 / 2022.

22 - قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 23 وموحدتها 25 / اتحادية / 2022 ) في 2022/3/1 23 - تنص المادة (329) على أنه ( -1 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقرر قانوناً - 2 - يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه . -3 - .......) .

24- م (140) من الدستور المصري .

25- م ( 84 ) من الدستور البرازيلي لسنة 1988

26- م (90) من الدستور الأرجنتيني لسنة 1853 .

27- الفصل (75) من الدستور التونسي لسنة 2014 .

28- م (88) من الدستور الجزائري لسنة 1989 المعدل سنة 2021

29- م (26، 28 من الدستور الموريتاني لسنة 1991 المعدل سنة 2017 .

30- م (101) من الدستور التركي لسنة 1982 المعدل .

31-  (54) من الدستور الألماني لسنة 1949 المعدل .

32-م (6) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل سنة 2008

33- م (52) من الدستور الإماراتي لسنة 1971

34- م ( 56 ، 57 ) من الدستور الهندي لسنة 1949 .

35- م (112) من دستور بيرو لسنة 1993 المعدل سنة 2021

36-  - م ( 60 ) من الدستور النمساوي لسنة 1920 المعدل .

37- م ( 230 ) من الدستور الفنزويلي لسنة 1999

38-  م ( 49 ) من الدستور اللبناني لسنة 1926 المعدل سنة 1990 .

39- م ( 83 ) من الدستور المكسيكي لسنة 1917 المعدل سنة 2007

40-  م (88) من الدستور السوري لسنة 2012

41- م (112) من الدستور اليمني لسنة 1991 المعدل .

42- م ( 85 ) من الدستور الإيطالي لسنة 1947 المعدل سنة 2012

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب