المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق الحصانة البرلمانية  
  
814   01:47 صباحاً   التاريخ: 2023-06-10
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 102-105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن التمتع بحماية الحصانة البرلمانية من قبل النائب ليست مطلقه بلا ضوابط قانونية وإنما محكومة بضوابط وقيود يجب الالتزام بها، إذ تتطابق هذه الضوابط أحياناً وتختلف أحياناً فيما بينها بين نوعي الحصانة الموضوعية والإجرائية ويتحتم نطاق الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها الشخصي والموضوعي والزماني والمكاني وهي:

 أولاً: النطاق الشخصي

إن الحصانة البرلمانية ترتبط وجوداً وعدماً مع العضوية البرلمانية لذلك فأنها تتصرف حصراً لشخص النائب البرلماني، وعليه لا تسري على غيره من أفراد أسرته أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص، وتعد نتيجة منطقية وقانونية لا بد أن تقتصر العضوية على النائب البرلماني حصراً فقد منحت له لتمكينه من أداء وظيفته البرلمانية بكل حرية واستقلال  (1)

وأن مبدأ عدم المسؤولية الموضوعية يضفي حمايته على كل أعضاء البرلمان وهو حق لكافة أعضاء المجلس النيابي ويمكنهم إثارته لدفع الملاحقات الموجهة اليهم ويستوي في ذلك العضو المنتخب والعضو المعين (2).

ثانياً: النطاق الموضوعي:

إن تحديد النطاق الموضوعي للحصانة البرلمانية يختلف باختلاف نوعي الحصانة الموضوعية و الإجرائية ويعود ذلك لاختلاف طبيعة كل منهم.

إذ يثور الخلاف حول أنواع الجرائم من حيث شمولها في الحصانة الإجرائية، إذ ذهبت بعض الدساتير إلى شمول جميع هذه الجرائم بالحصانة الإجرائية، وبعضها يقصرها على الجناية والجنحة في حين يستبعد المخالفة منها بالتالي تقتصر الحصانة الإجرائية على شمول الجناية والجنحة دون المخالفات وعليه تتخذ كافة الإجراءات بحق النائب البرلماني في حالة ارتكاب مخالفة دون الحاجة إلى حصول موافقة أذن المجلس، وتم استبعاد المخالفة وذلك لبساطتها وفيها لا يجبر المتهم بالحضور أمام المحكمة وان عقوبتها تكون القرامة(3). حيث تقتصر الحصانة على الأفكار والآراء التي يبديها عضو المجلس، ولا تشمل الأفعال إذ الاعتداء على عضو آخر خلال جلسات المجلس أو لجانه فأنه لا يتمتع بالحصانة بل يخضع للمسائلة الجنائية والمدنية والتأديبية (4).

ثالثاً: النطاق المكاني:

تختلف الدساتير المقارنة فيما بينها من حيث تحديد النطاق المكاني الذي يتمتع به النائب البرلماني بالحصانة الموضوعية وتنتفي خارج هذا النطاق الذي تختلف الدساتير في تحديده، وهناك بعض الدساتير تقوم بتحديد إطار النطاق المكاني ويترتب على ذلك أن كل ما يبديه النائب البرلماني في التعبير عن أفكاره وآرائه خارج نطاق المسؤولية الجنائية والمدنية كونه يدور ضمن إطار النطاق المكاني، وخلاف هذا الحال إذ تنتفي هذه الحصانة وبالتالي تثار المسؤولية الجنائية والمدنية كاملة إذا صدرت هذه الأقوال والأفكار خارج هذا النطاق المكاني وهذا ما سلكه دستور الكويت حين حدد النطاق المكاني للحصانة(5). وهناك دساتير لم تحدد النطاق المكاني للحصانة حيث جاءت مطلقة وبدون قيد مكاني سواء داخل المجلس أو خارجه (6).

وقد أخذ المشرع العراقي بالمسلك الأخير من الدساتير إذ منح النائب البرلماني التمتع بالحصانة خلال فترة الانعقاد وهي حصانة مطلقة من حيث الناحية المكانية سواء كانت داخل المجلس أو خارجه (7).

رابعاً: النطاق الزماني:

اختلف الفقه من حيث تحديد تاريخ تمتع النائب في الحصانة البرلمانية لكون هذه الحصانة لصيقة بالعضوية البرلمانية إذ يجعلها ليست مطلقة وإنما مقيدة بالفترة الزمنية لهذه العضوية من حيث الابتداء والانتهاء ويرى البعض أن الحصانة يتمتع فيها النائب من تاريخ انتخابه قبل أدائه لليمين القانونية (8). في حين يذهب خلاف ذلك البعض من حيث الحصانة تكتسب من تاريخ أداء اليمين القانونية للنائب لمباشرة مهامه (9).

ونرجح الرأي الأول إذ أن اكتساب الحصانة البرلمانية من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وليس من تاريخ أداء اليمين ومن ثم لا بد من حمايته من كيدية الدعاوي بدءاً من هذا التاريخ في حين هناك رأي يرجح الرأي الثاني اذا الشخص يصبح عضواً في البرلمان بمجرد إعلان انتخابه أو صدور قرار بتعيينه ولكنه لا يستطيع ممارسة وظائفه البرلمانية إلا بعد أداء اليمين الدستورية (10).

وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 أخذ بأسلوب الانتخاب لأعضاء مجلس النواب إلا أنه نص على (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله) (11).

______________

1- د. عصام علي الدبس النظم السياسية الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها - ج 6 - ط1 – دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - 2011  ، ص684.

2- د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية، ش.م.م، لبنان - بيروت، 2017 ، ص 285.

3- د. انور الخطيب، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت، 1961 ، ص446.

4-  د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية، ش.م.م، لبنان - بيروت، 2017  ، ص 285.

5-  ينظر المادة (110) من الدستور الكويتي لعام 1962 المعدل.

6- ينظر المادة (26) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل.

7- د. حنان محمد القيسي، حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في الع ا رق، ط 1، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2011 ، ص149.

8-  د. رمضان محمد بطيخ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ، ص5352

 9- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني، دراسة نقدية تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة ،2006  ص 278.

10- د. رافع شبر، السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، مصدر سابق، ص 285.

11- ينظر المادة (50) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية