المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آلية اختيار رئيس البرلمان في الدساتير المقارنة  
  
939   01:29 صباحاً   التاريخ: 2023-06-04
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص23-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن إجراءات ترشيح رئيس البرلمان والتصويت عليه تختلف في الدساتير المقارنة, لذا سوف نتناول تلك الإجراءات من خلال البندين الآتيين :-

أولا: آلية اختيار رئيس البوند ستاغ في القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل :-

تناولت المادة (2/39) (1) من القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل وكذلك المادة (2) من اللائحة الداخلية للبوند ستاغ لسنة 1980 المعدل آلية اختيار رئيس البوند ستاغ (2).

وأن هذه الآلية تتمثل في انعقاد البوند ستاغ في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من ابتداء مدة ولاية المجلس وإثبات صحة العضوية بموجب المادة (1/1)، (2) من اللائحة الداخلية للبوند ستاغ وذلك بناءً على دعوة رئيس البوند ستاغ السابق في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما بعد الانتخابات إلى أن يتولى الرئيس المنتخب حديثا أو أحد نوابه منصبه, فإنّ العضو الذي كان عضوا في البوند ستاغ لأطول فترة وراغب في القيام بذلك يتولى الرئاسة وفي حالة نفس مدة العضوية في البوند ستاغ يقرر السن الأعلى لغرض إدارة الجلسة وعادة يكون رئيس البوند ستاغ عضوا في أكبر مجموعة برلمانية وقد ظهر هذا العرف بالفعل خلال جمهورية فإيمار. ولكن هذا ليس مطلوبا بموجب القانون.

تنتهي مدة المنصب مع فترة الانتخابات وليس هناك شرط للتنحي أو الإقالة في وقت مبكر, ولا يمكن أن تنهي ولاية الرئيس قبل الأوان إلا اذا استقال من المنصب أو غادر البوند ستاغ أو بالموت ويمكن إعادة انتخابه في فترة الانتخابات القادمة شريطة أن يصبح عضوا في البوند ستاغ مرة أخرى.

وبموجب المادة (2/2) من النظام الداخلي للبوند ستاغ يفوز بالمنصب من يحصل على أغلبية أصوات أعضاء البوند ستاغ ولو لم تتحقق الأغلبية لأي من المرشحين في الاقتراع الأول ثم إجراء اقتراع ثان, ويمكن اقتراح مرشحين جند في هذا الاقتراع الثاني وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين على أصوات أغلبية أعضاء البوند ستاغ يتم إجراء اقتراع ثالث واذا كان الاقتراع هذه المرة على مرشح .واحد فيلزم فوزه بالمنصب حصوله على اغلبية الاصوات المعطاة، اما اذا تم الاقتراع الثالث على اكثر من مرشح ولم تتحقق الاغلبية لأي منهم فيتم اجراء اقتراع تال بين العضوين الذين حصل كل منهما على عدد أكبر من الاصوات ويفوز بالمنصب من يحتل منهما على معظم الاصوات وإذا تساويا في الأصوات فيتم تحديد الفائز منهما عبر القرعة التي يجريها المجلس (3).

ثانيا: آلية اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور جمهورية الجزائر لعام 1996 المعدل: إن في بعض الدول ينفرد الدستور بتنظيم آلية اختيار رئيس البرلمان كما في الدستور الكويتي لسنة 1962 ومن خلال المادة (92)  (4).

أما في الجزائر فأن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب طبقا للدستور والنظام الداخلي(5). فبالرجوع إلى المادة (134) من الدستور الجزائري نجد أنها أوجبت على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية وترك تنظيم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى النظام الداخلي حيث بينت المادة (2) منه آلية اختياره إذ ينتخب مجلس النواب في جلسته الأولى رئيس المجلس حيث يتولى رئاسة الجلسة الأولى من الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين إلى غاية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني  (6).

ولا يحق للرئيس المؤقت الذي يرأس الجلسة الأولى الخاصة بالترشح لرئاسة المجلس من الترشح لرئاسة المجلس ومن ثم التصويت عليها فقد بينها النظام الداخلي من خلال المادة (3) ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات النواب, وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات, ويعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية, وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.

أما إثبات العضوية (7) طبقا للمادة (124) من الدستور يشكل المجلس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى للفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية تتكون من عشرين عضوا حسب التمثيل النسبي.

ويتكون المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس وتسعة نواب للرئيس  (8)

وتبدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي إعلان المحكمة الدستورية النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم (9).

_____________

1-المادة (2/39) من القانون الاساسي الألماني لعام 1949 (يعقد البوند ستاغ المنتخب اولى جلساته خلال ثلاثين يوما على الاكثر بعد الانتخابات.

2-  المادة (2) من اللائحة الداخلية للبوند ستاغ 1980 المعدل على (يدعو رئيس البوند ستاغ المنتهية ولايته اعضاء البوند ستاغ الجند المنتخبين لعقد جلستهم الأولى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر بعد الانتخابات المادة (39) من القانون الأساسي).

3- بحث منشور على موقع البوند ستاغ www.bundestag.deوقت و تاريخ الزيارة 2022/7/30 الساعة 9,30 مساء.

4-  د. علي الباز, النصوص التشريعية الواجبة التطبيق عند انتخاب رئيس مجلس الامة بحث منشور في مجلة الحقوق, كلية الحقوق جامعة الكويت, العدد الثاني, 2001, ص 230.

5-  المواد (2، 3، 4، 8، 10، 11) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لعام 2000، وكذلك نصت المادة (134) من دستور الجزائر لعام 2020 على ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية).

6-  المادة (2) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لعام 2000.

7- ينظر: المادة (4) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري للعام 2000 .

8- ينظر: المادة (11) من النظام البرلماني للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لعام 2000.

9- ينظر: المادة (133) من الدستور الجزائري لعام 2020.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك