المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التقدير الضريبي الاتفاقي
2024-05-07
التقدير الضريبي بطريقة المظاهر الخارجية
2024-05-07
أهل الرتنو.
2024-05-07
بلاد بنت وهدايا بلاد بنت.
2024-05-07
الإبداع الفردي والجماعي
2024-05-07
حياة المرأة قبل الإسلام
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدليل المنتج في الدعوى  
  
847   11:23 صباحاً   التاريخ: 2023-05-30
المؤلف : احمد غازي ريشان
الكتاب أو المصدر : مبدأ اليقين القضائي
الجزء والصفحة : ص 87-90
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من الامور التي لابد من توافرها لبناء وجدان قوي وسليم لدى القاضي الجزائي ان يكون الدليل الذي يركن اليه ضميره منتجاً في الدعوى ، ومعنى ذلك ان يكون من شأن هذا الدليل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى (1).

ذلك ان اليقين لا يتعارض مع امكان افتراض صور مختلفة لحصول الواقعة وادانة المتهم على اية صورة من الصور التي افترضها الحكم ، وهذا ما يؤدي الى الاقتناع بوقوع الواقعة ونسبتها الى المتهم يقيناً (2).

ولذلك يجب على القاضي انتقاء الادلة التي من شأنها التأثير في مضمون حكمه ، وهذه العناصر غير المنتقاة هي وحدها التي يتعين عليه التحقق من ثبوتها المادي ، ويجب استبعاد العناصر غير المفيدة والسطحية التي ليس لها ادنى تأثير في اقتناعه القضائي اللازم للفصل في الدعوى ، ذلك انه مادام الهدف هو استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، فأن البحث في جميع العناصر غير ذات الأثر في اقتناعه قد تؤدي الى انهاكه ، ومن شانه تشتيت الانتباه ولذلك يجب ان يكون هذا الاستخلاص مؤدياً الى الصورة الصحيحة بحكم اللزوم المنطقي  (3).

وبطبيعة الحال فأن استخلاص صورة الدعوى من خلال استقراء الادلة لا يكون الا بالاستناد على قاعدة القانون الواجبة التطبيق مثال ذلك ( لا قيمة للبحث عن في نوع المرض الذي كان المجنى عليه مصاباً به في جريمة القتل ، لأن هذه الجريمة تقع قانوناً بارتكابها على انسان حي مهما كانت حالته الصحية) (4).

ووفقاً للمادة (163) الاصولية(5) ، فقد فتح القانون بابه امام القاضي الجزائي على مصراعيه كي يختار ما يراه موصلاً لكشف الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر و مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه من الادلة ووزن قوتها التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الوصول للحقيقة كيفما وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً اليها ولا رقيب عليه في ذلك الا ضميره (6) .

ولا يمكن عمل ذلك الا اذا سلك القاضي المسلك القانوني من خلال اجراء العملية القضائية ،  فالقاضي يتوصل للكيفية التي جرت بها الجريمة والاداة التي استخدمت والآثار التي تدل على شخصية مرتكبها ، ومراحل تنفيذها من فاعلها عن طريق التحليل والاستنتاج حتى يستطيع القاضي معرفتها  (7).

وتأييداً لما تقدم، قررت محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية نقض قرار محكمة التحقيق المؤرخ في ( 2021/9/30) المتضمن رفض الشكوى الجزائية للمشتكية (س) وغلق الدعوى نهائياً ، كونه غير صحيح ومخالفاً للقانون وسابق لأوانه ، اذ كان على محكمة التحقيق ربط صورة قيد التسجيل لعام 1957 ) او صورة قيد إلكترونية من دائرة البطاقة الوطنية لمعرفة تاريخ تولد الاولاد مع بيان فيما اذا كانت المشتكية ( س ) لديها قرار بحضانتهم من عدمه وتدوين اقوال المتهم (ص) بعد احضاره بإحدى طرق الاجبار على الحضور ، وأذان القرار المميز خالف وجه النظر المتقدمة ، لذا قرر نقضه و اعادة الاضبارة الى محكمتها لأتباع ما تقدم.... ) (8).

فمن المعروف ان الغاية من شفوية الاجراءات الجزائية هي مخاطبة وجدان القاضي وضميره فنظرة القاضي الجزائي وتقديره للأمور قد تغاير نظرة وتقدير من يقوم بجمع الاستدلالات او من يباشر اجراءات التحقيق الابتدائي ، فالقاضي يترجم احساسه ووجدانه فيما ينتهي اليه من حكم بما اعتمد عليه من اسباب ، فالمحاكمات الجزائية تتميز بطبيعة خاصة تفرق بينها وبين غيرها من المحاكمات ، ويرجع ذلك الى نوعية الوقائع التي تعرض على المحاكم الجزائية ، فالمسائل غير الجزائية كثيراً ما يدور النزاع بشأنها على أساس من المستندات التي يعدها الاطراف سلفاً فيما بينهم ، وان دعا الأمر للاستناد الى غيرها فيكون بصفة تكميلية ، وليس بصفة اساسية غالباً ، فتختلف وسائل الاثبات المتاحة للقاضي الجزائي عن القاضي المدني (9).

فالإقرار اذا كان قد صدر امام الهيئة التحقيقية من دون حضور نائب المدعي العام ومحامي المتهم الذي وكله ، ورجوعه عن هذا الاقرار امام المحكمة وعدم وجود دليل آخر يعزز هذا الاقرار بل وجود شهادات تكذب هذا الاقرار كل ذلك يجعل من الاقرار لا قيمة له وتكون الادلة غير متوافرة مما يوجب الافراج عنه  (10).

كما أن عدم حضور المشتكي لا يمكن عده دليلاً على المصالحة ، إذ ان عدم مراجعة المشتكي لشكواه مدة ثلاثة اشهر يكون ذلك في مرحلة التحقيق وليس في ادوار المحاكمة ، وتأييداً لذلك : ) قررت محكمة التمييز الاتحادية ، وبعد التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأنه لا يمكن استنتاج تنازل المشتكي عن شكواه عند عدم حضوره وبالتالي فبول الصلح وفق احكام المادة (194) الاصولية كما أن عدم مراجعة المشتكي لشكواه مدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع تكون في مرحلة التحقيق وليس في مرحلة المحاكمة ، لذا قرر نقض  الحكم) (11).

___________

1- د محمد زكي ابو عامر ، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ، 1979  ، ص 15 .

2- د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي ، 1983  ، ص 177

3-  د احمد فتحي سرور ، النقض في المواد الجنائية، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص 176 ، نقلاً عن د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 31

4- رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 31 .

5- اشارت المادة ( (163) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او تكلف اي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء تفيد التحقيق اذا رأت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة (..) . تقابلها المادة (291) اجراءات جنائية مصري ، و المادة  (427) اجراءات جنائية فرنسي .

6- حاتم محمد فتحي ، مبدأ الشفوية في الاجراءات الجنائية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، 2011 ، ص 22

7- د ايمان محمد علي الجابري ، يقين القاضي الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2005  ص 141

8- رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية ، محكمة جنايات بابل ، الهيئة الثالثة ، بالعدد ( 289 / ت هـ 3 /  2021 في 2021/10/24 ) ، غير منشور

9- حاتم محمد فتحي ، مبدأ الشفوية في الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص 20

10- محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة العامة ، رقم الحكم : 175 / تقييم الإقرار 2007 في 2007/2/26) ، غير منشور

11- رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / بصفتها التمييزية ، رقم الحكم ( 67 / 2010) في ( 2010/7/15) ، غير منشور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)