المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حل الشركة قضاءً كجزاء لتعسف الأغلبية  
  
1512   12:55 صباحاً   التاريخ: 2023-04-18
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص207-212
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن استخدام الأغلبية لسلطاتها بمقتضى مبدأ قانون الأغلبية لتحقيق مصالح غير مصلحة الشركة فأنها تكون قد اخلت بالتزاماتها باستخدام سلطاتها فقط فيما يحقق مصلحة الشركة وموجب الأغلبية) وهو موجب ذا مصدر قانوني يقابله موجب الأقلية بقبول مبدأ قانون الأغلبية شرط ان القرارات الصادرة وفق المبدأ المذكور لا تكون قرارات تعسفية ، فالمساهم لم يقصد مطلقاً عند انضمامه للشركة ان يتقبل أي قرار تصدره الأغلبية في الشركة المساهمة ، فلا يجوز للأغلبية اصدار قرارات تصب في تحقيق مصالحها بما يضر في مصلحة الشركة ومساهميها من الأقلية او الاثنين معاً  مفضلة على مصالح الشركة والأقلية المساهمة فيها (1) يترتب على ذلك ان اثر  القرارات التعسفية لا يقتصر على الحاق الضرر بالشركة ومساهمي الأقلية انما يولد نوعاً من الخلافات الخطيرة التي تؤدي الى عرقلة السير العادي للشركة والسير بها نحو الاضمحلال والزوال ، الامر الذي قد ينزع نحو معالجة الخلافات الحاصلة بين اقلية الشركاء واغلبيتهم ومن ثم تدفع بالأقلية الى تقديم طلب الى القضاء مطالبة فيه حل الشركة (2) من هنا فان قواعد الحل القضائي للشركة المساهمة ولعدم ورود نصوص قانونية ولو بإشارات ضمنية لها في مجموعة قوانين الشركات فأنها تجد ضالتها في القواعد العامة الواردة في القوانين المدنية ، لذا اجاز المشرع الفرنسي في نص المادة (1844/ سابعاً) من القانون المدني الفرنسي الصادر في 24 تموز 1978 على:(ان الشركة تحل قبل اوانها بموجب حكم قضائي في حالة تخلف احد المساهمين عند تنفيذ التزاماته او في حالة سوء التفاهم الحاد بين الشركاء الذي يكون من نتائجه عرقلة سير اعمال الشركة) (3)وتقابل هذه المادة نص المادة (530/اولاً) من القانون المدني المصري النافذ التي تنص على: ( يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناءً على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأي سبب آخر لا يرجع الى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل (4)من هنا ان المادة (1844) من القانون المدني الفرنسي وكذلك المادة (530/أولاً) من القانون المدني المصري تجيزان طلب حل الشركة قضائياً لعدم قيام احد الشركاء بتنفيذ التزاماته أو ما تعهد به . والتساؤل هل يجوز للاقلية المساهمة طلب حل الشركة قضاءً استناداً الى المبدأ العام الذي وفرته النصوص المدنية المتقدمة أم لا؟ اختلف الفقه للإجابة على هكذا تساؤل اختلافاً كبيراً حيث ان هناك من يرى ان حكم المادتين المذكورتين في كل من القانون المدني الفرنسي والمصري يعد بدوره تطبيقاً للقواعد العامة التي لا تجيز لاحد المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قضائياً طالما لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه وفقاً للمادة (157/أولاً) من القانون المدني المصري ، اما المادة (530/أولاً) هي مجرد تطبيق لمبدأ عام ورد في المادة (157/أولاً) من القانون ذاته وان الأغلبية حين تستخدم سلطتها بموجب قانون الأغلبية لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الأقلية في الشركة بصورة عامة (5)فإنَّها تكون قد أخلت بتنفيذ التزامها باستخدام سلطتها فيما يحقق مصالح الشركة هو التزام عقدي يقابله التزام مساهمي الأقلية بقبول قانون الأغلبية بمعنى قبول قرارات أغلبية لا ترضى عنها باي صفة كانت الأقلية المساهمة شرط ان تكون قراراتها صحيحة غير مشوبة بعنصر التعسف (6) في حين ان هناك من يرى ان المساهم لم يقصد مطلقاً عند انضمامه للشركة ان يقبل أي قرار تصدره الأغلبية الا ان هذا لا يعني المؤشر الذي يمكن الأغلبية من اصدار قرارات تعسفاً بحق الأقلية لتحقيق مصالحها الخاصة ويُزيد هذا الرأي أنَّ المبدأ الذي جاءت به القواعد العامة في هذا الشأن تجيز ان من طلب حل الشركة قضاءً لعدم قيام بعض الشركاء بتنفيذ التزاماتهم او ما عهدوا به ، كما لو لم تقم الأغلبية بإتباع السياسة الرشيدة في توزيع الأرباح او ترحيل جزء كبير منها الى الاحتياطي الاختياري في الشركة تمثل حماية فعالة لصالح مساهمي الأقلية (7) على الرغم من وجاهة هذا الرأي والذي يعمل على التوسيع في حماية الأقلية من تعسف الأغلبية في الشركة المساهمة الا انه يجب القول بان الحل القضائي في مجال شركات الاموال بصورة عامة والشركات المساهمة بصورة خاصة امراً متعارف عليه لدى الفقه والقضاء على اساس ان الخلاف بين الأقلية والأغلبية لا يؤثر على استمرارية سير اعمال الشركة وادارتها حسبما هو متعارف عليه من تأثير حجم الأقلية في الشركة المساهمة . ومن الجدير طرح التساؤل الاتي هل ان تعسف الأغلبية ( كأحد صور الخلاف بين الشركاء) يعد سبباً مبرراً للحل القضائي للشركة ؟ وجد هذا التساؤل في دعوى عرضت على القضاء الفرنسي (8) بخصوص شركة ذات مسؤولية محدودة بين شريكين فقط ، يتولى أحداهما ادارة الشركة حسب أغلبية في ملكية رأس المال ، الا انه تعسف في استعماله السلطات الممنوحة له ، حيث قصر العلاقات التجارية للشركة على شركتين فقط كان له فيهما مصالح خاصة ، كما ادى الى احتدام الخلاف وعدم التفاهم بينه وبين الشريك الاخر ، مما اضطر هذا الاخير الى اقامة دعوى طالباً فيها حل الشركة لتوافر السبب القانوني طبقاً للنص (1844/خامساً) من القانون المدني الفرنسي، الا ان محكمة استئناف باريس ردت الدعوى مستندة الى انه وان كان الخلاف وعدم التفاهم بين الشركاء ثابت بالدليل الا انه لم يكن من أمر قوته اثبات العمل على عرقلة سير اعمال الشركة حيث ان نتائج عمل الشركة ظلت حتى بعد قيام الخلاف مساوية لما كانت تحققه قبل ذلك. اما محكمة النقض الفرنسية قد نقضت قرار محكمة الاستئناف رغم اثبات هذه الاخيرة ان مدير الشركة قد تسعف بحقه في ادارة الشركة عندما قصر النشاط التجاري على شركتين تربطه بهما مصالح خاصة وان هذا الدافع يتعارض مع مصلحة الشركة وان المدير لم يقم بذلك لخدمة مصالحه الخاصة وبقصد الاضرار بالأقلية وبذلك تكون محكمة استئناف باريس قد اخطأت في تطبيق القانون لأنها لم ترتب النتائج القانونية على هذا التعسف الذي ثبت امامها.

وقد حاز هذا الحكم القضائي على قبول بعض الفقه الفرنسي رغم تسليمهم بأنه توجد وسائل اخرى لإصلاح الأضرار التي تلحق بالأقلية بأبطال التصرفات التعسفية وانعقاد المسؤولية المدنية على مسبب التعسف بحق الأقلية ، الامر الذي يقلل من فرص جعل تعسف الأغلبية مسبباً مسوغاً لحل الشركة المساهمة قبل انتهاء مدة عقدها (9)ويعد حل الشركة قضاءً من ابغض الخيارات على القاضي وعلى مصلحة الشركة والمجتمع والاقتصاد ، لذلك يعد هذا الحكم من الحالات الاستثنائية ويكمن السبب في قبول تعسف الأغلبية كسبب مبرر لحل الشركة قضاءً في انه وان كان لا يعطل التصرف التعسفي نشاط الشركة وخاصة الشركات التي تخضع في قراراتها الادارية لمبدأ الأغلبية المساهمة الا انه اكثر ما يكون اشد ضرراً على الشركة وشركاء الأقلية من تعطيل نشاط الشركة بحلها .

وينبغي الاشارة الى ان طلب حل الشركة قضاءً لتعسف الأغلبية يخضع لما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية تمكنه من قبول دعوى الأقلية او رفضها(10) وفي السياق ذاته هناك من يرى انه يجب ان تكون للأقلية مصلحة في حل الشركة لا تتحقق بأبطال القرارات التعسفية او التعويض او قيام مساهم الأقلية بالتنازل عن أسهمهم الى الغير والانسحاب من الشركة ومن ثم قد لا يكون باستطاعة مساهمي الأقلية التصرف بالأسهم حسب القيود النظامية التي تحد من حركة تداول الاسهم(11) اما لان القرارات التعسفية قد الحقت بالشركة أضراراً هبطت معها قيمة اسهمها في سوق الاوراق المالية هبوطاً شديداً(12) أو قد تكون الشركة قد كونت احتياطات كبيرة وكانت اصولها اكبر بكبير من خصومها بحيث يريد المساهم الحصول على نصيه في فائض التصفية بدلاً من مجرد الحصول على قيمة أسهمه عند التنازل عنها والانسحاب من الشركة .

اما بالنسبة للمشرع العراقي فقد لا نلتمس له موقفاً واضحاً في القواعد العامة بعد الغاء الفصل الخاص بتنظيم القواعد التي تحكم الشركات بصورة عامة في القانون المدني لذا كان لابد من الرجوع الى نص المادة (147) من قانون الشركات النافذ التي تنص على ان الشركة تنقضي بأحد الأسباب الآتية :

أولاً: عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها دون عذر مشروع .

ثانياً: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مشروع.

ثالثاً: انجاز الشركة المشروع الذي انجزت لتنفيذه او استحاله تنفيذه .

رابعاً: اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون .

خامساً: فقدان الشركة (75%) من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (76) من هذا القانون خلال (60) ستين يوماً من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية  (13).

سادساً: قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها .

يتضح من نص المادة (147) قد جاء خالياً من أي سند يمكن مساهم الأقلية او القضاء بناءً على طلب الأولى حل الشركة المساهمة كسلطة المحكمة في تصفية الشركة على أساس من قواعد العدل والانصاف (14) أو الحق في طلب التصفية القضائية وحسبما يرى جانب من الفقه ان اسباب الانقضاء الواردة في النص المتقدم لم تكن على سبيل الحصر بقدر ماهي كائنة على سبيل المثال ، و يمكن معه زيادة اسباب الانحلال الواردة في نص المادة (147) ما تقضي به القواعد العامة ، فلا يوجد أي مانع من تقديم اقلية المساهمين طلباً للقضاء لحل الشركة لأسباب جدية مع ما يتمتع به القضاء من سلطة تقديرية تمكنه من اتخاذ الأجراء المناسب للبت في طلب الحل المقدم من اقلية المساهمين في الشركة (15) إلا ان هناك من يرى بان الاسباب الواردة في نص المادة (147) من قانون الشركات العراقي النافذ قد وردت على سبيل الحصر الذي لا يمكن التوسع اكثر مما ورد فيه ، و إنَّ حق مساهم الأقلية في اللجوء الى القضاء لحل الشركة من اهم الحقوق التي يتمتع بها المساهم في الشركة متى ما عمل المشرع على تنظيمه بنص تشريعي كما هو عليه الحال في الشركة البسيطة (16)وبالرجوع الى موقف القضاء العراقي فقد نجده يضيف من خلال بعض قراراته بأن الاختلاف وعدم التوافق بين الشركاء يعد سبباً من اسباب انقضاء الشركة ولعل ذلك يظهر بوضوح في الشركة المحدودة (17) يتضح مما تقدم ان التشريعات محل المقارنة قد نظمت ضمانة اكيدة لحماية اقلية المساهمين في الشركة المساهمة وتعسف الأغلبية وذلك من خلال منحها حق طلب حل الشركة قضائياً وجعله سبباً طبيعياً كأحد أسباب انقضاء الشركة في حين ان المشرع العراقي التزم جانب الصمت حيال هكذا امر لذا كان الأجدر به العمل على تنظيم حق المساهمين في طلب حل الشركة قضاءً شرط ان يأخذ بنظر الاعتبار ان يكون هناك خلاف جوهري وهام يؤدي الى شل عمل الشركة وانهيار مركزها المالي .

في الواقع ان حل الشركة كما يشكل جزاءاً قاسياً تقع عاقبته ليس على بعض المساهمين فحسب انما تقع على المصلحة العامة للمجتمع لاسيما اذا كانت الشركة من الشركات الناجحة في الواقع التجاري فانه يشكل وسيلة استثنائية لحماية اقلية المساهمين لذلك فان القضاء لا يستجيب اليها من الناحية العملية الا بعد عجز الوسائل الاخرى كافة من حماية مصالح الأقلية فضلاً عن حدوث نزاع عقيم أوقف الشركة عن اداء وظائفها بحيث بفقد كل امل من امكانية استمراريتها عليه يمكن القول حل الشركة كجزاء تعسف الأغلبية بناءً على طلب مساهم الأقلية المقدم الى القضاء يبدو في ظاهرة حلاً قليل الحدوث في الواقع العملي .

___________

1- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م  ، ص432

2- ان المقصود بالخلافات الخطيرة : هي تلك التي تؤدي الى عرقلة السير العادي للشركة والسير بها نحو الزوال مما تتهدد معه مجموعة من المراكز القانونية ومن ثم فمجرد الخلافات البسيطة بين المساهمين لا ترى سبباً كافياً لطلب حل الشركة وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي والقضاء الالماني .

ويرجع تقدير جدية الخلافات الخطيرة للقضاء وهذا ما كرسه المجلس الاعلى للقضاء المغربي في قراراته بتاريخ (22/كانون الاول/2004) والذي جاء فيه ان تقدير جدية الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة من عدمها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاء الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الاعلى الا من حيث التعليل.

3- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، المصدر السابق ، ص821 ، وقد أجاز قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل (1056) من قانون الالتزامات والعقود:(للمحكمة ان تقض بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء واحاط هذا الحق بحماية خاصة حين منح الشركات من التنازل المسبق عليه).

4- المادة (914) موجبات وعقود لبناني والمادة (64) من قانون التجارة اللبناني .

5- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2006 م  ، ص304 ود. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة النشر 2008م  ، ص821

6- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م  ، ص431، 432

7- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص171.

8- Cass.com.18 mai 1982 Rev.soc 82 p.804 Notelecannu.

اشار اليه د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص432

9- د. عبد الرحمن السيد قرمان ، الخلاف بين الشركاء كسبب لحل الشركة وفصل الشريك منها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص49

10- د. احمد احمد إبراهيم البسام ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني ، بغداد ، سنة 1967  ، ص320

11- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الأقلية من قرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين  المصدر السابق ، ص171

12- د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص432

13- المادة (76/ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ التي تنص على:( ثانياً: اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل أو يتجاوز (75%) من رأس مالها وجب عليها اتخاذ الإجرائيين التاليين:

1. خفض أو زيادة رأس مال الشركة .

2. التوصية بتصفية الشركة).

14- تنص المادة (122/اولاً) من قانون الشركات الانكليزي لسنة (1985) على ( ان للمحكمة تصفية الشركة اذا رأت انه من العدل والانصاف ان تقضي بذلك ) ينظر د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2006 م  ص308

15- د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، بيت الحكمة ، بغداد ، سنة 1989م  ص85

16- د. كامل عبد الحسين البلداوي ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، ص246

17- قرار رقم (43/ هيئة عامة أولى/975/مجلة القضاء/كانون الأول/975) ص165، وما جاء فيه (...ولحصول خلاف بين الشركاء يتعذر تسويته واستيلاء بعضهم على موجودات الشركة، وتصرفه بصورة منفردة في إنتاجها مما سيؤدي الى تدهورها وخسارتها ، فضلاً عن امتناع احد الشركاء عن تقديم الحسابات وتوزيع الأرباح للسنة المالية...وطعن الزبائن بقوائمهما المالية المنظمة...) فان ذلك يترتب عليه الحكم بحل الشركة

اشار لذلك د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولي العزاوي ، المصدر السابق ، ص263 الهامش رقم607




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف