المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعسف الأغلبية عند تداول الأسهم في الشركة المساهمة  
  
1002   03:14 مساءً   التاريخ: 2023-03-31
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص101- 110
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

من أهم خصائص الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة هي قابليتها للتداول بالطرق التجارية حسب الشكل الذي يتخذه السهم (1) والنص في نظام الشركة او عقد تأسيسها على منع تداول الأسهم يعد نصاً باطلاً لمساسه بحقٍ أساسٍ من حقوق المساهم اللصيقة بحق ملكيته لأسهمه في الشركة ، غير ان حرية تداول الأسهم ليست مطلقة ، بل ترد عليها قيود بعضها قانونية مصدرها القانون ، وبعضها اتفاقية مصدرها نظام او عقد الشركة (2) ويكون الهدف من القيود الاتفاقية تمكين المساهمين من التمتع بحق الافضلية في شراء الأسهم التي تم التنازل عنها لغير المساهمين (3) ويظهر تعسف الأغلبية بشكل واضح عند ادراج مثل هذه القيود الاخيرة في نظام الشركة من خلال حرمان المساهم من حقه في التنازل عن أسهمه ، وتتخذ القيود الاتفاقية ثلاثة اشكال  (4):-

الشكل الأول : ما يطلق عليه شرط الموافقة الذي يكون عندما يتضمن نظام الشركة شرطاً يقضي بواجب الحصول على موافقتها في حالة رغبة المساهم بنقل ملكية أسهمه الى غيرهم بهدف المحافظة على كيان الشركة من دخول اشخاص غرباء اليها ، وهو غالباً ما يدرج في الشركات العائلية  (5).

الشكل الثاني : يعرف بشرط الاسترداد او الأولوية: والذي يكون عندما يتضمن نظام الشركة نصاً يقرر للمساهمين الحق في شراء الأسهم التي يرغب أحد المساهمين في بيعها بالأفضلية على غير المساهمين في الشركة (6).

الشكل الثالث : شرط أو قيد المنع : الذي يرد بصيغة منع التنازل عن الأسهم الى الاشخاص الذين ينافسون الشركة أو يظاهرونها بالعداء أو يعملون على تقويض نظامها او منع التنازل عن الأسهم الى الاجانب  (7).

وقد اختلفت التشريعات في شأن هذه القيود فمنها من نصت عليها في نصوص صريحة ومنها من التزم جانب الصمت ، فقد تناولها التشريع المصري في اكثر من مورد نذكر منها ما جاء في نص المادة (141/ثالثاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ الذي أوجب على الشركة اذا ما اعترضت على التنازل عن الأسهم ان تتخذ احد الاجراءات الاتية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالاعتراض :

‌أ. تقديم متنازل آخر ، سواء اكان من المساهمين او غيرهم ليشتري الأسهم المراد بيعها .

‌ب. شراء الأسهم لتخفيض راس المال ، او لغير ذلك من الاسباب المنصوص عليها في القانون او اللائحة التنفيذية .

وفي حالة انقضاء المدة القانونية مع عدم رد الشركة على أمر التنازل عد سكوتها نوعاً من الموافقة  (8).

وكذلك ما جاء في نص المادة (139/ثانياً وثالثاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري من ادراج هذه القيود في النظام الاساسي للشركة بشرط عدم بلوغ تلك القيود حد حرمان المساهم من حقه في التنازل عن الأسهم التي يمتلكها.

الا ان اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المصري (9) ذهبت في المادة (63) منه إلى عدم جواز وضع قيود على تداول الأسهم متى كانت الشركة ذات اكتتاب عام أو مدرجة في سوق راس المال من تاريخ نفاذ هذا القانون وهذا يدل على ان المشرع المصري ذهب الى عدم جواز ادراج مثل هذه القيود في الشركات المدرجة في سوق تداول الاوراق المالية ، والشركات غير المدرجة ذات الاكتتاب العام من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال  وصحة هذه القيود المدرجة قبل نفاذ هذه اللائحة وجواز ادراجها في الشركات ذات الاكتتاب المغلق .

الا ان هناك من يرى أنَّ الهيئة العامة هي صاحبة السلطة العليا في الشركة ومن ثم ليس من الانصاف حرمانها من حقها في تقرير وضع هذه القيود من عدمه، لذا ينبغي منح الهيئة العامة حق وضع القيود الاتفاقية على تداول الأسهم في الوقت الذي تراه مناسباً لذلك  وبخلافه فانه يعد اعتداء على حق الهيئة العامة والتجاوز على صلاحياتها في تعديل النظام الاساسي للشركة بقرار غير عادي ، الذي يعد من مقتضيات النظام العام الذي لا يجوز التجاوز عليه في الشركة على الاطلاق (10) والأصل انه مادام ليس هناك قيد على تداول الأسهم ، فان التنازل يتم صحيحاً ولا يجوز للشركة ان تعترض على التنازل عن الأسهم الا اذا كان ذلك قد تم لشخص ظاهر الاعسار او في حالة افلاس ، وذلك ان كانت قيمة الأسهم لم تدفع بالكامل ، او كان التنازل قد تم لشخص يكن عداءً للشركة .

اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فانه اكد في المادة (275) من قانون الشركات الصادر في تموز سنة 1966 على جواز ادراج مثل هذه القيود في نظام الشركة ، وعلى المساهم المتنازل اعلام الشركة بخطاب موقع عليه بعلم الوصول برغبته الجادة في التنازل من خلال طلب متضمن بيانات اساسية (اسمه ، عنوانه ، عدد الأسهم التي يرغب التنازل عنها وقيمتها ) ومن ثم ستقوم الشركة المقيدة في سوق الاوراق المالية بالرد على المساهم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً تبين فيه رغبتها في استرداد اسهمها او منع الراغب الموافقة له بالتنازل لشخص المتنازل اليه ، وبخلافهِ ان لم تكن الشركة المساهمة مقيدة في الاسواق المالية فلها مدة ثلاثة شهور للرد، وبخلافة يعد سكوتها قبولاً لها على امر التنازل ، وللشركة حق الطلب من المحكمة التجارية التابعة لها مدة اضافية للرد على أمر الاسترداد او شرط الموافقة على المساهم الجديد المتنازل اليه (11) وهناك من يرى بان القواعد المقررة بخصوص شرط الموافقة تعد من النظام العام لا نها تتعلق بحق اساسي من حقوق المساهم الا وهو حق التصرف بالأسهم ومن ثم يعد باطلاً كل نص يرد في نظام الشركة الاساس يتضمن اطاله مدة استخدام حق الاسترداد او حرمان المساهم من حريته في التصرف بأسهمه الى غيرهم عند استخدام هذا الحق (12).

أمَّا عن موقف المشرع العراقي فقد التزم جانب الصمت ازاء تنظيم مسألة القيود الاتفاقية التي ترد على تداول الأسهم ، باستثناء ما جاءت به المادة (65) من قانون الشركات النافذ التي عرفت حق الاسترداد في نطاق الشركة المحدودة فقد نصت على: ( في الشركة المحدودة يرجع المساهمون فيها على غيرهم في شراء أسهمها ) وقد اوضحت الفقرات الثلاث من المادة نفسها  تفصيلاً ، اجراءات ممارسة هذا الحق ، وعلى الرغم من عدم نص المشرع على حق الاسترداد صراحةً في نطاق الشركات المساهمة ، فهناك من يرى امكانية ادراج شرط بهذا المضمون في نظام الشركة الاساس لدى مدى تناسبه مع الاعتبار الشخصي في الشركات المساهمة وان قانون المصارف العراقي الصادر بالأمر (40) لسنة (2004) اشار في مادته (36) الى استثناء لهذا الحق فقد جاء فيها: ( ولا يجوز للمصرف ان يشتري أسهمه هو الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي) يستنتج من ذلك اجازة المشرع العراقي للمصرف ان يشتري أسهمه بشرط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي (13) وفي تطبيق ذلك ذهبت محكمة التمييز العراقية في قرار لها الى ان حق الاسترداد وما يقترن به من وجود تبليغ المساهمين بالبيع يسري على البيوع الرضائية دون الجبرية منها التي تنفذ قضاء (14) ولكن كيف يتصور ادراج القيود الاتفاقية في النظام الاساس للشركة المساهمية بموجب قانون الشركات العراقي ؟ اختلف الفقه في الاجابة على هذا التساؤل بآراء هي :

الأول: يرى بأنَّ قانون الشركات العراقي لا يوجد فيه نص قانوني يمنع أو يجيز ايراد قيود اتفاقية على تداول الأسهم في الشركات فضلاً عن أنَّ الأصل في الأسهم قابليتها للتداول الحر وان شرطي الموافقة والاسترداد ما هما الا استثناء من الاصل العام الذي لا يجوز التوسع فيه لذا يلزم لإقرارهما نص قانوني على أساس ان الاستثناء لا يقرر الا بنص (15).

الثاني: يرى بأنَّ الآخذ بالقيود الاتفاقية في قانون الشركات يتطلب نوعاً من الموازنة بين مصلحتين متعارضتين اولهما: مصلحة الشركة وثانيهما: مصلحة مساهميها ، التي يمكن ان تتحقق من خلال التنظيم التشريعي الذي يأخذ بالحلول التشريعية المطروحة في القانون المقارن فضلاً عن تقوية دور القضاء في الرقابة على مباشرة اجهزة الشركة سلطاتها في الموافقة عن التنازل من عدمه ، مع الاقرار صراحةً بسلطة نقض القرارات التعسفية التي تصدر من اغلبية الشركة والمتضمنة اهدار لحق المساهم بأسهمه ومن ثم فان تفعيل العمل بهذه القيود يؤمن الموازنة الحقيقية بين مصلحة المساهم في التنازل عن أسهمه وبين مصلحة الشركة التي تتطلب رفض التنازل ان اقتضت مصلحتها ذلك (16) وبعطف الرأي المتقدم على نص المادة (98/ ثانياً) من قانون الشركات العراقي التي اجازت ادراج شروط في عقد الشركة الاساس عندما نصت على ( لا يتخذ قرار بتعديل عقد الشركة المساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها أو بيع أكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية ، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة (رابعاً) من المادة (65) من هذا القانون ، او قرار بدمج الشركة مع غيرها أو بتحويلها أو تصفيتها إلا على اساس اصوات الأغلبية من مالكي الأسهم المكتتب بها التي تم تسديد اقساطها المستحقة ، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك )(17) فان عبارة ( ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك ) تعني بكل وضوح جواز ادراج قيود اتفاقية في عقد الشركة الاساس .

نجد أنَّ هذا الرأي الاخير جدير بالتأييد ولاسيما بعد تأكيده الواضح على ان يكون للشركة نظام اساس وهو المكان المناسب لأدراج مثل هذه القيود التي تهدف الى تحقيق اهداف مختلفة من حظر تملك الاجانب أسهم الشركة ، أو للمحافظة على درجة معينة من الاعتبار الشخصي بمن يرغب الانضمام إلى الشركة ، أو للتحقق من الاشخاص الذين يبغون الانضمام الى الشركة للحيلولة من دون دخول اشخاص غير مرغوب في دخولهم الى كيان الشركة .  

وينبغي الاشارة الى ان الفقه والقضاء في فرنسا قد ايدا الاتفاقات التي تتم بين المساهمين كلهم او بعضهم خارج النظام الاساسي للشركة بقصد ان يلتزم كل مساهم موقع على الاتفاقية بالامتناع عن بيع أسهمه قبل ان يعرض تلك الأسهم مبدئياً على اطراف الاتفاق اذ يمثل هذا الاتفاق اولوية للمساهمين من غيرهم من شراء أسهمهم ، وهو احد صور حق الاسترداد التي تتم خارج النظام الاساس للشركة الذي لا يشكل تعارضاً مع أي من القواعد العامة المدنية او قواعد قانون الشركات شرط ان يكون سعر بيع الأسهم معيناً تعيناً نافياً للجهالة الفاحشة والضرر . والزم المشرع الفرنسي في المادة (356/اولاً/رابعاً) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 الموقعين على الاتفاق غير النظامي بإبلاغ مجلس سوق الاوراق المالية بحضور الاتفاق لإعلانه على الجمهور، وتقرر الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ (7/اذار/1989) ان مخالفة المساهم الذي هو عضو في الاتفاقية غير النظامية ببيع أسهمه الى غيرهم من دون تقديم عرضه للبيع على باقي المساهمين الذين يكونون اعضاء في الاتفاقية تلزمه على وفق المادة (1142) من القانون المدني الفرنسي بالتعويض عن كافة الاضرار التي لحقت المساهمين الاخرين في الاتفاقية دون ان يؤدي الى الغاء الاتفاق ذاته (18)  على اساس ان الاتفاق ما هو الا عقد كامل يرتب على اطرافه احترام تنفيذ ما ينشئ عنه من التزامات متبادلة بين اطرافه .

والتساؤل الذي يطرح هنا حول مدى اعتبار الاتفاقات غير النظامية التي تتم بين المساهمين خارج نظام الشركة من قبيل الشرط الاسدي الذي يتم بين المساهمين والشركة او بينهم وبين غيرهم من الاجانب ؟

اختلف الفقه والقضاء الفرنسيين في الاجابة على هذا التساؤل ، وحسب الرأي الراجح الذي عد التزام احد المساهمين شراء بعض أسهم الشركة خلال مدة معينة بالاتفاق لا يعد شرطاً اسدياً استناداً لنص المادة (1844) من القانون المدني الفرنسي: ( التي لا تجد مجالاً لتطبيقها على البنود الواردة في نظام الشركة ومن ثم ليس لها تأثير على الاتفاقات الخارجة عن نظام الشركة ). التي تستنتج منها اسباب لذلك أهمها :

1. ان هذا البند يهدف الى تسهيل تداول الأسهم بين المساهمين وليس توفير ضمانة لاحد المتعاقدين عند أي زيادة في قيمة الأسهم .

2. ان هذا البند هو اتفاق خارج عن عقد الشركة الذي لا يجوز ان يتضمن شرطاً يعفي احد المساهمين من تحمل الخسارة معنى ان التعهد بالشراء يخرج عن نطاق عقد الشركة و لا يخضع للقيود القانونية التي تتعلق بالعقد وانما تخضع لحرية التعاقد.

3. ان التنازل عن الأسهم أمر بديهي في ان يفقد المساهم المتنازل عن أسهمه صفة مساهمته في الشركة ومن ثم فهو يضع نفسه في منأى عن مخاطر الخسارة في الشركة لان الخسارة لا يتحملها سوى الشركاء المساهمين وهو بذلك اصبح من غير الشركاء في الشركة (19) ويظهر تعسف الأغلبية بشكل واضح عند اعمال شرط الموافقة على شخص المتنازل اليه دون قيد أو شرط مما يجعل المساهم مقيداً وحبيساً لأسهمه طالما ان الموافقة يمكن ان ترفض بدون سبب من قبل الأغلبية وتفادياً لمثل هذه الشروط التعسفية التي تخل بحق المساهم في التنازل عن أسهمه يضيف النظام الاساس الشركة عادة الحق في الاسترداد الى جوار شرط الموافقة إلا أنَّ الفقه اختلف في وجود شرط الاسترداد في النظام الاساسي للشركة الى جانب شرط الموافقة فهناك من يرى ان مثل هذا الشرط يعد صحيحاً لعدم مساسه بطبيعة الأسهم وقابليتها للتداول وهو من الخصائص التي تتعلق بالنظام العام لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم صحة شرط موافقة الشركة على شخص المتنازل اليه اذا كان دون قيد او شرط على اساس ان مثل هذه الشروط تؤدي الى الغاء اهم ميزات مساهمة الشريك في الشركة ولعل اهمها انسحابه من الشركة عن طريق بيع أسهمه والراجح في الفقه الفرنسي هو عدم ربط شرط الاسترداد بشرط الموافقة على أساس أن مخالفة المساهم البائع لهذا الشرط وتنازله عن الأسهم للغير حسن النية سيؤدي الى المنازعة في حق المتنازل اليه في امتلاك هذه الأسهم فضلاً عن مخالفة وجود ذلك الشرط منفرداً لمضمون نص المادتين (274 ، 275) من قانون الشركات الفرنسي لسنة (1966)(20) ويقصد بشرط الاسترداد او ما يسمى (بشرط الشفعة) : بأنه اتفاق مكتوب في نظام الشركة يكون بموجبه للشركة حق استرداد الأسهم التي يتنازل عنها مالكها للغير أو للمساهمين أو بعضهم ويترتب عليه فقدان المتنازل لصفة الشريك ومن ثم فقدان عضويته وانسحابه من الشركة (21) ويهدف هذا الشرط الى المحافظة على التوازن بين المجموعات المختلفة للمساهمين ضمن الشركة وبما يسمح لهم بالمحافظة على نسبة أسهمهم في الشركة ، ويختلف هذا الشرط عن شرط الموافقة في ان هذا الاخير يضع طرفين في مواجهة بعضهما معاً ، هما المتنازل والمتنازل إليه من جانب الشركة ، والشركة قد توافق على التنازل او ترفضه وهي تباشر حق الاعتراض على شخص المتنازل اليه ، أمَّا شرط الاسترداد فهو لا يجعل من الشركة سوى وسيط بين المتنازل والمتنازل اليه من جانب والمساهمين من جانب اخر ، والشركة لا تقدم باي دور يذكر في العملية (22) ويعد هذا الشرط صحيحاً حتى ولو كان دون قيد او شرط إذ لا يمنع المبدأ العام وهو حرية التنازل عن الأسهم ، وعلل القضاء الفرنسي صحة هذا الشرط بأنه وعد بالبيع معلق على شرط واقف فمتى ما تحقق الشرط الواقف (وهو رغبة المساهم في بيع أسهمه) فان هذه الاخيرة تصبح تحت تصرف الشركة(23) ان مجرد النص على حق الشركة في استرداد أسهمها لصالحها كشخص معنوي أو لصالح مساهميها يعد مجالاً واسعاً لتعسف الأغلبية ما لم يقترن بنص تحديد الثمن العادل لشراء الأسهم مقابل استردادها (24) ومن ثم سيكون مساهم الأقلية الراغب بالانسحاب من الشركة من خلال بيع أسهمه امام خيارين لا ثالث لهما: إمّا قبول بيع الأسهم بثمن قليل تحدده الشركة أو العدول عن فكرة البيع اطلاقاً خوفاً من ان تستخدم الشركة حقهم هذا التنازل ومن ثم تخفيض ثمن الشراء (25) علية لابد من وضع معايير اساسية التي تساعد في تقدير ثمن الأسهم عندها تقديراً عادلاً ، لذا نجد ان المشرع الفرنسي قد حدد قي قانون الشركات لسنة 1966 طريقة تحديد ثمن الأسهم المتنازل عنها من خلال :

1. يجب أنْ لا يقل السعر في جميع الاحوال عن السعر في سوق الاوراق المالية يوم اعلان الشركة عن رفضها للمتنازل اليه هذا فيما يتعلق بالأسهم المقيدة في السوق  (26).

2. اما بالنسبة لمسألة تحديد قيمة سعر الأسهم غير المقيدة في سوق الاوراق المالية فهي تثير نوعاً من الصعوبة لعدم وجود معيار محدد يمكن اعتماده في تقيم سعر تلك الأسهم (27) لذا يمكن ان يتم تحديدها طبقاً للشروط الواردة في نص المادة (1868) المدني الفرنسي في حالة عدم وجود اتفاق بين الاطراف على تحديد الثمن  ولكن هذه المادة تم الغاؤها بموجب القانون رقم (704/78) الصادر في تاريخ (3/حزيران/1978) وحلت محلها المادة (1843) التي نصت على: ( في جميع الاحوال المنصوص عليها بشأن التنازل عن حقوق احد الشركاء قبل الشركة او بشأن اعادة شراء هذه الحقوق لحساب الشركة فتحدد هذه القيمة عن طريق خبير يعين باتفاق الاطراف فاذا لم يوجد اتفاق فانه يعين بقرار من المحكمة (28) ويجب على الخبير اعلان الثمن خلال مدة اقصاها (3) ثلاثة اشهر وبخلافه تعد الشركة موافقة على التنازل ويمكن ان تطلب الشركة مدة اضافية من المحكمة التجارية بناءً على اسباب معقولة (29).

اما بالنسبة للمشرع المصري فانه لم يحدد معياراً يمكن الركون اليه في حالة تحديد قيمة الأسهم المراد التنازل عنها وانما ترك الامر حسب نص المادة (41/ج/ثانيا) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ لنظام الشركة الذي يتم من خلاله تحديد المعيار الذي يتم بواسطة تقدير الثمن المذكور (30) الا ان هناك من يرى ان تحديد قيمة السهم المراد التنازل عنه يكون من اختصاص الجهة ذات السلطة العليا في الشركة أي: الهيئة العامة للمساهمين في الشركة بعد التشاور مع مجلس الادارة الا ان هذا الرأي قد يكون غير مقبول على أـساس أنَّ اعضاء مجلس الادارة لن يكونوا دائماً محايدين ولاسيما وان انتخابهم يتم من الهيئة ذاتها التي تكون اكثر مصالحهم ارتباطاً بها  (31).

اما بالنسبة للمشرع العراقي فانه لم ينص على جواز تقدير حق الاسترداد وان ما تضمنه قانون الشركات العراقي من اعطاء المساهمين في الشركة المحدودة لحق استرداد الاسهم المراد التنازل عنها في حالة رغبة احد المساهمين في بيعها لحق الأولوية في شراء في حالة رغبة احد المساهمين في بيعها فان هذا القيد يسري على الشركة المحددة دون الشركة المساهمة استناداً لصراحة النص القانوني ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان المشرع العراقي قد التزم جانب الصمت ازاء الطريقة والمعيار الذي يمكن ان يصار اليه في تقدير ثمن الأسهم المراد التنازل عنها .

لذا ندعو المشرع العراقي الى بيان اسس تحديد ثمن الأسهم المراد بيعها من قبل المساهم الراغب بالانسحاب من الشركة كما هو الحال بالنسبة للمشرعين المصري والفرنسي واعطاء سوق الاوراق المالية سلطة في تحديد سعر السهم باعتباره الجهة التي تراقب عملية تداول أسهم الشركات المقيدة فيها ، كذلك ندعو المشرع الى السماح للشركة المساهمة برفض التنازل عن الأسهم اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، ولكن وفق ضوابط محددة تضمن التوازن بين مصلحة الشركة التي تتمثل بعدم السماح للأشخاص الذين لا تهمهم مصلحتها من الدخول فيها، ومصلحة المساهمين في حريتهم بالتنازل عن أسهمهم من خلال الزام الشركة اذا رفضت الشخص المراد التنازل له بتقديم الشخص المناسب خلال مدة معقولة ليشتري الأسهم المراد التنازل عنها وبالسعر المناسب ، فضلاً عن ذلك ينبغي ان يكون للقضاء دوراً في الرقابة على مباشرة اجهزة الشركة لسلطاتها في الموافقة عن التنازل من عدمه .  

____________

1- د. عبد الباسط كريم مولود ، تداول الاوراق المالية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة الأولى لبنان، 2009 ، ص77

2- د. محمد علي سويلم ، شركات الاموال بين التنظيم والتجريم والعقاب ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، سنة 2013م. ص119،ود.  يعقوب يوسف صرخوه ، القيود الواردة على تداول الأسهم وازمة سوق الاوراق المالية ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد الرابع ، سنة (1983م) ، ص77 وما بعدها

3- د. مصطفى كمال طه ، اساسيات القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان  ، 2006 ، ص441

4- للمزيد حول تفاصيل القيود الاتفاقية ينظر عباس مرزوك فليح العبيدي ، التصرف بالأسهم والحصص بيعاً أو هبةً ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1997م ، ص 78 وما بعدها

5- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، المصدر السابق ، ص 128 ، كذلك د.  حسام ملاك ، البورصات الاسواق المالية العالمية ، الجزء الاول ، دار المنهل اللبناني ، مكتبة رأس النبع ، بيروت – لبنان ، 2003 ، ص176 

6- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص90 ، ينظر كذلك عمر ناطق يحيى الحمداني ، الالية القانونية لعمل سوق الاوراق المالية عبر شركات الوساطة ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص70 وما بعدها 

7- د. ابو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون المصري ، دار الفكر العربي ، 1989 ، ص137

8- المادة (141/ ثالثاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1981).

9- اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المصري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (35) لسنة 1993م.

10- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص93

11- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، المصدر السابق ، ص131

12- د. عبد الرحمن السيد قرمان ، حق الشركاء في الاسترداد ، دراسة لحق الشفعة في قانون الشركات ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون ذكر سنة الطبعة ، ص112 وما بعدها

13- د. علي فوزي إبراهيم الموسوي ، الاعتبار الشخصي في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة جامعة بغداد للعلوم القانونية والسياسية المجلد (25) العدد (2) ، سنة 2010 م ، ص324 .

14- قرار محكمة التمييز (274/1977) منشور في مجلة القضاء ، نقابة المحامين العراقية ، بغداد ، العددان (الثالث والرابع) ، كانون الأول ، سنة 1977م.

15- د. معن عبد الرحيم جويحان ، النظام القانوني لتخفيض راس مال الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008   ، ص177 وما بعدها 

16- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، المصدر السابق ، ص138-139

17- المادة (98/ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة 1997 م.

18- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص96

19-  غادة احمد عيسى ، الاتفاقات بين المساهمين في الشركات المساهمة ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس – لبنان ، 2008م  ، ص 22 وما بعدها

20- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص108 وما بعدها

21- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، المصدر السابق ، ص391

22- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، المصدر السابق ، ص132 ، 133

23- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص97

24- د. عماد محمد امين السيد رمضان حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م  ، ص399

25- د. عبد الرحمن السيد قرمان ، حق الشركاء في الاسترداد ، دراسة لحق الشفقة في قانون الشركات، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، دون ذكر سنة طبع ، ص82-83. وكذلك فاروق ابراهيم جاسم، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، المصدر السابق ، ص134-135

26- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص113-114

27- Robin Hollingtion- minority share holder’s Rights-third edition 1999 , cit , nou , 118 , p.128-129

أشار إليه د.  محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص98 

28- المادة (275) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 والمادة (207/ثانياً) من المرسوم الاشتراعي لصادر بتاريخ (23/اذار/1967).

29- د. حسين محمد فتحي ، التنظيم القانوني لاسترداد وشراء الشركة لأسهمها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص55

30- المادة (41/ج/ثانياً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ ود.  عماد محمد امين السيد رمضان ،المصدر السابق ، ص339

31-  د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م  ، ص91 ، للمزيد حول معيار واسلوب تحديد سعر الصرف ، ينظر د.  محمد كمال الحمزاوي، سوق الصرف الاجنبي ، منشأة المعارف ، مطبعة سامي ، الاسكندرية ،2004 ، ص18 وما بعدها 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة