المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الأعيان قانوناً  
  
1296   01:07 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص19-22
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم يختلف الحال في التشريعات المقارنة عموماً ومنها القانون العراقي عن الحال عند فقهاء المذاهب الإسلامية، فلم تعرف الأعيان، لكنها وردت في أبواب وفصول متعددة ، لذلك سوف نختصر أمثلتها على القانون العراقي.

فقد ذكرت الأعيان في عدت مواضع في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م قصد بها معانٍ مختلفة كما يلي:-

ففي الفقرة الأولى من المادة (74) قصد بها كلُّ ما يمكن أن يكون محلاً لعقد البيع " يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقاراً لتمليكها بعوض بيعاً أو بغير عوض هبة ولحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً  (1).

وذكرت في المادة (143) من ذات القانون والتي اشترطه ثبوت ملكية الأعيان لتكون محلاً صلحاً لورود العقد عليها عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل وأحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كلُّ منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر (2).

و المادة (207) من ذات القانون والتي وضعت الأسس التي تقدر المحكمة على أساسها التعويض عن الأعمال غير المشروعة الواقعة على الأعيان" 1- تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 - ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الأعيان ويجوز أن يشتمل الضمان على الأجر (3).

وكما إجازة المادة (684) من القانون المدني العراقي أن تكون الأعيان محلا للإقراض بقولها "القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عيناً معلومة من الأعيان المثلبة التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما  (4).

و نصت المادة (1249) على صحت تملك منافع الأعيان دون رقابها بغض النظر عن كونها عقارات أو منقولات يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبته سواء كانت الأعيان عقاراً أو منقولاً (5). أمَّا قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969م المعدل فقد منعت المادة (248) حجز أو بيع بعض الأعيان لاقتضاء الدين (6).

وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ ما ذكر في المادة (248) من قانون الرافعات العراقي كرر ذكره في المادة (62) .من قانون التنفيذ العراقي (7).

أمَّا قانون الأحوال الشخصية فلم يرد فيه أي ذكر للأعيان.

ومن خلال ما تقدم ذكره من معانٍ وتعريفات مختلفة لمصطلح الأعيان في اللغة، والاصطلاحين الفقهي والقانوني يمكن تعريف الأعيان بالتعريف التالي:

" الأعيان هي: كلَّ ما يمكن أن يكون محلاً صالحاً شرعاً وقانوناً للعقـد بغض النظر عن ماهيته، وله قيمة مادية، ويلزم المتجاوز عليه الضمان "

ومن جملة ما تقدم بيانه في هذا المبحث وبعد الوقوف على ما تعني مفردات عنوان دراستنا للوصية اللغة بالأعيان في والاصطلاحين الفقهي والقانوني حسب للتشريعات محل المقارنة و التشريع العراقي يمكن تعريف الوصية بالأعيان بأنها :-

"تصرف بعين من أعيان التركة مضاف إلى ما بعد الموت"

ونرى أن هذا التعريف تعريفاً جامعاً مانعاً للوصية بالأعيان والله تعالى اعلم .

____________

1-  الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م .

2- المادة 143 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

3- المادة 207 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

4- المادة 684 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

5- المادة 1249 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

6- مادة 248 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969م المعدل لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الذين سواء كان الحجز احتياطياً أو تنفيذياً

1- أموال الدولة.

2- أموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة إلى الغير .

3- أموال دائرة الأوقاف والأعيان الموقوفة وقفا صحيحا .

4 -ما يكفي لمعيشة المدين وعباله من وارداته .

5- المرتب مدى الحياة إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .

6 - الأثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه ومأكله ومسكنه مع أفراد عائلته والأثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .

7- الآلات والأدوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .

8- الوقود والمؤونة اللازمة لإعاشة المدين وأفراد عائلته لمدة شهر وأحد، وإذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم.

9- الكتب الخاصة بمهنة المدين .

10- عدد وأدوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد الإصلاح الأرض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع أو الفلاح مع عائلته من حاصلاته الأرضية وبقرة وأحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر وأحد .

11 - جميع الثمار والخضروات وجميع المحصولات الأرضية قبل أن تكون لها قيمة مادية .

12- ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .

13 - الألبسة العسكرية وألبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .

14- البوليصيات وسندات الأمر وسائر الأوراق التجارية القابلة للتداول، غير أنه إذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت أو أن حاملها أعلن إفلاسه أو جرى عليها احتجاج عدم التأدية أو أنه قد تعين في محكمة من هو حاملها وأصبحت بذلك غير قابلة للتداول.

15 - أثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الأخرى قبل طبعها، أما إذا كان الأثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه.

16- العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع.

17 - المسكن الكافي لسكنى المدين أو لسكنى عائلته بعد وفاته، وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والأرض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن، غير أنه إذا كان المسكن مرهونا أو كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن.

 عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته بعد وفاته وإذا كان العقار مرهونا أو كان الدين ناشئا . من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن".

7- قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مشاتل الكفيل تحصد المركز الأول مناصفة في مهرجان بغداد الدولي للزهور
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال