المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الانهاء الاختياري للعقد نتيجة الغبن اللاحق بالمتعاقد عن طريق الاستغلال  
  
1199   11:47 صباحاً   التاريخ: 2023-02-22
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 193-200
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الاستغلال (1) بوصفه من عيوب الارادة عرف بتعريفات متعددة من قبل الفقهاء القانونيين ، اذ عرفه البعض بانه (عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه )(2)، وما يلاحظ على هذا التعريف انه اتسم بالطابع التجريدي والابتعاد عن الاشارة الى مسببات عدم التعادل ، كما انه جاء مختصر جدا ، ليعطي السمة الجوهرية في الاستغلال وهي عدم التعادل ، غير انه اكثر ما يوضح حالة الغبن في عقود المعاوضة لا التبرع ، ففي الأولى تكون هنالك عطاءات متقابلة كما عرفه بعض الفقهاء القانونيين بأنه حالات يستغل فيها شخص ضعفاً خاصاً في شخص أخر كعدم خبرته او ضعف أدراكه او هواه او حاجته فيجعله يتصرف تصرفاً يغبن فيه غبناً فاحشاً ) (3) ، ويلاحظ على هذا التعريف وبعض التعاريف المشابهة له (4) انها حاولت الموائمة بينها وبين نص المادة ( 125 ) من القانون المدني العراقي التي نصت على انه ( اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش ، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه ) ، وما نصت عليه المادة (129) من القانون المدني المصري ) 1 - إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد . 2 - ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما  يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ) ، ومن الفقهاء القانونيين من عرفه بأنه ( عدم تعادل واضح او غير مألوف في التعامل بين ما يعطيه احد المتعاقدين وبين ما يأخذه مقدراً وقت العقد وينشأ عن استغلال الطرف الاخر لحالة الضعف التي وجد فيها هذا المتعاقد )(5)، او هو عبارة (عن الضرر الذي يصيب احد المتعاقدين بسبب ان الاداءات المتبادلة لكلا طرفي العقد لم تكن متعادلة على نحو يتحقق معه الغبن الفاحش او ان الالتزامات المتقابلة في العقد تتفاوت تفاوتاً فاحشاً وهذا اتجاه اغلب التشريعات الحديثة ) (6) ، وهنالك تعريفات اخرى كثيرة لا تبتعد كثيرا عن مدلول ما ذكر من تعريفات سابقة  (7).

ومن خلال استقراء جميع التعريفات المساقة للاستغلال مع تفحص النصوص القانونية التي اشارت له ، يتبين ان الاستغلال ثنائي الطبيعة فهو يسبب اختلالا في التوازن بين الالتزامات المادية على نحو فادح ، مما يلحق المغبون غبنا فاحشا ، ومن ناحية اخرى وجود حالة من حالات ضعف ادراك المتعاقد المغبون التي يستغلها المتعاقد الغابن لإبرام العقد ، والاستغلال على نحو ما تقدم فهو يتكون من عنصرين عنصر مادي وهو عدم التكافؤ الفادح او الغبن الفاحش ، (8) ووجود العنصر المادي المتمثل بعدم التعادل الفادح بين الاداءات تضطلع محكمة الموضوع بتحديده من خلال المقارنة بين التزامات المتعاقدين وظروف العقد وقيمة المتعاقد عليه وشروط العقد (9) ، هذا مع الاختلاف حول شرط الفداحة (10) وعنصر نفسي وهو استثمار احد بموجب العقد المتعاقدين ضعف المتعاقد الاخر ، وهذا الضعف يتمثل نتيجة ما اصاب المتعاقد المغبون من ضعف ادراك او ما احاطه من حاجة ملحة أو ما آل اليه الطيش فاندفع إلى التعاقد او تسلط عليه الهوى فانقاد له او انعدمت لديه الخبرة ولم يصدر رضاه عن اختيار كاف ، وهذا مستفاد من النصين العراقي والمصري الذين عالجا موضوع الاستغلال ، والعنصر النفسي في الاستغلال هو الآخر يقف على دعامتين هما نية الاستغلال التي تكسي التصرف بسوء النية عند الطرف (المستغل ) وحالة الضعف عند الطرف (المستغل )، وحالات الضعف كانت محل خلاف بين القوانين ، فالقانون المدني العراقي في المادة ( 125 ) ذكرت خمسة حالات ، هي استغلال الحاجة والطيش والهوى وعدم الخبرة وضعف الادراك ، اذ نصت على انه ( اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش ، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه ) ، اما المشرع المصري في المادة (129) من القانون المدني فقد ذكر حالتين هما الطيش البين والهوى الجامح ، اذ نصت على انه ( 1 – إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بيئة أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد )، في حين ان القانون المدني الفرنسي المعدل في 2016 فقد اشار الى الاستغلال ضمنا عند تناوله لتحديد الثمن في عقود الاطار ، اذ نصت المادة (1164) منه على انه ( يجوز الاتفاق في عقود الاطار على ان ينفرد احد الاطراف بتحديد الثمن ، ويقع على عاتقه اثبات القيمة في حالة وقوع النزاع . عند تحقق الاستغلال في تحديد الثمن ، يجوز رفع دعوى امام القاضي بقصد الحصول على التعويض وفسخ العقد عن الاقتضاء (11) ، وقد وضع القانون المدني الفرنسي المعجل قاعدة عامة في المادة ( 1168 ) منه مفادها ( في العقود الملزمة للجانبيين ، لا يعد عدم تكافؤ الاداءات سببا لبطلان العقد ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )(12) ، عليه حتى يمكن القول ان استغلالا ما حصل في عقد من العقود وسبب اختلالا في الاداءات لابد من تتبع موقف القانون الفرنسي منه فان كان ينص على ابطال ذلك العقد بنص معين فعندئذ يعتبر باطلا والا فلا يعد الاختلال سببا موجبا للبطلان ، وهذا المسلك يعد مفارقة عن الموقف في القانونين العراقي والمصري .

وبالعودة الى حالات الضعف التي تمثل احدى ركيزتي العنصر النفسي في عيب الاستغلال وكما وردت في المادة ( 125 ) من القانون المدني العراقي فنجد اولها استغلال الحاجة ، ولعل الحاجة من بديهيات الامور او انها من المعرفات ، فأي ضرورة تلم بالشخص سواء تعلقت بصحته او بطعامه او ملبسه او اي شيء من قبيل ذلك تعد حاجة قابلة للاستغلال ، ام الطيش فهو الاقبال على الدخول في الأواصر التعاقدية من غير الالمام بتفاصيلها المختلفة (13)، وثالث حالات الضعف هو الهوى الجامح ، وهو الانسياق خلف رغبة معينة من دون اي تبصر او تفقه للأمور (14) ، ورابعها عدم الخبرة وهذه تقترب في المدلول من الطيش، اذ يقدم شخص على الالتزام بشروط تعاقدية لم يعي معناها ، أو لم يستطع ان يدرك مداها على نحو كامل (15) واخر  حالات الضعف هو ضعف الادراك وهو ضعف قدرة الشخص على موازنة التصرفات القانونية لمعرفة ما قبلها من نفع او ضرر ويتحقق هذا الضعف عادة اما بسبب كون الشخص طاعناً في السن ، أو بسبب قيام حالة مرضية أو نفسية لديه(16).

وبالعودة الى نص المادة ( 125 ) من القانون المدني العراقي فان الجزاء المترتب على وجود عيب الاستغلال هو انه في خلال سنة من وقت العقد من حق المتعاقد المستغل ان يطلب الى المحكمة المختصة رفع الغبن عنه الى الحد المعقول اذا ما كان العقد معاوضة ، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه ، ومثل هكذا جزاء هو ارتداد لسوء نية المتعاقد الذي استغل ضعف المتعاقد الآخر .

_____________

1- الاستغلال لغة : مصدر الفعل أستغل . وأصله من غل والغل - بكسر الغين – بمعنى الحقد والعداوة والضغن ، للاطلاع ينظر محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، الطبعة الأولى، تصحيح نجوى أنيس بيروت ، دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي 1999م ص 684 .

ولقد جاء في القرآن الكريم (ونزعنا ما في صدورهم من غل )، سورة الحجر الآية (47) ، والغل والغلة والغال - بفتح الغين – يأتي بمعنى شدة العطش وحرارته قل أو كثر . والغل – بالضم – يعني ، طوق حديدي يوضع في عنق الاسير أو المجرم . والجمع أغلال . والغلول ، يأتي بمعنى الطعام أو الشراب ويقال : نعم الغلول شراب شربته او طعام طعمته ، وقد يأتي بمعنى الخيانة، والغلة – بالفتح - عبارة عن ناتج الأرض وربعها ، وجمعها غلال بالكسر ، ويقال أستغل عبده أي كلفه أن يغل عليه ، ويقال استغل المستغلات – بمعنى اخذ غلتها للاطلاع ينظر جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، المجلد الأول بيروت – دار صادر – بلا  سنة طبع - ص 49 . و ابراهيم أنيس وجماعته ، المعجم الوسيط ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الامواج 1393هـ 1977 - ص 660 .

2- د. عبد الرزاق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام ،  تنقيح احمد مدحت المراغي - طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه - الاسكندرية - منشأة المعارف 2004 ف 202 ، ص 291 .

3- د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، الجزء الأول ، انعقاد العقد ، بغداد ، شركة الطبع والنشر الاهلية 1387هـ 1967م ، ف 470 ، ص 349 .

4 - عرفه بعض الفقهاء بانه بأنه ( اتجاه ارادة شخص إلى استغلال الحاجة أو الظروف التي احاطت بشخص آخر فيحمله على ابرام عقد او اجراء تصرف قانوني بغبن فادح ما كان ليقبله او يقدم عليه بهذه الشروط لولا هذه الحاجة او تلك الظروف ) ، للاطلاع ينظر د. محمد حسام الدين لطفي، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام القاهرة ، جامعة القاهرة 1999-2000م ص 102.

5- د. توفيق حسن فرج ، نظرية الاستغلال في القانون المصري ، مصدر سابق ، ف2 ، ص 13 ، وسار بالاتجاه ذاته آخرون فقالوا بأنه (( الخسارة التي تصيب احد المتعاقدين من ابرام العقد ، بسبب عدم التعادل الفادح بين الاداءات ، والذي يرجع إلى استغلال الطيش البين أو الهوى الجامح )

6 - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول ، الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، ف 202 ص361 .

7-  يرى البعض بأن الاستغلال هو (عدم التعادل في الالتزامات المتقابلة التي يرتبها العقد أي عدم ا بين ما يبذله العاقد وما يأخذه ، قد ينظر اليه من الناحية المادية فيسمى غبناً وقد ينظر اليه من الناحية النفسية فيسمى استغلالاً )، للاطلاع ينظر د. انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت 1983، ص 112 ، 113 ويعرفه آخر ( بأن يستغل شخص طيشاً بيناً في اخر او هوى جامحاً فيه أو حاجته او عدم خبرته لكي يبرم تصرفاً يؤدي إلى غبن فادح له ) ، للاطلاع ينظر د. ادريس العلوي العبدلاولي ، نظرية الاستغلال ، بحث منشور في مجلة القضاء القانون وزارة العدل المغربية ، السنة العاشرة ، العدد السادس والسبعون ، الجزء الأول ، والعدد السابع والستون 1969، الجزء الأول، ص 277 ..

8- يقصد بالعنصر المادي في الاستغلال ، بأنه اختلال التعادل بين ما يحصل عليه العاقد بموجب العقد وبين ما يحتمله من التزامات ، او هو فقدان التعادل بين قيمة ما يأخذه المتعاقد وقيمة ما يعطيه ، وبعبارة اخرى هو الغبن الفاحش الذي لحق الطرف الذي وقع تحت وطأة الاستغلال ولمعرفة مدى توفر هذا العنصر يجب مقارنة قيمة كل من الاداءين، ويشترط في الاستغلال ان يكون هناك اختلال فادح بين الاداءات في العقد ، وذلك يتحقق بوجود تفاوت صارخ وجسيم بين التزامات احد المتعاقدين والتزامات المتعاقد الآخر ، للاطلاع ينظر : د. حسن على الذنون ، محاضرات في القانون المدني العراقي ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية 1956 ، ص 58 وأقدري محمود عزت ، نظرية الاستغلال في القانون المدني العراقي ، بحث منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني ، العددان الاول والثاني ، السنة الرابعة بغداد 1995، ص 69 . ود. غني حسون طه . الوجيز في نظرية العامة للالتزام الكتاب الأول ، مصدر الالتزام ، مطبعة المعارف بغداد 1971ء ص58 . د. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي ، جامعة الكويت 1982ص 1066 .

9- د .نبيل اسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف الاسكندرية 1984م ص 249 ود. محمد شتا ابو السعد السلطة التقديرية للقاضي المدني ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، مصر العدد 406 سنة 198677 ،ص 656 .

10-  لقد اختلف فقهاء القانون في تحديدهم شرط فداحة عدم التعادل بين الاداءات فمنهم من يرى أن عدم التعادل بين الاداءات يجب ان يكون من الظهور بحيث لا يحتاج الامر الى حساب تقديري . ومنهم من لا التعادل ان يكون واضحاً ، بل يكون فادحاً ، وان تطلب الكشف عنه اللجوء إلى الخبراء الفنيين يشترط في عدم للتفصيل ينظر د. أنور سلطان ، نظرية التعسف في استعمال حق الملكية ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الأول ، السنة السابعة عشر ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ، 1947  ص 115 ، ود. محمد شتا ابو السعد السلطة التقديرية للقاضي المدني ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، مصر العدد 406 سنة 1986، ص 656 .

يبد انه ليس لفداحة الاختلال في التعادل رقم ثابت او نسبة ثابتة ، بل هو معيار متغير بتغير الظروف المتعلقة بكل قضية تطرح أمام القضاء ، وبناء عليه يمكننا القول ان المعيار الذي تستعين به المحكمة لتقدير الاختلال في الالتزامات معيار مختلط ( شخصي) من حيث تقدير قيمة الشيء المعقود عليه في نظر المتعاقد ومادي (موضوعي) من حيث قياس مدى فداحة الاختلال في الالتزامات الناجمة عن العقد ، والمحكمة تستعين في اكتشاف عدم التوازن بين الاداءات بأهل الخبرة ، وعلى المحكمة ان تراعي الحكم بالاستغلال ، ظروف الحال حسب طبيعة الشخص الخاصة وعرف الناس في امثالها ، فعلى سبيل المثال ، قد يكون احد هواة السجاد والطوابع تنقصه قطعه تتمم مجموعته فيبذل في سبيلها ثمناً اكبر بكبير مما يساويه امثالها بالنسبة إلى غيره ولا  يعد هذا اختلالاً في عرف الناس مالم يكن قد يدفع فيه إلى حد كبير بتجاوز ما يقره العقلاء في قبل هذه الاحوال ، للاطلاع ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، المصدر السابق ، ص 249 ود. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ج1، المصدر السابق ، ص 363 . و د. عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون المدني ، معهد الدراسات العربية العالمية ، جامعة الدول العربية، ص 224 .

11- << Art. 1164.-Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.

<< En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du

contrat>>.

12- << Art. 1168.-Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement >>.

13 - يعرف الطيش البين بأنه حالة الشخص الذي يبرم عقداً دون ان يكون عنده ادنى علم بتفاصيله ، او حتى دون ان يكون عنده ادنى علم بنسبة قيمة كل من الالتزامين المتقابلين إلى بعضهما ، للاطلاع ينظر د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص.117 ويعرف بأنه الخفة والتسرع المؤديان إلى سوء التقدير ، ينظر د. احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1954، ص 183. وعرف ايضا بانه الخفة الزائدة التي تؤدي إلى التسرع وسوء التقدير ، ينظر في  ذلك عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون المدني ، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية ، الجزء الأول ، التراضي ، القاهرة 1958 ف 144 ، ص 277 ..

14- ويعرف الهوى بأنه الميل الجارف الذي يضعف الارادة فتنقاد لحكمه بالاستسلام ، فاذا اغتنم شخص فرصة ميل من زوجته إلى الطلاق فأستكتبها ديناً كبيراً لقاء تمكنها من التزوج ممن تحب كان مستغلاً . جامحاً في زوجته نحو تحقيق هذه الرغبة العارمة ، للاطلاع ينظر د. عبد المجيد الحكيم ، المصدر السابق ، ص 93. ويعرف كذلك بأنه الرغبة الشديدة التي تقوم في نفس الشخص وتدفعه إلى الحصول على شخص او شيء مقابل أي ثمن ، أي هو الانسياق وراء ما تشتهيه النفس او تهواه والانقياد إلى ذلك من دون تبصر لما ينتهي اليه المصير ، للاطلاع ينظر زهير الزبيدي، الغبن والاستغلال دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، بغداد، مطبعة دار السلام 1973م ، ، ص 93. وعرف ايضا بأنه الشعور الملح الضيق نحو شخص او شيء يمتلك على الانسان نفسه ويأسره منه احساسه او هو ميل نفسي إلى ناحية تغلب فيه العاطفة والارادة ، للاطلاع ينظر د. ادريس العلوي العبدلاولي ، نظرية الاستغلال ، بحث منشور في مجلة القضاء القانون وزارة العدل المغربية ، السنة العاشرة ، العدد السادس والسبعون ، الجزء الأول ، والعدد السابع والستون 1969، الجزء الأول  ، ص 268

او هو الرغبة الشديدة التي تعمي الشخص عن تبين ما هو في مصالحة سواء انصرفت هذه الرغبة إلى شخص او إلى شيء من الاشياء ، والمثل على ذلك ان تستغل زوجه شابة انعطافا شديداً نحوها من قبل زوجها الطاعن في السن فتوقعه هبة لصالحها أضراراً بأولاده من زوجته الأولى ، او انه اكراه لم يقع عليه من المتعاقد الآخر او من شخص معين ، وانما وقع عليه من ذات نفسه ، هذا الاكراه يتسم بأنه اكراه ذاتي وقع في ذات المتعاقد المغبون على ذاته واثر في ارادته مما جعله ينقاد ويقوم على المتعاقد بشروط مجحفة، وهذا هو السبب الذي دفع بالمشرع إلى التدخل لحماية هذه الارادة الضعيفة باعتبارها ارادة معيبة ، ينظر د. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، القاهرة ، 1954 ، ص 314.

15- قدري محمود عزت ، نظرية الاستغلال في القانون المدني العراقي ، بحث منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني ، العددان الاول والثاني ، السنة الرابعة بغداد 1995، ، ص74

16 - د. عبد المنعم فرج الصده ، الاستغلال كسبب لأبطال العقد ، من مطبوعات جامعة بيروت ، 1974 ، ف 11 ، ص 25 . ويقصد به كذلك بأنه تخلف في الفهم لا يبلغ درجة العته الذي يجعل الشخص في حكم الصغير المميز او المجنون او السفه ، ويعرفه آخرون بأنه عدم الخبرة وسوء التقدير للأمور وهو لا يبلغ درجة العته ، للاطلاع ينظر .د. غني حسون طه . الوجيز في نظرية العامة للالتزام الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف بغداد 1971  ، ص211 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك
تكريم عددٍ من عوائل الشهداء ضمن فعّاليات الحفل السنوي الثامن لذكرى تحرير قصبة البشير
فرقة العباس (عليه السلام): تحرير قرية البشير كان بتوصيةٍ من السيد السيستاني
أهالي قرية البشير: فتوى الدفاع الكفائي أفشلت كل المؤامرات التي تحاك لرسم خارطة جديدة في المنطقة