المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النون الثقيلة
2024-05-01
طبائع الاوز
2024-05-01
عادات الدجاج الرومي
2024-05-01
نبذة عن انفصام الشخصية (داء الفصام) Schizophrenia
2024-05-01
وظائف الدم The Function of the Blood
2024-05-01
انزيمات خلايا الدم الحمر
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختصاصات رئيس الجمهورية في النظام البرلماني الجمهوري  
  
1637   01:59 صباحاً   التاريخ: 23/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص16-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اتخذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني الجمهوري أسلوباً في نظام الحكم و ذلك في مادته الأولى ، وأناط الى رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء مهمة القيام بواجبات السلطة التنفيذية الاتحادية ، مما يؤكد على ثنائية السلطة التنفيذية ، حيث يوجد هناك مجلس الوزراء يمتلك اختصاصات فعلية و رئيس الجمهورية الذي يمارس اختصاصات أغلبها ذات طابع شكلي و غير فعلي .

و من الاختصاصات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية حسب الدستور هي الآتي :

1- اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال التنفيذي

أ – تسمية رئيس مجلس الوزراء( رئيس الحكومة ) : حسب نص المادة ( 76 ) من الدستور فان رئيس الجمهورية له صلاحية اختيار رئيس الوزراء ، الا ان صلاحيته في هذا الجانب مقيد باختيار مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا (1) ، وعلى هذا الأساس يصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كابينته الوزارية ، ولكن ليس له إصدار مرسوم جمهوري بتعيين الوزراء بعد حصولهم على موافقة مجلس النواب ، و بذلك يكون اختيار وتعيين رئيس مجلس الوزراء اختصاص مشترك بين رئيس الجمهورية و مجلس النواب، أما اختيار وتعيين الوزراء فهو اختصاص مشترك بين رئيس الوزراء و مجلس النواب (2).

اما الدستور الايطالي لعام 1947 النافذ فقد منح رئيس الجمهورية صلاحية اختيار رئيس الوزراء وبذلك يكون غير مقيد بان يكون رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر أو الاغلبية البرلمانية فيمكن أن يكون من أحزاب الأقلية ( 3 ) ، اما الدستور اللبناني لعام 1٩26 المعدل فأشار الى تسمية رئيس الوزراء من قبل رئيس الجهورية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب ، استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا الى نتائجها  (4).

ب - يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب عليها ، و تعد مصادقة رئيس الجمهورية هذه اسمية (شكلية ) ، حيث تعد مصادقا عليها بعد مرور ( 15) يوما من تاريخ تسلمها حتى ولو لم يصادق عليها رئيس الجمهورية (5).

ج - الطلب من البرلمان إقالة رئيس مجلس الوزراء .

أعطى الدستور لرئيس الدولة الحق بتقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاستناد الى نص المادة (61) تامنا ب - 1- من دستور جمهورية العراق لعام 2005(6) فرئيس الجمهورية في الأنظمة البرلمانية يقوم بدور الحكم بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فإذا رأى الرئيس أن مصلحة الدولة تقتضي بإقالة رئيس الوزراء ، فله أن يطلب من البرلمان باعتباره رئيس الدولة و حامي الدستور سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء (7).

د - إعلان الحرب وحالة الطوارئ في البلاد : يتم ذلك بطلب مشترك من قبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب و لإقراره بأغلبية التلتين (8).

هـ - قبول السفراء : حيث يتولى رئيس الجمهورية إصدار مراسيم خاصة بتعيين السفراء (9)

و - منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء (10).

ح - يقوم رئيس الجمهورية بمهمة القيادة العامة للقوات المسلحة للأغراض التشريفاتية والاحتفالية (11).

ي - يمارس مهام منصب رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو المنصب لأي سبب كان (12)

2- اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي .

أ- لرئيس الجمهورية صلاحية الموافقة على حل مجلس النواب بناء على طلب تلت مجلس النواب أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء و يحل مجلس النواب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة (13).

ب - اقتراح مشروعات القوانين (14) : اختط دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لنفسه مساراً معاكسا لما هو عليه في النظم البرلمانية الجمهورية عندما أعطى لرئيس الجمهورية اختصاص تقديم مشروعات القوانين (15 ) ، فالدستور الألماني على سبيل المثال ، أعطى حق اقتراح القوانين لمجلس

النواب الاتحادي و للمجلس الاتحادي دون أن يمنح هذا الاختصاص الى رئيس الدولة (16).

ج – دعوة مجلس النواب بمرسوم جمهوري للانعقاد خلال مدة خمسة ايام من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة (17).

د- لرئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس النواب لعقد جلسة غير اعتيادية ( استثنائية ) لبحث الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليه ، كما أن له طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة المجلس شرط ألا يزيد عن ثلاثين يوما وذلك لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك  (18).

هـ - يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة و إصدار القوانين التي يسنهما مجلس النواب العراقي وتعد القوانين مصادقا عليها بعد  مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها  (19).

و- لرئيس الجمهورية الدعوة الى انتخابات عامة ، عند حل مجلس النواب وفي مدة اقصاها ستون يوما اعتبارا من تاريخ حل المجلس  (20).

3- اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال الوظيفة القضائية :-

أ - يتولى رئيس الجمهورية و بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى اصدار المراسيم الجمهورية بتعيين القضاة  (21).

ب إصدار العفو الخاص و المصادقة على أحكام الإعدام : - الرئيس الجمهورية في العراق إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، ما عدا القضايا المتعلقة بالحق الخاص و الجرائم الإرهابية والدولية و جرائم الفساد المالي والإداري، كما أن رئيس الجمهورية يصادق على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة  (22).

4 - اختصاصات عامة ذات طابع رئاسي : وهي صلاحيات عامة غير محددة إذ ورد في المادة  (67) من الدستور " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق و سيادته ووحدته سلامة و أراضيه وفقا لأحكام الدستور " ، ومما يمكن ملاحظته على هذا النص أنه تضمن "... يسهر على ضمان الالتزام بالدستور..." فهو تعبير مجازي فالدستور أناط بمسؤولية حماية الدستور إلى المحكمة الاتحادية العليا حسب الفقرة اولا من المادة (93) من الدستور  (23).

أما النص ... وفقا لأحكام الدستور... ( فانه قيد اختصاص رئيس الجمهورية في مجال ضمان الالتزام بالدستور بانه ليست مطلقة في ممارسة هذه الاختصاصات بل مقصورة وفق الحدود التي رسمها أحكام الدستور للرئيس أي أن تكون منصوصاً على هذه الاختصاصات في صلب الوثيقة الدستورية بمعنى أن يستخدم الرئيس حصرا الصلاحيات المحددة في الدستور لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه في حماية الدستور و ضمان الالتزام به (24) و هذا الشيء من المستحيلات ، لان اختصاصات رئيس الجمهورية في المادة (72) و غيرها من المواد كلها شكلية أو تكون بالاشتراك مع رئيس الوزراء أو مجلس النواب ولم ينص على أية الية لحسن ضمان هذه الوظيفة لذلك فأننا نعتقد أن المادة (67 ) من الدستور قد حملت رئيس الجمهورية التزاما و حملا تقيلا لا يتناسب مع صلاحياته الدستورية ، فلا يمتلك الرئيس أي سبيل لمواجهة مجلس النواب أو مجلس الوزراء في حال انتهاك هاتين الجهتين للدستور فصلاحياته في حل مجلس النواب و المنصوص عليها في المادة (64) - اولا - فانه متوقف على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو تلت اعضاء المجلس ومن تم الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أما صلاحيته في سحب الثقة من مجلس الوزراء و المنصوص في المادة ( (61 ) تامنا - ب فيحتاج الى موافقة مجلس النواب ، كما أن رئيس الجمهورية فعلى الرغم من أنه يشكل مع مجلس الوزراء السلطة التنفيذية حسب المادة ( 66 ) فانه لا يحضر جلسات مجلس الوزراء كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية كلبنان ( 25 ) مثلا ، إذ إنه في حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات و جلسات مجلس الوزراء فعلى الرغم انه لا يمتلك حق التصويت استناداً الى مبدأ عدم المسؤولية ، فان موقعه السياسي في الدولة و مركزه السامي يمكنه من منع صدور أي قرار أو لائحة تنظيمية تناقض القانون أو فيها انتهاك للدستور ، كما أن رئيس الجمهورية في العراق لا يمتلك حق الاعتراض و نقض مشاريع القوانين التي يشرعها مجلس النواب وهذه الآلية تعتبر من أهم الآليات لحماية الدساتير من الانتهاك من قبل السلطة التشريعية .

__________

1- فسرت المحكمة الاتحادية نص المادة 76 من الدستور في قرارها التي أصدرها في /2010/3/25 بالعدد 25/احادية / 2010 بان الكتلة النيابية الاكثر عددا يعني ) إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة (76) من الدستور ) المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة 482/http://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node

2- د. علي محسن مهدي ، حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني – دراسة مقارنة ، دار الكتب و الوثائق ، بغداد 2017   ص 534 - 535

3-  المادة (92) من الدستور الايطالي لعام 1947 المعدل ينص ( تتكون حكومة الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء الذين يشكلون معا مجلس الوزراء يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنسيب منه .

 4- المادة (53 / 2 ) من الدستور اللبناني لعام 1926 المعدل الذي ينص (يسمى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها ) .

5-  المادة (72) الفقرة ثالثا من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ( المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب و تعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها ) .

6-  نص المادة ( الرئيس الجمهورية، تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء )

7- غسان تركي عفتان محمد ، التنظيم الدستوري للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني العراقي دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة الى كلية القانون و العلوم السياسية ، جامعة الانبار لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، 2016 ، ص 54

8- المادة 61 / تاسعا / أ من دستور جمهورية العراق لعام   2005

9- المادة (72) سادسا من الدستور نفسه.

10- المادة (72) خامسا من الدستور نفسه .

11- المادة (72) تاسعا من الدستور نفسه .

12- المادة ( 81 ) اولا من الدستور نفسه

13- المادة (64 ) الفقرة اولا من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ( يحل مجل النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء )

14-  المادة ( 60 ) اولا : من دستور جمهورية العراق 2005 .

15- د. علي محسن مهدي ، مصدر سابق ص 490.

16- المادة (76 ) الفقرة الأولى من القانون الاساس الألماني لعام 1949    النافذ الذي ينص يمكن أن يتم عرض مشاريع القوانين على المجلس النيابي الاتحادي من قبل الحكومة الاتحادية أو من قبل مجلس النواب الاتحادي أو من قبل المجلس الاتحادي )

17- المادة (54 ) من دستور جمهورية العراق 2005

18- المادة ( 58 ) الفقرة اولا و تانيا من دستور جمهورية عراق لعام 2005 .

19-  المادة (73 ) الفقرة ثالثا من الدستور نفسه .

20- المادة (64 ) اولا من الدستور نفسه

21- كمال على ذلك اصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري برقم 64 لسنة 2008 بتعين 52 قاضيا و نشر في مجلة الوقائع العراقية بالعدد 4092 بتاريخ 20/ تشرين الأول / 2008 للمزيد من المعلومات https://www.moj.gov.iq/uploaded/4092.pdf

22- المادة (72) اولا و تامنا من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

23- د. علي يوسف الشكري ، تناسب سلطة رئيس الدولة مع مسؤوليته في الدستور العراقي ، مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء ، المجلد الثاني ، العدد الثاني ، ، 2010 ، ص 10 960/https://www.iasj.net/iasi/issue. (.

24- د. صباح جمعة الباوي، اختصاص رئيس جمهورية العراق في ضمان الالتزام بدستور 2005 ، بحث موعود بالنشر في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، جامعة كركوك ، كتابها المرقم ذي العدد 466 في 8/ 12 / 2020 ، ص 24 .

25- ينص الدستور اللبناني الصادر في عام 1926) في المادة (53) منه على ( 1 يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت .) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة القادسيّة: جامعة العميد سبّاقة دائمًا بدعم الباحثين والمبتكرين
الجامعة التقنيّة الوسطى: معرض العميد للابتكار يهدف إلى التنوّع والتداخل في الأفكار
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة: نعوّل على جامعة العميد في النهوض باحتياجات البلد
جامعة العميد تنظم معرضها للابتكار والإبداع بمناسبة أسبوع الملكيّة الفكريّة