المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم نظرية عمل الأمير  
  
3735   01:50 صباحاً   التاريخ: 19/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 29-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعتبر نظرية عمل الأمير نظرية خاصة في القانون الإداري و تأخذ إتجاهين واسع و ضيق فالمعنى الواسع يقصد به هو كل تدخل من جانب السلطات العامة يؤدي إلى التأثير بشكل او بأخر في طريقة تنفيذ العقد أما المعنى الضيق يتعلق بمصدر العمل فيجب أن يكون العمل الصادر من الإدارة المتعاقدة وأن يكون نتيجته التأثير في تنفيذ العقد (1).

وقد عرفها الفقه العراقي "بأن عمل الأمير هو كل إجراء مشروع تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة والإلتزامات التي ينص عليها في العقد" (2).

وذهب الفقيه ديلوبادير "DeLaubadere " إلى الأخذ بالإتجاه الواسع لفعل الأمير حينما قال إن فعل الأمير هو كل إجراء تصدره السلطة العامة، ويترتب عليه أن يكون من الصعب بل من المكلف أن يقوم المتعاقد بتنفيذ العقد، ومن هذه الإجراءات التدخل في التنفيذ والذي يسمى بالمخاطر الإدارية (3).

ومن الفقهاء من أطلق إصطلاح المخاطر الإدارية على فعل الأمير، ويعتبر انهما متشابهان ويعرف فعل الأمير فيقول بأنه، يقصد بعبارة فعل الأمير كل اجراء تتخذه السلطات العامة ومن شأنه أن يزيد في الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة أو في الإلتزامات التي ينص عليها العقد، مما يطلق عليه بصفة عامة المخاطر الإدارية (4).

عرف القضاء الإداري فعل الأمير تعريفا لا يخرج عن مجمل ما عرفه الفقه الإداري فمحكمة القضاء الإداري المصري عرفت عمل الأمير على إنه كل اجراء تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية المتعاقد مع الإدارة أو في الإلتزامات التي ينص عليها العقد مما يطلق عليه بصفة عامة المخاطر الإدارية، وهذه الإجراءات التي تصدر من السلطات العامة قد تكون من الجهة التي أبرمت العقد وقد تتخذ شكل قرار فردي خاص او قواعد تنظيمية عامة (5) وعند النظر إلى تعريف محكمة القضاء الإداري يلاحظ إنها تأخذ بالإتجاه الواسع عندما ذكرت صدور العمل الإداري من سلطة عامة ولم تنص على السلطة المتعاقدة معها.

كما يمكن تعريفها في المفهوم الضيق بأنها: هي الأعمال المشروعة التي تصدر بصورة مفاجئة غير متوقعة عن سلطة عامة أثناء تنفيذها عقد إداري دون خطأ من جانبها وتترتب عليها الإساءة إلى المركز المالي للمتعاقد مع الإدارة، وينشئ فعل الأمير إلتزاما على عائق الإدارة بتعويض المتعاقد معها عن كافة الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الأعمال، بما يعيد التوازن المالي وفقا للأسس التي قام عليها العقد عند إبرامه  (6).

ومن خلال مفهوم أحد الفقهاء للمعنى الواسع والذي يؤيده الباحث ويذهب معه بهذا الإتجاه حيث يقصد به "كل تدخل للسلطة العامة يؤثر بشكل أو بآخر على تنفيذ الإلتزامات العقدية، وهذا المعنى يشمل مواقف متنوعة وحلول قانونية متباينة" (7).

أما في العراق فإن القضاء المدني العراقي لم يعرف نظرية عمل الأمير لإنه قضاء مشبع بالقانون المدني التقليدي وحتى بعد أن صدر القانون المدني العراقي ونص على نظرية الظروف الطارئة في المادة 146/2 فإن القضاء العراقي طبق نظرية الظروف الطارئة على حالات من صميم نظرية عمل الأمير.

وفي مجال عقد إلتزام المرافق العامة حيث جاء في المادة 894 من القانون المدني العراقي إن " تعريفات الأسعار التي يجب أن يؤديها عملاء المرفق العام تستمد قوتها ونفوذها من وضع السلطة العامة أو تصديقها عليها، كما نصت المادة 895 من القانون ذاته:

1. يكون التعريفات الأسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على خلاف ما يقضي به.

2. ويجوز إعادة النظر في هذه التعريفات وتعديلها فإذا عملت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل مسرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق السريانها ... ". ويتفق الباحث مع أحد الباحثين الذي يذهب إلى إن تعريفات الأسعار تستمد قوتها الملزمه من إرادة السلطة العامة مانحة الإمتياز سواء قامت بوصفها إبتداء أم قامت بالتصديق عليها إنتهاء، وإن المشرع العراقي بالرغم من ذلك لم يشر إلى النتائج التي تترتب عليها وهي حقه في التعويض إذا أصابه ضرر وسبب إختلال العقد، لذلك يمكن القول بأن المشرع المدني العراقي لم يأخذ في هذا المجال بنظرية عمل الأمير ، إلا إن الشروط العامة العراقية فيما يتعلق بعقد مقاولات الأشغال العامة قد أخذت بهذه النظرية (8).

وتتجلى نظرية عمل الأمير في القرارات التي تصدر عن وزارة التخطيط العراقية وخاصة في مجال عند الأشغال العامة ، إذ أقرت النقطة السابعة من الفقرة الأولى من قرار مجلس التخطيط (9) لعام 1969 بشأن الهيئة التوجيهية في إلغاء أي عمل او مشروع او تجميده أو تبديل موقعه الجغرافي إذا كانت كلفته تزيد عن 500/000 دينارا كما جاء في الفقرة الخامسة من صلاحيات الوزارات المنفذة أن تلغي أو تجمد أو تبدل المشروع أو العمل إذا كانت كلفته الكلية تزيد عن 50000 دینار.

وفي الأردن فقد عرفت محكمة التمييز نظرية عمل الأمير في احد قراراتها حيث قالت يقصد بنظرية عمل الأمير إن السلطة العامة بوصفها سلطة آمرة إذا سبق تعاقدها مع أحد الأفراد بعقد إداري للتوريد او الأشغال العامة أو غير ذلأق، ثم أصدرت عملا مشروعا يمس عناصر العقد الذي ارتبط به ويقلب إقتصادياته ويحمل المتعاقد الآخر أعباء وتكاليف جديدة تزيد في الأعباء التي إلتزم بها في مواجهتها تكون السلطة مسؤولة بالتعويض عليه عما لحقه من ضرر من جراء عملها المشروع (9).

__________

1- الذنيبات, محمد جمال الوجيز في القانون الإداري, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2003, ص 271

2- الجبوري محمود خلق ، العقود الإدارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان, 1998 , ص 193.

3- الحيشي, مصطفى عبدالمحسن, التوازن المالي في عقود الانشاءات الدولية, دراسة لكيفية تحقيق التوازن المالي في هذه العقود, دراسة مقارنة دار الكتب القانونية, مصر, 2008, ص 462.

4- شحاته توفيق ، ميادين القانون الإداري في الجزء الأول, دار النشر للجامعات المصرية القاهرة 1954 - 1955، ص 815  

5- القبيلات، جدي - قانون الإداري في الجزء الثاني - دار وائل للنشر و التوزيع. عمان۔ 2019  ص 161.

6- نابلسي نصري منصور ، العقود الادارية ، دراسة مقارنة ، منشورات زمن الحقوقية ،2010 ، ص 697.

7- الشلماني حمد محمد امتیازات السلطة العامة في العقد الإدارتي دار المطبوعات الجامعية القاهرة, 2007, ص 284

8- التكمجي ، طالب طاهر ، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري دراسة مقارنة ،  رسالة ماجستير والسياسة جامعة بغداد 1976 ، ص 294.

9-  محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية قرار رقم  117/1979 بتاریخ 10/4/1979, نقابة المحامين الأردنيين 1979, ص 1234

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بأكثر من (500) إصدار.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) في واحات الحزام الأخضر
العتبة العباسية تحيي ذكرى ولادة السيدة المعصومة (عليها السلام) في مشاتل الكفيل
المجمع العلمي يطلق الورش التأهيلية لأساتذة الدورات القرآنية الصيفية في واسط